تفسير الآية - القول في معنى قوله تعالى : أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو ..

  1. تفسير السعدي
  2. تفسير البغوي
  3. التفسير الوسيط
  4. تفسير ابن كثير
  5. تفسير الطبري
الفسير الوسيط | التفسير الوسيط للقرآن الكريم للطنطاوي | تأليف شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي (المتوفى: 1431هـ) : ويعتبر هذا التفسير من التفاسير الحديثة و القيمة لطلاب العلم و الباحثين في تفسير القرآن العظيم بأسلوب منهجي سهل و عبارة مفهومة, تفسير الآية 184 من سورة البقرة - التفسير الوسيط .
  
   

﴿ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۚ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۖ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ ۚ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ﴾
[ سورة البقرة: 184]

معنى و تفسير الآية 184 من سورة البقرة : أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو .


تفسير الجلالين التفسير الميسر تفسير السعدي
تفسير البغوي التفسير الوسيط تفسير ابن كثير
تفسير الطبري تفسير القرطبي إعراب الآية

تفسير السعدي : أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو


ولما ذكر أنه فرض عليهم الصيام, أخبر أنه أيام معدودات,- أي: قليلة في غاية السهولة.
ثم سهل تسهيلا آخر.
فقال: { فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } وذلك للمشقة, في الغالب, رخص الله لهما, في الفطر.
ولما كان لا بد من حصول مصلحة الصيام لكل مؤمن, أمرهما أن يقضياه في أيام أخر إذا زال المرض, وانقضى السفر, وحصلت الراحة.
وفي قوله: { فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ } فيه دليل على أنه يقضي عدد أيام رمضان, كاملا كان, أو ناقصا, وعلى أنه يجوز أن يقضي أياما قصيرة باردة, عن أيام طويلة حارة كالعكس.
وقوله: { وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ }- أي: يطيقون الصيام { فِدْيَةٌ } عن كل يوم يفطرونه { طَعَامُ مِسْكِينٍ } وهذا في ابتداء فرض الصيام, لما كانوا غير معتادين للصيام, وكان فرضه حتما, فيه مشقة عليهم, درجهم الرب الحكيم, بأسهل طريق، وخيَّر المطيق للصوم بين أن يصوم, وهو أفضل, أو يطعم، ولهذا قال: { وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ } ثم بعد ذلك, جعل الصيام حتما على المطيق وغير المطيق, يفطر ويقضيه في أيام أخر [وقيل: { وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ }- أي: يتكلفونه، ويشق عليهم مشقة غير محتملة, كالشيخ الكبير, فدية عن كل يوم مسكين وهذا هو الصحيح]

تفسير البغوي : مضمون الآية 184 من سورة البقرة


( أياما معدودات ) قيل كان في ابتداء الإسلام صوم ثلاثة أيام من كل شهر واجبا وصوم يوم عاشوراء فصاموا كذلك من الربيع إلى شهر رمضان سبعة عشر شهرا ثم نسخ بصوم رمضان قال ابن عباس : أول ما نسخ بعد الهجرة أمر القبلة والصوم ، ويقال نزل صوم شهر رمضان قبل بدر بشهر وأيام قال محمد بن إسحاق كانت غزوة بدر يوم الجمعة لسبع عشرة ليلة خلت من شهر رمضان على رأس ثمانية عشر شهرا من الهجرةحدثنا أبو الحسن الشيرازي أخبرنا زاهر بن أحمد أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت : " كان يوم عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صامه وأمر الناس بصيامه فلما فرض رمضان كان هو الفريضة وترك يوم عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه " .
وقيل المراد من قوله ( أياما معدودات ) شهر رمضان وهي غير منسوخة ونصب أياما على الظرف أي في أيام معدودات وقيل على التفسير ، وقيل على هو خبر ما لم يسم فاعله ( فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة ) أي فأفطر فعدة ( من أيام أخر ) أي فعليه عدة والعدد والعدة واحد ( من أيام أخر ) أي غير أيام مرضه وسفره وأخر في موضع خفض لكنها لا تنصرف فلذلك نصبتقوله تعالى : ( وعلى الذين يطيقونه ) اختلف العلماء في تأويل هذه الآية وحكمها فذهب أكثرهم إلى أن الآية منسوخة وهو قول ابن عمر وسلمة بن الأكوع وغيرهما وذلك أنهم كانوا في ابتداء الإسلام مخيرين بين أن يصوموا وبين أن يفطروا ، ويفدوا خيرهم الله تعالى لئلا يشق عليهم لأنهم كانوا لم يتعودوا الصوم ثم نسخ التخيير ونزلت العزيمة بقوله تعالى ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) وقال قتادة : هي خاصة في حق الشيخ الكبير الذي يطيق الصوم ولكن يشق عليه رخص له في أن يفطر ويفدي ثم نسخ وقال الحسن : هذا في المريض الذي به ما يقع عليه اسم المرض وهو مستطيع للصوم خير بين أن يصوم وبين أن يفطر ويفدي ثم نسخ بقوله تعالى ( فمن شهد منكم الشهر فليصمه )وثبتت الرخصة للذين لا يطيقون وذهب جماعة إلى أن الآية محكمة غير منسوخة ، ومعناه وعلى الذين كانوا يطيقونه في حال الشباب فعجزوا عنه بعد الكبر فعليهم الفدية بدل الصوم وقرأ ابن عباس : ( وعلى الذين يطيقونه ) بضم الياء وفتح الطاء وتخفيفها وفتح الواو ، وتشديدها أي يكلفون الصوم وتأويله على الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان الصوم والمريض الذي لا يرجى زوال مرضه فهم يكلفون الصوم ولا يطيقونه فلهم أن يفطروا ويطعموا مكان كل يوم مسكينا وهو قول سعيد بن جبير وجعل الآية محكمةقوله تعالى : ( فدية طعام مسكين ) قرأ أهل المدينة والشام مضافا وكذلك في المائدة : " كفارة طعام " أضاف الفدية إلى الطعام وإن كان واحدا لاختلاف اللفظين كقوله تعالى " وحب الحصيد " ( 9 - ق ) وقولهم مسجد الجامع وربيع الأول وقرأ الآخرون فدية وكفارة منونة طعام ) رفع وقرأ مساكين بالجمع هنا أهل المدينة والشام والآخرون على التوحيد فمن جمع نصب النون ومن وحد خفض النون ونونها والفدية : الجزاء ويجب أن يطعم مكان كل يوم مسكينا مدا من الطعام بمد النبي صلى الله عليه وسلم وهو رطل وثلث من غالب قوت البلد هذا قول فقهاء الحجاز وقال بعض فقهاء أهل العراق : عليه لكل مسكين نصف صاع لكل يوم يفطر وقال بعضهم نصف صاع من القمح أو صاع من غيره وقال بعض الفقهاء ما كان المفطر يتقوته يومه الذي أفطره وقال ابن عباس : يعطي كل مسكين عشاءه وسحوره( فمن تطوع خيرا فهو خير له ) أي زاد على مسكين واحد فأطعم مكان كل يوم مسكينين فأكثر قاله مجاهد وعطاء وطاوس وقيل من زاد على القدر الواجب عليه فأعطى صاعا وعليه مد فهو خير له( وأن تصوموا خير لكم ) ذهب إلى النسخ قال معناه الصوم خير له من الفدية ، وقيل هذا في الشيخ الكبير لو تكلف الصوم وإن شق عليه فهو خير له من أن يفطر ويفدي ( إن كنتم تعلمون ) واعلم أنه لا رخصة لمؤمن مكلف في إفطار رمضان إلا لثلاثة : أحدهم يجب عليه القضاء والكفارة والثاني عليه القضاء دون الكفارة والثالث عليه الكفارة دون القضاء أما الذي عليه القضاء والكفارة فالحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما فإنهما تفطران ، وتقضيان وعليهما مع القضاء الفدية وهذا قول ابن عمر وابن عباس وبه قال مجاهد وإليه ذهب الشافعي رحمه الله وقال قوم لا فدية عليهما وبه قال الحسن وعطاء وإبراهيم النخعي والزهري وإليه ذهب الأوزاعي والثوري وأصحاب الرأي ، وأما الذي عليه القضاء دون الكفارة فالمريض والمسافر والحائض ، والنفساءوأما الذي عليه الكفارة دون القضاء فالشيخ الكبير والمريض الذي لا يرجى زوال مرضه .

التفسير الوسيط : أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو


وقوله : { أَيَّاماً } منصوب على الظرفية ، أو بفعل مضمر مقدر أي : صوموا أياماً .
وقوله : { فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ على سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } زيادة بيان ليسر شريعة الإِسلام بعد أن أخبرهم - سبحانه - بأن الصوم المفروض عليهم إنما هو أيام معدودات ، وتعجيل بتطمين نفوس السامعين لئلا يظنوا وجوب الصوم عليهم في كل حال .
والمرض : الخروج عن الاعتدال الخاص بالإِنسان ، بأن يصاب بانحراف في جسده يجعله في حالة وجع أو اضطراب بدني .
قال القرطبي : وللمريض حالتان :إحداهما : ألا يطيق الصوم بحال فعليه الفطر واجباً .
الثانية : أن يقدر على الصوم بضرر ومشقة فهذا يستحب له الفطر .. فالفطر مباح في كل مرض إلا المرض اليسير الذي لا كلفة معه في الصيام .
وقوله : { أَوْ على سَفَرٍ } قال الآلوسي معناه : أو راكب سفر مستعل عليه متمكن منه ، بأن استغشل به قبل الفجر ، ففيه إيماء إلى أن من سافر في أثناء اليوم لم يفطر .
واستدل بإطلاق السفر على أن السفر القصير وسفر المعصية مرخص للإِفطار .
وأكثر العلماء على تقييده بالمباح وبما يلزمه العسر غالباً وهو السفر إلى المسافة المقدرة في الشرع " .
والعدة فعله من العد ، وهي بمعنى المعدود ، كالطحن بمعنى المطحون ومنه عدة المرأة .
والمعنى : لقد فرضنا عليكم الصوم أيها المؤمنون ، وجعلناه كما هو الشأن من كل ما شرعناه متسماً باليسر لا بالعسر ، ومن مظاهر ذلك أننا فرضنا عليكم صوم أيام معدودات وهي أيام شهر رمضان ، ولم نفرض عليكم صوم الدهر .
وأننا شرعنا لمن كان مريضا مرضا يضره الصوم أو يعسر معه ، أو كان على سفر يشق عليه معه الصوم ، شرعنا له أن يفطر وأن يصوم بدل الأيام التي أفطرها أياما آخر مساوية لها في العدد .
قال الإِمام الرازي : قال القفال : انظروا إلى عجب ما نبه الله عليه من سعة فضله ورحمته في هذا التكليف ، إذ أنه بين في أول الآية أن لهذه الأمة في هذا التكليف أسوة بالأمم المتقدمة ، والغرض منه ما ذكرناه من أن الأمور الشاقة إذا عمت خفت .
ثم ثانيا بين وجه الحكمة في إيجاب الصوم وهو أنه سبب الحصول التقوى فلو لم يفرض الصوم لفات هذا المقصود الشريف ، ثم بين ثالثاً أنه مختص بأيام معدودة فإنه لو جعله أبداً أو أكثر الأوقات لحصلت المشقة العظيمة .
ثم بين .
رابعاً : أنه خصه من الأوقات بالشهر الذي أنزل فيه القرآن لكونه أشرف الشهور بسبب هذه الفضيلة .
ثم بين خامساً : إزالة المشقة في إلزامه أباح تأخيره لمن شق عليه من المسافرين والمرضى إلى أن يصيروا إلى الرفاهية والسكون .
فهو - سبحانه - راعي في إيجاب الصوم هذه الوجوه من الرحمة فله الحمد على نعمة كثيراً " .
هذا ، وقد نص الفقهاء على أن الأفطار مشروع على سبيل الرخصة للمريض والمسافر ، وهما بالخيار في ذلك إن شاءا أفطر وإن شاءا صاما ، إلا أن أكثر الفقهاء قالوا : الصوم أفضل لمن قوى عليه .
والذي نراه الله - تعالى - قد أباح الفطر في رمضان بسبب المرض أو السفر ، لأن كلا منهما مظنة المشقة والحرج .
والحكم الشرعي يوجد حيث توجد مظنته وينتفى حيث تنتفي .
وعلى المسلم أن يقدر حال نفسه ، فإذا أيقن أو غلب على ظنه أن مرضه أو سفره ليس في الصوم معه مشقة أو عسر صام عملا يقول - تعالى - { وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ } .
وإذا أيقن أو غلب على ظنه أن مرضه أو سفره يجعل الصوم شاقاً عليه أفطر عملا بقوله - تعالى - : { يُرِيدُ الله بِكُمُ اليسر وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ العسر } فالمسألة ترجع إلى ضمير الفرد ودينه واستفتاء قلبه .
والثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صام في السفر وأفطر ، وخير بعض أصحابه بين الصوم والفطر .
فقد روى البخاري ومسلم عن أبي الدرداء - رضي الله عنه - قال : خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم " وفي إحدى روايتي مسلم - في شهر رمضان - ، في يوم حار ، حتى ليضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحه " .
وروى الإِمام مسلم في صحيحه عن قزعة قال : " أتيت أبا سعيد الخدري فسألته عن الصوم في السفر فقال : سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ونحن صيام ، قال : فنزلنا منزلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم قد دنوتم من عدوكم والفطر أقوى لكم ، فكانت رخصة .
فمنا من صام ومنا من أفطر .
ثم نزلنا منزلا آخر فقال : إنكم مصبحو عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا .
وكانت عزمة فأفطرنا .
ثم قال : ولقد رأيتنا نصوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك من السفر " .
وروى الشيخان عن أنس بن مالك قال : كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم .
والأحاديث في هذا المعنى كثيرة .
وهناك مسألة أخرى تعرض لها الفقهاء بالحديث وهي مسألة قضاء الأيام التي أفطرها المريض أو المسافر هل يقضيها متتابعة أو متفرقة وهل يقضيها على الفور أو على التراخي؟وجمهور الفقهاء على أن للمفطر في رمضان بسبب المرض أو السفر أن يقضي ما أفطره متتابعاً أو متفرقاً؛ لأن قوله - تعالى - : { فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } .
دل على وجوب القضاء من غير تعيين لزمان ، لأن اللفظ - كما قال القرطبي - مسترسل على الأزمان لا يختص ببعضها دون بعض .
وله كذلك أن يقضي ما عليه على الفور أو على التراخي على حسب ما يتيسر له .
ففي الصحيحين عن عائشة - رضي الله عنها - قالت : يكون علىَّ الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان ، وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا نص وزيادة بيان للآية " .
ويرى داود الظاهري أن على المفطر في رمضان بسبب المرض أو السفر أن يشرع في قضاء ما أفطره في اليوم الثاني من شوال المعاقب له ، وأن يتابع أيام القضاء .
والمعتمد بين العلماء هو قول الجمهور لقوة أدلته التي سبق بيانها .
وقوله - تعالى - : { وَعَلَى الذين يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ } بيان لحكم آخر من أحكام الشريعة فيما يتعلق بصوم رمضان يتجلى فيه تيسير الله على عبادة فيما شرع لهم من عبادات .
ومعنى { يُطِيقُونَهُ } يقدرون عليه ويتحملونه بمشقة وتعب ، لأن الطاقة اسم للقدرة على الشيء مع الشدة والمشقة ، والوسع اسم للقدرة على الشيء على جهة السهولة .
قال الراغب : والطاقة اسم لمقدار ما يمكن للإِنسان أن يفعله بمشقة ، وذلك تشبيه بالطوق المحيط بالشيء ، ومنه { رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهِ } أي ما يصعب علينا مزاولته ، وليس معناه : " لا تحملنا ما لا قدرة لنا به " .
والعرب لا تقول فلان أطاق الشيء إلا إذا كانت قدرته عليه في نهاية الضعف بحيث يتحمله بمشقة وعسر .
فلا يقال - مثلا - فلان يطيق حمل نواة أو ريشة أو عشرة دراهم من حديد ، وإنما يقال : هو يطيق حمل قنطارين أو حمل الأمتعة الثقيلة .
وللعلماء أقوال في المراد بقوله - تعالى - { وَعَلَى الذين يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ } أشهرها :1 - إن هذا راجع إلى المقيم الصحيح خيره الله - تعالى - بين الصوم وبين الفداء ، وكان ذلك في بدء الإِسلام فرض عليهم الصوم ولم يتعودوه فاشتد عليهم ، فرخص لهم في الإِقطار والفدية ، ثم نسخ ذلك وأوجب الله عليهم الصوم .
ويشهد لهذا القول ما جاء في الصحيحين عن سلمة بن الأكوع قال : لما نزلت هذه الآية { وَعَلَى الذين يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ } كان من أراد أن يفطر ويفتدي ، حتى نزلت الآية بعدها فنسختها .
وفي رواية للإِمام مسلم من طريق آخر عن سلمة - أيضاً - قال : كنا في رمضان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء أفطر فافتدى بطعا مسكين حتى أنزلت هذه الآية { فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ } .
2 - ويرى بعض العلماء أن قوله - تعالى - : { وَعَلَى الذين يُطِيقُونَهُ } إلخ ، ليس بمنسوخ بل هو محكم ، وأنه نزل في شأن الشيخ الكبير الهرم ، والمرأة العجوز ، إذا كانا لا يستطيعان الصيام فعليهما أن يفطرا وأن يطعما عن كل يوم مسكينا .
وأصحاب هذا الرأي يستدلون بما رواه البخاري عن ابن عباس أنه قال في هذه الآية : ليست بمنسوخة هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فعليها أن يطعما مكان كل يوم مسكيناً " .
3 - وهناك رأى ثالث لبعض العلماء يرى أصحابه أن قوله - تعالى - { وَعَلَى الذين يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ } ليس بمنسوخ - أيضاً - بل هو محكم ، وأن معنى الآية عندهم : وعلى الذين يطيقونه ، أي : يقدرون على الصيام بمشقة شديدة إذا أرادوا أن يفطروا أن يطعموا عن كل يوم يفطرونه مسكيناً .
{ بأن يقدموا له نصف صاع من بر أو صاعا من تمر أو شعير ، أو قيمة ذلك } .
ولم يقصروا ذلك على الرجل الكبير والمرأة العجوز - كما فعل أصحاب الرأي الثاني - وإنما أدخلوا في حكم الذين يقدرون على الصوم بمشقة وتعب المرضع والحامل إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهما ومن في حكمها ممن يشق عليهم الصوم مشقة كبيرة .
وأصحاب هذا الرأي يستدلون على ما ذهبوا إليه بمنطوق الآية ، إذا أن الوسع اسم للقدرة على الشيء على جهة السهولة ، والطاقة اسم للقدرة عليه مع الشدة والمشقة - كما سبق أن بينا - ، كما يستدلون - أيضاً - على ما ذهبوا إليه بقراءة { يُطِيقُونَهُ } - بضم الياء الأولى وتشديد الياء الثانية - أي يتجشمونه ، ويتكلفونه بمشقة وتعب ، وقد انتصر بعض العلماء لهذا الرأي بناء على أن منطوق الآية يؤيده .
كما انتصر بعضهم للرأي الأول بناء على أن الأحاديث الصحيحة تسانده وعلى أنه هو الأقرب إلى روح الشريعة الإِسلامية في التدرج في تشريع التكاليف التي فيها مشقة على الناس ، كما انتصر بعضهم للرأي الثاني الذي روى عن ابن عباس .
وهناك أقوال أخرى في الآية رأينا أن نضرب عنها صفحاً لضعفها .
وقوله : { فَمَن تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ } حض من الله - تعالى - لعباده على الإِكثار من عمل الخير .
والتطوع : السعي في أن يكون الإِنسان فاعلا للطاعة باختياره بدون إكراه والخير : مصدر خار إذا حسن وشرف ، وهو منصوب لتضمين تطوع معنى أتى ، أو على أنه صفة لمصدر محذوف أي تطوعاً خيراً .
والمعنى : فمن تطوع خيراً بأن زاد على القدر المفروض في الفدية ، أو أطعم أكثر من مسكين ، أو جمع بين الإِطعام والصوم ، فتطوعه سيكون خيراً عند الله - سبحانه - لا يضيع أجر من أحسن عملا .
وقوله : { وَأَن تَصُومُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ } ترغيب في الصوم وتحبيب فيه .
أي : وأن تصوموا أيها المطيقون للصوم ، أو أيها المكلفون جميعاً خير لكم من كل شيء سواه ، إن كنتم تعلمون فوائد الصوم في حياتكم ، وحسن جزائه في آخرتكم .
روى النسائي وابن خزيمة عن أبي أمامه رضي الله عنه قال : " قلت يا رسول الله مرني بعمل قال : عليك بالصوم فإنه لا عدل له - أي لا يعادل ثوابه بشيء - فقلت يا رسول الله مرني بعمل ، فقال : عليك بالصوم فإنه لا عدل له .
فقلت : يا رسول الله مرني بعمل أدخل به الجنة .
فقالت : عليك بالصوم فإنه لا مثل له " .

تفسير ابن كثير : شرح الآية 184 من سورة البقرة


ثم بين حكم الصيام على ما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام ، فقال : { فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر } أي: المريض والمسافر لا يصومان في حال المرض والسفر ; لما في ذلك من المشقة عليهما ، بل يفطران ويقضيان بعدة ذلك من أيام أخر . وأما الصحيح المقيم الذي يطيق الصيام ، فقد كان مخيرا بين الصيام وبين الإطعام ، إن شاء صام ، وإن شاء أفطر ، وأطعم عن كل يوم مسكينا ، فإن أطعم أكثر من مسكين عن كل يوم ، فهو خير ، وإن صام فهو أفضل من الإطعام ، قاله ابن مسعود ، وابن عباس ، ومجاهد ، وطاوس ، ومقاتل بن حيان ، وغيرهم من السلف ; ولهذا قال تعالى : { وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون }
وقال الإمام أحمد : حدثنا أبو النضر ، حدثنا المسعودي ، حدثنا عمرو بن مرة ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن معاذ بن جبل ، رضي الله عنه ، قال : أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال ، وأحيل الصيام ثلاثة أحوال ; فأما أحوال الصلاة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة ، وهو يصلي سبعة عشر شهرا إلى بيت المقدس ، ثم إن الله عز وجل أنزل عليه : { قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها } [ البقرة : 144 ] فوجهه الله إلى مكة . هذا حول .
قال : وكانوا يجتمعون للصلاة ويؤذن بها بعضهم بعضا حتى نقسوا أو كادوا ينقسون . ثم إن رجلا من الأنصار ، يقال له : عبد الله بن زيد ، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : يا رسول الله ، إني رأيت فيما يرى النائم ولو قلت : إني لم أكن نائما لصدقت أني بينا أنا بين النائم واليقظان إذ رأيت شخصا عليه ثوبان أخضران ، فاستقبل القبلة ، فقال : الله أكبر الله أكبر ، أشهد أن لا إله إلا الله مثنى حتى فرغ من الأذان ، ثم أمهل ساعة ، ثم قال مثل الذي قال ، غير أنه يزيد في ذلك : قد قامت الصلاة مرتين . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " علمها بلالا فليؤذن بها " . فكان بلال أول من أذن بها . قال : وجاء عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه ، فقال : يا رسول الله ، [ إنه ] قد طاف بي مثل الذي طاف به ، غير أنه سبقني ، فهذان حالان .
قال : وكانوا يأتون الصلاة قد سبقهم النبي صلى الله عليه وسلم ببعضها ، فكان الرجل يشير إلى الرجل إذا كم صلى ، فيقول : واحدة أو اثنتين ، فيصليهما ، ثم يدخل مع القوم في صلاتهم . قال : فجاء معاذ فقال : لا أجده على حال أبدا إلا كنت عليها ، ثم قضيت ما سبقني . قال : فجاء وقد سبقه النبي صلى الله عليه وسلم ببعضها ، قال : فثبت معه ، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقضى ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنه قد سن لكم معاذ ، فهكذا فاصنعوا " . فهذه ثلاثة أحوال .
وأما أحوال الصيام فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة ، فجعل يصوم من كل شهر ثلاثة أيام ، وصام عاشوراء ، ثم إن الله فرض عليه الصيام ، وأنزل الله تعالى : { يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم } .
إلى قوله : { وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين } فكان من شاء صام ، ومن شاء أطعم مسكينا ، فأجزأ ذلك عنه . ثم إن الله عز وجل أنزل الآية الأخرى : { شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن } إلى قوله : { فمن شهد منكم الشهر فليصمه } فأثبت الله صيامه على المقيم الصحيح ورخص فيه للمريض والمسافر ، وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام ، فهذان حالان .
قال : وكانوا يأكلون ويشربون ويأتون النساء ما لم يناموا ، فإذا ناموا امتنعوا ، ثم إن رجلا من الأنصار يقال له : صرمة ، كان يعمل صائما حتى أمسى ، فجاء إلى أهله فصلى العشاء ، ثم نام فلم يأكل ولم يشرب ، حتى أصبح فأصبح صائما ، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد جهد جهدا شديدا ، فقال : ما لي أراك قد جهدت جهدا شديدا ؟ قال : يا رسول الله ، إني عملت أمس فجئت حين جئت فألقيت نفسي فنمت فأصبحت حين أصبحت صائما . قال : وكان عمر قد أصاب من النساء بعد ما نام ، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له ، فأنزل الله عز وجل : { أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم } إلى قوله : { ثم أتموا الصيام إلى الليل }
وأخرجه أبو داود في سننه ، والحاكم في مستدركه ، من حديث المسعودي ، به .
وقد أخرج البخاري ومسلم من حديث الزهري ، عن عروة ، عن عائشة أنها قالت : كان عاشوراء يصام ، فلما نزل فرض رمضان كان من شاء صام ومن شاء أفطر . وروى البخاري عن ابن عمر وابن مسعود ، مثله .
وقوله : { وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين } كما قال معاذ : كان في ابتداء الأمر : من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا . وهكذا روى البخاري عن سلمة بن الأكوع أنه قال : لما نزلت : { وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين } كان من أراد أن يفطر يفتدي ، حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها .
وروي أيضا من حديث عبيد الله عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : هي منسوخة .
وقال السدي ، عن مرة ، عن عبد الله ، قال : لما نزلت هذه الآية : { وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين } قال : يقول : { وعلى الذين يطيقونه } أي: يتجشمونه ، قال عبد الله : فكان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم مسكينا { فمن تطوع } قال : يقول : أطعم مسكينا آخر { فهو خير له وأن تصوموا خير لكم } فكانوا كذلك حتى نسختها : { فمن شهد منكم الشهر فليصمه }
وقال البخاري أيضا : حدثنا إسحاق ، أخبرنا روح ، حدثنا زكريا بن إسحاق ، حدثنا عمرو بن دينار ، عن عطاء سمع ابن عباس يقرأ : " وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين " . قال ابن عباس : ليست منسوخة ، هو للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما ، فيطعمان مكان كل يوم مسكينا .
وهكذا روى غير واحد عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، نحوه .
وقال أبو بكر بن أبي شيبة : حدثنا عبد الرحيم ، عن أشعث بن سوار ، عن عكرمة ، عن ابن عباس [ قال ] نزلت هذه الآية : { وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين } في الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم ثم ضعف ، فرخص له أن يطعم مكان كل يوم مسكينا .
وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه : حدثنا محمد بن أحمد ، حدثنا الحسين بن محمد بن بهرام المحرمي ، حدثنا وهب بن بقية ، حدثنا خالد بن عبد الله ، عن ابن أبي ليلى ، قال : دخلت على عطاء في رمضان ، وهو يأكل ، فقال : قال ابن عباس : نزلت هذه الآية : { وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين } فكان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم مسكينا ، ثم نزلت هذه الآية فنسخت الأولى ، إلا الكبير الفاني إن شاء أطعم عن كل يوم مسكينا وأفطر . فحاصل الأمر أن النسخ ثابت في حق الصحيح المقيم بإيجاب الصيام عليه ، بقوله : { فمن شهد منكم الشهر فليصمه } وأما الشيخ الفاني [ الهرم ] الذي لا يستطيع الصيام فله أن يفطر ولا قضاء عليه ، لأنه ليست له حال يصير إليها يتمكن فيها من القضاء ، ولكن هل يجب عليه [ إذا أفطر ] أن يطعم عن كل يوم مسكينا إذا كان ذا جدة ؟ فيه قولان للعلماء ، أحدهما : لا يجب عليه إطعام ; لأنه ضعيف عنه لسنه ، فلم يجب عليه فدية كالصبي ; لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها ، وهو أحد قولي الشافعي . والثاني وهو الصحيح ، وعليه أكثر العلماء : أنه يجب عليه فدية عن كل يوم ، كما فسره ابن عباس وغيره من السلف على قراءة من قرأ : { وعلى الذين يطيقونه } أي: يتجشمونه ، كما قاله ابن مسعود وغيره ، وهو اختيار البخاري فإنه قال : وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام ، فقد أطعم أنس بعد أن كبر عاما أو عامين كل يوم مسكينا خبزا ولحما ، وأفطر .
وهذا الذي علقه البخاري قد أسنده الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده ، فقال : حدثنا عبيد الله بن معاذ ، حدثنا أبي ، حدثنا عمران ، عن أيوب بن أبي تميمة قال : ضعف أنس [ بن مالك ] عن الصوم ، فصنع جفنة من ثريد ، فدعا ثلاثين مسكينا فأطعمهم .
ورواه عبد بن حميد ، عن روح بن عبادة ، عن عمران وهو ابن حدير عن أيوب ، به .
ورواه عبد أيضا ، من حديث ستة من أصحاب أنس ، عن أنس بمعناه .
ومما يلتحق بهذا المعنى : الحامل والمرضع ، إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهما ، ففيهما خلاف كثير بين العلماء ، فمنهم من قال : يفطران ويفديان ويقضيان . وقيل : يفديان فقط ، ولا قضاء . وقيل : يجب القضاء بلا فدية . وقيل : يفطران ، ولا فدية ولا قضاء . وقد بسطنا هذه المسألة مستقصاة في كتاب الصيام الذي أفردناه . ولله الحمد والمنة .

تفسير الطبري : معنى الآية 184 من سورة البقرة


أياما معدوداتالقول في تأويل قوله تعالى : أياما معدودات يعني تعالى ذكره : كتب عليكم أيها الذين آمنوا الصيام أياما معدودات .
ونصب " أياما " بمضمر من الفعل , كأنه قيل : كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم أن تصوموا أياما معدودات , كما يقال : أعجبني الضرب زيدا وقوله : كما كتب على الذين من قبلكم من الصيام , كأنه قيل : كتب عليكم الذي هو مثل الذي كتب على الذين من قبلكم أن تصوموا أياما معدودات .
ثم اختلف أهل التأويل فيما عنى الله جل وعز بقوله : أياما معدودات فقال بعضهم : الأيام المعدودات : صوم ثلاثة أيام من كل شهر .
قال : وكان ذلك الذي فرض على الناس من الصيام قبل أن يفرض عليهم شهر رمضان .
ذكر من قال ذلك : 2241 - حدثنا المثنى , قال : ثنا أبو حذيفة قال : ثنا شبل , عن ابن أبي نجيح , عن عطاء , قال : كان عليهم الصيام ثلاثة أيام من كل شهر , ولم يسم الشهر أياما معدودات , قال : وكان هذا صيام الناس قبل ثم فرض الله عز وجل على الناس شهر رمضان .
2242 - حدثني محمد بن سعد , قال : حدثني أبي , قال : حدثني عمي , قال : حدثني أبي , عن أبيه , عن ابن عباس قوله : يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وكان ثلاثة أيام من كل شهر ثم نسخ ذلك بالذي أنزل من صيام رمضان , فهذا الصوم الأول من العتمة .
2243 - حدثنا أبو كريب , قال : ثنا يونس بن بكير , قال : ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة عن عمرو بن مرة , عن عبد الرحمن بن أبي ليلى , عن معاذ بن جبل : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فصام يوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر , ثم أنزل الله جل وعز فرض شهر رمضان , فأنزل الله : يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم حتى بلغ : وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين 2244 - حدثنا الحسن بن يحيى , قال : أخبرنا عبد الرزاق , قال : أخبرنا معمر , عن قتادة , قال : قد كتب الله تعالى ذكره على الناس قبل أن ينزل رمضان صوم ثلاثة أيام من كل شهر .
وقال آخرون : بل الأيام الثلاثة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومها قبل أن يفرض رمضان كان تطوعا صومهن , وإنما عنى الله جل وعز بقوله : كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم . . أياما معدودات أيام شهر رمضان , لا الأيام التي كان يصومهن قبل وجوب فرض صوم شهر رمضان .
ذكر من قال ذلك : 2245 - حدثنا محمد بن المثنى , قال : ثنا محمد بن جعفر عن شعبة , عن عمرو بن مرة قال : ثنا أصحابنا : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم عليهم أمرهم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر تطوعا لا فريضة ; قال , ثم نزل صيام رمضان قال أبو موسى : قوله قال عمرو بن مرة , حدثنا أصحابنا , يريد ابن أبي ليلى , كان ابن أبي ليلى القائل حدثنا أصحابنا .
* - حدثنا ابن المثنى , قال : ثنا أبو داود قال : ثنا شعبة , قال : سمعت عمرو بن مرة , قال : سمعت ابن أبي ليلى , فذكر نحوه .
وقد ذكرنا قول من قال : عنى بقوله : كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم شهر رمضان .
وأولى ذلك بالصواب عندي قول من قال : عنى الله جل ثناؤه بقوله : أياما معدودات أيام شهر رمضان , وذلك أنه لم يأت خبر تقوم به حجة بأن صوما فرض على أهل الإسلام غير صوم شهر رمضان , ثم نسخ بصوم شهر رمضان , وأن الله تعالى قد بين في سياق الآية أن الصيام الذي أوجبه جل ثناؤه علينا هو صيام شهر رمضان دون غيره من الأوقات بإبانته , عن الأيام التي أخبر أنه كتب علينا صومها بقوله : شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن 2 185 فمن ادعى أن صوما كان قد لزم المسلمين فرضه غير صوم شهر رمضان الذين هم مجمعون على وجوب فرض صومه ثم نسخ ذلك سئل البرهان على ذلك من خبر تقوم به حجة , إذ كان لا يعلم ذلك إلا بخبر يقطع العذر .
وإذ كان الأمر في ذلك على ما وصفنا للذي بينا , فتأويل الآية : كتب عليكم أيها المؤمنون الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات هي شهر رمضان .
وجائز أيضا أن يكون معناه : كتب عليكم الصيام : كتب عليكم شهر رمضان .
وأما المعدودات : فهي التي تعد مبالغها وساعات أوقاتها , وعنى بقوله معدودات : محصيات .
فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكينالقول في تأويل قوله تعالى : فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين يعني بقوله جل ثناؤه : من كان منكم مريضا ممن كلف صومه أو كان صحيحا غير مريض وكان على سفر فعدة من أيام أخر .
يقول : فعليه صوم عدة الأيام التي أفطرها في مرضه أو في سفره من أيام أخر , يعني من أيام أخر غير أيام مرضه أو سفره .
والرفع في قوله : فعدة من أيام أخر نظير الرفع في قوله : فاتباع بالمعروف 2 178 وقد مضى بيان ذلك هنالك بما أغنى عن إعادته .
وأما قوله : وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فإن قراءة كافة المسلمين : وعلى الذين يطيقونه وعلى ذلك خطوط مصاحفهم , وهي القراءة التي لا يجوز لأحد من أهل الإسلام خلافها لنقل جميعهم تصويب ذلك قرنا عن قرن .
وكان ابن عباس يقرؤها فيما روي عنه : " وعلى الذين يطوقونه " .
ثم اختلف قراء ذلك : وعلى الذين يطيقونه في معناه , فقال بعضهم : كان ذلك في أول ما فرض الصوم , وكان من أطاقه من المقيمين صامه إن شاء , وإن شاء أفطره وافتدى فأطعم لكل يوم أفطره مسكينا حتى نسخ ذلك .
ذكر من قال ذلك : 2246 - حدثنا أبو كريب , قال : ثنا يونس بن بكير , قال : ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة , عن عمرو بن مرة , عن عبد الرحمن بن أبي ليلى , عن معاذ بن جبل قال : " إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة , فصام يوم عاشوراء وثلاثة أيام .
من كل شهر , ثم إن الله جل وعز فرض شهر رمضان فأنزل الله تعالى ذكره : يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام حتى بلغ : وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فكان من شاء صام , ومن شاء أفطر وأطعم مسكينا .
ثم إن الله عز وجل أوجب الصيام على الصحيح المقيم وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصوم فأنزل الله عز وجل : فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر . . إلى آخر الآية "
.
2247 - حدثنا محمد بن المثنى , قال : ثنا محمد بن جعفر عن شعبة , عن عمرو بن مرة , قال : حدثنا أصحابنا وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم عليهم أمرهم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر تطوعا غير فريضة , قال : ثم نزل صيام رمضان , قال : وكانوا قوما لم يتعودوا الصيام , قال : وكان يشتد عليهم الصوم , قال : فكان من لم يصم أطعم مسكينا , ثم نزلت هذه الآية : فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فكانت الرخصة للمريض والمسافر , وأمرنا بالصيام " .
قال محمد بن المثنى : قوله قال عمرو , حدثنا أصحابنا : يريد ابن أبي ليلى , كأن ابن أبي ليلى القائل حدثنا أصحابنا .
* - حدثنا ابن المثنى , قال : ثنا أبو داود , قال : ثنا شعبة , قال : سمعت عمرو بن مرة , قال : سمعت ابن أبي ليلى فذكر نحوه .
2248 - حدثنا ابن حميد , قال : ثنا جرير , عن منصور , عن إبراهيم , عن علقمة في قوله : وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال : كان من شاء صام , ومن شاء أفطر وأطعم نصف صاع مسكينا , فنسخها شهر رمضان إلى قوله : فمن شهد منكم الشهر فليصمه 2249 - حدثنا ابن حميد , قال : ثنا جرير , عن مغيرة , عن إبراهيم بنحوه , وزاد فيه قال : فنسختها هذه الآية , وصارت الآية الأولى للشيخ الذي لا يستطيع الصوم يتصدق مكان كل يوم على مسكين نصف صاع .
2250 - حدثنا ابن حميد , قال : ثنا يحيى بن واضح أبو تميلة , قال : ثنا الحسين , عن يزيد النحوي , عن عكرمة والحسن البصري قوله : وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فكان من شاء منهم أن يصوم صام , ومن شاء منهم أن يفتدي بطعام مسكين افتدى وتم له صومه .
ثم قال : فمن شهد منكم الشهر فليصمه ثم استثنى من ذلك فقال : ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر * - حدثنا أبو هشام الرفاعي , قال : ثنا ابن إدريس , قال : سألت الأعمش عن قوله : وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فحدثنا عن إبراهيم عن علقمة , قالا : نسختها : فمن شهد منكم الشهر فليصمه 2251 - حدثنا عمر بن المثنى , قال : ثنا عبد الوهاب , قال : ثنا عبد الله , عن نافع , عن ابن عمر , قال : نسخت هذه الآية - يعني : وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين - التي بعدها : فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر * - حدثنا أبو كريب , قال : ثنا ابن إدريس , قال : سمعت الأعمش , عن إبراهيم , عن علقمة في قوله : وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال : نسختها : فمن شهد منكم الشهر فليصمه 2252 - حدثنا الوليد بن شجاع أبو همام , قال : ثنا علي بن مسهر , عن عاصم , عن الشعبي قال : نزلت هذه الآية : وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان الرجل يفطر فيتصدق عن كل يوم على مسكين طعاما , ثم نزلت هذه الآية : فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فلم تنزل الرخصة إلا للمريض والمسافر .
* - حدثنا هناد بن السري , قال : ثنا علي بن مسهر , عن عاصم , عن الشعبي , قال : نزلت هذه الآية للناس عامة : وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين وكان الرجل يفطر ويتصدق بطعامه على مسكين , ثم نزلت هذه الآية : ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر قال : فلم تنزل الرخصة إلا للمريض والمسافر .
2253 - حدثنا هناد , قال : ثنا وكيع , عن ابن أبي ليلى , قال : دخلت على عطاء وهو يأكل في شهر رمضان فقال : إني شيخ كبير إن الصوم نزل , فكان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم مسكينا , حتى نزلت هذه الآية : فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فوجب الصوم على كل أحد إلا مريض أو مسافر أو شيخ كبير مثلي يفتدي .
2254 - حدثني المثنى , قال : ثنا أبو صالح , قال : حدثني الليث , قال : أخبرني يونس عن ابن شهاب , قال : قال الله : يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم قال ابن شهاب : كتب الله الصيام علينا , فكان من شاء افتدى ممن يطيق الصيام من صحيح أو مريض أو مسافر , ولم يكن عليه غير ذلك .
فلما أوجب الله على من شهد الشهر الصيام , فمن كان صحيحا يطيقه وضع عنه الفدية , وكان من كان على سفر أو كان مريضا فعدة من أيام أخر .
قال : وبقيت الفدية التي كانت تقبل قبل ذلك للكبير الذي لا يطيق الصيام , والذي يعرض له العطش أو العلة التي لا يستطيع معها الصيام .
2255 - حدثني محمد بن سعد , قال : حدثني أبي , قال : حدثني عمي , قال : حدثني أبي , عن أبيه , عن ابن عباس , قال : جعل الله في الصوم الأول فدية طعام مسكين , فمن شاء من مسافر أو مقيم أن يطعم مسكينا ويفطر كان ذلك رخصة له , فأنزل الله في الصوم الآخر : فعدة من أيام أخر ولم يذكر الله في الصوم الآخر فدية طعام مسكين , فنسخت الفدية , وثبت في الصوم الآخر : يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وهو الإفطار في السفر , وجعله عدة من أيام أخر .
2256 - حدثني أحمد بن عبد الرحمن بن وهب , قال : أخبرني عمي عبد الله بن وهب , قال : أخبرني عمرو بن الحرث , قال بكر بن عبد الله , عن يزيد مولى سلمة بن الأكوع , عن سلمة بن الأكوع أنه قال : كنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء صام ومن شاء أفطر وافتدى بطعام مسكين , حتى أنزلت : فمن شهد منكم الشهر فليصمه * - حدثني المثنى , قال : ثنا سويد , قال : أخبرنا ابن المبارك , عن عاصم الأحول , عن الشعبي في قوله : وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال : كانت الناس كلهم , فلما نزلت : فمن شهد منكم الشهر فليصم أمروا بالصوم والقضاء , فقال : ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر 2257 - حدثنا هناد , قال : ثنا علي بن مسهر , عن الأعمش , عن إبراهيم في قوله : وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال : نسختها الآية التي بعدها : وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون .
2258 - حدثنا هناد , قال : ثنا وكيع , عن محمد بن سليمان , عن ابن سيرين , عن عبيدة : وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال : نسختها الآية التي تليها : فمن شهد منكم الشهر فليصمه 2259 - حدثت عن الحسين بن الفرج , قال : ثنا الفضل بن خالد , قال : ثنا عبيد بن سليمان عن الضحاك قوله : كتب عليكم الصيام الآية , فرض الصوم من العتمة إلى مثلها من القابلة , فإذا صلى الرجل العتمة حرم عليه الطعام والجماع إلى مثلها من القابلة , ثم نزل الصوم الآخر بإحلال الطعام والجماع بالليل كله , وهو قوله : وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود إلى قوله : ثم أتموا الصيام إلى الليل 2 187 وأحل الجماع أيضا فقال : أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم 2 187 وكان في الصوم الأول الفدية , فمن شاء من مسافر أو مقيم أن يطعم مسكينا ويفطر فعل ذلك , ولم يذكر الله تعالى ذكره في الصوم الآخر الفدية , وقال : فعدة من أيام أخر فنسخ هذا الصوم الآخر الفدية .
وقال آخرون : بل كان قوله : وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين حكما خاصا للشيخ الكبير والعجوز اللذين يطيقان الصوم كان مرخصا لهما أن يفديا صومهما بإطعام مسكين ويفطرا , ثم نسخ ذلك بقوله , فمن شهد منكم الشهر فليصمه فلزمهما من الصوم مثل الذي لزم الشاب إلا أن يعجزا عن الصوم فيكون ذلك الحكم الذي كان لهما قبل النسخ ثابتا لهما حينئذ بحاله .
ذكر من قال ذلك .
2260 - حدثنا بشر بن معاذ , قال : ثنا يزيد بن زريع , قال : ثنا سعيد , عن قتادة , عن عروة , عن سعيد بن جبير , عن ابن عباس قال : كان الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة وهما يطيقان الصوم رخص لهما أن يفطرا إن شاءا ويطعما لكل يوم مسكينا , ثم نسخ ذلك بعد ذلك : فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يطيقان الصوم , وللحبلى والمرضع إذا خافتا .
* - حدثني المثنى , قال : ثنا سويد , قال : أخبرنا ابن المبارك , عن سعيد , عن قتادة , عن عروة عن سعيد بن جبير , عن ابن عباس : وعلى الذين يطيقونه قال : الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة ثم ذكر مثل حديث بشر عن يزيد .
2261 - حدثنا محمد بن بشار , قال : ثنا معاذ بن هشام , قال : حدثني أبي , عن قتادة , عن عكرمة , قال : كان الشيخ والعجوز لهما الرخصة أن يفطرا ويطعما بقوله : وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال : فكانت لهم الرخصة ثم نسخت بهذه الآية : فمن شهد منكم الشهر فليصمه فنسخت الرخصة عن الشيخ والعجوز إذا كانا يطيقان الصوم .
وبقيت للحامل والمرضع أن يفطرا ويطعما .
2262 - حدثني المثنى , قال : ثنا حجاج بن المنهال , قال , ثنا همام بن يحيى , قال : سمعت قتادة يقول في قوله : وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال : كان فيها رخصة للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة وهما يطيقان الصوم أن يطعما مكان كل يوم مسكينا ويفطرا , ثم نسخ ذلك بالآية التي بعدها فقال : شهر رمضان إلى قوله : فعدة من أيام أخر فنسختها هذه الآية .
فكان أهل العلم يرون ويرجون الرخصة تثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا لم يطيقا الصوم أن يفطرا ويطعما عن كل يوم مسكينا , وللحبلى إذا خشيت على ما في بطنها , وللمرضع إذا ما خشيت على ولدها .
2263 - حدثت عن عمار بن الحسن , قال : ثنا ابن أبي جعفر , عن أبيه , عن الربيع في قوله : وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فكان الشيخ والعجوز يطيقان صوم رمضان , فأحل الله لهما أن يفطراه إن أرادا ذلك , وعليهما الفدية لكل يوم يفطر أنه طعام مسكين , فأنزل الله بعد ذلك : شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إلى قوله : فعدة من أيام أخر وقال آخرون ممن قرأ ذلك : وعلى الذين يطيقونه لم ينسخ ذلك ولا شيء منه , وهو حكم مثبت من لدن نزلت هذه الآية إلى قيام الساعة .
وقالوا : إنما تأويل ذلك : على الذين يطيقونه - وفي حال شبابهم وحداثتهم , وفي حال صحتهم وقوتهم إذا مرضوا وكبروا فعجزوا من الكبر عن الصوم - فدية طعام مسكين ; لا أن القوم كان رخص لهم في الإفطار وهم على الصوم قادرون إذا افتدوا .
ذكر من قال ذلك : 2264 - حدثني موسى بن هارون , قال : ثنا عمرو بن حماد , قال : ثنا أسباط , عن السدي : وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال : أما الذين يطيقونه فالرجل كان يطيقه وقد صام قبل ذلك ثم يعرض له الوجع أو العطش أو المرض الطويل , أو المرأة المرضع لا تستطيع أن تصوم ; فإن أولئك عليهم مكان كل يوم إطعام مسكين , فإن أطعم مسكينا فهو خير له , ومن تكلف الصيام فصامه فهو خير له .
2265 - حدثنا هناد , قال : ثنا عبدة , عن سعيد بن أبي عروبة , عن قتادة ; عن عروة , عن سعيد بن جبير , عن ابن عباس قال : إذا خافت الحامل على نفسها والمرضع على ولدها في رمضان , قال : يفطران ويطعمان مكان كل يوم مسكينا ولا يقضيان صوما .
2266 - حدثنا هناد , قال : ثنا عبدة , عن سعيد بن جبير , عن ابن عباس , أنه رأى أم ولد له حاملا أو مرضعا , فقال : أنت بمنزلة الذي لا يطيقه , عليك أن تطعمي مكان كل يوم مسكينا ولا قضاء عليك .
2267 - حدثنا هناد , قال : ثنا عبدة , عن سعيد , عن نافع , عن علي بن ثابت , عن ابن عمر مثل قول ابن عباس في الحامل والمرضع .
* - حدثنا بشر بن معاذ , قال : ثنا يزيد , قال : ثنا سعيد عن قتادة , قال : ذكر لنا أن ابن عباس قال لأم ولد له حبلى أو مرضع : أنت بمنزلة الذين لا يطيقونه , عليك الفداء ولا صوم عليك .
هذا إذا خافت على نفسها .
2268 - حدثني محمد بن سعد , قال : حدثني أبي , قال : حدثني عمي , قال : حدثني أبي , عن أبيه , عن ابن عباس قوله : وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين هو الشيخ الكبير كان يطيق صوم شهر رمضان وهو شاب فكبر , وهو لا يستطيع صومه فليتصدق على مسكين واحد لكل يوم أفطره حين يفطر وحين يتسحر .
2269 - حدثنا هناد , قال : حدثنا عبدة , عن منصور عن مجاهد , عن ابن عباس نحوه , غير أنه لم يقل حين يفطر وحين يتسحر .
2270 - حدثنا هناد , قال : ثنا حاتم بن إسماعيل , عن عبد الرحمن بن حرملة , عن سعيد بن المسيب أنه قال : في قول الله تعالى ذكره : فدية طعام مسكين قال : هو الكبير الذي كان يصوم فكبر وعجز عنه , وهي الحامل التي ليس عليها الصيام .
فعلى كل واحد منهما طعام مسكين مد من حنطة لكل يوم حتى يمضي رمضان .
وقرأ ذلك آخرون : "
وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين " وقالوا : إنه الشيخ الكبير والمرأة العجوز اللذان قد كبرا عن الصوم , فهما يكلفان الصوم ولا يطيقانه , فلهما أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم أفطراه مسكينا .
وقالوا : الآية ثابتة الحكم منذ أنزلت لم تنسخ , وأنكروا قول من قال إنها منسوخة .
ذكر من قال ذلك : 2271 - حدثني محمد بن عمرو , قال : ثنا أبو عاصم , ثنا ابن جريج , عن عطاء عن ابن عباس أنه كان يقرؤها : يطوقونه 2272 - حدثنا هناد , قال : ثنا علي بن مسهر , عن عصام , عن عكرمة , عن ابن عباس أنه كان يقرأ : وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين .
قال : فكان يقول : هي للناس اليوم قائمة .
* - حدثنا هناد , قال : ثنا وكيع , عن سفيان , عن منصور , عن مجاهد , عن ابن عباس أنه كان يقرؤها : وعلى الذين يطوقونه فدية طعام مسكين قال : وكان يقول هي للناس اليوم قائمة .
2273 - حدثنا هناد , قال : ثنا قبيصة , عن سفيان , عن منصور , عن مجاهد , عن ابن عباس أنه كان يقرؤها : وعلى الذين يطوقونه ويقول : هو الشيخ الكبير يفطر ويطعم عنه .
2274 - حدثنا محمد بن بشار , قال : ثنا عبد الوهاب , قال : ثنا أيوب , عن عكرمة أنه قال في هذه الآية : وعلى الذين يطوقونه وكذلك كان يقرؤها : أنها ليست منسوخة كلف الشيخ الكبير أن يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا .
2275 - حدثنا ابن بشار , قال : ثنا محمد بن جعفر , قال : ثنا شعبة , عن أبي بشر , عن سعيد بن جبير أنه قرأ : وعلى الذين يطوقونه 2276 - حدثنا هناد , قال : ثنا وكيع , عن عمران بن حدير , عن عكرمة , قال : الذين يطيقونه يصومونه ولكن الذين يطوقونه يعجزون عنه .
2277 - حدثنا الحسن بن يحيى , قال : أخبرنا عبد الرزاق , قال : أخبرنا ابن جريج قال : حدثني محمد بن عباد بن جعفر , عن أبي عمرو مولى عائشة أن عائشة كانت تقرأ : يطوقونه .
2278 - حدثنا الحسن , قال : أخبرنا عبد الرزاق , قال : أخبرنا ابن جريج , عن عطاء أنه كان يقرؤها : يطوقونه قال ابن جريج : وكان مجاهد يقرؤها كذلك .
2279 - حدثنا حميد بن مسعدة , قال : ثنا بشر بن المفضل , قال : ثنا خالد , عن عكرمة وعلى الذين يطيقونه قال : قال ابن عباس : هو الشيخ الكبير .
2280 - حدثنا إسماعيل بن موسى السدي , قال : أخبرنا شريك , عن سالم , عن سعيد بن جبير , عن ابن عباس : وعلى الذين يطوقونه قال : يتجشمونه , يتكلفونه .
* - حدثنا أبو كريب , قال : ثنا ابن إدريس , عن مسلم الملائي , عن مجاهد , عن ابن عباس في قوله : وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال : الشيخ الكبير الذي لا يطيق فيفطر ويطعم كل يوم مسكينا .
2281 - حدثني محمد بن عمرو , قال : ثنا أبو عاصم , قال : ثنا عيسى , عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد وعطاء عن ابن عباس في قول الله : وعلى الذين يطيقونه قال : يكلفونه , فدية طعام مسكين واحد , قال : فهذه آية منسوخة لا يرخص فيها إلا للكبير الذي لا يطيق الصيام , أو مريض يعلم أنه لا يشفى .
* - حدثني المثنى , قال : ثنا أبو حذيفة , قال : ثنا شبل , عن ابن أبي نجيح , عن عمرو بن دينار , عن عطاء , عن ابن عباس , قال : الذين يطيقونه يتكلفونه فدية طعام مسكين واحد ولم يرخص هذا إلا للشيخ الذي لا يطيق الصوم , أو المريض الذي يعلم أنه لا يشفى هذا عن مجاهد .
* - حدثني المثنى , قال : ثنا أبو حذيفة , قال : ثنا شبل , عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد , عن ابن عباس أنه كان يقول : ليست بمنسوخة .
2282 - حدثني المثنى , قال : ثنا أبو صالح , قال : حدثني معاوية , عن علي بن أبي طلحة , عن ابن عباس في قوله : وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين يقول : من لم يطق الصوم إلا على جهد فله أن يفطر ويطعم كل يوم مسكينا , والحامل والمرضع والشيخ الكبير والذي به سقم دائم .
2283 - حدثنا هناد , قال : ثنا عبيدة , عن منصور , عن مجاهد , عن ابن عباس في قول الله تعالى ذكره : وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال : هو الشيخ الكبير والمرء الذي كان يصوم في شبابه , فلما كبر عجز عن الصوم قبل أن يموت , فهو يطعم كل يوم مسكينا .
قال هناد : قال عبيدة : قيل لمنصور الذي يطعم كل يوم نصف صاع ؟ قال : نعم .
2284 - حدثنا هناد , قال : ثنا مروان بن معاوية , عن عثمان بن الأسود قال : سألت مجاهدا عن امرأة لي وافق تاسعها شهر رمضان , ووافق حرا شديدا , فأمرني أن تفطر وتطعم .
قال : وقال مجاهد : وتلك الرخصة أيضا في المسافر والمريض , فإن الله يقول : وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين .
* - حدثنا هناد , قال : ثنا أبو معاوية , عن عاصم , عن عكرمة , عن ابن عباس قال : الحامل والمرضع والشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصوم يفطرون في رمضان , ويطعمون عن كل يوم مسكينا .
ثم قرأ : وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين .
2285 - حدثنا علي بن سعد الكندي , قال : ثنا حفص عن حجاج , عن أبي إسحاق , عن الحرث , عن علي في قوله : وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال : الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصوم يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا .
* - حدثني المثنى , قال : ثنا الحجاج , قال : ثنا حماد , عن عمرو بن دينار , عن عطاء , عن ابن عباس قال : وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال : هم الذين يتكلفونه ولا يطيقونه , الشيخ والشيخة .
2286 - حدثني المثنى , قال : ثنا الحجاج , قال : ثنا حماد , عن الحجاج , عن أبي إسحاق , عن الحرث , عن علي قال : هو الشيخ والشيخة .
2287 - حدثني المثنى , قال : ثنا حجاج , قال : ثنا حماد , عن عمران بن حدير , عن عكرمة أنه كان يقرؤها : وعلى الذين يطيقونه فأفطروا .
* - حدثني المثنى , قال : ثنا سويد , قال : أخبرنا ابن المبارك , عن عاصم عمن حدثه عن ابن عباس , قال : هي مثبتة للكبير والمرضع والحامل وعلى الذين يطيقون الصيام .
2288 - حدثنا المثنى , قال .
ثنا سويد , قال , ثنا ابن المبارك , عن ابن جريج قال : قلت لعطاء : ما قوله : وعلى الذين يطيقونه ؟ قال , بلغنا أن الكبير إذا لم يستطع الصوم يفتدي من كل يوم بمسكين , قلت : الكبير الذي لا يستطيع الصوم , أو الذي لا يستطيعه إلا بالجهد ؟ قال : بل الكبير الذي لا يستطيعه بجهد ولا بشيء , فأما من استطاع بجهد فليصمه ولا عذر له في تركه .
2289 - حدثنا القاسم , قال : ثنا الحسين , قال : حدثني حجاج , عن ابن جريج , قال : أخبرني عبد الله بن أبي يزيد : وعلى الذين يطيقونه الآية , كأنه يعني الشيخ الكبير .
قال ابن جريج : وأخبرني ابن طاوس عن أبيه أنه كان يقول : نزلت في الكبير الذي لا يستطيع صيام رمضان فيفتدي من كل يوم بطعام مسكين قلت له : كم طعامه ؟ قال : لا أدري , غير أنه قال : طعام يوم .
2290 - حدثني المثنى , قاله : ثنا سويد , قال : أخبرنا ابن المبارك , عن الحسن بن يحيى , عن الضحاك في قوله : فدية طعام مسكين قال : الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم يفطر ويطعم كل يوم مسكينا .
وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية قول من قاله .
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين منسوخ بقول الله تعالى ذكره : فمن شهد منكم الشهر فليصمه لأن الهاء التي في قوله : وعلى الذين يطيقونه من ذكر الصيام .
ومعناه : وعلى الذين يطيقون الصيام فدية طعام مسكين .
فإذا كان ذلك كذلك , وكان الجميع من أهل الإسلام مجمعين على أن من كان مطيقا من الرجال الأصحاء المقيمين غير المسافرين صوم شهر رمضان فغير جائز له الإفطار فيه والافتداء منه بطعام مسكين , كان معلوما أن الآية منسوخة .
هذا مع ما يؤيد هذا القول من الأخبار التي ذكرناها آنفا عن معاذ بن جبل وابن عمر وسلمة بن الأكوع من أنهم كانوا بعد نزول هذه الآية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في صوم شهر رمضان بالخيار بين صومه وسقوط الفدية عنهم , وبين الإفطار والافتداء من إفطاره بإطعام مسكين لكل يوم وأنهم كانوا يفعلون ذلك حتى نزلت : فمن شهد منكم الشهر فليصمه فألزموا فرض صومه , وبطل الخيار والفدية .
فإن قال قائل : وكيف تدعي إجماعا من أهل الإسلام على أن من أطاق صومه وهو بالصفة التي وصفت فغير جائز له إلا صومه , وقد علمت قول من قال : الحامل والمرضع إذا خافتا على أولادهما لهما الإفطار , وإن أطاقتا الصوم بأبدانهما , مع الخبر الذي روي في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي : 2291 - حدثنا به هناد بن السري , قال : ثنا قبيصة , عن سفيان , عن أيوب , عن أبي قلابة , عن أنس , قال : أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتغدى فقال : "
تعال أحدثك , إن الله وضع عن المسافر والحامل والمرضع الصوم وشطر الصلاة " .
قيل : إنا لم ندع إجماعا في الحامل والمرضع , وإنما ادعينا في الرجال الذين وصفنا صفتهم .
فأما الحامل والمرضع فإنما علمنا أنهن غير معنيات بقوله : وعلى الذين يطيقونه وخلا الرجال أن يكونوا معنيين به لأنهن لو كن معنيات بذلك دون غيرهن من الرجال لقيل : وعلى اللواتي يطقنه فدية طعام مسكين ; لأن ذلك كلام العرب إذا أفرد الكلام بالخبر عنهن دون الرجال ; فلما قيل : وعلى الذين يطيقونه كان معلوما أن المعني به الرجال دون النساء , أو الرجال والنساء .
فلما صح بإجماع الجميع على أن من أطاق من الرجال المقيمين الأصحاء صوم شهر رمضان فغير مرخص له في الإفطار والافتداء , فخرج الرجال من أن يكونوا معنيين بالآية , وعلم أن النساء لم يردن بها لما وصفنا من أن الخبر عن النساء إذا انفرد الكلام بالخبر عنهن وعلى اللواتي يطقنه , والتنزيل بغير ذلك .
وأما الخبر الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه إن كان صحيحا , فإنما معناه أنه وضع عن الحامل والمرضع الصوم ما دامتا عاجزتين عنه حتى تطيقا فتقضيا , كما وضع عن المسافر في سفره حتى يقيم فيقضيه , لا أنهما أمرتا بالفدية والإفطار بغير وجوب قضاء , ولو كان في قول النبي صلى الله عليه وسلم : "
إن الله وضع عن المسافر والمرضع والحامل الصوم " دلالة على أنه صلى الله عليه وسلم إنما عنى أن الله تعالى ذكره وضع عنهم بقوله : وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين لوجب أن لا يكون على المسافر إذا أفطر في سفره قضاء , وأن لا يلزمه بإفطاره ذلك إلا الفدية ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين حكمه وبين حكم الحامل والمرضع , وذلك قول إن قاله قائل خلاف لظاهر كتاب الله ولما أجمع عليه جميع أهل الإسلام .
وقد زعم بعض أهل العربية من أهل البصرة أن معنى قوله : وعلى الذين يطيقونه وعلى الذين يطيقون الطعام , وذلك لتأويل أهل العلم مخالف .
وأما قراءة من قرأ ذلك : وعلى الذين يطوقونه فقراءة لمصاحف أهل الإسلام خلاف , وغير جائز لأحد من أهل الإسلام الاعتراض بالرأي على ما نقله المسلمون وراثة عن نبيهم صلى الله عليه وسلم نقلا ظاهرا قاطعا للعذر , لأن ما جاءت به الحجة من الدين هو الحق الذي لا شك فيه أنه من عند الله , ولا يعترض على ما قد ثبت وقامت به حجة أنه من عند الله بالآراء والظنون والأقوال الشاذة .
وأما معنى "
الفدية " فإنه الجزاء من قولك : فديت هذا بهذا : أي جزيته به , وأعطيته بدلا منه .
ومعنى الكلام : وعلى الذين يطيقون الصيام جزاء طعام مسكين لكل يوم أفطره من أيام صيامه الذي كتب عليه .
وأما قوله : فدية طعام مسكين فإن القراء مختلفة في قراءته , فبعض يقرأ بإضافة الفدية إلى الطعام , وخفض الطعام ; وذلك قراءة معظم قراء أهل المدينة ; بمعنى : وعلى الذين يطيقونه أن يفدوه طعام مسكين ; فلما جعل مكان أن يفديه الفدية أضيف إلى الطعام , كما يقال : لزمني غرامة درهم لك بمعنى لزمني أن أغرم لك درهما , وآخرون يقرءونه بتنوين الفدية ; ورفع الطعام بمعنى الإبانة في الطعام عن معنى الفدية الواجبة على من أفطر في صومه الواجب , كما يقال لزمني غرامة درهم لك , فتبين بالدرهم عن معنى الغرامة ما هي وما حدها , وذلك قراءة معظم قراء أهل العراق .
وأولى القراءتين بالصواب قراءة من قرأ : "
فدية طعام " بإضافة الفدية إلى الطعام , لأن الفدية اسم للفعل , وهي غير الطعام المفدى به الصوم .
وذلك أن الفدية مصدر من قول القائل : فديت صوم هذا اليوم بطعام مسكين , أفديه فدية , كما يقال : جلست جلسة , ومشيت مشية , والفدية فعل والطعام غيرها .
فإذا كان ذلك كذلك , فبين أن أصح القراءتين إضافة الفدية إلى الطعام , وواضح خطأ قول من قال : إن ترك إضافة الفدية إلى الطعام أصح في المعنى من أجل أن الطعام عنده هو الفدية .
فيقال لقائل ذلك : قد علمنا أن الفدية مقتضية مفديا ومفديا به وفدية , فإن كان الطعام هو الفدية والصوم هو المفدي به , فأين اسم فعل المفتدي الذي هو فدية ؟ إن هذا القول خطأ بين غير مشكل .
وأما الطعام فإنه مضاف إلى المسكين والقراء في قراءة ذلك مختلفون , فقرأه بعضهم بتوحيد المسكين بمعنى : وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين واحد لكل يوم أفطره .
كما : 2292 - حدثني محمد بن يزيد الرفاعي , قال : ثنا حسين الجعفي , عن أبي عمرو : أنه قرأ "
فدية " رفع منون " طعام " رفع بغير تنوين " مسكين " .
وقال : عن كل يوم مسكين .
وعلى ذلك عظم قراء أهل العراق .
وقرأه آخرون بجمع المساكين : فدية طعام مساكين بمعنى : وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين عن الشهر إذا أفطر الشهر كله .
كما : 2293 - حدثنا أبو هشام محمد بن يزيد الرفاعي , عن يعقوب , عن بشار , عن عمرو , عن الحسن : طعام مساكين عن الشهر كله .
وأعجب القراءتين إلي في ذلك قراءة من قرأ طعام مسكين على الواحد بمعنى : وعلى الذين يطيقونه عن كل يوم أفطروه فدية طعام مسكين ; لأن في إبانة حكم المفطر يوما واحدا وصولا إلى معرفة حكم المفطر جميع الشهر وليس في إبانة حكم المفطر جميع الشهر وصول إلى إبانة حكم المفطر يوما واحدا وأياما هي أقل من أيام جميع الشهر , وأن كل واحد يترجم عن الجميع وأن الجميع لا يترجم به عن الواحد , فلذلك اخترنا قراءة ذلك بالتوحيد .
واختلف أهل العلم في مبلغ الطعام الذي كانوا يطعمون في ذلك إذا أفطروا , فقال بعضهم : كان الواجب من طعام المسكين لإفطار اليوم الواحد نصف صاع من قمح .
وقال بعضهم : كان الواجب من طعام المسكين لإفطار اليوم مدا من قمح ومن سائر أقواتهم .
وقال بعضهم : كان ذلك نصف صاع من قمح أو صاعا من تمر أو زبيب .
وقال بعضهم : ما كان المفطر يتقوته يومه الذي أفطره .
وقال بعضهم : كان ذلك سحورا وعشاء يكون للمسكين إفطارا .
وقد ذكرنا بعض هذه المقالات فيما مضى قبل فكرهنا إعادة ذكرها .
فمن تطوع خيرا فهو خير لهالقول في تأويل قوله تعالى : فمن تطوع خيرا فهو خير له اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك , فقال بعضهم بما : 2294 - حدثنا محمد بن عمرو , قال : ثنا أبو عاصم , قال : ثنا عيسى عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد وعطاء , عن ابن عباس : فمن تطوع خيرا فزاد طعام مسكين آخر فهو خير له , وأن تصوموا خير لكم .
* - حدثني المثنى , قال : ثنا أبو حذيفة , قال : ثنا شبل , عن ابن أبي نجيح , عن عمرو بن دينار , عن عطاء , عن ابن عباس مثله .
2295 - حدثنا هناد , قال : ثنا وكيع عن سفيان , عن خصيف , عن مجاهد في قوله : فمن تطوع خيرا قال , من أطعم المسكين صاعا .
2296 - حدثني المثنى , قال : حدثنا سويد , قال : أخبرنا ابن المبارك , عن معمر , عن ابن طاوس , عن أبيه : فمن تطوع خيرا فهو خير له قال : إطعام مساكين عن كل يوم فهو خير له .
* - حدثني المثنى , قال : حدثنا سويد , قال : أخبرنا ابن المبارك , عن حنظلة , عن طاوس : فمن تطوع خيرا قال : طعام مسكين .
* - حدثني المثنى , قال : حدثنا سويد , قال : أخبرنا ابن المبارك , عن حنظلة , عن طاوس نحوه .
* - حدثنا محمد بن بشار , قال : حدثنا عبد الرحمن , قال : ثنا سفيان , عن ليث عن طاوس : فمن تطوع خيرا قال : طعام مسكين .
* - حدثني المثنى , قال : ثنا حجاج .
قال : حدثنا حماد , عن ليث , عن طاوس , مثله .
2297 - حدثنا أبو كريب , قال : ثنا عمر بن هارون , قال : ثنا ابن جريج , عن عطاء أنه قرأ : فمن تطوع بالتاء خفيفة [ الطاء ] خيرا , قال : زاد على مسكين .
2298 - حدثني موسى بن هارون , قال : ثنا عمرو , قال : ثنا أسباط , عن السدي : فمن تطوع خيرا فهو خير له فإن أطعم مسكينين فهو خير له .
* - حدثنا القاسم , قال : ثنا الحسين , قال : حدثني حجاج , قال : قال ابن جريج : أخبرني ابن طاوس عن أبيه : فمن تطوع خيرا فهو خير له قال : من أطعم مسكينا آخر .
وقال آخرون : معنى ذلك : فمن تطوع خيرا فصام مع الفدية .
ذكر من قال ذلك : 2299 - حدثني المثنى , قال : ثنا أبو صالح , قال : حدثني الليث , قال : أخبرني يونس , عن ابن شهاب : فمن تطوع خيرا فهو خير له يريد أن من صام مع الفدية فهو خير له .
وقال آخرون : معنى ذلك : فمن تطوع خيرا فزاد المسكين على قدر طعامه .
ذكر من قال ذلك : 2300 - حدثنا القاسم , قال : ثنا الحسين , قال : حدثني حجاج , قال : قال ابن جريج , قال مجاهد : فمن تطوع خيرا فزاد طعاما فهو خير له .
والصواب من القول في ذلك عندنا أن الله تعالى ذكره عمم بقوله : فمن تطوع خيرا فلم يخصص بعض معاني الخير دون بعض , فإن جمع الصوم مع الفدية من تطوع الخير وزيادة مسكين على جزاء الفدية من تطوع الخير .
وجائز أن يكون تعالى ذكره عنى بقوله : فمن تطوع خيرا أي هذه المعاني تطوع به المفتدي من صومه فهو خير له لأن كل ذلك من تطوع الخير ونوافل الفضل .
وأن تصوموا خير لكمالقول في تأويل قوله تعالى : وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون يعني تعالى ذكره بقوله : وأن تصوموا ما كتب عليكم من شهر رمضان فهو خير لكم من أن تفطروه وتفتدوا .
كما : 2301 - حدثني موسى بن هارون , قال : ثنا عمرو بن حماد , قال : ثنا أسباط , عن السدي : وأن تصوموا خير لكم ومن تكلف الصيام فصامه فهو خير له .
2302 - حدثني المثنى , قال : ثنا أبو صالح , قال : حدثني الليث قال : حدثني يونس , عن ابن شهاب : وأن تصوموا خير لكم أي أن الصيام خير لكم من الفدية .
2303 - حدثني محمد بن عمرو , قال : ثنا أبو عاصم , قال : ثنا عيسى , عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد : وأن تصوموا خير لكم .
إن كنتم تعلمونوأما قوله : إن كنتم تعلمون فإنه يعني : إن كنتم تعلمون خير الأمرين لكم أيها الذين آمنوا من الإفطار والفدية أو الصوم على ما أمركم الله به .

أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون

سورة : البقرة - الأية : ( 184 )  - الجزء : ( 2 )  -  الصفحة: ( 28 ) - عدد الأيات : ( 286 )

تفسير آيات من القرآن الكريم

  1. تفسير: أو إطعام في يوم ذي مسغبة
  2. تفسير: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون
  3. تفسير: قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار
  4. تفسير: إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون
  5. تفسير: في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون
  6. تفسير: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من
  7. تفسير: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى
  8. تفسير: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما
  9. تفسير: إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار
  10. تفسير: ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين

تحميل سورة البقرة mp3 :

سورة البقرة mp3 : قم باختيار القارئ للاستماع و تحميل سورة البقرة

سورة البقرة بصوت ماهر المعيقلي
ماهر المعيقلي
سورة البقرة بصوت سعد الغامدي
سعد الغامدي
سورة البقرة بصوت عبد  الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
سورة البقرة بصوت أحمد العجمي
أحمد العجمي
سورة البقرة بصوت محمد صديق المنشاوي
المنشاوي
سورة البقرة بصوت محمود خليل الحصري
الحصري
سورة البقرة بصوت مشاري راشد العفاسي
مشاري العفاسي
سورة البقرة بصوت ناصر القطامي
ناصر القطامي
سورة البقرة بصوت فارس عباد
فارس عباد
سورة البقرة بصوت ياسر لدوسري
ياسر الدوسري

,

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب