أحاديث عن: أيما امرأة نكحت في عدتها فرق بينها وبين زوجها
📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة
✔ صحيح
◑ حسن
✘ ضعيف
⊘ موضوع
◔ غير محدد
21 نتيجة — لكلمة: أيما امرأة نكحت في عدتها فرق بينها وبين زوجها
أنَّ طُلَيْحةَ نَكَحت في عدَّتِها فأتيَ بِها عمرُ بنُ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ فضربَها ضَرباتٍ بالمخفقةِ وضربَ زوجَها وفرَّقَ بينَهُما وقالَ أيُّما امرأةٍ نَكَحت في عدَّتِها فُرِّقَ بينَها وبينَ زَوجِها الَّذي نَكَحت ثمَّ اعتدَّت بقيَّةَ عدَّتِها مِنَ الأوَّلِ، ثمَّ اعتدَّت منَ الآخَرِ إن كانَ دخلَ بِها الآخرُ ثمَّ لم ينكِحْها أبدًا، وإن لم يَكُن دخلَ بِها اعتدَّت منَ الأوَّلِ وَكانَ الآخرُ خاطِبًا منَ الخطَّابِ
أنَّ عُمرَ قال : أيُّما امرأةٍ نكحَتْ في عدتِها فإن كان زوجُها الذي تزوجَّها لم يدخُلْ بها فُرِّق بينهما ثم اعتدَّتْ بقيةَ عِدَّتِها مِن زوجِها الأولِ وكان خاطبًا منَ الخُطَّابِ وإن كان دخَل بها فُرِّق بينهما ثم اعتدَّتْ بقيةَ عِدَّتِها مِن زوجِها الأولِ ثم اعتدَّتْ منَ الآخَرِ ثم لم ينكِحْها أبدًا قال سعيدٌ : ولها مهرُها بما اشتَمَل منها
قال عمرُ : أيُّما امرأةٍ نُكحت في عدتِها ولم يَدخلْ بها الذي تزوجها فُرِّق بينهما ثم اعتدت بقيةَ عدتِها من زوجِها الأولِ وكان خاطبًا من الخُطَّابِ وإن دخل بها فُرِّق بينهما ثم اعتدتْ بقيةَ عدتِها من زوجِها الأولِ ثم اعتدتْ من الآخرِ ولم ينكحْها أبدا
عن عُمَرَ، قال: أيُّما امرأةٍ نكَحتْ في عِدَّتِها، فإن كان الذي تزوَّجَها لم يدخُلْ بها، فُرِّق بينهما، ثم اعتَدَّتْ بقيَّةَ عِدَّتهِا مِن الأوَّلِ، ثم كان خاطبًا مِن الخُطَّابِ، وإن كان دخَل بها، فُرِّق بينهما، ثم اعتَدَّتْ بقيَّةَ عِدَّتِها مِن الأوَّلِ، ثم اعتَدَّتْ مِن الآخِرِ، ثم لم يَنكِحْها أبدًا. قال سعيدٌ: ولها مَهْرُها بما استحَلَّ منها
أنَّ طُليحةَ الأَسَدَيَّةَ كانت تحت رشيدٍ الثقفيِّ فطلَّقها فنُكِحتْ في عدَّتها فضربَها عمرُ بنُ الخطابِ وضرب زوجَها بالمِخفقَةِ ضرباتٍ وفرَّق بينهما ثم قال عمرُ بنُ الخطابِ أيُّما امرأةٍ نُكحتْ في عدَّتها فإن كان زوجُها الذي تزوَّجها لم يدخلْ بها فرَّق بينهما ثم اعتدَّتْ بقيَّةَ عدَّتِها من زوجِها الأولِ ثم كان الآخرُ خاطبًا من الخُطابِ وإن كان دخل بها فُرِّق بينهما ثم اعتدَّتْ بقيَّة عدَّتِها من الأولِ ثم اعتدَّتْ من الآخرِ ثم لا يجتمعان أبدًا قال سعيدٌ ولها مهرُها بما استحلَّ منها
أنَّ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ قال أيُّما امرأةٍ نُكِحَت في عِدَّتِها فإن كان زوجُها الَّذي تزوَّجها لَم يَدخُل بها فُرِّقَ بَينهُما ثمَّ اعتدَّتْ بقيَّةَ عدَّتِها من زَوجِها الأولِ ثمَّ كان الآخَرُ خاطبًا من الخُطَّابِ وإن كان دخَل بها فُرِّقَ بينهُما ثمَّ اعتدَّتْ بقيَّةَ عِدَّتِها مِنَ الأوَّلِ ثمَّ اعتدَّتْ من الآخَرِ ثمَّ لَم يَنْكِحْها أبَدًا
لعَلَّكُنَّ مِن اللَّواتي يدخُلْنَ الحمَّاماتِ، سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: أيُّما امرأةٍ وضَعَتْ ثيابَها في غيرِ بَيْتِ زوجِها، فقد هتَكَتْ سِتْرَ ما بَيْنَها وبَيْنَ اللهِ
أيُّما امرأةٍ تضعُ ثيابَها في غيرِ بيتِ زوجِها إلَّا هتَكَت السِّترَ بينَها وبينَ ربِّها
أيُّما امرأةٍ وضَعَتْ ثِيابَها في غَيرِ بَيتِها، فقد هتَكَتْ ما بَينَها، وبَينَ اللهِ عزَّ وجلَّ، أو سِترَ ما بَينَها وبَينَ اللهِ عزَّ وجلَّ
النهيُ عن دخولِ الحمَّامِ [حديث جابر بن عبدالله: نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ يدخُلَ الحمَّامَ إلا بإزارٍ] [وحديث عائشة: أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قال لا يحلُّ للمؤمنِ أن يدخلَ الحمَّامَ إلَّا بمنديلٍ ولا مؤمنةٍ إلَّا من سَقمٍ فإنِّي سمعتُ عائشةَ تقولُ إنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كانَ يقولُ أيُّما امرأةٍ وضعت خمارَها في غيرِ بيتِها فقد هتَكتِ الحجابَ فيما بينَها وبينَ ربِّها]
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قال لا يحلُّ للمؤمنِ أن يدخلَ الحمَّامَ إلَّا بمنديلٍ ولا مؤمنةٍ إلَّا من سَقمٍ فإنِّي سمعتُ عائشةَ تقولُ إنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كانَ يقولُ أيُّما امرأةٍ وضعت خمارَها في غيرِ بيتِها فقد هتَكتِ الحجابَ فيما بينَها وبينَ ربِّها
أنَّ نسوةً من أَهلِ حمصَ دخلنَ عليْها فقالت: لعلَّكنَّ منَ اللَّواتي تدخلنَ الحمَّاماتِ؟ فقلتُ لَها: إنَّا لنفعلُ ذلِكَ، فقالت عائشةُ: أما إنِّي سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ يقولُ: أيَّما امرأة نزعت ثيابَها في غير بيتِ زوجِها هتَكت ما بينَها وما بين اللَّهُ عزَّ وجلَّ
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قال: «أيُّما امرَأةٍ فقدَت زَوجَها فلَم تَدرِ أينَ هو فإنَّها تَنتَظِرُ أربَعَ سِنينَ، ثُمَّ تَنتَظِرُ أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا، فإذا تَزَوَّجَت فقدِمَ زَوجُها المَفقودُ قَبلَ أن يَدخُلَ بها زَوجُها الآخَرُ كان أحَقَّ بها، وإن دَخَلَ بها زَوجُها الآخَرُ، فالأوَّلُ المَفقودُ بالخيارِ بَينَ امرَأتِه والمَهرِ» وفيه زيادة: فإذا تَزَوَّجَت فقَدِمَ زَوجُها المَفقودُ قَبلَ أن يَدخُلَ بها زَوجُها الآخَرُ كان أحَقَّ بها، وإن دَخَلَ بها زَوجُها الآخَرُ، فالأوَّلُ المَفقودُ بالخيارِ بَينَ امرَأتِه والمَهرِ
أنَّ عُثمانَ قال: «أيُّما امرَأةٍ فقدَت زَوجَها فلَم تَدرِ أينَ هو فإنَّها تَنتَظِرُ أربَعَ سِنينَ، ثُمَّ تَنتَظِرُ أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا، فإذا تَزَوَّجَت فقدِمَ زَوجُها المَفقودُ قَبلَ أن يَدخُلَ بها زَوجُها الآخَرُ كان أحَقَّ بها، وإن دَخَلَ بها زَوجُها الآخَرُ، فالأوَّلُ المَفقودُ بالخيارِ بَينَ امرَأتِه والمَهرِ» وفيه زيادة: فإذا تَزَوَّجَت فقَدِمَ زَوجُها المَفقودُ قَبلَ أن يَدخُلَ بها زَوجُها الآخَرُ كان أحَقَّ بها، وإن دَخَلَ بها زَوجُها الآخَرُ، فالأوَّلُ المَفقودُ بالخيارِ بَينَ امرَأتِه والمَهرِ
قال عُمَرُ: أيُّما امرأةٍ طلَّقها زَوجُها تَطليقةً أو تطليقتَيْنِ، ثم ترَكَها حتَّى تَحِلَّ، وتَزوَّجَ زوجًا غيرَهُ، فيموتَ عنها أو يُطلِّقَها، ثم يَنكِحَها زوجُها الأوَّلُ، تكونُ عِندَه على ما بَقِي مِن طَلاقِها
أيُّما امرأةٍ تُوُفِّي عنها زوجها ، فتزوَّجَتْ بعدَهُ ، فِهِي لآخِرِ أزواجِها
خطَب مُعاوِيةُ بنُ أبي سُفيانَ أُمَّ الدَّرداءِ بعدَ وفاةِ أبي الدَّرداءِ فقالت أُمُّ الدَّرداءِ إنِّي سمِعْتُ أبا الدَّرداءِ يقولُ سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ أيُّما امرأةٍ تُوفِّي عنها زوجُها فتزوَّجَتْ بعدَه فهي لآخِرِ أزواجِها وما كُنْتُ لأختارَكَ على أبي الدَّرداءِ فكتَب إليها مُعاوِيةُ فعليكِ بالصَّومِ فإنَّه مَحْسَمةٌ
أَيُّمَا امرأَةٍ تُوُفِيَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ فَهِيَ لِآخِرِ أَزْوَاجِهَا
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قالَ : أيُّما امرأةٍ فقدت زوجَها ، فلم تدرِ أينَ هوَ فإنَّها تنتظِرُ أربعَ سنينَ ثمَّ تنتظرُ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا ، فإذا تزوَّجَتْ فقدِمَ زوجُها المفقودُ قبلَ أن يدخُلَ بِها زوجُها الآخرُ كانَ أحقَّ بِها فإن دخلَ بِها زوجُها الآخرُ ، فالأوَّلُ المفقودُ بالخيارِ بينَ امرأتِهِ والمَهْرِ
أيُّما امرأةٍ نُكِحَتْ على صداقٍ ، أو حِباءٍ ، أو عِدَةٍ ، قبل عصمةِ النِّكاحِ فهو لها ، وما كان بعد عصمةِ النِّكاحِ فهو لمن أُعطِيَه ، وأحقُّ ما أُكرِمَ عليه الرَّجلُ ابنتُه أو أختُه
أَيُّما امرأةٍ نُكِحَتْ على صَدَاقٍ، أو حِبَاءٍ، أو عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمةِ النِّكاحِ؛ فهو لها، وما كان بعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فهو لِمَن أُعْطِيَهُ، وأَحَقُّ ما أُكْرِمَ عليه الرَّجلُ ابْنَتُه، أو أُخْتُه
الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.
كلمات رئيسية من الأحاديث
(82)
الخيار بين امرأته والمهرستر ما بينها وبين اللهأحق ما أكرم عليه الرجلمعاوية بن أبي سفيانما بينها وبين اللهينكحها زوجها الأولأربعة أشهر وعشراما بقي من طلاقهاخاطبا من الخطابلا يجتمعان أبدابينها وبين ربهابينها وبين اللهأربعة أشهر وعشرتوفي عنها زوجهاأيما امرأة نكحتخاطب من الخطابلم ينكحها أبدايدخلن الحماماتتزوج زوجا غيرهعمر بن الخطابنكحت في عدتهاطليحة الأسديةغير بيت زوجهازوجها المفقودلم يدخل بهازوجها الأولرشيد الثقفيوضعت ثيابهاهتكت الحجابوضعت خمارهانزعت ثيابهاآخر أزواجهاأبو الدرداءعصمة النكاحأحق ما أكرمفرق بينهماأيما امرأةتضع ثيابهاهتكت السترفقدت زوجهاأم الدرداءغير بيتهارسول اللهأربع سنينيموت عنهاهتكت سترالحماماتتطليقتيندخل بهاالمخفقةالمؤمنةأحق بهاالحمامالمؤمنحماماتتطليقةيطلقهاالخيارعدتهااعتدتمهرهاامرأةمنديلعائشةتزوجتالصوممحسمةالمهرابنتهنكحتهتكتإزارخمارصداقحباءأختهعدةمهرسترسقمحمصتحل
تخريج حديث أيما امرأة نكحت في عدتها فرق بينها وبين زوجها
أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Tuesday, July 28, 2026
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








