يجوز للإمام أن يعطي المظاهر من الصدقة ما يكفر به عن ظهاره إذا لم - الأحاديث الصحيحة
📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الكتب الستة
باب يجوز للإمام أن يُعطي المظاهر من الصّدقة ما يكفِّر به عن ظهاره إذا لم يكن واجدًا للكفّارة
بِصَدَقَتِكُمْ فَادْفَعُوهَا إِلَيَّ فَدَفَعُوهَا إِلَيَّ».
حسن: رواه أبو داود (٢٢١٤)، والتِّرمذيّ (٣٢٩٩)، وابن ماجة (٢٠٢٦) كلّهم من طريق محمد بن إسحاق، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن سليمان بن يسار، عن سلمة بن صخر البياضيّ، فذكره، واللّفظ للترمذيّ.
وصحّحه ابن خزيمة (٢٣٧٨)، والحاكم (٢/ ٢٠٣)، وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (١٦٤٢١) كلّهم من هذا الطريق.
قال الترمذيّ: هذا حديث حسن، قال محمد: سليمان بن يسار لم يسمع عندي من سلمة بن صخر. قال: ويقال: سلمة بن صخر، ويقال: سلمان بن صخر» انتهى.
وقال الحاكم: «صحيح على شرط مسلم».
قال الأعظمي: وفيه علّة أخرى وهي عنعنة محمد بن إسحاق، فإني لم أقف له على التصريح بالتحديث.
ولكن رُوي هذا الحديث من طرق، أخرى منها ما رواه الترمذيّ (١٢٠٠) من طريق يحيي بن أبي كثير، أنبأنا أبو سلمة ومحمد بن عبد الرحمن أن سلمان بن صخر الأنصاريّ - أحد بني بياضة - جَعَلَ امْرَأَتَهُ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ حَتَّى يَمْضِيَ رَمَضَانُ، فَلَمَّا مَضَى نِصْفٌ مِنْ رَمَضَانَ وَقَعَ عَلَيْهَا لَيْلًا فَأَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَعْتِقْ رَقَبَةً». قَالَ: لَا أَجِدُهَا، قَالَ: «فَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ». قَالَ: لَا أَسْتَطِيعُ. قَالَ: «أَطْعِمْ سِتِّينَ مِسْكِينًا». قَالَ: لَا أَجِدُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِفَرْوَةَ بْنِ عَمْرٍو: «أَعْطِهِ ذَلِكَ العَرَقَ -وَهُوَ مِكْتَلٌ- يَأْخُذُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا أَوْ سِتَّةَ عَشَرَ صَاعًا إِطْعَامَ سِتِّينَ مِسْكِينًا.
وصحّحه الحاكم (٢/ ٢٠٤) وقال: «على شرط الشيخين».
قال الأعظمي: وفيه أن أبا سلمة وهو ابن عبد الرحمن، ومحمد بن عبد الرحمن وهو ابن ثوبان لم يسمعا من سلمة بن صخر.
قال البيهقيّ (٧/ ٣٩٠): «المشهور عن يحيي (هو ابن أبي كثر) مرسل».
قال الأعظمي: هذا المرسل يقويّ المرسل الأوّل لاختلاف المخرجين، وقد أشار إليه البيهقيّ أيضًا بقوله: «فهذه الرواية عن سليمان موافقة لرواية أبي سلمة بن عبد الرحمن وابن ثوبان في قصة سلمة ابن صخر فهي أولى». يعني من حديث أوس بن الصَّامت، وسيأتي في كتاب الظهار.
والطريق الآخر الذي روي به هذا الحديث هو ما رواه أبو داود (٢٢١٧) عن ابن السرح، حَدَّثَنَا ابن وهب، أخبرني ابن لهيعة وعمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج، عن سليمان بن يسار بهذا الخبر. قال: فأتي رسول الله ﷺ بتمر فأعطاه إياه، وهو قريب من خمسة عشر صاعًا. فقال:
»تصدّق بهذا». قال: فقال: يا رسول الله! على أفقر مني ومن أهلي؟ فقال رسول الله ﷺ: «كله أنت وأهلك».
وهذا أيضًا مرسل، ورجاله ثقات، وابن لهيعة فيه كلام ولكنه توبع.
عن ابن عباس: أَنَّ رَجُلًا ظَاهَرَ مِنَ امْرَأَتِهِ، فَغَشِيَهَا قَبْلَ أَنْ يُكَفِّرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ»مَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلِكَ؟». قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! رَأَيْتُ بَيَاضَ حِجْلَيْهَا فِي ضوء القَمَرِ، فَلَمْ أَمْلِكْ نَفْسِي أَنْ وَقَعْتُ عَلَيْهَا. فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَمَرَهُ أَلَّا يَقْرَبَهَا حَتَّى يُكَفِّرَ».
حسن: رواه أبو داود (٢٢٢٥)، والتِّرمذيّ (١١٩٩)، والنسائي (٣٤٥٧)، وابن ماجة (٢٠٦٥) -واللّفظ له- كلّهم من طريق الحكم بن أبان، عن عكرمة، عن ابن عباس، فذكره.
ومنهم من لم يذكر ابن عباس.
وإسناده حسن من أجل الكلام في الحكم بن أبان غير أنه حسن الحديث، وقد وثَّقه ابن معين والنسائي والعجلي وغيرهم، إِلَّا أنه ضُعِّف من قبل حفظه، ولذا قال الحافظ في التقريب «صدوق، عابد له أوهام». إِلَّا أنه لم يخطئْ في هذا الحديث لما رواه إسماعيل بن مسلم، عن عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، فذكر مثله.
قال الحاكم في المستدرك (٢/ ٢٠٤) بعد أن أخرج حديث الحكم بن أبان: «شاهده حديث إسماعيل بن مسلم، عن عمرو بن دينار، ولم يحتج الشيخان بإسماعيل ولا بالحكم بن أبان إِلَّا أن الحكم بن أبان صدوق». قال الذّهبيّ: «إسماعيل واهٍ».
قال الأعظمي: إسماعيل بن مسلم هو المكي مختلف فيه بين ضعيف وضعيف جدًّا، فقال أبو حاتم: «هو ضعيف الحديث، ليس بمتروك، يكتب حديثه»، وقال ابن سعد: «وكان له رأي وفتوي وبصر وحفظ للحديث وغيره».
قال الأعظمي: فمثله يصلح للمتابعة.
وفي الباب حديث خولة بنت ثعلبة زوجة أوس بن الصَّامت في سبب نزول آية الظهار، وسيأتي في كتاب الظهار. وأمّا حديث سلمة بن صخر الأنصاريّ فليس فيه أنه كان سببًا لنزول آية الظهار، ولكن أمره النَّبِيّ ﷺ بما أنزل الله في هذه السورة من العتق أو الصيام أو الإطعام، ولما لم يقدر على ذلك دفع إليه صدقة قومه ليطعم المساكين.
أبواب الكتاب (عرض 50 باباً حول الباب الحالي)
الباب الحالي في المركز 80 من أصل 133 باباً
- 55 كراهة الإحصاء في الصّدقة
- 56 باب إظلال الصدقة صاحبها يوم القيامة
- 57 باب قول المَلَكَيْن: اللهُمَّ! أعط منفقًا خلفًا
- 58 باب مثل المتصدِّق والبخيل
- 59 باب ما جاء في ذمّ البخل
- 60 باب من أدّى الزكاة ينال أجر المهاجر في سبيل الله
- 61 باب الترغيب في المبادرة بالصدقة قبل أن لا يجد من يقبلها منه
- 62 باب الحثّ على الصّدقة وإن قلّت، وقوله ﷺ: «اتقوا النّار ولو بشقّ تمرة» ونحو ذلك
- 63 الشّفاعة في الصّدقة
- 64 باب ما جاء في أفضل الصّدقات
- 65 باب كراهية التصدق بجميع المال
- 66 باب الرخصة في التّصدق بجميع ماله لمن يصبر على ذلك
- 67 باب إذا تصدّق وهو محتاج إليه بردّ عليه
- 68 باب ما جاء في فضل إخفاء الصّدقة
- 69 باب التّغليظ في الرياء والسّمعة في الصّدقة
- 70 باب النّهي عن رمي المتصدِّق بالكثير من الصّدقة بالرياء والسمعة بدون حجّة
- 71 باب الأذكار والخصال التي تقوم مقام الصدقة وكل معروف صدقة
- 72 باب النهي عن الاختيال في الصّدقة
- 73 باب فضل جمع الصدقة وأعمال البر
- 74 باب صدقة الحي عن الميّت
- 75 باب دعاء الإمام لمن أتي بصدقته
- 76 باب من أدَّى الزّكاة إلى نائب الإمام
- 77 باب يجوز للإمام أن يؤدي الدّية من الزّكاة والصّدقات
- 78 باب استعمال خراج الصَّدقات لأبناء السبيل ومن تجوز لهم الصَّدقات
- 79 باب ما جاء في مؤلفة القلوب
- 80 باب يجوز للإمام أن يُعطي المظاهر من الصّدقة ما يكفِّر به عن ظهاره إذا لم يكن واجدًا للكفّارة
- 81 باب أجر المتصدّق وإن وقعت في يد غير أهلها
- 82 باب من تصدّق بصدقة ثمّ ورثها
- 83 باب تحريم الرّجوع في الصّدقة
- 84 باب كراهية شراء ما تصدّق به المتصدِّق
- 85 باب في حقوق المال
- 86 باب ما جاء في حقّ الإبل
- 87 باب فضل المنيحة
- 88 باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين
- 89 باب التّصدق بلحوم الهدي وجلودها وجلالها
- 90 باب من تصدق بفضل ماله
- 91 باب من غرس غرسًا فأكل من ثمره إنسان أو دابة كانت له فيه صدقة
- 92 باب أمر النَّبِيّ ﷺ بقنو يوضع في المسجد
- 93 باب ما تصدّقت فأبقيت
- 94 باب الترغيب في إنفاق ما زاد عن الحاجة
- 95 باب وجوب النّفقة على الأهل والعيال ومن يملك قوتهم
- 96 باب ما جاء من الأمر بالابتداء في النّفقة بالنّفس، ثمّ الأهل، ثمّ القرابة، ثمّ الفقراء والمساكين
- 97 باب فضل الصّدقة على الأقربين
- 98 باب أجر الإنفاق على الزوج والأيتام
- 99 باب ما يجوز للمرأة أن تنفق من مال زوجها وما لا يجوز لها
- 100 باب لا يجوز للمرأة أن تنفق إِلَّا بإذن زوجها
- 101 باب أجر المملوك الذي ينفق من طعام سيده بالمعروف بإذنه
- 102 باب ما جاء أن الزوج والزوجة والخازن يشتركون في الأجر
- 103 باب صلة قرابة المشرك
- 104 باب بأن اليد المعطية أفضل من اليد السائلة
معلومات عن حديث: يجوز للإمام أن يعطي المظاهر من الصدقة ما يكفر به عن ظهاره إذا لم
📜 حديث عن يجوز للإمام أن يعطي المظاهر من الصدقة ما يكفر به عن ظهاره إذا لم
أحاديث نبوية شريفة تتعلق بـ يجوز للإمام أن يعطي المظاهر من الصدقة ما يكفر به عن ظهاره إذا لم من مصادر موثوقة.
🔍 صحة حديث يجوز للإمام أن يعطي المظاهر من الصدقة ما يكفر به عن ظهاره إذا لم
تحقق من درجة أحاديث يجوز للإمام أن يعطي المظاهر من الصدقة ما يكفر به عن ظهاره إذا لم (صحيح، حسن، ضعيف).
📖 تخريج حديث يجوز للإمام أن يعطي المظاهر من الصدقة ما يكفر به عن ظهاره إذا لم
تخريج علمي لأسانيد أحاديث يجوز للإمام أن يعطي المظاهر من الصدقة ما يكفر به عن ظهاره إذا لم ومصادرها.
📚 أحاديث عن يجوز للإمام أن يعطي المظاهر من الصدقة ما يكفر به عن ظهاره إذا لم
مجموعة شاملة من الأحاديث النبوية في موضوع يجوز للإمام أن يعطي المظاهر من الصدقة ما يكفر به عن ظهاره إذا لم.
قراءة القرآن الكريم
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Friday, August 22, 2025
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب