أحاديث عن: يطلقها
📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة
✔ صحيح
◑ حسن
✘ ضعيف
⊘ موضوع
◔ غير محدد
23 نتيجة — لكلمة: يطلقها
⭐ متفق عليه
📂 باب طلاق السنة قال الله...
عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر قال: طلّقت امرأتي وهي حائض. فذكر ذلك عمر للنبي ﷺ، فتغيظ رسول الله ﷺ ثم قال: «مره فليراجعها حتى تحيض حيضة أخرى مستقبلة، سوى حيضتها التي طلقها فيها، فإن بدا له أن يطلقها، فليطلقها طاهرًا من حيضتها قبل أن يمسها، فذلك الطلاق للعدة كما أمر الله» وكان عبد الله طلقها تطليقة واحدة، فحسبت من طلاقها، وراجعها عبد الله كما أمره رسول الله ﷺ.
متفق عليه رواه البخاري في التفسير (٤٩٠٨)، ومسلم في الطلاق (٤: ١٤٧١) كلاهما من طريق الزّهريّ، قال: أخبرني سالم به، فذكره.
📚 كتاب الطلاق
📖 اقرأ الشرح
عن ابن عباس قال: خشيت سودة أن يطلقها النبي ﷺ، فقالت: لا تطلقني وأمسكني، واجعل يومي لعائشة. ففعل، فنزلت ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ فما اصطلحا عليه من شيء فهو جائز.
حسن رواه الترمذيّ (٣٠٤٠)، عن محمد بن المثنى، قال: حدّثنا أبو داود -وهو في مسنده (٢٨٠٥) -، قال: حدّثنا سليمان بن معاذ، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس فذكره.
📚 كتاب تفسير القرآن العظيم
📖 اقرأ الشرح
عن نافعٍ قال: كانَ ابنُ عمرَ إذا سئلَ عنِ رجلٍ ، طلَّقَ امرأتَهُ ، وَهيَ حائضٌ ، فيقولُ أمَّا إن يطلِّقَها واحدةً أوِ اثنتينِ ، فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ أمرَهُ أن يراجعَها ، ثمَّ يمسِكَها حتَّى تحيضَ حيضةً أخرى ، ثمَّ تطْهرَ ثمَّ يطلِّقَها قبلَ أن يمسَّها ، وأمَّا أن يطلِّقَها ثلاثًا فقد عصيتَ اللَّهَ فيما أمرَكَ بِهِ من طلاقِ امرأتِكَ وبانت منْكَ امرأتُك
عن نافعٍ أنَّ ابنَ عمرَ طلَّقَ امرأتَهُ وهي حائضٌ فسأل عمرُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأمرَهُ أن يُراجعها ثم يُمهلها حتى تحيضَ حيضةً أخرى ثم يُمهلها حتى تطهرَ ثم يُطلِّقها قبل أن يَمَسَّها فتلك العِدَّةُ التي أمر اللهُ أن تُطَلَّقَ لها النساءُ وكان ابنُ عمرَ إذا سُئِلَ عن الرجلِ يُطلِّقُ امرأتَهُ وهي حائضٌ يقولُ إما أنت طلَّقتها واحدةً أو اثنتينِ فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أمرَهُ أن يُراجعها ثم يُمهلها حتى تحيضَ حيضةً أخرى ثم يُمهلها حتى تطهرَ ثم يُطلِّقها إن لم يُرِدْ إمساكها وإما أنت طلَّقتها ثلاثًا فقد عصيتَ اللهَ تعالى فيما أمرك بهِ من طلاقِ امرأتكَ وبانت منك وبِنْتَ منها
أنَّ ابنَ عُمَرَ طَلَّقَ امرَأتَه وهي حائِضٌ، فسَألَ عُمَرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأمَرَه أن يَرجِعَها، ثُمَّ يُمهِلَها حتَّى تَحيضَ حَيضةً أُخرى، ثُمَّ يُمهِلَها حتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ يُطَلِّقَها قَبلَ أن يَمَسَّها، فتلك العِدَّةُ التي أمَرَ اللهُ أن يُطَلَّقَ لَها النِّساءُ. قال: فكان ابنُ عُمَرَ إذا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امرَأتَه وهي حائِضٌ يقولُ: أمَّا أنتَ طَلَّقتَها واحِدةً أوِ اثنَتَينِ، إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَه أن يَرجِعَها، ثُمَّ يُمهِلَها حتَّى تَحيضَ حَيضةً أُخرى، ثُمَّ يُمهِلَها حتَّى تَطْهرَ، ثُمَّ يُطَلِّقَها قَبلَ أن يَمَسَّها، وأمَّا أنتَ طَلَّقتَها ثَلاثًا فقد عَصَيتَ رَبَّكَ فيما أمَرَكَ به مِن طَلاقِ امرَأتِكَ، وبانَت مِنكَ
أنَّ ابنَ عُمرَ طَلَّقَ امْرأتَه وهي حائضٌ، فسَأل عُمرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأَمَرَه أنْ يُراجِعَها، ثمَّ يُمْهِلَها حتى تَحيضَ حَيضةً أُخرى، ثمَّ يُمْهِلَها حتى تَطهُرَ، ثمَّ يُطَلِّقَها قبْلَ أنْ يَمَسَّها؛ فتِلكَ العِدَّةُ الَّتي أَمَرَ اللهُ أنْ تُطَلَّقَ لها النِّساءُ، وكان ابنُ عُمرَ إذا سُئِل عنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرأتَه وهي حائضٌ، يقولُ: إمَّا أنتَ طَلَّقْتَها واحِدةً أو اثنَتَينِ، فإنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أَمَرَه أنْ يُراجِعَها، ثمَّ يُمْهِلَها حتى تَحيضَ حَيضةً أُخرى، ثمَّ يُمْهِلَها حتى تَطهُرَ، ثمَّ يُطَلِّقَها إنْ لم يُرِدْ إمْساكَها، وإمَّا أنتَ طَلَّقْتَها ثلاثًا، فقد عَصَيْتَ اللهَ تعالى فيما أَمَرَكَ به مِن طَلاقِ امْرأتِكَ، وبانَتْ مِنكَ، وبِنْتَ منها
عَنِ ابنِ عُمَرَ: طَلَّقَ امرَأتَه تَطليقةً، وهيَ حائِضٌ، فسَألَ عُمَرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فأمَرَه أن يُراجِعَها، ثُمَّ يُمهِلَها حَتَّى تَحيضَ حَيضةً أُخرى، ثُمَّ يُمهِلَها حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ يُطَلِّقَها قَبلَ أن يَمَسَّها، قال: وتلك العِدَّةُ التي أمَرَ اللهُ عَزَّ وجَلَّ أن يُطَلَّقَ لها النِّساءُ، فكان ابنُ عُمَرَ إذا سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امرَأتَه وهيَ حائِضٌ، فيَقولُ: أمَّا أنا فطَلَّقتُها واحِدةً أو اثنَتَينِ، ثُمَّ إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَه أن يُراجِعَها، ثُمَّ يُمهِلَها حَتَّى تَحيضَ حَيضةً أُخرى، ثُمَّ يُمهِلَها حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ يُطَلِّقَها قَبلَ أن يَمَسَّها، وأمَّا أنتَ طَلَّقتَها ثَلاثًا فقد عَصَيتَ اللهَ بما أمَرَكَ به مِن طَلاقِ امرَأتِكَ، وبانَت مِنكَ
عن الحسنِ البصرِيِّ : كان الرجلُ يطلِّقُ المرأةَ ثمَّ يراجعُها ثمَّ يطلقُها ثمَّ يراجعُها يضارُّها بذلِكَ فنهاهُم اللَّهُ عن ذلكَ
عَن يونسَ بنِ جُبَيْرٍ قالَ: سألتُ ابنَ عمرَ عن الرجلِ يُطلِّقُ امرأتَهُ وهي حائضٌ فقال أتعرفُ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ قلتُ نعم قال فإنَّهُ طلَّقَ امرأتَهُ وهي حائضٌ فأتى عمرُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فسألَهُ فأمرَهُ النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن يُراجعها ثم يُطلِّقها فتستقبلُ عِدَّتَها
8
✔ صحيح📌 أمَرَه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يُراجِعَها ثُمَّ يُطَلِّقَها فتَستَقبِلَ عِدَّتَها
عَن يونُسَ بنِ جُبَيرٍ، قال: سَألتُ ابنَ عُمَرَ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امرَأتَه وهيَ حائِضٌ، فقال: أتَعرِفُ عَبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ؟ قُلتُ: نَعَم. قال: فإنَّه طَلَّقَ امرَأتَه وهيَ حائِضٌ، فأتى عُمَرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فسَألَه، فأمَرَه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يُراجِعَها ثُمَّ يُطَلِّقَها فتَستَقبِلَ عِدَّتَها
أنَّ أُختَ عبدِ اللهِ بنِ أُبَيٍّ: بهذا، وقال: تَرُدِّينَ حَديقَتَه؟ قالت: نَعَم، فرَدَّتها، وأمَرَه يُطَلِّقها، وقال إبراهيمُ بنُ طَهمانَ، عن خالِدٍ، عن عِكرِمةَ، عَنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: وطَلِّقْها
أنَّ ابنَ عبَّاسٍ، وأبا هُرَيْرةَ، وعبدَ اللهِ بنَ عَمرِو بنِ العاصِ، سُئلوا عنِ البِكْرِ يُطَلِّقُها زَوْجُها ثلاثًا، فكُلُّهم قال: لا تَحِلُّ له حتى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه
أنَّ ابنَ عبَّاسٍ وأبا هُرَيرةَ وعبدَ اللهِ بنَ عَمرِو بنِ العاصِ سُئِلوا عن البِكْرِ يُطلِّقُها زَوجُها ثَلاثًا، فكُلُّهم قال: لا تَحِلُّ له حتى تَنكِحَ زَوجًا غيرَه
أنَّ ابنَ عبَّاسٍ وأبا هُريرةَ وعبدَ اللهِ بنَ عمرِو بنِ العاصِ رَضِيً اللهُ عنهم سُئِلوا عَنِ البِكْرِ يُطلِّقُها زَوجُها ثلاثًا، فكلُّهم قالوا: لا تَحِلُّ له حتَّى تَنكِحَ زَوجًا غيرَهُ
خشيَتْ سَودةُ أن يطلِّقَها النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ ، فقالَت : لاَ تطلِّقني وأمسِكْني، واجعَل يَومي لعائشةَ ، ففعلَ فنزلَت: فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ
عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ قال طلاقُ السُّنَّةِ يُطلِّقُها تطليقةً وهي طاهرةٌ في غيرِ جماعٍ فإذا حاضت وطهُرت طلَّقها أخرى فإذا حاضت وطهُرتْ طلَّقها أخرى ثم تعتدُّ بعد ذلك بحيضةٍ
عَن أبي غلَّابٍ يونسَ بنِ جُبَيْرٍ قالَ: قُلتُ لابنِ عُمَرَ: رَجُلٌ طَلَّقَ امرَأتَه وهي حائِضٌ؟ فقال: تَعرِفُ ابنَ عُمَرَ؟ إنَّ ابنَ عُمَرَ طَلَّقَ امرَأتَه وهي حائِضٌ، فأتى عُمَرُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فذَكَرَ ذلك له، فأمَرَه أن يُراجِعَها، فإذا طَهُرَت فأرادَ أن يُطَلِّقَها فليُطَلِّقْها، قُلتُ: فهل عَدَّ ذلك طَلاقًا؟ قال: أرَأيتَ إن عَجَزَ واستَحمَقَ؟
عن ابنِ عمرَ : مُرْ عبدَ اللهِ فليراجعها ، فإذا اغتسلت فليتركها حتى تحيضَ ، فإذا اغتسلت من حيضتها فلا يَمَسَّها حتى يُطلِّقها ، فإن شاء أن يُمسكها فليُمسكها فإنَّها العِدَّةُ التي أمر اللهُ أن تُطلَّقَ لها النساءُ
حَديثُ ذي الزَّوجَينِ: يَعني الحَديثَ الذي فيه أمرُ عُمَرَ المُحَلِّلَ بألَّا يُطَلِّقَ المَرأةَ. [يَعني حَديثَ: عن ابنِ سِيرينَ قال: أرسَلَتِ امرَأةٌ إلى رَجُلٍ فزَوَّجَته نَفسَها ليُحِلَّها لزَوجِها، فأمَره عُمَرُ أن يُقيمَ عليها ولا يُطَلِّقَها، وأوعَده بعاقِبةٍ إن طَلَّقَها، قال: وكان مِسكينًا لا شَيءَ له، كانت له رُقعَتانِ يَجمَعُ إحداهما على فَرجِه، والأُخرى على دُبُرِه، وكان يُدعى ذا الرُّقعَتَينِ]
لِيُراجِعْها ثُم يُمسِكْها حتى تَطهُرَ ، ثُم تَحيضَ فتطهُرَ ، فإنْ بَدَا له أنْ يُطَلِّقْها طاهِرًا قبلَ أنْ يَمسَّهَا ، فتِلكَ العِدَّةُ التي أمرَ اللهُ أنْ يُطلَّقَ لها النساءُ
أنَّه طَلَّقَ امرَأتَه وهي حائِضٌ، فذَكَرَ عُمَرُ للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فتَغَيَّظَ عليه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، ثُمَّ قال: ليُراجِعْها، ثُمَّ ليُمسِكْها حتَّى تَطهُرَ، ثُمَّ تَحيضَ فتَطهُرَ، فإن بَدا له أن يُطَلِّقَها فليُطَلِّقْها
أنَّ ابنَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضيَ اللهُ عنهما طَلَّقَ امرَأةً له وهي حائِضٌ تَطليقةً واحِدةً، فأمَرَه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يُراجِعَها ثُمَّ يُمسِكَها حتَّى تَطهرَ، ثُمَّ تَحيضَ عِندَه حَيضةً أُخرى، ثُمَّ يُمهِلَها حتَّى تَطهرَ مِن حَيضِها، فإن أرادَ أن يُطَلِّقَها فليُطَلِّقْها حينَ تَطهُرُ مِن قَبلِ أن يُجامِعَها، فتلك العِدَّةُ التي أمَرَ اللهُ أن تُطَلَّقَ لها النِّساءُ، وكان عبدُ اللهِ إذا سُئِلَ عن ذلك قال لأحَدِهم: إن كُنتَ طَلَّقتَها ثَلاثًا فقد حَرُمَت عليك حتَّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَك. وزادَ فيه غَيرُه، عَنِ اللَّيثِ، حَدَّثَني نافِعٌ، قال ابنُ عُمَرَ: لَو طَلَّقتَ مَرَّةً أو مَرَّتَينِ فإنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَني بهذا
انطَلَقتُ أنا وحُصَينُ بنُ سَبرةَ وعُمَرُ بنُ مُسلِمٍ إلى زَيدِ بنِ أرقَمَ، فلَمَّا جَلَسنا إليه قال له حُصَينٌ: لقد لَقيتَ يا زَيدُ خَيرًا كَثيرًا؛ رَأيتَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وسَمِعتَ حَديثَه، وغَزَوتَ معهُ، وصَلَّيتَ خَلفَه، لقد لَقيتَ يا زَيدُ خَيرًا كَثيرًا! حَدِّثنا يا زَيدُ ما سَمِعتَ مِن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: يا ابنَ أخي، واللهِ لقد كَبِرَت سِنِّي، وقدُمَ عَهدي، ونَسيتُ بَعضَ الذي كُنتُ أعي مِن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فما حَدَّثتُكُم فاقبَلوا، وما لا فلا تُكَلِّفونيه. ثُمَّ قال: قامَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَومًا فينا خَطيبًا بماءٍ يُدعى خُمًّا بينَ مَكَّةَ والمَدينةِ، فحَمِدَ اللهَ وأثنى عليه، ووعَظَ وذَكَّرَ، ثُمَّ قال: أمَّا بَعدُ، ألا أيُّها النَّاسُ؛ فإنَّما أنا بَشَرٌ يوشِكُ أن يَأتيَ رَسولُ رَبِّي فأُجيبَ، وأنا تارِكٌ فيكُم ثَقَلَينِ: أوَّلُهما كِتابُ اللهِ، فيه الهُدى والنُّورُ، فخُذوا بكِتابِ اللهِ، واستَمسِكوا به، فحَثَّ على كِتابِ اللهِ ورَغَّبَ فيه، ثُمَّ قال: وأهلُ بَيتي، أُذَكِّرُكُمُ اللهَ في أهلِ بَيتي، أُذَكِّرُكُمُ اللهَ في أهلِ بَيتي، أُذَكِّرُكُمُ اللهَ في أهلِ بَيتي. فقال له حُصَينٌ: ومَن أهلُ بَيتِه يا زَيدُ؟ أليسَ نِساؤُه مِن أهلِ بَيتِه؟ قال: نِساؤُه مِن أهلِ بَيتِه، ولَكِن أهلُ بَيتِه مَن حُرِمَ الصَّدَقةَ بَعدَه، قال: ومَن هُم؟ قال: هُم آلُ عَليٍّ، وآلُ عَقيلٍ، وآلُ جَعفَرٍ، وآلُ عَبَّاسٍ، قال: كُلُّ هؤلاء حُرِمَ الصَّدَقةَ؟ قال: نَعَم. وفي روايةٍ: كِتابُ اللهِ فيه الهُدى والنُّورُ، مَنِ استَمسَكَ به وأخَذَ به، كان على الهُدى، ومَن أخطَأهُ ضَلَّ. وفي روايةٍ: دَخَلنا عليه فقُلنا له: لقد رَأيتَ خَيرًا؛ لقد صاحَبتَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وصَلَّيتَ خَلفَه... وساقَ الحَديثَ، غَيرَ أنَّه قال: ألا وإنِّي تارِكٌ فيكُم ثَقَلَينِ؛ أحَدُهما كِتابُ اللهِ عَزَّ وجَلَّ، هو حَبلُ اللهِ، مَنِ اتَّبَعَه كان على الهُدى، ومَن تَرَكَه كان على ضَلالةٍ، وفيه: فقُلنا: مَن أهلُ بَيتِه؟ نِساؤُه؟ قال: لا، وايمُ اللهِ، إنَّ المَرأةَ تَكونُ مع الرَّجُلِ العَصرَ مِنَ الدَّهرِ، ثُمَّ يُطَلِّقُها فتَرجِعُ إلى أبيها وقَومِها، أهلُ بَيتِه أصلُه وعَصَبَتُه الذينَ حُرِموا الصَّدَقةَ بَعدَه
الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.
كلمات رئيسية من الأحاديث
(100)
النبي صلى الله عليه وسلمطلق امرأته وهي حائضيصلحا بينهما صلحاعبد الله بن مسعودإبراهيم بن طهمانعبد الله بن عمروعبد الله بن أبيفلا جناح عليهماأمره أن يراجعهاتنكح زوجا غيرهالطلاق الثلاثقبل أن يمسهاالحسن البصرييونس بن جبيريطلقها ثلاثاتطليقة واحدةطلاق الحائضيطلق المرأةيومي لعائشةذي الرقعتينعصيان اللهنهاهم اللهطلاق السنةذي الزوجينحرم الصدقةفليراجعهاحيضة أخرىعصيت اللهأمر النبيأبو هريرةزوجا غيرهالصلح خيرخشيت سودةحرمت عليككتاب اللهأهل البيتالمراجعةعصى اللهعصيت ربكبانت منكبانت منهابن عباسحتى تنكحغير جماعإذا طهرتالاغتسالأمر اللهفليطلقهامستقبلةالله...وأمسكنيخافت...ابن عمريراجعهاالإمساكلا يطلقليمسكهاالثقلينآل عقيلآل جعفرآل عباسللنبي:تطلقنيلعائشةمراجعةيرجعهايمهلهايضارهالا تحلتطليقةالطلاقالمحللالمرأةالصدقةآل عليالسنةواجعلقوله:امرأةالعدةتردينحديقةطلقهاعكرمةالبكرطاهرةالحيضطاهراتحيضحيضةأخرىطلاقسودةتقوليومي﴿وإنبانتحائضتطهرخالد
تخريج حديث يطلقها
أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Tuesday, July 28, 2026
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








