‘If you are not invited (to a meal) then answer. If you happen to be fasting, then supplicate (for those present) and if you are not fasting, then eat.
(1) مسلم، 2/ 1054، برقم 1150.
شرح معنى إذا دعي أحدكم فليجب؛ فإن كان صائما فليصل وإن كان مفطرا فليطعم
لفظ الحديث الذي ورد فيه:
628- لفظ مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ، فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا، فَلْيُصَلِّ، وَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا، فَلْيَطْعَمْ» (1). 629- لفظ أبي داود عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجِبْ فَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ وَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ». قَالَ هِشَامٌ: وَالصَّلاَةُ الدُّعَاءُ (2).
شرح مفردات الحديث:
1- قوله: «إذا دعي أحدكم» أي: إلى وليمة عرس أو نحوها، قال ابن عبدالبر : «لم يخص طعاما من طعام» (3). 2- قوله: « فليجب» أي: بالذهاب إلى من دعاه تأليفًا لقلبه وجبرًا لخاطره. قال ابن الملقن : «ولم يرخص العلماء للصائم في التخلف عن إجابة الوليمة، وقال الشافعي: إذا كان المجيب مفطرًا أكل، وإن كان صائمًا دعا» (4). 3- قوله: «فإن كان صائمًا» أي: صيام تطوع، قال العظيم أبادي : «وأما الأفضل للصائم؛ فإن كان يشق على صاحب الطعام صومه استحب له الفطر، وإلا فلا ، هذا إذا كان صوم تطوع؛ فإن كان صوماً واجباً حرم الفطر» (5). 4- قوله: «فليصل» أي: فليدع لمن دعاه. قال القاضي عياض : «أي: فليدع لأرباب الطعام بالمغفرة والبركة» (6)، وقال الطيبي : «أي: ليصل ركعتين في ناحية البيت، كما فعل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في بيت أم سليم، وقيل: فليدع لصاحب البيت بالمغفرة، والضابط عند الشافعي رضي الله عنه أن الضيف ينظر، فإن كان المضيف يتأذى بترك الإفطار فالأفضل الإفطار وإلا فلا» (7)، وقال العلامة ابن عثيمين : «فليصل: يعني فليدعو؛ لأن الصلاة هنا المراد بها الدعاء كما هو في اللغة العربية أن الصلاة هي الدعاء أما في الشرع فالصلاة هي العبادة المعروفة إلا إذا دل الدليل علي أن المراد بها الدعاء فهو على ما دل عليه الدليل» (8). 5- قوله: «وإن كان مفطراً فليطعم» أي: فليأكل، قال في عون المعبود «أَيْ: فَلْيَأْكُلْ نَدْبًا، وَقِيلَ وجوباً، قاله بن حَجَرٍ، وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُ يَجِبُ إِذَا كَانَ يَتَشَوَّشُ خاطر الداعي، ويحصل به المعادة إِنْ كَانَ الصَّوْمُ نَفْلًا، وَإِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ يَفْرَحُ بِأَكْلِهِ، وَلَمْ يَتَشَوَّشْ بِعَدَمِهِ، فَيُسْتَحَبُّ، وَإِنْ كَانَ الْأَمْرَانِ مُسْتَوِيَيْنِ عِنْدَهُ فَالْأَفْضَلُ أَنْ يَقُولَ إِنِّي صَائِمٌ، سَوَاءٌ حَضَرَ، أَوْ لَمْ يَحْضُرْ» (9). وقال العلامة ابن عثيمين : «فالإنسان إذا دعي إلى الطعام وحضر، فلا يكفي الحضور، بل يأكل؛ لأن الرجل الذي دعاك لم يصنع الطعام إلا ليؤكل، فقد تكلّف لك، وصنع طعاماً أكثر من طعام أهله، ودعاك إليه، فإذا قلنا لا حرج عليك إن تركت الأكل، لزم من هذا أن يبقى طعامه لم يؤكل» (8).
ما يستفاد من الحديث:
1- وجوب إجابة الدعوة إلا لعذر لا بد منه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها» (10)، وقوله: «وأجيبوا الداعي» (11)، وقد جاء بلفظ: «أمَرَنَا» (12)، وقوله صلى الله عليه وسلم: «ومن ترك الدعوة فقد عصى اللَّه ورسوله» (13). 2- للمدعو أن يفطر إذا كان متطوعًا في صيامه وذلك بحسب إلحاح الداعي عليه وقد قال صلى الله عليه وسلم: «الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِيرُ نَفْسِهِ، إِنْ شَاءَ صَامَ، وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ » (14)، ولا يجب عليه قضاء هذا اليوم، ولكنه مستحب لقوله صلى الله عليه وسلم لأحد أصحابه: «أفطر وصم يومًا مكانه إن شئت» (15)، قال الطيبي: «الضابط عند الشافعي رضي الله عنه أن الضيف ينظر، فإن كان المضيف يتأذى بترك الإفطار فالأفضل الإفطار وإلا فلا» (7)، قال ابن الملقن : «وقال قوم: ترك الأكل مباح، وإن لم يصم أجاب الدعوة، وقد أجاب علي بن أبي طالب ولم يأكل، وقال مالك: أرى أن يجيبه في العرس وحده إن لم يأكل، أو كان صائماً» (16). 3- من لم يفطر دعا بالبركة لصاحب الطعام لقوله صلى الله عليه وسلم: «وإن كان صائمًا فليدع بالبركة» (17). 4- فيه دليل على جواز إظهار نوافل العبادة إذا دعت إلى ذلك حاجة والأصل الإخفاء. 5- لا تلبَّى الدعوة التي فيها معصية للَّه تعالى؛ لأن ذهاب الداعي إقرار منه على هذه المعصية، إلا إذا ذهب بقصد الإنكار؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يقعدن على مائدة يدار عليها بالخمر» (18)، ويلحق بهذا وجود التصاوير والمعازف وغير ذلك من المنكرات (19). 6- قال العلامة الشوكاني : «فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى مَنْ كَانَ صَائِمًا أَنْ لَا يَعْتَذِرَ بِالصَّوْمِ ثُمَّ إنَّهُ قَدْ اُخْتُلِفَ فِي الْمُرَادِ مِنْ الصَّلَاةِ فَقَالَ الْجُمْهُورُ الْمُرَادُ فَلْيَدْعُ لِأَهْلِ الطَّعَامِ بِالْمَغْفِرَةِ وَالْبَرَكَةِ» (20). 7- قال العلامة ابن عثيمين : «وقال بعض العلماء يجب أن تجيب في دعوة الطعام في العرس وغيره إلا لسبب شرعي فإذا حضرت فإن كنت مفطراً فكل، وإن كنت صائماً فادع لصاحب الطعام، وأخبره بأنك صائم حتى لا يكون في قلبه شيء، وإن رأيت أنك إذا أفطرت وأكلت صار أطيب لقلبه، فأفطر إلا أن يكون الصوم صوم فريضة، فلا تفطر، فتبين الآن أن المسألة ثلاثة أحوال: أولاً: إذا دعاك وأنت مفطر فكل. ثانياً: إذا دعاك وأنت صائم صوم فريضة فلا تأكل ولا تفطر. ثالثاً: إذا دعاك وأنت صائم صوم نفل فأنت بالخيار إن شئت فأفطر وكل وإن شئت فلا تأكل، وأخبره بأنك صائم، واتبع ما هو الأصلح إذا رأيت أن من الخير أن تفطر فأفطر وكل وإلا فلزوم الصيام أولى أما البطاقات فلا تجب الإجابة فيها إلا إذا علمت أن الرجل أرسل إليك البطاقة بدعوة حقيقية لأن كثيراً من البطاقات ترسل إلى الناس من باب المجاملة ولا يهمه حضرت أم لم تحضر لكن إذا علمت أنه يهمه أن تحضر لكونه قريباً لك أو صديقاً لك فأجب» (21). 8- إذا دُعي الشخص إلى طعام وتبعه غيره استأذن من صاحب الدعوة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما دعاه رجل من الأنصار رضي الله عنهم لما عرف في وجهه الجوع: «إن هذا قد تبعنا فإن شئت أن تأذن له وإن شئت أن يرجع رجع» (22) فقال الرجل: لا بل قد أذنت له. 9- تجوز الوليمة بغير لحم؛ لقول أنس رضي الله عنه: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة ثلاث ليالٍ يُبني عليه بصفية، فدعوت المسلمين إلى وليمة وما كان فيها من خبز ولا لحم (23). 10- لا يجوز أن يخص بالدعوة الأغنياء دون الفقراء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «شر الطعام طعام الوليمة يدعى إليها الأغنياء ويمنعها المساكين» (24).
1
مسلم، برقم 1431، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن.
2
أبو داود، برقم 2460، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، برقم 2123، وتقدم تخريجه في تخريج حديث المتن.
3
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، 1/ 275.
10
البخاري، كتاب النكاح، باب حق إجابة الوليمة والدعوة، برقم 5173.
11
البخاري، كتاب النكاح، باب حق إجابة الوليمة والدعوة، برقم 5174.
12
البخاري، كتاب النكاح، باب حق إجابة الوليمة والدعوة، برقم 5175.
13
البخاري، كتاب النكاح، باب من ترك الدعوة فقد عصى اللَّه ورسوله، برقم 5177.
14
أحمد، 44/ 463، برقم 26893، وضعفه محققو المسند، والنسائي في السنن الكبرى، 2/ 249، برقم 3302، وقال الألباني في آداب الزفاف، ص 84: «صحيح الإسناد».
15
أخرجه البيهقي، 4/279، والطبراني في الأوسط، 3/306 ، برقم 3240، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري، 9/ 248: «فِي إِسناده راوٍ ضَعِيف، لَكِنَّهُ تُوبِعَ»، وحسنه الألباني في الإرواء، برقم 1952.
16
التوضيح لشرح الجامع الصحيح، لابن الملقن (24/ 527)
17
أخرجه الطبراني في الكبير، 10/231، برقم 10563، وابن السني، ص 183، برقم 490، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد، 4/52: «رجاله ثقات»، وصححه الألباني في صحيح الجامع، برقم 538.
18
أخرجه أحمد، 1/277، برقم 125، والدارمي، برقم 2098، والنسائي في السنن الكبرى 4/ 171، برقم 6741، وصححه الألباني في إرواء الغليل، برقم 1949.
تم تأسيس موقع سورة قرآن كبادرة متواضعة بهدف خدمة الكتاب العزيز و السنة المطهرة و الاهتمام بطلاب العلم و تيسير العلوم الشرعية على منهاج الكتاب و السنة , وإننا سعيدون بدعمكم لنا و نقدّر حرصكم على استمرارنا و نسأل الله تعالى أن يتقبل منا و يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم .