932- لفظ البخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَقِيَهُ فِي بَعْضِ طَرِيقِ المَدِينَةِ وَهُوَ جُنُبٌ، فَانْخَنَسْتُ مِنْهُ، فَذَهَبَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ جَاءَ، فَقَالَ: «أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ» قَالَ: كُنْتُ جُنُبًا، فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ وَأَنَا عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ، فَقَالَ: «سُبْحَانَ اللَّهِ، إِنَّ المُسْلِمَ لاَ يَنْجُسُ» (1) . 933- ولفظ آخر للبخاري عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: لَقِيَنِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَنَا جُنُبٌ، فَأَخَذَ بِيَدِي، فَمَشَيْتُ مَعَهُ حَتَّى قَعَدَ، فَانْسَلَلْتُ، فَأَتَيْتُ الرَّحْلَ، فَاغْتَسَلْتُ ثُمَّ جِئْتُ وَهُوَ قَاعِدٌ، فَقَالَ: «أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هِرٍّ»، فَقُلْتُ لَهُ، فَقَالَ: «سُبْحَانَ اللَّهِ يَا أَبَا هِرٍّ إِنَّ المُؤْمِنَ لاَ يَنْجُسُ» (2) . 934- ولفظ مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، أَنَّهُ لَقِيَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي طَرِيقٍ مِنْ طُرُقِ الْمَدِينَةِ، وَهُوَ جُنُبٌ فَانْسَلَّ فَذَهَبَ فَاغْتَسَلَ، فَتَفَقَّدَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا جَاءَهُ قَالَ: «أَيْنَ كُنْتَ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ» قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَقِيتَنِي وَأَنَا جُنُبٌ فَكَرِهْتُ أَنْ أُجَالِسَكَ حَتَّى أَغْتَسِلَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «سُبْحَانَ اللَّهِ إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا يَنْجُسُ» (3) . 935- وللترمذي عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا خَرَجَ إِلَى حُنَيْنٍ مَرَّ بِشَجَرَةٍ لِلْمُشْرِكِينَ يُقَالُ لَهَا: ذَاتُ أَنْوَاطٍ، يُعَلِّقُونَ عَلَيْهَا أَسْلِحَتَهُمْ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ، كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «سُبْحَانَ اللَهِ هَذَا كَمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَى ﴿اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ﴾ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَرْكَبُنَّ سُنَّةَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ» (4) . 936- ولفظ الطبراني عَنْ أَبِي وَاقِدٍ اللَّيْثِيِّ رضي الله عنه، قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى حُنَيْنٍ، وَنَحْنُ حُدَثَاءُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ، ولِلْمُشْرِكِينَ سِدْرَةٌ يَعْكُفُونَ عِنْدَهَا، ويَنُوطُونَ بِهَا أَسْلِحَتَهُمْ، يُقَالُ لَهَا: ذَاتُ أَنْوَاطٍ، قَالَ: فَمَرَرْنَا بِالسِّدْرَةِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاطٍ، كَمَا لَهُمْ ذَاتُ أَنْوَاطٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «اللهُ أَكْبَرُ، إِنَّهَا السُّنَنُ، قُلْتُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ كَمَا قَالَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ: ﴿اجْعَلْ لَنَا إِلَهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ﴾سورة الأعراف، الآية: 138 ، لَتَرْكَبُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ» (5) .
شرح مفردات الحديث:
1- قوله: «فانسللت»: قال الطيبي : «أي: مضيت، وخرجت بتأنٍ وتدريجٍ» (6) . 2- قوله: «فتفقَّده»: قال الزبيدي : «وافتَقَدَهُ وَتَفَقَّده: طَلَبَهُ عِنْدَ غَيْبَتِهِ...وَفِي الْمُفْردَات للرغب: التّفَقُّد تَعرُّفُ فِقْدَانِ الشيْءِ ... من تَفَقَّدَ الخَيْرَ، وطَلَبَه فِي النّاسِ فَقَدَه، وَلم يَجِدْه، وَذَلِكَ أَنَّه رأَى الخَيْرَ فِي النادِرِ من النَّاسِ، وَلم يَجِدْه فاشِياً مَوْجُوداً» (7) . 3- قوله: «وأنا جنب»: قال الطيبي : «أجنب يجنب إجناباً، إذا صار جنباً، والجنابة الاسم، وهي في الأصل البعد، وسمي الإنسان جنباً لأنه نهي أن يقرب مواضع الصلاة ما لم يتطهر، وقيل: لمجانبة الناس» (6) ، وقوله في الرواية الأخرى: «كُنْتُ جُنُبًا»: قال ابن الملقن : «أي: ذا جنابة، يقال: جنب الرجل وأجنب إذا أصابته الجنابة» (8) . 4- قوله: «انخنست»، و«اختنست»: قال ابن الأثير : «بالخاء المعجمة والسين المهملة فهو من الخنوس: التأخر والاختفاء، يقال: خنس يخنس: إذا تأخر، وأخنسه غيره» (9) ، وقال ابن الملقن : «انْخَنَسْتُ -هو بالخاء المعجمة ثم نون ثم سين مهملة- أي: تأخرت، ورجعت، وانقبضت، وهو لازمٌ ومتعدٍّ، وفيه سبع روايات أخر...وكلها راجعة إلى الانفصال، والمزايلة على وجه التعظيم له» (10) . 5- قوله: «فكرهت أن أجالسك»: قال ابن دقيق العيد : «يقتضي استحباب الطهارة في ملابسة الأمور العظيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما رد ذلك؛ لأن الطهارة لم تزل بقوله: «إن المؤمن لا ينجس» لا رداً لما دل عليه لفظ أبي هريرة من استحباب الطهارة لملا بسته صلى الله عليه وسلم، وفي هذا نظر» (11) . 6- قوله: «لا ينجس»: قال القاضي عياض : «نجِس الشيء ونجُس، بالكسر والضم، ينجَس، وينجُسُ، بالفتح والضم، ضد طَهَر» (12) . 7- قوله: «فأتيت الرحل»: قال القاضي عياض : «أي: ما بين الرحل، وهو ما كان مع المسافر من الأقمشة، والرحل أيضاً الموضع الذي نزل فيه القوم» (12) . 8- قوله: «سبحان اللَّه»: قال النووي : «وَلَفْظَةُ: «سُبْحَانَ اللَّهِ» لِإِرَادَةِ التَّعَجُّبِ كَثِيرَةٌ فِي الْحَدِيثِ، وَكَلَامِ الْعَرَبِ، كَقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «سُبْحَانَ اللَّهِ تَطَهَّرِي بِهَا»، وَ«سُبْحَانَ اللَّهِ الْمُسْلِمُ لَا يَنْجُسُ»، وَقَوْلِ الصَّحَابَةِ: «سُبْحَانَ اللَّه يارسول اللَّهِ»، وَمِمَّنْ ذَكَرَ مِنَ النَّحْوِيِّينَ أَنَّهَا مِنْ أَلْفَاظِ التَّعَجُّبِ» (13) ، وقال ابن الملقن : «قوله صلى الله عليه وسلم: «سُبْحَانَ اللهِ!»:المراد بها التعجب من أن أبا هريرة اعتقد نجاسة نفسه؛ بسبب الجنابة، وهذِه اللفظة من المصادر اللازمة للنصب. ومعناه: تنزيه اللَّه، وبراءته عن النقصان الذي لا يليق بجلاله» (8) . 9- قوله: «ذات أنواط»: قال ابن الأثير : «أنواط: جمع نَوْط، وهو مصدر نُطْتُ به كذا وكذا، أنُوط نَوْطاً: إذا علقتَه به، ويسمَّى المَنْوط بالنَّوْط» (14) .
ما يستفاد من الحديث:
1- جاء قوله صلى الله عليه وسلم: «سبحان اللَّه» في عدة أحاديث عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم ومعنى تسبيح اللَّه: هو تنزيهه عز وجل عن كل عيب ونقص، وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يقول: «سبحان اللَّه» عندما يتعجب من أمر ويستغربه فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في الأحوال الآتية: الحال الأولى: قوله لأبي هريرة رضي الله عنه: «سبحان اللَّه يا أبا هر، إن المؤمن لا ينجس» وذلك لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة وكان رضي الله عنه جنبًا فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيديه ومشى معه حتى قعد صلى الله عليه وسلم يقول أبو هريرة: فانسللت – أي ذهبت في خفاء – فاغتسلت ثم جئت وهو قاعد فقال له صلى الله عليه وسلم: «أين كنت يا أبا هر؟» فقال له ما صنع فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من فعله وقال له ما قال (1) . الحال الثانية: قوله صلى الله عليه وسلم للمرأة التي سألته عن غسلها من الحيض وأعطاها فِرصة من مسك – أي قطعة من صوف أو قطن – فقالت: كيف أتطهر بها؟ قال: «سبحان اللَّه! تطهري» (15) ثم بينت لها عائشة ل ذلك. والشاهد: تعجبه من هذا السؤال واستغرابه له لأن هذا أمر ظاهر تعلمه النساء (16) . الحال الثالثة: قوله صلى الله عليه وسلم لأم الربيع لما جرحت أخت لها إنسانًا فاختصموا إليه صلى الله عليه وسلم فقال: «القصاص القصاص» فقالت: يا رسول اللَّه أيقتص من فلانة؟ واللَّه لا يقتص منها فقال صلى الله عليه وسلم: «سبحان اللَّه! يا أم الربيع، القصاص كتاب اللَّه» وفيه أنهم رضوا بالدية فقال صلى الله عليه وسلم: «إن من عباد اللَّه من لو أقسم على اللَّه لأبره» (17) . والشاهد: تعجبه صلى الله عليه وسلم من قولها: أيقتص من فلانة؟ الحال الرابعة: قوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي مرض مرضًا شديدًا لما عاده: «هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه؟» قال: نعم كنت أقول اللَّهم ما كنت معاقبي به في الآخرة، فعجله لي في الدنيا فقال له: «سبحان اللَّه لا تطيقه – أو لا تستطيعه – أفلا قلت اللَّهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟» (18) . ثم دعا اللَّه له، فشفاه. والشاهد استغرابه صلى الله عليه وسلم من هذا الدعاء. الحال الخامسة: وقوله صلى الله عليه وسلم لما استيقظ ليلة فزعًا يقول: «سبحان اللَّه ماذا أنزل اللَّه من الخزائن؟ وماذا أنزل من الفتن» الحديث (19) . والشاهد تعجبه صلى الله عليه وسلم مما أنزله اللَّه من الخزائن التي تعبر عن الرحمة كقوله: ﴿خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ﴾سورة ص، الآية: 9 ، وعن العذاب بالفتن لأنها من أسبابه (20) . 2- قال القاضي عياض : «وفيه حجةٌ عَلى طهارة الآدميِّ حيًا ومَيِّتاً، وقد اختلف فيه مسلماً كان أو كافراً، ولقول اللَّه تعالى: ﴿ولَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَم﴾سورة الإسراء، الآية: 70 الآية، وذهب بعض المتأخرين: أن الحكم للفضيلة إنما يتعلق بالمؤمن ويحتج بهذا الحديث وشبهه» (12) . 3- قال الطيبي : «فيه جواز مصافحة الجنب ومخالطته، وهو قول عامة أهل العلم، واتفقوا على طهارة عَرَق الجنب، والحائض، وفيه دليل على جواز تأخير الاغتسال للجنب، وأن يسعى في حوائجه، يمكن أن يحتج به على من قال: الحدث نجاسة حكمية، وأن من وجب عليه وضوء أو غسل، فهو نجس حكماً» (21) . 4- قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «هَذَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الْأَئِمَّةِ: أَنَّ بَدَنَ الْجُنُبِ طَاهِرٌ، وَعَرَقُهُ طَاهِرٌ، وَالثَّوْبَ الَّذِي يَكُونُ فِيهِ عَرَقُهُ طَاهِرٌ؛ وَلَوْ سَقَطَ الْجُنُبُ فِي دُهْنٍ، أَوْ مَائِعٍ لَمْ يُنَجِّسْهُ بِلَا نِزَاعٍ بَيْنَ الْأَئِمَّةِ، بَلْ وَكَذَلِكَ الْحَائِضُ: عَرَقُهَا طَاهِرٌ، وَثَوْبُهَا الَّذِي يَكُونُ فِيهِ عَرَقُهَا طَاهِرٌ، وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «أَنَّهُ أَذِنَ لِلْحَائِضِ أَنْ تُصَلِّيَ فِي ثَوْبِهَا الَّذِي تَحِيضُ فِيهِ، وَأَنَّهَا إذَا رَأَتْ فِيهِ دَمًا أَزَالَتْهُ، وَصَلَّتْ فِيهِ»، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ: فَمِنْ أَيْنَ يَنْجُسُ ذَلِكَ الْبَلَاطُ؟ أَكْثَرُ مَا يُقَالُ: إنَّهُ قَدْ يَبُولُ عَلَيْهِ بَعْضُ الْمُغْتَسِلِينَ، أَوْ يَبْقَى عَلَيْهِ، أَوْ يَكُونُ عَلَى بَدَنِ بَعْضِ الْمُغْتَسِلِينَ نَجَاسَةٌ يَطَأُ بِهَا الْأَرْضَ، وَنَحْوَ ذَلِكَ، وَجَوَابُ هَذَا مِنْ وُجُوهٍ: أَحَدُهَا: أَنَّ هَذَا قَلِيلٌ نَادِرٌ؛ وَلَيْسَ هَذَا الْمُتَيَقَّنُ مِنْ كُلِّ بُقْعَةٍ. الثَّانِي: أَنَّ غَالِبَ مَنْ تَقَعُ مِنْهُ نَجَاسَةٌ يَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ الَّذِي يُزِيلُهَا. الثَّالِثُ: أَنَّهُ إذَا أَصَابَ ذَلِكَ الْبَلَاطَ شَيْءٌ مِنْ هَذَا؛ فَإِنَّ الْمَاءَ الَّذِي يَفِيضُ مِنَ الْحَوْضِ، وَاَلَّذِي يَصُبُّهُ النَّاسُ: يُطَهِّرُ تِلْكَ الْبُقْعَةَ، وَإِنْ لَمْ يَقْصِدْ تَطْهِيرَهَا؛ فَإِنَّ الْقَصْدَ فِي إزَالَةِ النَّجَاسَةِ لَيْسَ بِشَرْطِ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ» (22) . 5- قال ابن رجب : «وفيه دليل على: أن الجنب لَهُ أن يذهب في حوائجه، ويجالس أهل العلم والفضل، وأنه ليسَ بنجس، وإذا لَم يكن نجساً ففضلاته الطاهرة باقية على طهارتها، كالدمع: والعرق، والريق، وهذا كله مجمع عليهِ بين العلماء، ولا نعلم بينهم فيهِ اختلافاً. قالَ الإمام أحمد : عائشة ل وابن عباس ب يقولان: لا بأس بعرق الحائض، والجنب، وقال ابن المنذر : أجمع عوام أهل العلم على أن عرق الجنب طاهر. وثبت: عَن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم، أنهم قالوا ذَلِكَ، ثُمَّ سمّى جماعة ممن قالَ به بعدهم، وقال: ولا أحفظ عَن غيرهم خلافهم...وقد سبق، وقد روى وكيع، عَن مسعر، عَن حماد، في الجنب يغتسل، ثُمَّ يستدفىء بامرأته قبل أن تغتسل؟ قالَ: لا يستدفئ بها حتَّى يجف» (23) . 6- قال ابن الملقن : «في أحكامه أي: الحديث: الأول: استحباب الطهارة عند مجالسة العلماء، وأهل الفضل؛ ليكون على أكمل الحالات. الثاني: أن العالم إذا رأى مِنْ تابعه أمرًا يخاف عليه فيه خلاف الصواب سأله عنه، وقال له صوابه، وبيّن له حكمه. الثالث: جواز التعجب بسبحان اللَّه. الرابع: تأخير الاغتسال عن أول وقت وجوبه، وجواز انصرافه في حوائجه قبله. الخامس: طهارة المسلم حيًّا وميتًا، أما الحيُّ فإجماع، وأما الميت فهو الأصح من قول الشافعي، وصححه القاضي عياض أيضًا» (8) .
15
البخاري، كتاب الحيض، باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض، برقم 314، ومسلم، كتاب الحيض، باب المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم، برقم 332.
16
البخاري، كتاب الغسل، باب دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من المحيض، برقم 314
17
مسلم، كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات، باب إثبات القصاص في الأسنان وما في معناها، برقم 1675
18
مسلم، كتاب العلم، باب كراهة الدعاء بتعجيل العقوبة في الدنيا، برقم 3688
19
البخاري، كتاب الفتن، باب لا يأتي زمان إلا الذي بعده شر منه، برقم 7069
تم تأسيس موقع سورة قرآن كبادرة متواضعة بهدف خدمة الكتاب العزيز و السنة المطهرة و الاهتمام بطلاب العلم و تيسير العلوم الشرعية على منهاج الكتاب و السنة , وإننا سعيدون بدعمكم لنا و نقدّر حرصكم على استمرارنا و نسأل الله تعالى أن يتقبل منا و يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم .