أحاديث عن: يمنع به الكلأ
📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة
✔ صحيح
◑ حسن
✘ ضعيف
⊘ موضوع
◔ غير محدد
21 نتيجة — لكلمة: يمنع به الكلأ
لا يُمنَعُ فضلُ الماءِ ليُمنَعَ بِهِ الكلأُ
لاَ يمنعُ فضلُ الماءِ ليمنعَ بِهِ الكلأُ
لا يُمنَعُ فضلُ الماءِ ، ليُمنَعَ بِهِ الكلأُ
لا يمنع أحدُكم فضلَ ماءٍ ليمنعَ بِهِ الْكلأَ
لا يُمنَعُ فضلُ الماءِ ليُمنَعَ به الكَلَأُ
لا يُمنَعُ فضلُ الماءِ ليُمنَعَ به الكَلأُ
لا يُمنَعُ فضلُ الماءِ لِيُمنَعَ به الكلأُ
لا يُمنَعُ فضلُ الماءِ ليُمنَعَ به الكلأُ
حَريمُ البِئرِ أربعون ذِراعًا مِن حَوالَيْها كُلِّها، لِأعطانِ الإبِلِ والغَنَمِ، وابنُ السَّبيلِ أوَّلُ شارِبٍ، ولا يُمنَعُ فَضلُ ماءٍ ليُمنَعَ به الكَلَأُ
لاَ يُمْنَعُ فَضْلُ المَاء، ليمنعَ به الكلأَ
"حَريمُ البئرِ أربَعونَ ذِراعًا مِن نَواحيها كُلِّها لأعطانِ الإبِلِ والغَنَمِ، وابنُ السَّبيلِ أوَّلُ شارِبٍ، ولا يُمنَعُ فَضلُ ماءٍ ليُمنَعَ به الكَلأُ"
لا يمنَعُ أحَدُكم فَضْلَ الماءِ لِيمنَعَ به الكَلأَ
حَريمُ البئرِ أربعونَ ذِراعًا مِن جوانِبِها كُلِّها لأعطانِ الإبلِ والغَنمِ وابنِ السَّبيلِ أو الشَّارِبِ، ولا يُمنَعُ فَضلُ الماءِ ليُمنَعَ به الكلأُ
لاَ يُمْنَعُ فَضْلُ الماءِ لِيُمْنَعَ بِهِ فَضْلُ الكَلَإِ
أنَّ مِن قَضاءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أنَّ المَعدِنَ جُبارٌ، والبِئرَ جُبارٌ، والعَجْماءَ جَرحُها جُبارٌ، والعَجْماءُ: البَهيمةُ مِن الأنعامِ وغيرِها، والجُبارُ: هو الهَدرُ الذي لا يُغرَمُ. وقَضى في الرِّكازِ الخُمُسُ. وقَضى أنَّ تَمرَ النَّخلِ لمَن أبَّرَها إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ. وقَضى أنَّ مالَ المَملوكِ لمَن باعه إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ. وقَضى أنَّ الوَلدَ للفِراشِ، وللعاهرِ الحَجَرَ. وقَضى بالشُّفْعةِ بيْنَ الشُّرَكاءِ في الأرَضينَ والدُّورِ. وقَضى لحَمَلِ ابنِ مالكٍ الهُذَليِّ بميراثِه عن امرأتِه التي قَتَلَتْها الأُخرى. وقَضى في الجَنينِ المَقتولِ بغُرَّةٍ: عَبدٍ أو أمةٍ، قال: فوَرِثَها بَعلُها وبَنوها، قال: وكان له مِن امرأتَيه كِلتَيهما وَلدٌ. قال: فقال أبو القاتلةِ المَقضيُّ عليه: يا رسولَ اللهِ، كيف أغرَمُ مَن لا صاح ولا استهَلَّ، ولا شَرِبَ ولا أكَلَ؟ فمِثلُ ذلك بَطَلَ؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: هذا مِن الكُهَّانِ. قال: وقَضى في الرَّحَبةِ تَكونُ بيْنَ الطَّريقِ، ثُمَّ يُريدُ أهلُها البُنْيانَ فيها، فقَضى أنْ يَترُكَ للطَّريقِ فيها سَبعَ أذرُعٍ، قال: وكانتْ تلك الطَّريقُ تُسمَّى المِيتاءَ. وقَضى في النَّخلةِ أو النَّخلتَينِ أو الثَّلاثِ فيَختلِفونَ في حُقوقِ ذلك، فقَضى أنَّ لكلِّ نَخلةٍ مِن أولئك مَبلَغَ جَريدتِها حَيِّزٌ لها. وقَضى في شُرْبِ النَّخلِ مِن السَّيلِ أنَّ الأعلى يَشرَبُ قبلَ الأسفلِ، ويَترُكُ الماءَ إلى الكَعبَينِ، ثُمَّ يُرسِلُ الماءَ إلى الأسفلِ الذي يَليه، فكذلك يَنقضي حَوائطُ أو يَفنى الماءُ. وقَضى أنَّ المرأةَ لا تُعطي مِن مالِها شيئًا إلَّا بإذنِ زَوجِها. وقَضى للجَدَّتَينِ مِن الميراثِ بالسُّدُسِ بيْنَهما بالسَّواءِ. وقَضى أنَّ مَن أعتَقَ شِركًا في مَملوكٍ، فعليه جَوازُ عِتقِه إنْ كان له مالٌ. وقَضى أنْ لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ. وقَضى أنَّه ليس لعِرْقٍ ظالمٍ حَقٌّ. وقَضى بيْنَ أهلِ المدينةِ في النَّخلِ لا يُمنَعُ نَقْعُ بِئرٍ، وقَضى بيْنَ أهلِ الباديةِ أنَّه لا يُمنَعُ فَضلُ ماءٍ ليُمنَعَ فَضلُ الكَلَأِ. وقَضى في دِيَةِ الكُبرى المُغلَّظةِ ثَلاثينَ ابنةَ لَبونٍ وثَلاثينَ حِقَّةً وأربعينَ خَلِفةً، وقَضى في دِيَةِ الصُّغرى ثَلاثينَ ابنةَ لَبونٍ، وثَلاثينَ حِقَّةً وعِشرينَ ابنةَ مَخاضٍ، وعِشرينَ بَني مَخاضٍ ذُكورًا، ثُمَّ غَلَتِ الإبلُ بعدَ وَفاةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وهانتِ الدَّراهمُ، فقَوَّمَ عُمَرُ بنُ الخطَّابِ إبلَ الدِّيَةِ سِتَّةَ آلافِ دِرهمٍ حِسابَ أُوقيةٍ لكلِّ بَعيرٍ، ثُمَّ غَلَتِ الإبلُ، وهانتِ الوَرِقُ، فزاد عُمَرُ بنُ الخطَّابِ ألفَينِ حِسابَ أُوقيَتَينِ لكلِّ بَعيرٍ، ثُمَّ غَلَتِ الإبلُ، وهانتِ الدِّراهمُ، فأتَمَّها عُمَرُ اثنَيْ عَشَرَ ألفًا حِسابَ ثَلاثِ أَواقٍ لكلِّ بَعيرٍ، قال: فزاد ثُلُثَ الدِّيَةِ في الشَّهرِ الحَرامِ، وثُلُثًا آخَرَ في البَلدِ الحَرامِ. قال: فتَمَّتْ دِيَةُ الحَرَمَينِ عِشرينَ ألفًا، قال: فكان يُقالُ: يُؤخَذُ مِن أهلِ الباديةِ مِن ماشيَتِهم، لا يُكلَّفونَ الوَرِقَ ولا الذَّهبَ، ويُؤخَذُ مِن كلِّ قَومٍ ما لهم قيمةَ العَدلِ مِن أمْوالِهم
لا يُمنَعُ فضلُ الماءِ مِن أجلِ الكَلأِ لأنَّ الرَّجلَ إذا رعى ماشيتَهُ في كلأٍ ليسَ له ماءٌ لَم يستَطعْ أن يُقيمَ بها على غيرِ ماءٍ
إنَّ من قَضاءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ المَعدِنَ جُبارٌ، والبِئرَ جُبارٌ، والعَجماءَ جُرحُها جُبارٌ، والعَجماءُ: البهيمةُ من الأنعامِ وغيرِها، والجُبارُ هو الهَدَرُ الذي لا يُغرَّمُ، وقَضى في الرِّكازِ الخُمُسَ، وقَضى أنَّ تَمْرَ النَّخيلِ لمَن أبَّرها إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ، وقَضى أنَّ مالَ المملوكِ لمَن باعَه إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ، وقَضى أنَّ الوَلَدَ للفِراشِ وللعاهِرِ الحَجَرَ، وقَضى بالشُّفعَةِ في الأرَضينَ والدُّورِ، وقَضى لحَمَل بنِ مالكٍ بميراثِه عن امرأتِه التي قَتَلَتْها الأخرى، وقَضى في الجَنينِ المقتولِ بغُرَّةِ عَبدٍ أو أَمَةٍ، قال: فوَرِثَها بَعلُها وبَنوها، وكان له من امرأتيْهِ كليهما وَلَدٌ، قال: فقال أبو القاتلةِ المقضيُّ عليه: يا رسولَ اللهِ، كيف أغرَمُ مَن لا يَشرَبُ، ولا أَكَلَ، ولا صاحَ، ولا استهَلَّ، فمِثلُ ذلك يُطَلُّ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: هذا من الكُهَّانِ من أجلِ سَجْعِه الذي سَجَعَ له، قال: وقَضى في الرَّحَبَةِ تكونُ في الطَّريقِ ثم يَزيدُ أهلُها فيها، فقَضى أنْ يُترَكَ للطَّريقِ منها سَبعُ أذرُعٍ، قال: وكانت تلك الطَّريقُ تُسمَّى المِقْيا، وقَضى في النَّخلَةِ أو النَّخلَتينِ أو الثَّلاثِ، فيَختَلِفون في حُقوقِ ذلك، فقَضى أنَّ في كُلِّ نَخلَةٍ من أولئك مَبلَغَ جَريدِها حَيِّزٌ لها، وقَضى في شُربِ النَّخلِ من السَّيلِ أنَّ الأعْلى يَشرَبُ قَبلَ الأسفَلِ، يُترَكُ الماءُ إلى الكَعبينِ ثم يُرسَلُ الماءُ إلى الأسفَلِ الذي يليه، فكذلك تَنقَضي حَوائِطُ أو يَفنَى الماءُ، وقَضى أنَّ المرأةَ لا تُعطي من مالِها شيئًا إلَّا بإذنِ زَوجِها، وقَضى للجَدَّتينِ من الميراثِ بالسُّدُسِ بينَهما بالسَّواءِ، وقَضى أنَّ مَن أعتَقَ شِرْكًا في مَملوكٍ، فعليه جَوازُ عِتقِه إنْ كان له مالٌ، وقَضى أنْ لا ضرَرَ ولا ضِرارَ، وقَضى أنَّه ليس لعِرقٍ ظالمٍ حَقٌّ، وقَضى بين أهلِ المدينةِ في النَّخلِ لا يُمنَعُ نَقْعُ بِئرٍ، وقَضى بين أهلِ الباديةِ ألَّا يُمنَعَ فَضلُ ماءٍ لِيُمنَعَ به فَضلُ الكَلَأِ، وقَضى في دِيَةِ الكُبرى المُغلَّظةِ ثلاثينَ بنتِ لَبونٍ، وثلاثينَ حِقَّةٍ، وأربعينَ خَلِفَةً، وقَضى في الدِّيَةِ الصُّغرى ثلاثينَ ابنةِ لَبونٍ، وثلاثينَ حِقَّةٍ، وعِشرينَ ابنةِ مَخاضٍ، وعِشرينَ بَني مَخاضٍ ذُكورٍ، ثم غَلَتْ إبلُ الدِّيَةِ سِتَّةَ آلافِ دِرهَمٍ حِسابَ أُوقِيَّةٍ لكُلِّ بَعيرٍ، ثم غَلَتِ الإبِلُ، وهانتِ الوَرِقُ، فزادَ عُمَرُ ألْفَينِ حِسابَ أُوقيَّتَينِ لكُلِّ بعيرٍ ثم غَلَتِ الإبِلُ وهانتِ الدَّراهِمُ فأَتَمَّها عُمَرُ رضِيَ اللهُ عنه اثنَيْ عَشَرَ ألْفًا حِسابَ ثَلاثِ أواقٍ لكُلِّ بعيرٍ، قال: فزادَ ثُلُثَ الدِّيَةِ في الشَّهرِ الحَرامِ، وثُلُثًا آخَرَ في البَلَدِ الحَرامِ، قال: فتَمَّتْ دِيَةُ الحَرَمينِ عِشرينَ أَلْفًا، قال: فكان يُقالُ يُؤخَذُ من أهلِ الباديَةِ من ماشيَتِهم، ولا يُكلَّفون الوَرِقَ ولا الذَّهَبَ، ويُؤخَذُ من كُلِّ قَومٍ ما لهم فيه العَدْلُ من أموالِهم
لا يُمنَعُ فضلُ الماءِ لِيمنعَ – أحسبُه قالَ – بِهِ الكلأَ
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وآلهِ وسلَّمَ قضى بين أهلِ المدينةِ في النخلِ أن لا يمنعَ نقعَ بئرٍ وقضى بين أهلِ الباديةِ أن لا يمنعَ فضلَ ماءٍ ليمنعَ الكلأَ
لقد خرج أبو بكرٍ على عهدِ رسولِ اللهِ تاجرًا إلى بُصرَى ، لم يمنَعْ أبا بكرٍ الضَّنُّ برسولِ اللهِ شُحَّه على نصيبِه من الشُّخوصِ للتِّجارةِ ، وذلك كان لإعجابِهم كسبَ التِّجارةِ ، وحبِّهم للتِّجارةِ ، ولم يمنَعْ رسولُ اللهِ أبا بكرٍ من الشُّخوصِ في تجارتِه لحبِّه صبحتَه وضنِّه بأبي بكرٍ - فقد كان بصحبتِه مُعجَبًا - لاستحسانِ - وفي روايةٍ : لاستحبابِ - رسولِ اللهِ للتِّجارةِ وإعجابِه بها
خرج أبو بكرٍ علَى عَهْدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم تاجرًا إلى بِصْرَى لم يمنَعْ أبا بكرٍ الضَّنَّ برسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم شُحُّه على نصيبِهِ من الشخوصِ للتجارةِ وذلكَ كان إعجابُهم كسبُ التجارةِ وحبُّهم للتجارةِ ولم يمنَعْ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أبا بكرٍ مِنْ الشخوصِ في تجارتِهِ بحبِّ صحبَتِهِ وضنِّهُ بِأَبِي بكرٍ فقدْ كان بصحْبَتِهِ مُعْجَبًا لاسْتِحْسَانِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ للتجارةِ وإعْجَابِهِ بِهَا
الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.
كلمات رئيسية من الأحاديث
(55)
أعطان الإبل والغنملا يمنع فضل الماءلا ضرر ولا ضراراستحباب التجارةيمنع به الكلأأربعون ذراعاالولد للفراشالشهر الحرامالبلد الحرامالعجماء جبارالركاز الخمسالمعدن جبارأهل الباديةأهل المدينةحريم البئرابن السبيلرعى ماشيتهالبئر جباريمنع الكلأحب التجارةصحبة النبيفضل الماءمنع الماءمنع الكلأفضل الكلإرسول اللهأول شاربعرق ظالملا يمنعفضل ماءيمنع بهنقع بئرأبو بكرالتجارةالشفعةالشخوصالصحبةالكلأالماءأحدكمالكلإالخمسميراثإقامةالنخلتاجرايمنعجبارشفعةالضنبصرىمنعماءديةقضى
تخريج حديث يمنع به الكلأ
أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Tuesday, July 28, 2026
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








