أحاديث عن: أيما امرأة نكحت في عدتها فرق بينها وبين زوجها

📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة

✔ صحيح ◑ حسن ✘ ضعيف ⊘ موضوع ◔ غير محدد

21 نتيجة — لكلمة: أيما امرأة نكحت في عدتها فرق بينها وبين زوجها

أنَّ طُلَيْحةَ نَكَحت في عدَّتِها فأتيَ بِها عمرُ بنُ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ فضربَها ضَرباتٍ بالمخفقةِ وضربَ زوجَها وفرَّقَ بينَهُما وقالَ أيُّما امرأةٍ نَكَحت في عدَّتِها فُرِّقَ بينَها وبينَ زَوجِها الَّذي نَكَحت ثمَّ اعتدَّت بقيَّةَ عدَّتِها مِنَ الأوَّلِ، ثمَّ اعتدَّت منَ الآخَرِ إن كانَ دخلَ بِها الآخرُ ثمَّ لم ينكِحْها أبدًا، وإن لم يَكُن دخلَ بِها اعتدَّت منَ الأوَّلِ وَكانَ الآخرُ خاطِبًا منَ الخطَّابِ
الراويسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار
المحدثالعيني
الصفحة أو الرقم15/512
خلاصة حكم المحدث[ورد] من طريقين صحيحين
أنَّ عُمرَ قال : أيُّما امرأةٍ نكحَتْ في عدتِها فإن كان زوجُها الذي تزوجَّها لم يدخُلْ بها فُرِّق بينهما ثم اعتدَّتْ بقيةَ عِدَّتِها مِن زوجِها الأولِ وكان خاطبًا منَ الخُطَّابِ وإن كان دخَل بها فُرِّق بينهما ثم اعتدَّتْ بقيةَ عِدَّتِها مِن زوجِها الأولِ ثم اعتدَّتْ منَ الآخَرِ ثم لم ينكِحْها أبدًا قال سعيدٌ : ولها مهرُها بما اشتَمَل منها
الراويسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار
المحدثابن كثير
الصفحة أو الرقم2/235
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح عن عمر
قال عمرُ : أيُّما امرأةٍ نُكحت في عدتِها ولم يَدخلْ بها الذي تزوجها فُرِّق بينهما ثم اعتدت بقيةَ عدتِها من زوجِها الأولِ وكان خاطبًا من الخُطَّابِ وإن دخل بها فُرِّق بينهما ثم اعتدتْ بقيةَ عدتِها من زوجِها الأولِ ثم اعتدتْ من الآخرِ ولم ينكحْها أبدا
الراويسليمان بن يسار
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم2125
خلاصة حكم المحدثصحيح
عن عُمَرَ، قال: أيُّما امرأةٍ نكَحتْ في عِدَّتِها، فإن كان الذي تزوَّجَها لم يدخُلْ بها، فُرِّق بينهما، ثم اعتَدَّتْ بقيَّةَ عِدَّتهِا مِن الأوَّلِ، ثم كان خاطبًا مِن الخُطَّابِ، وإن كان دخَل بها، فُرِّق بينهما، ثم اعتَدَّتْ بقيَّةَ عِدَّتِها مِن الأوَّلِ، ثم اعتَدَّتْ مِن الآخِرِ، ثم لم يَنكِحْها أبدًا. قال سعيدٌ: ولها مَهْرُها بما استحَلَّ منها
الراويسعيد بن المسيب، وسليمان بن يسار
المحدثشعيب الأرناووط
الصفحة أو الرقم2392
خلاصة حكم المحدثرجاله ثقات
أنَّ طُليحةَ الأَسَدَيَّةَ كانت تحت رشيدٍ الثقفيِّ فطلَّقها فنُكِحتْ في عدَّتها فضربَها عمرُ بنُ الخطابِ وضرب زوجَها بالمِخفقَةِ ضرباتٍ وفرَّق بينهما ثم قال عمرُ بنُ الخطابِ أيُّما امرأةٍ نُكحتْ في عدَّتها فإن كان زوجُها الذي تزوَّجها لم يدخلْ بها فرَّق بينهما ثم اعتدَّتْ بقيَّةَ عدَّتِها من زوجِها الأولِ ثم كان الآخرُ خاطبًا من الخُطابِ وإن كان دخل بها فُرِّق بينهما ثم اعتدَّتْ بقيَّة عدَّتِها من الأولِ ثم اعتدَّتْ من الآخرِ ثم لا يجتمعان أبدًا قال سعيدٌ ولها مهرُها بما استحلَّ منها
الراويسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم7/203
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح على الخلاف في صحة سماع سعيد بن المسيب من عمر بن الخطاب وهو من طريق سليمان بن يسار منقطع
أنَّ عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ قال أيُّما امرأةٍ نُكِحَت في عِدَّتِها فإن كان زوجُها الَّذي تزوَّجها لَم يَدخُل بها فُرِّقَ بَينهُما ثمَّ اعتدَّتْ بقيَّةَ عدَّتِها من زَوجِها الأولِ ثمَّ كان الآخَرُ خاطبًا من الخُطَّابِ وإن كان دخَل بها فُرِّقَ بينهُما ثمَّ اعتدَّتْ بقيَّةَ عِدَّتِها مِنَ الأوَّلِ ثمَّ اعتدَّتْ من الآخَرِ ثمَّ لَم يَنْكِحْها أبَدًا
الراويسليمان بن يسار
المحدثابن كثير
الصفحة أو الرقم1/423
خلاصة حكم المحدثمنقطع
لعَلَّكُنَّ مِن اللَّواتي يدخُلْنَ الحمَّاماتِ، سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: أيُّما امرأةٍ وضَعَتْ ثيابَها في غيرِ بَيْتِ زوجِها، فقد هتَكَتْ سِتْرَ ما بَيْنَها وبَيْنَ اللهِ
الراويعائشة أم المؤمنين
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم3036
خلاصة حكم المحدثصحيح
أيُّما امرأةٍ تضعُ ثيابَها في غيرِ بيتِ زوجِها إلَّا هتَكَت السِّترَ بينَها وبينَ ربِّها
الراويعائشة أم المؤمنين
المحدثابن مفلح
الصفحة أو الرقم3/325
خلاصة حكم المحدثإسناده جيد
أيُّما امرأةٍ وضَعَتْ ثِيابَها في غَيرِ بَيتِها، فقد هتَكَتْ ما بَينَها، وبَينَ اللهِ عزَّ وجلَّ، أو سِترَ ما بَينَها وبَينَ اللهِ عزَّ وجلَّ
الراويعائشة أم المؤمنين
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم25627
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
النهيُ عن دخولِ الحمَّامِ [حديث جابر بن عبدالله: نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ يدخُلَ الحمَّامَ إلا بإزارٍ] [وحديث عائشة: أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قال لا يحلُّ للمؤمنِ أن يدخلَ الحمَّامَ إلَّا بمنديلٍ ولا مؤمنةٍ إلَّا من سَقمٍ فإنِّي سمعتُ عائشةَ تقولُ إنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كانَ يقولُ أيُّما امرأةٍ وضعت خمارَها في غيرِ بيتِها فقد هتَكتِ الحجابَ فيما بينَها وبينَ ربِّها]
الراوي[جابر بن عبدالله وعائشة أم المؤمنين]
المحدثالفيروزآبادي
الصفحة أو الرقم348
خلاصة حكم المحدثلم يصح فيه حديث
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قال لا يحلُّ للمؤمنِ أن يدخلَ الحمَّامَ إلَّا بمنديلٍ ولا مؤمنةٍ إلَّا من سَقمٍ فإنِّي سمعتُ عائشةَ تقولُ إنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كانَ يقولُ أيُّما امرأةٍ وضعت خمارَها في غيرِ بيتِها فقد هتَكتِ الحجابَ فيما بينَها وبينَ ربِّها
الراويعائشة أم المؤمنين
المحدثالبيهقي
الصفحة أو الرقم6/2643
خلاصة حكم المحدثليس بالقوي، ومنقطع
أنَّ نسوةً من أَهلِ حمصَ دخلنَ عليْها فقالت: لعلَّكنَّ منَ اللَّواتي تدخلنَ الحمَّاماتِ؟ فقلتُ لَها: إنَّا لنفعلُ ذلِكَ، فقالت عائشةُ: أما إنِّي سمعتُ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ يقولُ: أيَّما امرأة نزعت ثيابَها في غير بيتِ زوجِها هتَكت ما بينَها وما بين اللَّهُ عزَّ وجلَّ
الراويعائشة أم المؤمنين
المحدثابن الجوزي
الصفحة أو الرقم1/342
خلاصة حكم المحدثلم يروه عن عطاء غير يزيد قال أبو حاتم الرازي: كأن أحاديث يزيد موضوعة وقال النسائي: متروك الحديث وقال ابن المبارك: ارم به وقال ابن حبان: كان يلقن فيتلقن
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ قال: «أيُّما امرَأةٍ فقدَت زَوجَها فلَم تَدرِ أينَ هو فإنَّها تَنتَظِرُ أربَعَ سِنينَ، ثُمَّ تَنتَظِرُ أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا، فإذا تَزَوَّجَت فقدِمَ زَوجُها المَفقودُ قَبلَ أن يَدخُلَ بها زَوجُها الآخَرُ كان أحَقَّ بها، وإن دَخَلَ بها زَوجُها الآخَرُ، فالأوَّلُ المَفقودُ بالخيارِ بَينَ امرَأتِه والمَهرِ» وفيه زيادة: فإذا تَزَوَّجَت فقَدِمَ زَوجُها المَفقودُ قَبلَ أن يَدخُلَ بها زَوجُها الآخَرُ كان أحَقَّ بها، وإن دَخَلَ بها زَوجُها الآخَرُ، فالأوَّلُ المَفقودُ بالخيارِ بَينَ امرَأتِه والمَهرِ
الراوي-
المحدثالإمام الشافعي
الصفحة أو الرقم15374
خلاصة حكم المحدثثابت.
أنَّ عُثمانَ قال: «أيُّما امرَأةٍ فقدَت زَوجَها فلَم تَدرِ أينَ هو فإنَّها تَنتَظِرُ أربَعَ سِنينَ، ثُمَّ تَنتَظِرُ أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا، فإذا تَزَوَّجَت فقدِمَ زَوجُها المَفقودُ قَبلَ أن يَدخُلَ بها زَوجُها الآخَرُ كان أحَقَّ بها، وإن دَخَلَ بها زَوجُها الآخَرُ، فالأوَّلُ المَفقودُ بالخيارِ بَينَ امرَأتِه والمَهرِ» وفيه زيادة: فإذا تَزَوَّجَت فقَدِمَ زَوجُها المَفقودُ قَبلَ أن يَدخُلَ بها زَوجُها الآخَرُ كان أحَقَّ بها، وإن دَخَلَ بها زَوجُها الآخَرُ، فالأوَّلُ المَفقودُ بالخيارِ بَينَ امرَأتِه والمَهرِ
الراوي-
المحدثالإمام الشافعي
الصفحة أو الرقم15374
خلاصة حكم المحدثثابت.
قال عُمَرُ: أيُّما امرأةٍ طلَّقها زَوجُها تَطليقةً أو تطليقتَيْنِ، ثم ترَكَها حتَّى تَحِلَّ، وتَزوَّجَ زوجًا غيرَهُ، فيموتَ عنها أو يُطلِّقَها، ثم يَنكِحَها زوجُها الأوَّلُ، تكونُ عِندَه على ما بَقِي مِن طَلاقِها
الراوي-
المحدثشعيب الأرناووط
الصفحة أو الرقم9 / 234
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
16 ✔ صحيح📌 هي لآخر أزواجها
أيُّما امرأةٍ تُوُفِّي عنها زوجها ، فتزوَّجَتْ بعدَهُ ، فِهِي لآخِرِ أزواجِها
الراويأبو الدرداء
المحدثالسيوطي
الصفحة أو الرقم2969
خلاصة حكم المحدثصحيح
خطَب مُعاوِيةُ بنُ أبي سُفيانَ أُمَّ الدَّرداءِ بعدَ وفاةِ أبي الدَّرداءِ فقالت أُمُّ الدَّرداءِ إنِّي سمِعْتُ أبا الدَّرداءِ يقولُ سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ أيُّما امرأةٍ تُوفِّي عنها زوجُها فتزوَّجَتْ بعدَه فهي لآخِرِ أزواجِها وما كُنْتُ لأختارَكَ على أبي الدَّرداءِ فكتَب إليها مُعاوِيةُ فعليكِ بالصَّومِ فإنَّه مَحْسَمةٌ
الراويأبو الدرداء
المحدثالطبراني
الصفحة أو الرقم3/275
خلاصة حكم المحدثلم يروه عن أبي بكر إلا الوليد
أَيُّمَا امرأَةٍ تُوُفِيَ عَنْهَا زَوْجُهَا فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ فَهِيَ لِآخِرِ أَزْوَاجِهَا
الراويأبو الدرداء
المحدثالهيثمي
الصفحة أو الرقم4/273
خلاصة حكم المحدثفيه أبو بكر بن أبي مريم وقد اختلط
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ قالَ : أيُّما امرأةٍ فقدت زوجَها ، فلم تدرِ أينَ هوَ فإنَّها تنتظِرُ أربعَ سنينَ ثمَّ تنتظرُ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا ، فإذا تزوَّجَتْ فقدِمَ زوجُها المفقودُ قبلَ أن يدخُلَ بِها زوجُها الآخرُ كانَ أحقَّ بِها فإن دخلَ بِها زوجُها الآخرُ ، فالأوَّلُ المفقودُ بالخيارِ بينَ امرأتِهِ والمَهْرِ
الراويسعيد بن المسيب
المحدثالإمام الشافعي
المصدرالأم
الصفحة أو الرقم8/657
خلاصة حكم المحدثثابت
أيُّما امرأةٍ نُكِحَتْ على صداقٍ ، أو حِباءٍ ، أو عِدَةٍ ، قبل عصمةِ النِّكاحِ فهو لها ، وما كان بعد عصمةِ النِّكاحِ فهو لمن أُعطِيَه ، وأحقُّ ما أُكرِمَ عليه الرَّجلُ ابنتُه أو أختُه
الراوي[جد عمرو بن شعيب]
المحدثابن دقيق العيد
الصفحة أو الرقم2/653
خلاصة حكم المحدث[اشترط في المقدمة أنه] صحيح على طريقة بعض أهل الحديث
أَيُّما امرأةٍ نُكِحَتْ على صَدَاقٍ، أو حِبَاءٍ، أو عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمةِ النِّكاحِ؛ فهو لها، وما كان بعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فهو لِمَن أُعْطِيَهُ، وأَحَقُّ ما أُكْرِمَ عليه الرَّجلُ ابْنَتُه، أو أُخْتُه
الراويجد عمرو بن شعيب
المحدثمحمد ابن عبدالهادي
الصفحة أو الرقم520
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح إلى عمرو

الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.

🏷️ كلمات رئيسية من الأحاديث (82)

تخريج حديث أيما امرأة نكحت في عدتها فرق بينها وبين زوجها



أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Tuesday, July 28, 2026

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب