أحاديث عن: يطلق امرأته
📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة
✔ صحيح
◑ حسن
✘ ضعيف
⊘ موضوع
◔ غير محدد
24 نتيجة — لكلمة: يطلق امرأته
عن عمران بن حصين سئل عن الرجل يطلق امرأته، ثم يقع بها، ولم يشهد على طلاقها، ولا على رجعتها. فقال: طلقت لغير سنة، وراجعت لغير سنة. أشهد على طلاقها، وعلى رجعتها، ولا تعُدْ.
حسن رواه أبو داود (٢١٨٦) وابن ماجه (٢٠٢٥) كلاهما عن بشر بن هلال الصواف، قال: حدثنا جعفر بن سليمان الضُبعي، عن يزيد الرِشك، عن مطرف بن عبد الله بن الشخير، أن عمران بن حصين سئل فذكره.
📚 كتاب الطلاق
📖 اقرأ الشرح
⭐ متفق عليه
📂 باب طلاق السنة قال الله...
عن نافع، إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض على عهد رسول الله ﷺ. فسأل عمر بن الخطاب رسول الله ﷺ عن ذلك. فقال رسول الله ﷺ: «مره فليراجعها، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلّق قبل أن يمسّ، فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء».
متفق عليه رواه مالك في الطلاق (٥٣) عن نافع، به.
📚 كتاب الطلاق
📖 اقرأ الشرح
⭐ صحيح
📂 باب طلاق السنة قال الله...
عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر عن ذلك رسول الله ﷺ فقال: «مره فليراجعها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم يطلق بعد أو يمسك».
صحيح رواه مسلم (٦: ١٤٧١) عن أحمد بن عثمان بن حكيم الأودي، حدّثنا خالد بن مخلد، حدثني سليمان (هو ابن بلال) حدثني عبد الله بن دينار فذكره.
📚 كتاب الطلاق
📖 اقرأ الشرح
أنَّ ابنَ عُمَرَ طَلَّقَ امرَأتَه وهي حائِضٌ، فسَألَ عُمَرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأمَرَه أن يَرجِعَها، ثُمَّ يُمهِلَها حتَّى تَحيضَ حَيضةً أُخرى، ثُمَّ يُمهِلَها حتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ يُطَلِّقَها قَبلَ أن يَمَسَّها، فتلك العِدَّةُ التي أمَرَ اللهُ أن يُطَلَّقَ لَها النِّساءُ. قال: فكان ابنُ عُمَرَ إذا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امرَأتَه وهي حائِضٌ يقولُ: أمَّا أنتَ طَلَّقتَها واحِدةً أوِ اثنَتَينِ، إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَه أن يَرجِعَها، ثُمَّ يُمهِلَها حتَّى تَحيضَ حَيضةً أُخرى، ثُمَّ يُمهِلَها حتَّى تَطْهرَ، ثُمَّ يُطَلِّقَها قَبلَ أن يَمَسَّها، وأمَّا أنتَ طَلَّقتَها ثَلاثًا فقد عَصَيتَ رَبَّكَ فيما أمَرَكَ به مِن طَلاقِ امرَأتِكَ، وبانَت مِنكَ
عَنِ ابنِ عُمَرَ: طَلَّقَ امرَأتَه تَطليقةً، وهيَ حائِضٌ، فسَألَ عُمَرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأمَرَه أن يُراجِعَها، ثُمَّ يُمهِلَها حَتَّى تَحيضَ حَيضةً أُخرى، ثُمَّ يُمهِلَها حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ يُطَلِّقَها قَبلَ أن يَمَسَّها، قال: وتلك العِدَّةُ التي أمَرَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ أن يُطَلَّقَ لها النِّساءُ، فكان ابنُ عُمَرَ إذا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امرَأتَه وهيَ حائِضٌ، فيَقولُ: أمَّا أنا فطَلَّقتُها واحِدةً أو اثنَتَينِ، ثُمَّ إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَه أن يُراجِعَها، ثُمَّ يُمهِلَها حَتَّى تَحيضَ حَيضةً أُخرى، ثُمَّ يُمهِلَها حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ يُطَلِّقَها قَبلَ أن يَمَسَّها، وأمَّا أنتَ طَلَّقتَها ثَلاثًا فقد عَصَيتَ اللهَ بما أمَرَكَ به مِن طَلاقِ امرَأتِكَ، وبانَت مِنكَ
كانَ رجُلٌ مِنَّا بَرًّا بوالدَيْهِ فأمَراهُ، أو أمَرهُ أحدُهُما، أنْ يتزوَّجَ فتزوَّج، فوقَعَ بَينَ أُمِّهِ وبَينَ امرأتِهِ شرٌّ، ووافَقَهُ أهلُهُ، فقالتْ لهُ أُمُّهُ: طلِّقْها، قالَ: فاشتدَّ عليهِ أنْ يُطلِّقَ امرأتَهُ، واشتدَّ عليهِ أنْ يَعُقَّ أُمَّهُ، قالَ: فرحَلَ إلى أبي الدَّرْداءِ، فقَصَّ عليهِ قِصَّتَهُ، فقالَ: ما كُنتُ آمُرُكَ أنْ تُطلِّقَ امرأتَكَ، ولا أنْ تَعُقَّ أُمَّكَ، ولكِنْ إنْ شِئتَ حدَّثْتُكَ حديثًا سمِعْتُهُ مِنَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: الوالِدُ أوسَطُ أبوابِ الجنَّةِ؛ فحافِظْ إنْ شِئتَ، أو ضيِّعْ. قالَ: فأنا أُشهِدُكُمْ أنَّها طالقٌ، فرجَعَ وقدْ طلَّقَ امرأتَهُ
عَن يونسَ بنِ جُبَيْرٍ قالَ: سألتُ ابنَ عمرَ عن الرجلِ يُطلِّقُ امرأتَهُ وهي حائضٌ فقال أتعرفُ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ قلتُ نعم قال فإنَّهُ طلَّقَ امرأتَهُ وهي حائضٌ فأتى عمرُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فسألَهُ فأمرَهُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن يُراجعها ثم يُطلِّقها فتستقبلُ عِدَّتَها
5
✔ صحيح📌 أمَرَه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يُراجِعَها ثُمَّ يُطَلِّقَها فتَستَقبِلَ عِدَّتَها
عَن يونُسَ بنِ جُبَيرٍ، قال: سَألتُ ابنَ عُمَرَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امرَأتَه وهيَ حائِضٌ، فقال: أتَعرِفُ عَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ؟ قُلتُ: نَعَم. قال: فإنَّه طَلَّقَ امرَأتَه وهيَ حائِضٌ، فأتى عُمَرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فسَألَه، فأمَرَه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يُراجِعَها ثُمَّ يُطَلِّقَها فتَستَقبِلَ عِدَّتَها
عن نافعٍ أنَّ ابنَ عمرَ طلَّقَ امرأتَهُ وهي حائضٌ فسأل عمرُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأمرَهُ أن يُراجعها ثم يُمهلها حتى تحيضَ حيضةً أخرى ثم يُمهلها حتى تطهرَ ثم يُطلِّقها قبل أن يَمَسَّها فتلك العِدَّةُ التي أمر اللهُ أن تُطَلَّقَ لها النساءُ وكان ابنُ عمرَ إذا سُئِلَ عن الرجلِ يُطلِّقُ امرأتَهُ وهي حائضٌ يقولُ إما أنت طلَّقتها واحدةً أو اثنتينِ فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أمرَهُ أن يُراجعها ثم يُمهلها حتى تحيضَ حيضةً أخرى ثم يُمهلها حتى تطهرَ ثم يُطلِّقها إن لم يُرِدْ إمساكها وإما أنت طلَّقتها ثلاثًا فقد عصيتَ اللهَ تعالى فيما أمرك بهِ من طلاقِ امرأتكَ وبانت منك وبِنْتَ منها
أنَّ ابنَ عُمرَ طَلَّقَ امْرأتَه وهي حائضٌ، فسَأل عُمرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأَمَرَه أنْ يُراجِعَها، ثمَّ يُمْهِلَها حتى تَحيضَ حَيضةً أُخرى، ثمَّ يُمْهِلَها حتى تَطهُرَ، ثمَّ يُطَلِّقَها قبْلَ أنْ يَمَسَّها؛ فتِلكَ العِدَّةُ الَّتي أَمَرَ اللهُ أنْ تُطَلَّقَ لها النِّساءُ، وكان ابنُ عُمرَ إذا سُئِل عنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرأتَه وهي حائضٌ، يقولُ: إمَّا أنتَ طَلَّقْتَها واحِدةً أو اثنَتَينِ، فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أَمَرَه أنْ يُراجِعَها، ثمَّ يُمْهِلَها حتى تَحيضَ حَيضةً أُخرى، ثمَّ يُمْهِلَها حتى تَطهُرَ، ثمَّ يُطَلِّقَها إنْ لم يُرِدْ إمْساكَها، وإمَّا أنتَ طَلَّقْتَها ثلاثًا، فقد عَصَيْتَ اللهَ تعالى فيما أَمَرَكَ به مِن طَلاقِ امْرأتِكَ، وبانَتْ مِنكَ، وبِنْتَ منها
[عَن] عبد اللَّهِ بنِ أبي مليكةَ سألتُ ابنَ الزُّبيرِ رضيَ اللَّه عنهُما عن الرجلِ يطلِّقُ امرأته فيبتُّها فيموتُ وهي في عدَّتِها فقال طلَّق عبدُ الرَّحمنِ بنُ عوفٍ رضي اللَّهُ عنهُ تُماضرَ بنتَ الأصبغ الكلبيَّةَ فبتَّ فورَّثها عثمانُ رضيَ اللَّهُ عنهُ وهي في عدَّتِها
عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ أنه قال في الرجلِ يُطلِّقُ امرأتَه وهي حائضٌ قال عبدُ الله بنُ عمرَ لا يُعتدُّ بذلك
عَن عِمرانَ بنِ الحُصينِ : أنَّهُ سُئلَ عَن الرَّجُلِ يطلِّقُ امرأتَهُ ثُمَّ يقَعُ بِها ولَم يشهَدْ على طلاقِها ولا علَى رجعَتِها فقالَ : طلَّقتَ لغيرِ سُنَّةٍ وراجعتَ لغيرِ سنَّةٍ ، أشهِد على طلاقِها وعلى رجعتِها ولا تَعُدْ
سُئِلَ عِمْرانُ بنُ حُصَيْنٍ عن الرجلِ يُطَلِّقُ امرأتَه ثم يَقَعُ بها، و لم يُشْهِدْ على طلاقِها، و لا على رَجْعَتِها ؟ فقال : طَلَّقْتَ لغيرِ سُنَّةٍ، و راجَعْتَ لغيرِ سُنَّةٍ ، أَشْهِدْ على طلاقِها و على رجعتِها و لا تَعُدْ
أنَّ عِمرانَ بنَ حُصَينٍ، سُئلَ عن رجلٍ يطلِّقُ امرأتَهُ، ثمَّ يقعُ بِها ولم يشْهَدْ على طلاقِها، ولا على رجعتِها، فقالَ عِمرانُ: طلَّقتَ بغيرِ سُنَّةٍ، وراجعتَ بغيرِ سُنَّةٍ، أشْهدُ على طلاقِها، وعلى رجعتِها
أن عمران بن حصين سُئِلَ عن الرَّجلِ يُطلِّقُ امرأتَهُ؛ يقعُ بها؛ ولم يُشهِدْ على طلاقِها، ولا على رجعتِها ؟ فقالَ : طَلَّقتَ لغَيرِ سُنَّةٍ، وراجَعتَ لغيرِ سُنَّةٍ، أشهِدْ على طلاقِها وعلى رجْعَتِهَا، ولا تَعُدْ
أنَّ عمرانَ بنَ حُصينٍ سُئلَ عن الرجلِ يُطلِّقُ امرأتَه ثم يقعُ بها ، ولم يُشهِدْ على طلاقِها ، ولا على رجْعتِها ، فقال : طَلَّقتَ لغيرِ سُنَّةٍ ، وراجعْتَ لغيرِ سُنَّةٍ ، أشهِدْ على طلاقِها ، وعلى رجعتِها ، ولا تَعُدْ
أنَّ عِمرانَ بنَ حُصينٍ سُئِلَ عن الرَّجلِ يُطلِّقُ امرأتَه، ثمَّ يقَعُ بها ولم يُشْهِدْ على طلاقِها ولا على رَجْعتِها، فقال: طلَّقْتَ بغيرِ سُنَّةٍ، وراجَعْتَ بغيرِ سُنَّةٍ، أشْهِدْ على طلاقِها وعلى رَجْعتِها، ولا تَعُدْ
عن عِمرانَ بنَ حُصَيْنٍ أنَّهُ سُئِلَ عنِ الرَّجلِ يطلِّقُ امرأتَهُ، ثمَّ يقعُ بِها، ولم يُشهِد على طلاقِها، ولا على رجعتِها، فقالَ: طلَّقتَ لغيرِ سنَّةٍ، وراجَعتَ لغيرِ سنَّةٍ، أشهِد على طلاقِها، وعلى رجعتِها، ولا تَعُدْ
سُئِلَ النبيُّ _صلى الله عليه وسلم_ عن الرجلِ يُطِّلقُ امرأتَه ثلاثًا ، فَيتزوجُها الرجلُ ، فيُغْلِقُ البابَ ، ويُرخي السَّتْرَ ثُمَّ يُطلِّقُها قبلَ أن يَدخلَ بها ؟ قال : لا تَحِلُّ للأوَّلِ ، حتى يُجامِعَها الآخَرُ
قالَ عُمَرُ في الرَّجلِ يطلِّقُ امرأتَهُ ثلاثًا قبلَ أن يَدخُلَ بِها قالَ : هيَ ثلاثٌ لا تحلُّ لهُ حتَّى تنكِحَ زوجًا غيرَهُ . وَكانَ إذا أُتِيَ بهِ أوجعَهُ
حديث: طلَّقتَ لغيرِ السُّنَّةِ وراجعتَ لغيرِ السُّنَّةِ [يعني حديث: أنَّ عِمْرانَ بنَ حُصَيْنٍ سُئِلَ عن رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأتَه ثُمَّ يَقَعُ بِها ، ولم يُشهِدْ على طَلاقِها ولا على رَجْعتِها، فقالَ: طَلَّقْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ، وراجَعْتَ بِغَيْرِ سُنَّةٍ، أَشهِدْ على طَلاقِها وعلى رَجْعتِها، ولا تَعُدْ.]
أن عمران بن حصين سُئِلَ عن الرَّجُلِ يُطلِّقُ امرأتَهُ ثمَّ يقَعُ بها ولم يُشهِدْ على طلاقِها ولا على رَجْعتِها، فقال: طلَّقْتَ لغيرِ سُنَّةِ، وراجَعْتَ لغيرِ سُنَّةٍ، أشهِدْ على طلاقِها وعلى رَجْعتِها، ولا تعُدْ
عن عائشةَ ، قالت : كان الرَّجلُ يطلِّقُ امرأتَه ما شاء اللهُ أن يطلِّقَ وهي امرأتُه إذا ارتجعها وهي في العدَّةِ
الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.
كلمات رئيسية من الأحاديث
(88)
الوالد أوسط أبواب الجنة فحافظ إن شئت أو ضيعالنبي صلى الله عليه وسلمعبد الرحمن بن عوفأوسط أبواب الجنةتماضر بنت الأصبغعبد الله بن عمرعمران بن الحصينقبل أن يدخل بهاراجعت لغير سنةتنكح زوجا غيرهعقوق الوالدينطلاق لغير سنةرجعة لغير سنةعمران بن حصينطلاق بغير سنةرجعة بغير سنةطلقت لغير سنةوالمراجعة...قبل أن يمسهايونس بن جبيريطلقها ثلاثابر الوالدينأبو الدرداءطلاق الحائضما شاء اللهعصيان اللهابن الزبيريغلق البابيرخي السترقبل الدخولفليراجعهاعصيت اللهأمر النبيحيضة أخرىغير السنةعصيت ربكبانت منكالمراجعةعصى اللهبانت منهوهي حائضبغير سنةلغير سنةالإشهادالله...يراجعهاابن عمرلا يعتدغير سنةيجامعهاارتجعهاالطلاقيمسكهايرجعهايمهلهاالوالدمراجعةامرأتهلا تعدلا تحلالرجعةورجوعالسنةالعدةتوارثعثمانإشهادالأولالآخرأوجعهطلاقبغيرشهودتطهرتحيضيطلقيمسكحائضبانترجعةأشهدثلاثراجعمرهعدةعمرسنةطلق
تخريج حديث يطلق امرأته
أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Tuesday, July 28, 2026
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








