العدل بين الأولاد في الهبة - الأحاديث الصحيحة
📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الكتب الستة
باب العدل بين الأولاد في الهبة
متفق عليه: رواه مالك في الأقضية (٤١) عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف ومحمد بن النعمان بن بشير، أنهما حدثاه عن النعمان بن بشير فذكر مثله. ورواه البخاري في الهبة (٢٥٨٦)، ومسلم في الهبات (١٦٢٣) كلاهما من طريق مالك.
متفق عليه: رواه البخاري في الشهادات (٢٦٥٠)، ومسلم في الهبات (١٦٢٣: ١٤) كلاهما من حديث أبي حيان التيمي، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير فذكره، واللفظ للبخاري. ولفظ مسلم: «أكلهم وهبت له مثل هذا؟». قال: لا. قال: «فلا تشهدني إذا، فإني لا أشهد على جور».
قال البخاري: وقال جرير عن الشعبي: «لا أشهد على جور».
قال الأعظمي: وحديث جرير رواه مسلم، ولكنه عن عاصم الأحول، عن الشعبي.
متفق عليه: رواه البخاري في الهبة (٢٥٨٧)، ومسلم في الهبات (١٦٢٣: ١٣) كلاهما من حديث حصين، عن عامر الشعبي قال: سمعت النعمان بن بشير فذكره.
صحيح: رواه مسلم في الهبات (١٦٢٣: ١٨) عن أحمد بن عثمان النوفلي، حدثنا أزهر، حدثنا ابن عون، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير فذكره.
قال ابن عون: فحدثت به محمدا، فقال: إنما تحدثنا أنه قال: «قاربوا بين أولادكم».
صحيح: رواه مسلم في الهبات (١٦٢٣: ١٧) من طرق عن ابن علية قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير فذكره.
صحيح: رواه مسلم في الهبات (١٦٢٣: ١٢) عن قتيبة بن سعيد، حدثنا جرير، عن هشام بن عروة، عن أبيه قال: حدثنا النعمان بن بشير قال: وقد أعطاه أبوه غلاما فذكر الحديث.
سألتني أن أشهدك على ذلك، فقال: «ألك ولد سواه؟». قال: قلت: نعم. قال: «فكلهم أعطيت مثل ما أعطيت النعمان». فقال: لا. فقال بعض هؤلاء المحدثين: «هذا جور». وقال بعضهم: «هذا تلجئة، فأشهد على هذا غيري».
وقال مغيرة في حديثه: «أليس يسرك أن يكونوا لك في البر واللطف سواء؟». قال: نعم. قال: «فأشهد على هذا غيري».
وذكر مجالد في حديثه: «إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك».
صحيح: رواه أحمد (١٨٣٧٨) عن هشيم، أخبرنا سيار (أبو الحكم)، ومغيرة (ابن مقسم الضبي) وداود (ابن أبي هند)، وإسماعيل (ابن سالم الأسدي)، ومجالد (ابن سعيد)، كلهم عن الشعبي، عن النعمان بن بشير فذكره.
ورواه أبو داود (٣٥٤٢) عن الإمام أحمد، والبيهقي من طريقه (٦/ ١٧٧ - ١٧٨). وصحّحه ابن حبان (٥١٠٤)، فرواه عن مغيرة، عن الشعبي وحده.
وإسناده صحيح، إلا ما تفرد به مجالد، وهو ابن سعيد بن عمير الهمداني، مختلف فيه. فكان البخاري حسن الرأي فيه، وضعفه ابن معين، وابن سعد، والنسائي، وابن حبان، وغيرهم. والخلاصة فيه أنه لا يقبل إذا تفرد.
فقوله: «إن لهم عليك من الحق أن تعدل بينهم كما أن لك عليهم من الحق أن يبروك». مما تفرد به، ولم يروه جماعة من الثقات عن الشعبي، وكذا قال البيهقي أيضًا (٦/ ١٧٧) بعد أن رواه من طريق أبي داود الطيالسي، عن شعبة، عنه، عن الشعبي.
وأما ما رواه سفيان عن مجالد، قال: سمعت الشعبي قال: سمعت النعمان بن بشير يقول -وكان أميرا على الكوفة- يقول: نحلني أبي غلاما، فأتيت النبي ﷺ لأشهده، فقال: «أكل ولدك نحلت؟». قال: لا. قال: «فإني لا أشهد على جور». فهذا مما وافقه عليه جماعة من الثقات عن الشعبي رواه الإمام أحمد (١٨٤١٠) عن سفيان بإسناده.
حسن: رواه أبو داود (٣٥٤٤)، والنسائي (٣٦٨٧)، وأحمد (١٨٤٢٢)، كلهم من طريق حماد ابن زيد، عن حاجب بن المفضل بن المهلب، عن أبيه، قال: سمعت النعمان بن بشير فذكره.
وإسناده حسن من أجل المفضل بن المهلب بن أبي صفرة الأزدي؛ فإنه صدوق، كما في التقريب.
على عطية أعطانيها، فقال: «هل لك بنون سواه؟». قال: نعم. قال: «سَوِّ بينهم».
صحيح: رواه النسائي (٣٦٨٧)، وأحمد (١٨٣٥٩)، وصحّحه ابن حبان (٥٠٩٨) كلهم من حديث فطر بن خليفة، عن أبي الضحى مسلم بن صبيح قال: سمعت النعمان بن بشير يقول فذكر الحديث.
حسن: رواه ابن حبان (٥١٠٧) عن عمر بن محمد الهمداني قال: حدثنا محمد بن عبد الأعلى قال: حدثنا معتمر بن سليمان قال: قرأت على الفضيل، عن أبي حريز، أن عامرا حدثه أن العمان ابن بشير قال فذكره.
وإسناده حسن من أجل أبي حريز، وهو عبد اللَّه بن الحسن الأزدي، مختلف فيه غير أنه حسن الحديث.
صحيح: رواه مسلم في الهبات (١٦٢٤) عن أحمد بن عبد اللَّه بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير، عن جابر قال فذكره.
وفي الباب عن ابن عباس مرفوعا: «سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء».
رواه ابن عدي في الكامل (٣/ ١٢١٧)، والخطيب في تاريخ بغداد (١١/ ١٠٨)، والبيهقي (٦/ ١٧٧) وفيه سعيد بن يوسف ضعيف، وهو الرحبي، ويقال: الزرقي، ضعفه أبو زرعة، والنسائي، وغيرهما. قال ابن عدي: لا أعرف له شيئًا أنكر من هذا.
وأما قول الحافظ في الفتح (٥/ ٢١٤): «إسناده حسن» فليس كما قال، ولكن لو قال: حديث حسن لكان له وجه في تحسينه من أجل شواهده.
قال الأعظمي: جاء حديث النعمان بن بشير من أوجه كثيرة وبألفاظ متباينة، فذهب من لم يتفقه إلى وجود التعارض بين هذه الأحاديث، والصحيح أنه ليس هناك تعارض، وإنما الذي حصل هو رواية الحديث بالمعنى، فكل عبر بما فهم من الحديث، ولذا الأمر الذي لم يُختلف فيه: أن النبي ﷺ رفض الشهادة على جور، وإن كانوا اختلفوا في اللفظ الذي نطق به.
وكون القصة وقعت مرتين: الأولى: أن بشيرا نحل ابنه النعمان حديقة، وفي الثانية: غلاما، فهو بعيد؛ لأنه لا يعقل أن يصدر مثل هذا عن الصحابي بأن يذهب مرتين إلى النبي ﷺ في قضية واحدة وهو يرد عليه في كل مرة. فجعل ابن حبان أنه وقع نسخ في الحكم الأول بدون ذكر دليل واضح، وذهب غيره إلى تضعيف حديث أبي حريز، لأنه خالف جميع أصحاب الشعبي، فجعل النحل حديقة، وغيرهم قالوا: غلاما.
وذهب الآخرون إلى أن الإشهاد لم يقع في المرة الأولى، ولذا فإن بشيرا استرجع الحديقة، وإنما الإشهاد وقع في المرة الثانية، وذلك لما طلبت امرأته ذلك حتى لا يرجع مرة أخرى. واللَّه تعالى أعلم.
وقد قال بظاهر هذا الحديث كثير من السلف، منهم الإمام أحمد وإسحاق وأهل الظاهر، ويحكي أيضًا عن سفيان الثوري، فإنهم قالوا: لا يجوز التفاضل بين الأولاد في النحل والبر، فإن فعل ذلك لم ينفذ.
وخالفهم أبو حنيفة، ومالك، والشافعي، فقالوا: التفضيل مكروه، فإن فعل ذلك نفذ، واستدلوا بفعل أبي بكر الصديق، ويقول النبي ﷺ: «أيسرك أن يكونوا في البر سواء». وبقوله ﷺ: أشهد على هذا غيري».
والحق أنه ليس فيه إذن، بل فيه تحذير من عدم التسوية بين الأولاد مثل قوله تعالى: ﴿اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ﴾ [سورة فصلت: ٤٠]. ومثل قول النبي ﷺ: «إذا لم تستح فاصنع ما شئت» وغيرهما. انظر للمزيد «المنة الكبرى» (٥/ ٤٩٦).
أبواب الكتاب
- 1 باب الترغيب في الهبة
- 2 باب قبول القليل من الهبة
- 3 باب قبول هدايا المسلمين
- 4 باب من تحرى وجود النبي ﷺ عند بعض نسائه دون بعض التقديم الهدايا له لا يخالف العدل
- 5 باب ما لا يرد من الهدية
- 6 باب المكافأة في الهبة
- 7 باب ترك النبي ﷺ قبول الهدية إلا عن قبائل معروفة
- 8 باب العدل بين الأولاد في الهبة
- 9 باب النهي عن الرجوع في هبته وصدقته
- 10 باب من يحرم عليه قبول الهدية
- 11 باب إذا وهب هبة، أو وعد، ثم مات قبل الوفاء به يجوز لمن بعده أن يفيه
- 12 باب يجوز للإمام أن يخبأ هدية لمن غاب ولم يحضر القسمة
- 13 باب من وهب شيئًا وهو في تصرف الموهوب له فهو جائز
- 14 باب هدية يكره استعمالها
- 15 باب ما جاء في رد هدية المشركين
- 16 باب ما جاء في قبول هدية المشركين
- 17 باب الهدية للمشركين
- 18 باب استعارة الملابس للعروس عند البناء
- 19 باب العمرى
- 20 باب من قال: هي ترجع إلى الواهب إذا لم يقل: هي لك ولعقبك
- 21 باب ما جاء في الرقبى
معلومات عن حديث: العدل بين الأولاد في الهبة
📜 حديث عن العدل بين الأولاد في الهبة
أحاديث نبوية شريفة تتعلق بـ العدل بين الأولاد في الهبة من مصادر موثوقة.
🔍 صحة حديث العدل بين الأولاد في الهبة
تحقق من درجة أحاديث العدل بين الأولاد في الهبة (صحيح، حسن، ضعيف).
📖 تخريج حديث العدل بين الأولاد في الهبة
تخريج علمي لأسانيد أحاديث العدل بين الأولاد في الهبة ومصادرها.
📚 أحاديث عن العدل بين الأولاد في الهبة
مجموعة شاملة من الأحاديث النبوية في موضوع العدل بين الأولاد في الهبة.
قراءة القرآن الكريم
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Friday, August 22, 2025
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب