حديث: اقتلوه قالوا يا رسول الله إنما سرق
📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الأحاديث الصحيحة
باب ما رُوِيَ في قتل السارق في المرة الخامسة
فقُطعت رجله، ثم سرق على عهد أبي بكر حتى قُطعت قوائمه كلها، ثم سرق أيضا في الخامسة. فقال أبو بكر: كان رسول الله ﷺ أعلم بهذا حين قال: اقتلوه، ثم دفعه إلى فتية من قريش ليقتلوه منهم: عبد الله بن الزبير، وكان يحب الإمارة. فقال: أمّروني عليكم فأمّروه عليهم فكان إذا ضرب ضربوه حتى قتلوه.
منكر: رواه النسائي (٤٩٧٧) والحاكم (٤/ ٣٨٢) كلاهما من حديث حماد بن سلمة، ثنا يوسف بن أسعد، عن الحارث بن حاطب فذكره.

شرح الحديث:
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين.أما بعد، فهذا حديثٌ عظيمٌ يحمل في طياته دروسًا مهمة في فهم مقاصد الشريعة وتنفيذ الحدود، وسأشرحه لكم وفق الخطوات المطلوبة:
1. شرح المفردات:
● لص: سارق متخصص في السرقة، معتاد عليها.
● فاقتلوه: الأمر بقتله.
● فاقطعوا يده: الأمر بقطع يده حدًا للسرقة.
● قوائمه: أطرافه (يديه ورجليه).
● أمّروني عليكم: جعلوني أميرًا عليكم وقائدًا للمجموعة.
2. شرح الحديث:
يروي الحارث بن حاطب أن النبي ﷺ أُتي بلص (سارق محترف) فأمر بقتله، فتعجب الصحابة لأن عقوبة السرقة الأولى هي قطع اليد وليس القتل، فأمرهم بقطع يده. ثم استمر اللص في السرقة حتى قطعت أطرافه الأربعة في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وعندما سرق الخامسة (بعد قطع أطرافه)، تذكر أبو بكر أن النبي ﷺ قد أمر بقتله من البداية، فأمر بقتله. ثم أوكل المهمة لشباب من قريش، فتقدم عبد الله بن الزبير رضي الله عنه طالبًا الإمارة عليهم ليقتلوه، ففعلوا ذلك.
3. الدروس المستفادة منه:
● حكمة النبي ﷺ البعيدة: النبي ﷺ علم أن هذا اللص معتاد على الإجرام وسيستمر في السرقة حتى بعد قطع يده، فكان القتل هو الحل الأمثل لقطع شره وحماية المجتمع.
● تفاوت العقوبات حسب حال الجاني: الشريعة تراعي حال المجرم، فالمعتاد على الجريمة يعامل معاملة أشد من غير المعتاد.
● ضرورة تنفيذ الحدود: الحدود شرعت لحماية المجتمع، وإقامتها ردع للآخرين.
● طاعة ولي الأمر: الصحابة نفذوا أمر أبي بكر رضي الله عنه بعدما تأكدوا من الحكمة.
● الشجاعة والقيادة: عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أظهر شجاعة ورغبة في تحمل المسؤولية.
4. معلومات إضافية مفيدة:
- الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده، وحسنه بعض أهل العلم.
- القتل في مثل هذه الحالة (السرقة المتكررة) يكون تعزيرًا وليس حدًا، لأن حد السرقة هو قطع اليد، ولكن ولي الأمر له أن يعزر بما يراه مناسبًا لدرء الشر.
- هذا الحديث يدل على أن الاجتهاد قد يخطئ أحيانًا، فقد ظن الصحابة أن عقوبة السرقة هي قطع اليد فقط، ولكن النبي ﷺ كان أعلم بالعواقب.
أسأل الله أن يفقهنا في الدين، ويبصرنا بشرعه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
تخريج الحديث
قال الحاكم: «صحيح الإسناد». وتعقبه الذهبي فقال: «بل منكر».
قال الأعظمي: ظاهر إسناده سلامة، ولكن معناه فيه نكارة.
وفي الباب ما روي أيضا عن جابر بن عبد الله قال: جيء بسارق إلى النبي ﷺ فقال: «اقتلوها قالوا: يا رسول الله، إنما سرق. فقال: «قطعوه» قال: فقطع، ثم جيء به الثانية، فقال: «اقتلوه» فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق. فقال: «قطعوه» قال: فقطع. ثم جيء به الثالثة، فقال: «اقتلوه» فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق. فقال: «اقطعوه» ثم جيء به الرابعة، فقال: «اقتلوه» فقالوا: يا رسول الله، إنما سرق، قال: «قطعوه» فأتي به الخامسة فقال: «اقتلوه» قال جابر: فانطلقنا به فقتلناه، ثم اجتررناه فألقيناه في بئر، ورمينا عليه الحجارة.
رواه أبو داود (٤٤١٠) ومن طريقه البيهقي (٨/ ٢٧٢) والنسائي (٤٩٧٨) كلاهما عن محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل قال: حدثنا جدي قال: حدثنا مصعب بن ثابت، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله فذكره.
قال الترمذي: «هذا حديث منكر، ومصعب بن ثابت ليس بالقوي في الحديث»، وكذلك قال النسائي في الكبرى (٧٤٧١) وقال أيضا: «وهذا الحديث ليس بصحيح، ولا أعلم في هذا الباب حديثا صحيحا عن النبي ﷺ».
وكذلك قال أيضا ابن عبد البر في الاستذكار: بأن حديث القتل منكر، لا أصل له، وقد ثبت عن رسول الله ﷺ: «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ... الحديث. ولم يذكر فيها: السارق.
قال الأعظمي: مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي ضعيف باتفاق أهل العلم. وتابعه هشام بن عروة، عن محمد بن المنكدر رواه الدارقطني (٣/ ١٨١) ولكن في طريقه إليه محمد بن يزيد بن سنان ضعيف. ضعفه النسائي والدارقطني وغيرهما.
قال الخطابي رحمه الله تعالى بعد أن ذكر حديث القتل في الخامسة: «ولا أعلم أحدًا من الفقهاء يبيح دم السارق، وإن تكررت منه السرقة مرة بعد أخرى إلا أنه قد يخرج على مذاهب بعض الفقهاء أن يباح دمه وهو أن يكون هذا من المفسدين في الأرض في أن للإمام أن يجتهد في تعزير المفسدين ويبلغ به ما رأى من العقوبة، وإن زاد على مقدار الحد، وجاوزه، وإن رأى القتل قتل
ويعزى هذا الرأي إلى مالك بن أنس وهذا الحديث إن كان له أصل فهو يؤيد هذا الرأي». معالم السنن (٣/ ٣١٣ - ٣١٤).
وأما من يسرق مرارًا فلا خلاف بين أهل العلم أن السارق إذا سرق أول مرة تقطع يده اليمنى، ثم إذا سرق ثانيا تقطع رجله اليسرى، واختلفوا فيما سرق ثالثا بعد قطع يده ورجله، فذهب أكثر العلماء إلى أنه تقطع يده اليسرى، ثم إذا سرق تقطع رجله اليمنى، ثم إذا سرق يعزر ويحبس. وإليه ذهب مالك والشافعي وإسحاق وأحمد في رواية، وهو مروي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه.
وذهب قوم إلى أنه إذا سرق بعد ما قطعت إحدي يديه، وإحدى رجليه لم يقطع، وحب. وإليه ذهب أحمد وأبو حنيفة والأوزاعي وهو مروي عن علي رضي الله عنه. المنة الكبرى (٧/ ٣٠٣).
أحاديث لها شرح في هذا الكتاب (عرض 50 حديثاً حول الحديث الحالي)
الحديث الحالي في المركز 88 من أصل 121 حديثاً له شرح
- 63 من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوها
- 64 رفع القلم عن المجنون المغلوب على عقله
- 65 امرأة صاحت فانطلق الرجل
- 66 من سرق من قريش قطع محمد يده
- 67 قطع يد المرأة المخزومية لاستعارتها المتاع وجحودها
- 68 قطع يد المرأة المخزومية التي كانت تستعير المتاع وتجحده
- 69 لو كانت فاطمة لقطعت يدها
- 70 تطهّر خير لها لو كانت فاطمة لقطع محمد يدها
- 71 يقطع يد السارق إذا سرق البيضة أو الحبل
- 72 تُقطع اليد في ربع دينار فصاعدًا
- 73 اقطعوا في ربع دينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من...
- 74 لم تقطع يد سارق في أقل من ثمن المجن
- 75 قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم
- 76 قطع يد السارق في تُرس ثمنه ثلاثة دراهم
- 77 لا قطع في ثمر ولا كثر
- 78 من أصاب بفيه من ثمر معلق فلا شيء عليه
- 79 ليس على خائن ولا منتهب ولا مختلس قطع
- 80 ليس على المختلس قطع
- 81 ليس على منتهب ولا مختلس ولا خائن قطعه
- 82 هلا قبل أن تأتيني به
- 83 من حالت شفاعته دون حد من حدود الله
- 84 تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب
- 85 أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود.
- 86 قطع يد امرأة سرقت ثم حسنت توبتها
- 87 لا تقطع الأيدي في السفر
- 88 اقتلوه قالوا يا رسول الله إنما سرق
- 89 إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيف
- 90 أمر النبي ﷺ السارق بالاستغفار بعد القطع.
- 91 اقطعوه ثم احسموه ثم ائتوني به
- 92 بع العبد إذا سرق ولو بنش
- 93 قطعت يد السارق في سرقة الجمل
- 94 ألا هل بلغت؟ ثلاثا
- 95 قذف المحصنات المؤمنات من السبع الموبقات
- 96 البينة وإلا حد في ظهرك
- 97 ضرب الحد على رجلين وامرأة بعد نزول آية الإفك
- 98 من وقع على ذات محرم فاقتلوه
- 99 عوقبة شرب الخمر بلا توبة في الآخرة
- 100 إن على الله عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من...
- 101 عقوبة شرب الخمر وعدم قبول الصلاة اربعين يوما
- 102 جلد شارب الخمر أربعين جلدة
- 103 عن عثمان بن عفان في إقامة الحد على الوليد بن...
- 104 صلّى الصبح ركعتين ثم قال أزيدكم
- 105 من لم يسنه رسول الله ﷺ
- 106 ضرب الشارب بالنعال وأمر النبي بالرفع
- 107 اضربوه ولا تقولوا أخزاك الله ولا تعينوا عليه الشيطان
- 108 من عنوان الحديث: كنا نؤتى بالشارب على عهد رسول الله...
- 109 عبد الله الذي كان يلقب حمارًا ويحب الله ورسوله
- 110 من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة فاقتلوه
- 111 إذا سكر فاجلدوه فإن عاد الرابعة فاقتلوه
- 112 من شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد فاجلدوه فإن عاد فاقتلوه
معلومات عن حديث: اقتلوه قالوا يا رسول الله إنما سرق
📜 حديث: اقتلوه قالوا يا رسول الله إنما سرق
نص الحديث الشريف كاملاً مع ذكر الرواة وسند الحديث المتصل بسلسلة الإسناد الصحيحة حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
🔍 صحة حديث: اقتلوه قالوا يا رسول الله إنما سرق
تحليل درجة صحة الحديث من حيث السند والمتن وفق معايير علم الحديث، مع بيان حكم العلماء عليه من حيث القبول والرد.
📖 تخريج حديث: اقتلوه قالوا يا رسول الله إنما سرق
تخريج الحديث من مصادر السنة النبوية المعتمدة وكتب الصحاح والسنن، مع ذكر أماكن وروده في المصادر الحديثية المختلفة.
📚 شرح حديث: اقتلوه قالوا يا رسول الله إنما سرق
شرح وافي للمعاني والمفردات والفوائد المستنبطة من الحديث، مع بيان الأحكام الشرعية والعبر المستفادة لتطبيقها في الحياة العملية.
قراءة القرآن الكريم
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Wednesday, November 19, 2025
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








