أحاديث عن: ينكحها زوجها الأول
📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة
✔ صحيح
◑ حسن
✘ ضعيف
⊘ موضوع
◔ غير محدد
20 نتيجة — لكلمة: ينكحها زوجها الأول
قال عُمَرُ: أيُّما امرأةٍ طلَّقها زَوجُها تَطليقةً أو تطليقتَيْنِ، ثم ترَكَها حتَّى تَحِلَّ، وتَزوَّجَ زوجًا غيرَهُ، فيموتَ عنها أو يُطلِّقَها، ثم يَنكِحَها زوجُها الأوَّلُ، تكونُ عِندَه على ما بَقِي مِن طَلاقِها
أنَّ عُمرَ قال : أيُّما امرأةٍ نكحَتْ في عدتِها فإن كان زوجُها الذي تزوجَّها لم يدخُلْ بها فُرِّق بينهما ثم اعتدَّتْ بقيةَ عِدَّتِها مِن زوجِها الأولِ وكان خاطبًا منَ الخُطَّابِ وإن كان دخَل بها فُرِّق بينهما ثم اعتدَّتْ بقيةَ عِدَّتِها مِن زوجِها الأولِ ثم اعتدَّتْ منَ الآخَرِ ثم لم ينكِحْها أبدًا قال سعيدٌ : ولها مهرُها بما اشتَمَل منها
قال عمرُ : أيُّما امرأةٍ نُكحت في عدتِها ولم يَدخلْ بها الذي تزوجها فُرِّق بينهما ثم اعتدت بقيةَ عدتِها من زوجِها الأولِ وكان خاطبًا من الخُطَّابِ وإن دخل بها فُرِّق بينهما ثم اعتدتْ بقيةَ عدتِها من زوجِها الأولِ ثم اعتدتْ من الآخرِ ولم ينكحْها أبدا
أنَّ طُلَيْحةَ نَكَحت في عدَّتِها فأتيَ بِها عمرُ بنُ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ فضربَها ضَرباتٍ بالمخفقةِ وضربَ زوجَها وفرَّقَ بينَهُما وقالَ أيُّما امرأةٍ نَكَحت في عدَّتِها فُرِّقَ بينَها وبينَ زَوجِها الَّذي نَكَحت ثمَّ اعتدَّت بقيَّةَ عدَّتِها مِنَ الأوَّلِ، ثمَّ اعتدَّت منَ الآخَرِ إن كانَ دخلَ بِها الآخرُ ثمَّ لم ينكِحْها أبدًا، وإن لم يَكُن دخلَ بِها اعتدَّت منَ الأوَّلِ وَكانَ الآخرُ خاطِبًا منَ الخطَّابِ
عن عُمَرَ، قال: أيُّما امرأةٍ نكَحتْ في عِدَّتِها، فإن كان الذي تزوَّجَها لم يدخُلْ بها، فُرِّق بينهما، ثم اعتَدَّتْ بقيَّةَ عِدَّتهِا مِن الأوَّلِ، ثم كان خاطبًا مِن الخُطَّابِ، وإن كان دخَل بها، فُرِّق بينهما، ثم اعتَدَّتْ بقيَّةَ عِدَّتِها مِن الأوَّلِ، ثم اعتَدَّتْ مِن الآخِرِ، ثم لم يَنكِحْها أبدًا. قال سعيدٌ: ولها مَهْرُها بما استحَلَّ منها
أنَّ رفاعةَ بنَ سمَوْألٍ طلَّق امرأتَه تميمةَ بنتَ وهبٍ في عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ثلاثًا فنكَحها عبدُ الرَّحمنِ بنُ الزُّبيرِ فلم يستطِعْ أنْ يمسَّها ففارَقها فأراد رفاعةُ أنْ ينكِحَها - وهو زوجُها الأوَّلُ الَّذي كان طلَّقها - فذكَر لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فنهاه أنْ يتزوَّجَها وقال: ( لا تحِلُّ لك حتَّى تذوقَ العُسَيْلةَ )
أنَّ رِفاعةَ بنَ سموالٍ طَلَّقَ امرَأتَه تَميمةَ بنتَ وهبٍ في عَهدِ رَسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ثَلاثًا، فنَكَحَها عَبدُ الرَّحمَنِ بنُ الزَّبِيرِ، فاعتَرَضَ عَنها، فلَم يَستَطِعْ أن يَغشاها، ففارَقَها، فأرادَ رِفاعةُ أن يَنكِحَها -وهو زَوجُها الأوَّلُ، الذي كانَ طَلَّقَها- فبَلَغَ ذلك رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فنَهاهُ عَن تَزويجِها، وقال: (لا تَحِلُّ حَتَّى تَذوقَ العُسَيلةَ)
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال في رَجلٍ طلَّقَ امرأتَه ثلاثًا، ثُم تزوَّجَها آخَرُ، ثُم طلَّقَها من قبلِ أنْ يَمَسَّها، قال: لا يَنكِحُها الأوَّلُ حتى تَذوقَ من عُسَيلَتِه، ويَذوقَ من عُسَيلَتِها
أنَّ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ قال أيُّما امرأةٍ نُكِحَت في عِدَّتِها فإن كان زوجُها الَّذي تزوَّجها لَم يَدخُل بها فُرِّقَ بَينهُما ثمَّ اعتدَّتْ بقيَّةَ عدَّتِها من زَوجِها الأولِ ثمَّ كان الآخَرُ خاطبًا من الخُطَّابِ وإن كان دخَل بها فُرِّقَ بينهُما ثمَّ اعتدَّتْ بقيَّةَ عِدَّتِها مِنَ الأوَّلِ ثمَّ اعتدَّتْ من الآخَرِ ثمَّ لَم يَنْكِحْها أبَدًا
أنَّ رفاعةَ بنَ شموالٍ طلَّقَ امرأتَهُ على عهد رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ثلاثًا فنكحها عبدُ الرحمنِ بنُ الزبيرِ فاعترضَ عنها فلم يستطعْ أن يغشاها ففارقها فأرادَ رفاعةُ أن يَنكحها وهو زوجها الأولُ فقال النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ لا يَحِلُّ لكِ حتى تذوقي عُسَيْلَتَهُ
أنَّ رِفاعةَ بنَ سَمَوأَلٍ طلَّقَ امرأتَه تَمِيمةَ بنتَ وَهْبٍ في عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ثلاثًا، فنَكَحَتْ عبدَ الرَّحمنِ بنَ الزَّبيرِ، فاعترَضَ عنها، فلم يَستطِعْ أنْ يَمسَّها، ففارَقَها، فأراد رِفاعةُ أنْ يَنكِحَها، وهو زوجُها الأوَّلُ الذي كان طلَّقها، فذكَرَ ذلك لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فنهاهُ عن تَزويجِها، وقال: لا تَحِلُّ لك حتى تَذوقَ العُسَيلَةَ
عن الزبيرِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ الزبيرِ أنَّ رفاعةَ بنَ شموالٍ طلَّقَ امرأتَهُ تميمةَ بنتَ وهبٍ في عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ثلاثًا فنكحتْ عبدَ الرحمنِ بنَ الزبيرِ فاعتُرِضَ عنها فلم يستطعْ أن يَمَسَّها ففارقها فأراد رفاعةُ أن يَنْكِحَهَا وهو زوجها الأولُ الذي كان طلَّقها ، فذكر ذلك لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فنهاهُ عن تَزَوُّجِهَا وقال : لا تَحِلُّ لك حتى تذوقَ العُسَيْلَةَ
أنَّ رِفاعةَ بنَ السَّمَوْألِ طلَّق امرَأتَه تَميمةَ بنتَ وَهبٍ في عَهدِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وآلِه وسلَّم ثلاثًا، فنَكحتْ عبدَ الرَّحمنِ بنَ الزُّبيرِ فاعتَرَض عَنها فلمْ يَستطِعْ أن يَمسَّها وفارَقَها فأَراد رِفاعةُ أن يَنكِحَها وهوَ زَوجُها الأَوَّلُ الَّذي كان طلَّقَها، فذَكرَ ذلكَ لِرَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وآلِه وسلَّم فنَهاه عن تَزويجِها وقال: لا تَحِلُّ لكَ حتَّى تَذوقَ العُسَيلَةََ
أنَّ النِّكاحَ في الجاهِليَّةِ كان على أربَعةِ أنحاءٍ: فنِكاحٌ منها نِكاحُ النَّاسِ اليَومَ: يَخطُبُ الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ وليَّتَه أوِ ابنَتَه، فيُصدِقُها ثُمَّ يَنكِحُها، ونِكاحٌ آخَرُ: كان الرَّجُلُ يقولُ لامرَأتِه إذا طَهُرَت مِن طَمثِها: أرسِلي إلى فُلانٍ فاستَبضِعي منه، ويَعتَزِلُها زَوجُها ولا يَمَسُّها أبَدًا، حتَّى يَتَبَيَّنَ حَملُها مِن ذلك الرَّجُلِ الذي تَستَبضِعُ منه، فإذا تَبَيَّنَ حَملُها أصابَها زَوجُها إذا أحَبَّ، وإنَّما يَفعَلُ ذلك رَغبةً في نَجابةِ الولَدِ، فكان هذا النِّكاحُ نِكاحَ الاستِبضاعِ. ونِكاحٌ آخَرُ: يَجتَمِعُ الرَّهطُ ما دونَ العَشَرةِ، فيَدخُلونَ على المَرأةِ، كُلُّهم يُصيبُها، فإذا حَمَلَت ووضَعَت، ومَرَّ عليها لَيالٍ بَعدَ أن تَضَعَ حَملَها، أرسَلَت إليهم، فلَم يَستَطِعْ رَجُلٌ منهم أن يَمتَنِعَ، حتَّى يَجتَمِعوا عِندَها، تَقولُ لهم: قد عَرَفتُمُ الذي كان مِن أمرِكُم، وقد ولَدتُ، فهو ابنُكَ يا فُلانُ، تُسَمِّي مَن أحَبَّت باسمِه، فيَلحَقُ به ولَدُها، لا يَستَطيعُ أن يَمتَنِعَ به الرَّجُلُ، ونِكاحُ الرَّابِعِ: يَجتَمِعُ النَّاسُ الكَثيرُ، فيَدخُلونَ على المَرأةِ، لا تَمتَنِعُ مِمَّن جاءَها، وهنَّ البَغايا، كُنَّ يَنصِبنَ على أبوابِهنَّ راياتٍ تَكونُ عَلَمًا، فمَن أرادَهنَّ دَخَلَ عليهنَّ، فإذا حَمَلَت إحداهنَّ ووضَعَت حَملَها جُمِعوا لَها، ودَعَوا لهمُ القافةَ، ثُمَّ ألحَقوا ولَدَها بالذي يَرَونَ، فالتاطَ به، ودُعيَ ابنَه، لا يَمتَنِعُ مِن ذلك، فلَمَّا بُعِثَ مُحَمَّدٌ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بالحَقِّ، هَدَمَ نِكاحَ الجاهِليَّةِ كُلَّه إلَّا نِكاحَ النَّاسِ اليَومَ
عن عائشةَ رضي الله عنها قالتْ كان النكاحُ في الجاهليةِ على أربعةِ أنحاءٍ يخطُبُ الرجلُ إلى الرجلِ وليته أو ابنتَه ويُصدِقُها ثم يَنكحُها وهذا نكاحُ الناسِ واليومُ والنكاحُ الثاني كان الرجلُ إذا طهُرتْ أهلُه يقولُ لها استبضعي من فلانٍ فيرسلُ إلى رجلٍ فيطأُها ويعتزلُها زوجُها حتى إذا تبين حملُها تخلى عنها وأصابها زوجُها إن شاء وإنما يفعلون ذلك رغبةً في نجابةِ الولدِ
عن عائشةُ أنَّ النِّكاحَ كانَ في الجاهليَّةِ على أربعةِ أنحاءٍ فكانَ منها نكاحُ النَّاسِ اليومَ يخطبُ الرَّجلُ إلى الرَّجلِ وليَّتَهُ فيُصدِقُها ثمَّ ينكحُها ونكاحٌ آخرُ كانَ الرَّجلُ يقولُ لامرأتِهِ إذا طهُرَت من طمثِها أرسلي إلى فلانٍ فاستبضعي منهُ ويعتزلُها زوجُها ولا يمسُّها أبدًا حتَّى يتبيَّنَ حملُها من ذلكَ الرَّجلِ الَّذي تستبضعُ منهُ فإذا تبيَّنَ حملُها أصابَها زوجُها إن أحبَّ وإنَّما يفعلُ ذلكَ رغبةً في نجابةِ الولدِ فكانَ هذا النِّكاحُ يسمَّى نكاحَ الاستبضاعِ ونكاحٌ آخرُ يجتمعُ الرَّهطُ دونَ العشرةِ فيدخلونَ على المرأةِ كلُّهم يصيبُها فإذا حملت ووضعت ومرَّ ليالٍ بعدَ أن تضعَ حملَها أرسلت إليهم فلم يستطع رجلٌ منهم أن يمتنِعَ حتَّى يجتمعوا عندَها فتقولُ لهم قد عرفتُمُ الَّذي كانَ من أمرِكم وقد ولدتُ وهوَ ابنُكَ يا فلانُ فتسمِّي من أحبَّت منهم باسمِهِ فيَلحقُ بهِ ولدُها ونكاحٌ رابعٌ يجتمعُ النَّاسُ الكثيرُ فيدخلونَ على المرأةِ لا تمتنعُ مِمَّن جاءها وهنَّ البغايا كنَّ ينصبنَ على أبوابِهنَّ راياتٍ يكنَّ علمًا لمن أرادهنَّ دخلَ عليهنَّ فإذا حملت فوضعت حملَها جمعوا لها ودعوا لهمُ القافةَ ثمَّ ألحقوا ولدَها بالَّذي يرونَ فالتاطهُ ودُعيَ ابنَهُ لا يمتنعُ من ذلكَ فلمَّا بعثَ اللَّهُ محمَّدًا صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ هدمَ نكاحَ أهلِ الجاهليَّةِ كلَّهُ إلَّا نكاحَ أهلِ الإسلامِ اليومَ
عَن عائِشةَ رَضيَ اللهُ عنها: {يَستَفتونَكَ في النِّساءِ قُلِ اللهُ يُفتيكُم فيهنَّ} إلى قَولِه: {وتَرغَبونَ أن تَنكِحوهنَّ} [النساء: 127]، قالت عائِشةُ: هو الرَّجُلُ تَكونُ عِندَه اليَتيمةُ هو وليُّها ووارِثُها، فأشرَكَتْه في مالِه حتَّى في العَذقِ، فيَرغَبُ أن يَنكِحَها ويَكرَهُ أن يُزَوِّجَها رَجُلًا، فيَشرَكَه في مالِه بما شَرِكَتْه، فيَعضُلُها، فنَزَلَت هذه الآيةُ
أنَّ النِّكاحَ كان في الجاهليَّةِ على أربعة أنحاءٍ؛ فكان منها نكاحُ النَّاسِ اليومَ، يخطُبُ الرجُلُ إلى الرجُلِ وَلِيَّتَه، فيُصدِقُها، ثمَّ يَنكِحُها، ونكاحٌ آخَرُ: كان الرجلُ يقولُ لامرأتِه: إذا طَهُرَت من طَمْثِها أرسلي إلى فلانٍ فاستبضعي منه ويعتَزِلُها زوجُها ولا يمسُّها أبدًا حتى يتبيَّنَ حَملُها من ذلك الرجُلِ الذي تستبضعُ منه، فإذا تبيَّن حَملُها أصابها زوجُها إن أحبَّ، وإنما يفعل ذلك رغبةً في نجابةِ الولَدِ، فكان هذا النكاحُ يسَمَّى نِكاحَ الاستبضاعِ، ونكاحٌ آخَرُ: يجتمع الرهطُ دون العشرةِ، فيدخُلونَ على المرأةِ كُلُّهم يصيبُها فإذا حملَت ووضَعَت ومَرَّ ليالٍ بعد أن تضعَ حمْلَها أرسَلَتْ إليهم، فلم يستطِعْ رجلٌ منهم أن يمتنِعَ حتى يجتَمِعوا عندها فتقول لهم: قد عرفتم الذي كان من أمرِكم، وقد ولدتُ، وهو ابنُك يا فلانُ، فتسَمِّي من أحبَّت منهم باسمِه، فيَلحَقُ به ولَدُها! ونِكاحٌ رابعٌ: يجتمع النَّاسُ الكثيرُ فيدخلون على المرأةِ لا تمتنِعُ ممَّن جاءها، وهنَّ البغايا كُنَّ يَنصِبْنَ على أبوابِهنَّ راياتٍ يكُنَّ عَلَمًا لِمن أرادَهنَّ، دخَلَ عليهن، فإذا حمَلَت فوضَعَت حَمْلَها جمعوا لها ودَعَوا لهم القافةَ، ثمَّ ألحقوا ولَدَها بالذي يَرَون فالتاطه ودُعِيَ ابنَه لا يمتنِعُ من ذلك، فلما بَعَث اللهُ محمَّدًا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم هَدَمَ نكاحَ أهلِ الجاهليَّةِ كُلَّه إلَّا نكاحَ أهلِ الإسلامِ اليومَ
أنَّ رفاعةَ بنَ سَمَوْألٍ طلق امرأتَه تميمةَ بنتَ وهبٍ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فنكحها عبدُ الرَّحمنِ بنِ الزبيرِ فاعترضَ عنها فلم يستطعْ أن يصيبَها فطلَّقها ولم يمَسَّها فأراد رفاعةُ أن ينكحَها وهو زوجُها الذي كان طلَّقها قبل عبدِ الرَّحمنِ فذكر ذلك لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فنهاه عن تزويجِها فقال لا تحلُّ لكَ حتى تذوقَ العُسَيلةَ
عن عمرو بنِ دينارٍ أنه سُئلَ عن رجلٍ طلَّق امرأتَه فجاء رجلٌ من أهلِ القريةِ بغيرِ علمِه ولا علمِها فأخرج شيئًا من مالِه فتزوَّجها به لِيُحلَّها له فقال لا ثم ذكر أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ سُئل عن مثلِ ذلك فقال لا حتى ينكحَها مرتغِبًا لنفسِه حتى يتزوجَها مُرتغِبًا لنفسِه فإذا فعل ذلك لم يحلَّ له حتى يذوقَ العُسَيلةَ
الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.
كلمات رئيسية من الأحاديث
(85)
هدم نكاح أهل الجاهليةعبد الرحمن بن الزبيرينكحها زوجها الأوللم يستطع أن يمسهاما بقي من طلاقهارفاعة بن السموألنكاح الناس اليومنكاح أهل الإسلامخاطبا من الخطابلا ينكحها الأولفأشركته في مالهتزوج زوجا غيرهخاطب من الخطابلم ينكحها أبدارفاعة بن سموألرفاعة بن سموالرفاعة بن شموالنكاح الاستبضاعيرغب أن ينكحهاعمر بن الخطابتميمة بنت وهبنكاح الجاهليةتذوق العسيلةتذوقي عسيلتهنكاح المحللةمرتغبا لنفسهيذوق العسيلةلم يدخل بهازوجها الأولنكاح المحللأربعة أنحاءنجابة الولدفرق بينهماالنساء 127يموت عنهاطلاق ثلاثطلق ثلاثاالاستبضاعتطليقتينحتى تذوقالجاهليةدخل بهاالمخفقةالعسيلةعسيلتهاالبغايااستبضعياليتيمةيتزوجهاتطليقةيطلقهالا تحلالمحللعسيلتهلا يحلفارقهاالقافةالنكاحيصدقهاوارثهايعضلهاينكحهاعدتهامهرهاامرأةاعتدتعسيلةغشيانثلاثاالرهطالولدوليتهعائشةوليهاالآيةإحلالنكحتنكاحتذوقطلاقيخطبتحلهدمطلقنكح
تخريج حديث ينكحها زوجها الأول
أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Tuesday, July 28, 2026
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








