تفسير الآية - القول في معنى قوله تعالى : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل ..

  1. تفسير السعدي
  2. تفسير البغوي
  3. التفسير الوسيط
  4. تفسير ابن كثير
  5. تفسير الطبري
الفسير الوسيط | التفسير الوسيط للقرآن الكريم للطنطاوي | تأليف شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي (المتوفى: 1431هـ) : ويعتبر هذا التفسير من التفاسير الحديثة و القيمة لطلاب العلم و الباحثين في تفسير القرآن العظيم بأسلوب منهجي سهل و عبارة مفهومة, تفسير الآية 228 من سورةالبقرة - التفسير الوسيط .
  
   

﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾
[ سورة البقرة: 228]

معنى و تفسير الآية 228 من سورة البقرة : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل .


تفسير الجلالين التفسير الميسر تفسير السعدي
تفسير البغوي التفسير الوسيط تفسير ابن كثير
تفسير الطبري تفسير القرطبي إعراب الآية

تفسير السعدي : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل


أي: النساء اللاتي طلقهن أزواجهن يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ - أي: ينتظرن ويعتددن مدة ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ - أي: حيض, أو أطهار على اختلاف العلماء في المراد بذلك, مع أن الصحيح أن القرء, الحيض, ولهذه العدةِ عِدّةُ حِكَمٍ، منها: العلم ببراءة الرحم, إذا تكررت عليها ثلاثة الأقراء, علم أنه ليس في رحمها حمل, فلا يفضي إلى اختلاط الأنساب، ولهذا أوجب تعالى عليهن الإخبار عن مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ وحرم عليهن, كتمان ذلك, من حمل أو حيض, لأن كتمان ذلك, يفضي إلى مفاسد كثيرة، فكتمان الحمل, موجب أن تلحقه بغير من هو له, رغبة فيه واستعجالا لانقضاء العدة، فإذا ألحقته بغير أبيه, حصل من قطع الرحم والإرث, واحتجاب محارمه وأقاربه عنه, وربما تزوج ذوات محارمه، وحصل في مقابلة ذلك, إلحاقه بغير أبيه, وثبوت توابع ذلك, من الإرث منه وله, ومن جعل أقارب الملحق به, أقارب له، وفي ذلك من الشر والفساد, ما لا يعلمه إلا رب العباد، ولو لم يكن في ذلك, إلا إقامتها مع من نكاحها باطل في حقه, وفيه الإصرار على الكبيرة العظيمة, وهي الزنا لكفى بذلك شرا.
وأما كتمان الحيض, بأن استعجلت وأخبرت به وهي كاذبة, ففيه من انقطاع حق الزوج عنها, وإباحتها لغيره وما يتفرع عن ذلك من الشر, كما ذكرنا، وإن كذبت وأخبرت بعدم وجود الحيض, لتطول العدة, فتأخذ منه نفقة غير واجبة عليه, بل هي سحت عليها محرمة من جهتين: من كونها لا تستحقه, ومن كونها نسبته إلى حكم الشرع وهي كاذبة, وربما راجعها بعد انقضاء العدة, فيكون ذلك سفاحا, لكونها أجنبية عنه, فلهذا قال تعالى: وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فصدور الكتمان منهن دليل على عدم إيمانهن بالله واليوم الآخر, وإلا فلو آمن بالله واليوم الآخر, وعرفن أنهن مجزيات عن أعمالهن, لم يصدر منهن شيء من ذلك.
وفي ذلك دليل على قبول خبر المرأة, عما تخبر به عن نفسها, من الأمر الذي لا يطلع عليه غيرها, كالحيض والحمل ونحوه ثم قال تعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ - أي: لأزواجهن ما دامت متربصة في تلك العدة, أن يردوهن إلى نكاحهن إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا - أي: رغبة وألفة ومودة.
ومفهوم الآية أنهم إن لم يريدوا الإصلاح, فليسوا بأحق بردهن, فلا يحل لهم أن يراجعوهن, لقصد المضارة لها, وتطويل العدة عليها، وهل يملك ذلك, مع هذا القصد؟ فيه قولان.
الجمهور على أنه يملك ذلك, مع التحريم, والصحيح أنه إذا لم يرد الإصلاح, لا يملك ذلك, كما هو ظاهر الآية الكريمة, وهذه حكمة أخرى في هذا التربص، وهي: أنه ربما أن زوجها ندم على فراقه لها, فجعلت له هذه المدة, ليتروى بها ويقطع نظره.
وهذا يدل على محبته تعالى, للألفة بين الزوجين, وكراهته للفراق, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: " أبغض الحلال إلى الله الطلاق " وهذا خاص في الطلاق الرجعي، وأما الطلاق البائن, فليس البعل بأحق برجعتها، بل إن تراضيا على التراجع, فلا بد من عقد جديد مجتمع الشروط.
ثم قال تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ - أي: وللنساء على بعولتهن من الحقوق واللوازم مثل الذي عليهن لأزواجهن من الحقوق اللازمة والمستحبة.
ومرجع الحقوق بين الزوجين يرجع إلى المعروف, وهو: العادة الجارية في ذلك البلد وذلك الزمان من مثلها لمثله، ويختلف ذلك باختلاف الأزمنة والأمكنة, والأحوال, والأشخاص والعوائد.
وفي هذا دليل على أن النفقة والكسوة, والمعاشرة, والمسكن, وكذلك الوطء - الكل يرجع إلى المعروف، فهذا موجب العقد المطلق.
وأما مع الشرط, فعلى شرطهما, إلا شرطا أحل حراما, أو حرم حلالا.
وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ - أي: رفعة ورياسة, وزيادة حق عليها, كما قال تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ومنصب النبوة والقضاء, والإمامة الصغرى والكبرى, وسائر الولايات مختص بالرجال، وله ضعفا ما لها في كثير من الأمور, كالميراث ونحوه.
وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ - أي: له العزة القاهرة والسلطان العظيم, الذي دانت له جميع الأشياء, ولكنه مع عزته حكيم في تصرفه.
ويخرج من عموم هذه الآية, الحوامل, فعدتهن وضع الحمل، واللاتي لم يدخل بهن, فليس لهن عدة، والإماء, فعدتهن حيضتان, كما هو قول الصحابة رضي الله عنهم، وسياق الآيات يدل على أن المراد بها الحرة.

تفسير البغوي : مضمون الآية 228 من سورة البقرة


قوله تعالى : ( والمطلقات ) أي المخليات من حبال أزواجهن ) ( يتربصن ) ينتظرن ( بأنفسهن ثلاثة قروء ) فلا يتزوجن والقروء : جمع قرء مثل فرع وجمعه القليل أقرؤ والجمع الكثير أقراء واختلف أهل العلم في القروء فذهب جماعة إلى أنها الحيض وهو قول عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وبه قال الحسن ومجاهد وإليه ذهب الأوزاعي والثوري وأصحاب الرأي واحتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمستحاضة : " دعي الصلاة أيام أقرائك " وإنما تدع المرأة الصلاة أيام حيضها .
وذهب جماعة إلى أنها الأطهار وهو قول زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وعائشة وهو قول الفقهاء السبعة والزهري وبه قال ربيعة ومالك والشافعي واحتجوا بأن ابن عمر رضي الله عنه لما طلق امرأته وهي حائض قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر : " مره فليراجعها حتى تطهر ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء " .
فأخبر أن زمان العدة هو الطهر ، ومن جهة اللغة قول الشاعر :ففي كل عام أنت جاشم غزوة تشد لأقصاها عزيم عزائكا مورثة مالا وفي الحي رفعةلما ضاع فيها من قروء نسائكاوأراد به أنه كان يخرج إلى الغزو ولم يغش نساءه فتضيع أقراؤهن وإنما تضيع بالسفر زمان الطهر لا زمان الحيضة وفائدة الخلاف تظهر في أن المعتدة إذا شرعت في الحيضة الثالثة تنقضي عدتها على قول من يجعلها أطهارا وتحسب بقية الطهر الذي وقع فيه الطلاق قرءا قالت عائشة رضي الله عنها : إذا طعنت المطلقة في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها .
ومن ذهب إلى أن الأقراء هي الحيض يقول لا تنقضي عدتها ما لم تطهر من الحيضة الثالثة وهذا الاختلاف من حيث أن اسم القرء يقع على الطهر والحيض جميعا يقال : أقرأت المرأة : إذا حاضت وأقرأت : إذا طهرت فهي مقرئ واختلفوا في أصله فقال أبو عمرو بن العلاء وأبو عبيدة : هو الوقت لمجيء الشيء وذهابه يقال : رجع فلان لقرئه ولقارئه أي لوقته الذي يرجع فيه وهذا قارئ الرياح أي وقت هبوبها قال مالك بن الحارث الهذلي :كرهت العقر عقر بني شليل إذا هبت لقارئها الرياحأي لوقتها والقرء يصلح للوجهين لأن الحيض يأتي لوقت والطهر مثله وقيل: هو من القرأ وهو الحبس والجمع تقول العرب : ما قرأت الناقة سلا قط أي لم تضم رحمها على ولد ومنه قريت الماء في المقراة وهي الحوض أي جمعته بترك همزها فالقرء هاهنا احتباس الدم واجتماعه فعلى هذا يكون الترجيح فيه للطهر لأنه يحبس الدم ويجمعه والحيض يرخيه ويرسله وجملة الحكم في العدد : أن المرأة إذا كانت حاملا فعدتها بوضع الحمل سواء وقعت الفرقة بينها وبين الزوج بالطلاق أو بالموت لقوله تعالى " وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " ( 4 - الطلاق ) فإن لم تكن حاملا نظر : إن وقعت الفرقة بينهما بموت الزوج فعليها أن تعتد بأربعة أشهر وعشر سواء مات الزوج قبل الدخول أو بعده وسواء كانت المرأة ممن تحيض أو لا تحيض لقول الله تعالى : " والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا " ( 234 - البقرة ) وإن وقعت الفرقة بينهما في الحياة نظر فإن كان الطلاق قبل الدخول بها فلا عدة عليها لقول الله تعالى : " يا أيها آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها " ( 49 - الأحزاب ) .
وإن كان بعد الدخول نظر : إن كانت المرأة ممن لم تحض قط أو بلغت في الكبر سن الآيسات فعدتها ثلاثة أشهر لقول الله تعالى : " واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن " ( 4 - الطلاق ) .
وإن كانت ممن تحيض فعدتها ثلاثة أقراء لقوله تعالى : ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ) وقوله ( يتربصن بأنفسهن ) لفظه خبر ومعناه أمر وعدة الأمة إن كانت حاملا بوضع الحمل كالحرة وإن كانت حائلا ففي الوفاة عدتها شهران وخمس ليال وفي الطلاق إن كانت ممن تحيض فعدتها قرءان وإن كانت ممن لا تحيض فشهر ونصف : وقيل شهران كالقرأين في حق من تحيض .
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ينكح العبد امرأتين ويطلق طلقتين وتعتد الأمة بحيضتين فإن لم تكن تحيض فشهرين أو شهرا ونصفا .
وقوله عز وجل : ( ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ) قال عكرمة : يعني الحيض وهو أن يريد الرجل مراجعتها فتقول : قد حضت الثالثة وقال ابن عباس وقتادة : يعني الحمل ومعنى الآية : لا يحل للمرأة كتمان ما خلق الله في رحمها من الحيض والحمل لتبطل حق الزوج من الرجعة والولد ( إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر ) معناه أن هذا من فعل المؤمنات وإن كانت المؤمنة والكافرة في هذا الحكم سواء كما تقول : أد حقي إن كنت مؤمنا يعني أداء الحقوق من فعل المؤمنين .
) ( وبعولتهن ) يعني أزواجهن جمع بعل كالفحولة جمع فحل سمي الزوج بعلا لقيامه بأمور زوجته وأصل البعل السيد والمالك ( أحق بردهن ) أولى برجعتهن إليهم ) ( في ذلك ) أي إن أرادوا بالرجعة الصلاح وحسن العشرة لا الإضرار كما كانوا يفعلونه في الجاهلية كان الرجل يطلق امرأته فإذا قرب انقضاء عدتها راجعها ثم تركها مدة ، ثم طلقها ثم إذا قرب انقضاء عدتها راجعها ثم بعد مدة طلقها يقصد بذلك تطويل العدة عليها ) ( ولهن ) أي للنساء على الأزواج مثل الذي عليهن للأزواج بالمعروف قال ابن عباس في معناه : إني أحب أن أتزين لامرأتي كما تحب امرأتي أن تتزين لي لأن الله تعالى قال : ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف )أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الحسن المروزي أخبرنا أبو سهل محمد بن عمر بن طرفة السجزي أنا أبو سليمان الخطابي أخبرنا أبو بكر بن داسة أنا أبو داود السجستاني أنا موسى بن إسماعيل أنا حماد أنا أبو قزعة سويد بن حجير الباهلي عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال : قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال : " أن تطعمها إذا طعمت وأن تكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيتأخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر الجرجاني أخبرنا عبد الغافر بن محمد الفارسي أنا محمد بن عيسى الجلودي أنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان أنا مسلم بن الحجاج أنا أبو بكر بن أبي شيبة أنا حاتم بن إسماعيل المدني عن جعفر بن محمد عن أبيه أنه قال : دخلنا على جابر بن عبد الله فقلت : أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فسرد قصة حجة الوداع إلى أن ذكر خطبته يوم عرفة قال : " فاتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعده : كتاب الله وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا : نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات .
أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي أنا أحمد بن الحسن الحيري أنا حاجب بن أحمد الطوسي أنا محمد بن يحيى أنا يعلى بن عبيد أنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائكم " .
قوله تعالى : ( وللرجال عليهن درجة ) قال ابن عباس : بما ساق إليها من المهر وأنفق عليها من المال وقال قتادة : بالجهاد وقيل بالعقل وقيل بالشهادة وقيل بالميراث وقيل بالدية وقيل بالطلاق لأن الطلاق بيد الرجال وقيل بالرجعة وقال سفيان وزيد بن أسلم : بالإمارة وقال القتيبي : وللرجال عليهن درجة معناه فضيلة في الحق ( والله عزيز حكيم )أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي ، أنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار أخبرنا أحمد بن محمد بن عيسى البرتي أنا حذيفة أنا سفيان عن الأعمش عن أبي ظبيان أن معاذ بن جبل خرج في غزاة بعثه النبي صلى الله عليه وسلم فيها ثم رجع فرأى رجالا يسجد بعضهم لبعض فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم : لو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها .

التفسير الوسيط : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل


وقوله-تبارك وتعالى-: وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ معطوف على ما قبله لشدة المناسبة، وللاتحاد في الحكم وهو التربص الذي سبقت الإشارة إليه في قوله لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ.
والتربص: التأنى والتريث والانتظار.
والقروء: جمع قرء- بضم القاف وفتحها-.
قال الطبرسي: وأصله في اللغة يحتمل وجهين:أحدهما: الاجتماع ومنه القرآن لاجتماع حروفه.. فعلى هذا يقال أقرأت المرأة فهي مقرئ إذا حاضت، وذلك لاجتماع الدم في الرحم.
والوجه الثاني: أن أصل القرء الوقت الجاري في الفعل على عادة، يقال: هذا قارئ الرياح أى وقت هبوبها» .
والمعنى: أن على المطلقات أن تمكث إحداهن بعد طلاق زوجها لها ثلاثة قروء بدون نكاح ثم لها أن تتزوج بعد ذلك إن شاءت.
والمراد بالمطلقات هنا المدخول بهن من ذوات الحيض غير الحوامل، لأن غيرهن قد بين الله-تبارك وتعالى- عدتهن في مواضع أخرى.
والمتوفى عنها زوجها بين الله عدتها بقوله: وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً .
ومن لا يحضن ليأس من الحيض، أو لأنهن لم يرين الحيض فقد بين الله-تبارك وتعالى- عدتهن بقوله: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ، وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ أى: واللائي لم يحضن فعدتهن كذلك ثلاثة أشهر.
وذوات الحمل بين الله-تبارك وتعالى- عدتهن بقوله: وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ .
وغير المدخول بها لا عدة عليها لقوله-تبارك وتعالى-: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها .
وقوله: يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ جملة خبرية اللفظ إنشائية المعنى أى «ليتربصن» وإخراج الأمر في صورة الخبر- كما يقول الزمخشري- «تأكيد للأمر، وإشعار بأنه مما يجب أن يتلقى بالمسارعة إلى امتثاله، فكأنهن امتثلن الأمر بالتربص.
فهو يخبر عنه موجودا.
ونحوه قولهم في الدعاء: «رحمك الله» أخرج في صورة الخبر ثقة بالاستجابة.
كأنما وجدت الرحمة فهو يخبر عنها وبناؤه على المبتدأ مما زاده أيضا فضل توكيد.
ولو قيل: «ويتربص المطلقات» لم يكن بتلك الوكادة» .
وفي قوله-تبارك وتعالى-: وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ما فيه من الإبداع في الإشارة والنزاهة في العبارة والسمو في المعنى، وذلك لأن المرأة المطلقة كثيرا ما تشعر بعد طلاقها بأنها في حاجة إلى أن تثبت أن إخفاقها في حياتها الزوجية السابقة ليس لنقص فيها، أو لعجز عن إنشاء حياة زوجية أخرى، وهذا الشعور قد يدفعها إلى التسرع والاندفاع من أجل إنشاء هذه الحياة، وهنا تبرز طريقة القرآن الحكيمة في معالجة النفوس، إنه يقول للمطلقة: إن التطلع إلى إنشاء حياة زوجية أخرى ليس عيبا، ولكن الكرامة توجب عليها الانتظار والتريث، إذ لا يليق بالحرة الكريمة أن تتنقل بين الأزواج تنقلا سريعا.. وأيضا فإن نداء الفطرة، وتعاليم الشريعة توجبان عليها الانتظار مدة ثلاثة قروء، لكي تستبرئ رحمها، حتى إذا كان هناك حمل نسب إلى الأب الشرعي له.
وفي قوله-تبارك وتعالى-: يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ إشعار بأن هذا التربص يجب أن يكون من ذات أنفسهن وليس من عامل خارجى، فشأن الحرة الكريمة المؤمنة أن تحجز نفسها بنفسها عن كل ما يتنافى مع الكرامة والشرف، فقد تجوع الحرة ولكنها لا تأكل بثديها- كما يقولون-.
وقد أشار صاحب الكشاف إلى المعنى بقوله: فإن قلت وما معنى ذكر الأنفس- هنا-؟قلت: في ذكر الأنفس تهييج لهن على التربص وزيادة بعث، لأن فيه ما يستنكفن منه فيحملهن على أن يتربصن.
وذلك أن أنفس النساء طوامح إلى الرجال.
فأمرن أن يقمعن أنفسهن، ويغلبنها على الطموح، ويجبرنها على التربص» .
وقوله-تبارك وتعالى-: ثَلاثَةَ قُرُوءٍ نصب ثلاثة على النيابة عن المفعول فيه، لأن الكلام على تقدير مضاف، أى مدة ثلاثة قروء.
فلما حذف المضاف خلفه المضاف إليه في الإعراب.
هذا وللعلماء رأيان شهيران في المراد بقوله-تبارك وتعالى-: ثَلاثَةَ قُرُوءٍ.
فالأحناف والحنابلة ومن قبلهم عمر وعلى وابن مسعود وغيرهم يرون أن المراد بالقروء هنا الحيضات والمعنى عندهم: أن المطلقات عليهن أن يمكثن بعد طلاقهن من أزواجهن مدة ثلاث حيضات بدون زواج ثم بعد ذلك لهن أن يتزوجن إن شئن.
ومن أدلتهم: ان النبي صلّى الله عليه وسلّم قد فسر القرء بمعنى الحيض فقد جاء في الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي عن فاطمة بنت أبى حبيش أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال لها: «دعى الصلاة أيام أقرائك» .
ولا شك أن المراد بالقرء في هذا الحديث الحيض، لأنه هو الذي لا تصح معه الصلاة.
أما المالكية والشافعية ومن قبلهم عائشة وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت والزهري وغيرهم فيرون أن المراد بالقروء هنا الأطهار، أى الأوقات التي تكون بين الحيضتين للنساء.
ومعنى الآية عندهم: أن على المطلقات أن يمكثن بعد طلاقهن من أزواجهن ثلاثة أطهار بدون زواج ثم بعد ذلك يتزوجن إذا شئن.
ومن أدلتهم: أن الله-تبارك وتعالى- يقول: فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وقد بينت السنة النبوية أن الطلاق لا يكون في الحيض، فلا يتصور أن يكون الطلاق في العدة إلا إذا فسرنا القرء بالطهر لا بالحيض.
وروى عن عائشة أنها قالت: هل تدرون الأقراء؟ الأقراء الأطهار .
قال صاحب المنار قال الأستاذ الإمام: والخطب في الخلاف سهل، لأن المقصود من هذا التربص العلم ببراءة الرحم من الزوج السابق، وهو يحصل بثلاث حيض كما يحصل بثلاث أطهار.. ومن النادر أن يستمر الحيض إلى آخر الحمل فكل من القولين موافق لحكمة الشرع في المسألة .
ثم قال-تبارك وتعالى-: وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ.
أى: ولا يحل للنساء المطلقات أن يكتمن أمانة الله التي خلقها في أرحامهن من ولد لكي ينسبنه إلى غير أبيه، أو من حيض أو طهر لكي تطول العدة، ويمتد الإنفاق من الأزواج عليهن.
فإن هذا الكتمان كذب على الله، وخيانة للأمانة التي أودعها الله في أحشائهن وأمرهن بالوفاء بها، سيحاسب الله من يفعل ذلك منهن حسابا شديدا، ويعاقبه عقابا أليما.
وقوله: إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تحريض لهن على عدم الكتمان وعلى الاخبار الصادق حتى تستقيم الأحكام، وتتقرر الحقوق، وتحذير لهن من الكتمان ومن اتباع الهوى والشيطان أى: أن على المطلقات ألا يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن جرين على ما يقتضيه الإيمان، إذ الإيمان يبعث على الصدق ويدعو إلى المحافظة على الأمانة، فإن لم يفعلن ذلك وكتمن ما خلق الله في أرحامهن، كن ممن لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر إيمانا حقيقيا، لأن من شأن المؤمنات الكاملات في إيمانهن ألا يفعلن ذلك.
قال الإمام الرازي: أما قوله إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فليس المراد أن ذلك النهى- عن الكتمان- مشروط بكونها مؤمنة، بل هذا كما تقول للرجل الذي يظلم: إن كنت مؤمنا فلا تظلم.
تريد إن كنت مؤمنا فينبغي أن يمنعك إيمانك عن ظلمي، ولا شك أن هذا تهديد شديد للنساء.. والآية دالة على أن كل من جعل أمينا في شيء فخان فيه فأمره عند الله شديد» .
هذا، وقد قرر الفقهاء أن القول فيما يتعلق بعدة المرأة ابتداء وانتهاء مرجعه إليها، لأنه أمر يتعلق بها ولا يعلم إلا من جهتها، إلا أنهم مع ذلك قرروا مدة ينتهى قولها عنده، ولا يعمل بقولها إن نقصت عن تلك المدة.
فلو ادعت- أنها قد انقضت عدتها بعد شهر من طلاقها لا يقبل قولها.
وللفقهاء كلام طويل في هذه المسألة مبسوط في كتب الفقه فليرجع إليه من شاء ذلك.
ثم قال-تبارك وتعالى-: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً.
قال القرطبي: البعولة جمع البعل وهو الزوج، سمى بعلا لعلوه على الزوجة بما قد ملكه من زوجيتها، ومنه قوله-تبارك وتعالى-: أَتَدْعُونَ بَعْلًا أى ربا، لعلوه في الربوبية.. والبعولة أيضا مصدر البعل.
وبعل الرجل بيعل- كمنع يمنع- أى صار بعلا.
والمباعلة والبعال: الجماع، ومنه قوله صلّى الله عليه وسلّم لأيام التشريق: «إنها أيام أكل وشرب وبعال» .
والمعنى: وأزواج المطلقات طلاقا رجعيا أحق بردهن ومراجعتهن في ذلِكَ أى في وقت التربص قبل انقضاء العدة إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً أى إن أرادوا بهذه المراجعة الإصلاح لا الإضرار، كما سيأتى في قوله-تبارك وتعالى-: وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا.
قال القرطبي: وأجمع العلماء على أن الحر إذا طلق زوجته الحرة وكانت مدخولا بها تطليقة أو تطليقتين، أنه أحق برجعتها ما لم تنقض عدتها وإن كرهت المرأة، فإن لم يراجعها المطلق حتى انقضت عدتها فهي أحق بنفسها وتصير أجنبية منه، ولا تحل له إلا بخطبة ونكاح مستأنف بولي وإشهاد ليس على صفة المراجعة، وهذا اجماع من العلماء» .
وفي هذه الجملة الكريمة بيان لبعض الحكم السامية التي أرادها الله-تبارك وتعالى- من وراء مشروعية العدة.
فالله-تبارك وتعالى- جعل للمطلق فرصة- هي مدة ثلاثة قروء- لكي يراجع نفسه، ويتدبر أمره، لعله خلال هذه المراجعة وذلك التدبر يرى أن الخير في بقاء زوجته معه فيراجعها، رعاية لرابطة المودة والرحمة التي جعلها الله-تبارك وتعالى- بين الزوجين.
وقوله-تبارك وتعالى-: إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً شرط المقصود منه حض المطلق على أن ينوى بإرجاعه لمطلقته إصلاح أحوالهما، بإرشادها إلى ما من شأنه أن يجعل حياتهما الزوجية مستمرة لا منقطعة، أما إذا راجعها على نية الكيد والأذى والمضارة ففي هذه الحالة يكون آثما وسيعاقبه الله على ذلك بما يستحقه.
قال الآلوسى: وليس المراد من التعليق اشتراط جواز الرجعة بإرادة الإصلاح حتى لو لم يكن قصده لا تجوز، للاجتماع على جوازها مطلقا، بل المراد تحريضهم على قصد الإصلاح حيث جعل كأنه منوط به ينتفى بانتفائه» .
ثم ختم- سبحانه - الآية بقوله: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.
أى: وللنساء على الرجال مثل ما للرجال على النساء.
فليؤد كل واحد منهما إلى الآخر ما يجب عليه نحوه بالمعروف.
والمراد بالمماثلة- كما يقول الآلوسى- المماثلة في الوجوب لا في جنس الفعل، فلا يجب عليه إذا غسلت ثيابه أو خبزت له أن يفعل لها مثل ذلك، ولكن يقابله بما يليق بالرجال» .
أى أن الحقوق والواجبات بينهما متبادلة، وأنهما متماثلان في أن كل واحد منهما عليه أن يؤدى نحو صاحبه ما يجب عليه بالمعروف أى بما عرفته الطباع السليمة ولم تنكره، ووافق ما أوجبه الله على كل منهما في شريعته.
فالباء في قوله بِالْمَعْرُوفِ للملابسة.
وقد بين النبي صلّى الله عليه وسلّم في أحاديث متعددة حقوق الرجال على النساء، وحقوق النساء على الرجال، ومن ذلك ما أخرجه مسلّم في صحيحه عن جابر بن عبد الله أن رسول صلّى الله عليه وسلّم قال في خطبته في حجة الوداع: اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله.
واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه.
فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف» .
وروى الشيخان عن أبى هريرة أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال: لا يحل لا مرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه» وأخرج أبو داود عن معاوية بن حيدة قال: قلت يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت» .
ولقد قام السلف الصالح بأداء هذه الحقوق على أحسن وجه فقد روى عن ابن عباس أنه قال: إنى لأحب أن أتزين لامرأتى كما تتزين لي لأن الله.
تعالى- يقول: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ.
أى: أن يحب أن يؤنسها وأن يدخل السرور على قلبها كما أنها هي تحب أن تفعل له ذلك.
ولكن لا يفهم أحد أن المراد بهذا المثلية المساواة من كل الوجوه قال-تبارك وتعالى-: وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ والرجال: جمع رجل.
يقال: رجل بين الرجلة أى القوة.
وهو أرجل الرجلين أى أقواهما.
وفرس رجيل أى قوى على المشي.
وارتجل الكلام أى قوى عليه من غير حاجة فيه إلى فكرة وروية، وترجل النهار أى قوى ضياؤه.
فأصل كلمة الرجل مأخوذة من الرجولية بمعنى القوة.
والدرجة في الأصل: ما يرتقى عليه من سلّم ونحوه، والمراد بها هنا المزية والزيادة أى: لهن عليهم مثل الذي لهم عليهن، وللرجال على النساء مزية وزيادة في الحق، بسبب حمايتهم لهن، وقيامهم بشئونهن ونفقتهن وغير ذلك من واجبات.
قال بعض العلماء: وإذا كانت الأسرة لا تتكون إلا من ازدواج هذين العنصرين- الرجل والمرأة- فلا بد أن يشرف على تهذيب الأسرة ويقوم على تربية ناشئتها وتوزيع الحقوق والواجبات فيها أحد العنصرين.
وقد نظر الإسلام إلى هذا الأمر نظرة عادلة، فوجد أن الرجل أملك لزمام نفسه، وأقدر على ضبط حسه، ووجده الذي أقام البيت بماله وأن انهياره خراب عليه فجعل له الرياسة، ولذا قال- سبحانه -: الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ وَبِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ....هذه هي الدرجة التي جعلها الإسلام للرجل، وهي درجة تجعل له حقوقا وتجعل عليه واجبات أكثر، فهي موائمة كل المواءمة لصدر الآية، فإذا كان للرجل فضل درجة فعليه فضل واجب» .
وقوله: وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ أى غالب في انتقامه ممن عصاه، حكيم في أمره وشرعه وسائر ما يكلف به عباده.
فعلى الرجل والمرأة أن يطلبا عزهما فيما شرعه الله فهو الملجأ والمعاذ لكل ذي حق مهضوم، وعليهما كذلك أن يتمسكا بما كلفهما به، لأنه ما كلفهما إلا بما تقتضيه الحكمة، ويؤيده العقل السليم.

تفسير ابن كثير : شرح الآية 228 من سورة البقرة


هذا الأمر من الله سبحانه وتعالى للمطلقات المدخول بهن من ذوات الأقراء ، بأن يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ، أي : بأن تمكث إحداهن بعد طلاق زوجها لها ثلاثة قروء ; ثم تتزوج إن شاءت ، وقد أخرج الأئمة الأربعة من هذا العموم الأمة إذا طلقت ، فإنها تعتد عندهم بقرءين ، لأنها على النصف من الحرة ، والقرء لا يتبعض فكمل لها قرءان . ولما رواه ابن جريح عن مظاهر بن أسلم المخزومي المدني ، عن القاسم ، عن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان " .رواه أبو داود ، والترمذي وابن ماجه . ولكن مظاهر هذا ضعيف بالكلية . وقال الحافظ الدارقطني وغيره : الصحيح أنه من قول القاسم بن محمد نفسه .ورواه ابن ماجه من طريق عطية العوفي عن ابن عمر مرفوعا . قال الدارقطني : والصحيح ما رواه سالم ونافع ، عن ابن عمر قوله . وهكذا روي عن عمر بن الخطاب . قالوا : ولم يعرف بين الصحابة خلاف . وقال بعض السلف : بل عدتها كعدة الحرة لعموم الآية ; ولأن هذا أمر جبلي فكان الإماء والحرائر في هذا سواء ، والله أعلم ، حكى هذا القول الشيخ أبو عمر بن عبد البر ، عن محمد بن سيرين وبعض أهل الظاهر ، وضعفه .وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي ، حدثنا أبو اليمان ، حدثنا إسماعيل يعني ابن عياش عن عمرو بن مهاجر ، عن أبيه : أن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية قالت : طلقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم يكن للمطلقة عدة ، فأنزل الله ، عز وجل ، حين طلقت أسماء العدة للطلاق ، فكانت أول من نزلت فيها العدة للطلاق ، يعني : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء .هذا حديث غريب من هذا الوجه .وقد اختلف السلف والخلف والأئمة في المراد بالأقراء ما هو ؟ على قولين :أحدهما : أن المراد بها : الأطهار ، وقال مالك في الموطأ عن ابن شهاب ، عن عروة ، عن عائشة أنها قالت : انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر ، حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة ، قال الزهري : فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن ، فقالت : صدق عروة . وقد جادلها في ذلك ناس فقالوا : إن الله تعالى يقول في كتابه : ( ثلاثة قروء فقالت عائشة : صدقتم ، وتدرون ما الأقراء ؟ إنما الأقراء : الأطهار .وقال مالك : عن ابن شهاب ، سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول : ما أدركت أحدا من فقهائنا إلا وهو يقول ذلك ، يريد قول عائشة . وقال مالك : عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، أنه كان يقول : إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها . وقال مالك : وهو الأمر عندنا . وروي مثله عن ابن عباس وزيد بن ثابت ، وسالم ، والقاسم ، وعروة ، وسليمان بن يسار ، وأبي بكر بن عبد الرحمن ، وأبان بن عثمان ، وعطاء بن أبي رباح ، وقتادة ، والزهري ، وبقية الفقهاء السبعة ، وهو مذهب مالك ، والشافعي [ وغير واحد ، وداود وأبي ثور ، وهو رواية عن أحمد ، واستدلوا عليه بقوله تعالى : ( فطلقوهن لعدتهن ) [ الطلاق : 1 ] أي : في الأطهار . ولما كان الطهر الذي يطلق فيه محتسبا ، دل على أنه أحد الأقراء الثلاثة المأمور بها ; ولهذا قال هؤلاء : إن المعتدة تنقضي عدتها وتبين من زوجها بالطعن في الحيضة الثالثة ، وأقل مدة تصدق فيها المرأة في انقضاء عدتها اثنان وثلاثون يوما ولحظتان ] .واستشهد أبو عبيد وغيره على ذلك بقول الشاعر وهو الأعشى :ففي كل عام أنت جاشم غزوة تشد لأقصاها عزيم عزائكا مورثة عدا ، وفي الحي رفعة لماضاع فيها من قروء نسائكايمدح أميرا من أمراء العرب آثر الغزو على المقام ، حتى ضاعت أيام الطهر من نسائه لم يواقعهن فيها .والقول الثاني : أن المراد بالأقراء : الحيض ، فلا تنقضي العدة حتى تطهر من الحيضة الثالثة ، زاد آخرون : وتغتسل منها . وأقل وقت تصدق فيه المرأة في انقضاء عدتها ثلاثة وثلاثون يوما ولحظة . قال الثوري : عن منصور ، عن إبراهيم ، عن علقمة قال : كنا عند عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه ، فجاءته امرأة فقالت : إن زوجي فارقني بواحدة أو اثنتين فجاءني [ وقد وضعت مائي ] وقد نزعت ثيابي وأغلقت بابي . فقال عمر لعبد الله يعني ابن مسعود [ ما ترى ؟ قال ] : أراها امرأته ، ما دون أن تحل لها الصلاة . قال [ عمر : ] وأنا أرى ذلك .وهكذا روي عن أبي بكر الصديق ، وعمر ، وعثمان ، وعلي ، وأبي الدرداء ، وعبادة بن الصامت ، وأنس بن مالك ، وابن مسعود ، ومعاذ ، وأبي بن كعب ، وأبي موسى الأشعري ، وابن عباس ، وسعيد بن المسيب ، وعلقمة ، والأسود ، وإبراهيم ، ومجاهد ، وعطاء ، وطاوس ، وسعيد بن جبير ، وعكرمة ، ومحمد بن سيرين ، والحسن ، وقتادة ، والشعبي ، والربيع ، ومقاتل بن حيان ، والسدي ، ومكحول ، والضحاك ، وعطاء الخراساني ، أنهم قالوا : الأقراء : الحيض .وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه ، وأصح الروايتين عن الإمام أحمد بن حنبل ، وحكى عنه الأثرم أنه قال : الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون : الأقراء الحيض . وهو مذهب الثوري ، والأوزاعي ، وابن أبي ليلى ، وابن شبرمة ، والحسن بن صالح بن حي ، وأبي عبيد ، وإسحاق ابن راهويه .ويؤيد هذا ما جاء في الحديث الذي رواه أبو داود والنسائي ، من طريق المنذر بن المغيرة ، عن عروة بن الزبير ، عن فاطمة بنت أبي حبيش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها : " دعي الصلاة أيام أقرائك " . فهذا لو صح لكان صريحا في أن القرء هو الحيض ، ولكن المنذر هذا قال فيه أبو حاتم : مجهول ليس بمشهور . وذكره ابن حبان في الثقات .وقال ابن جرير : أصل القرء في كلام العرب : " الوقت لمجيء الشيء المعتاد مجيئه في وقت معلوم ، ولإدبار الشيء المعتاد إدباره لوقت معلوم " . وهذه العبارة تقتضي أن يكون مشتركا بين هذا وهذا ، وقد ذهب إليه بعض [ العلماء ] الأصوليين فالله أعلم . وهذا قول الأصمعي : أن القرء هو الوقت . وقال أبو عمرو بن العلاء : العرب تسمي الحيض : قرءا ، وتسمي الطهر : قرءا ، وتسمي الحيض مع الطهر جميعا : قرءا . وقال الشيخ أبو عمر بن عبد البر : لا يختلف أهل العلم بلسان العرب والفقهاء أن القرء يراد به الحيض ويراد به الطهر ، وإنما اختلفوا في المراد من الآية ما هو على قولين .وقوله : ( ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن أي : من حبل أو حيض . قاله ابن عباس ، وابن عمر ، ومجاهد ، والشعبي ، والحكم بن عيينة والربيع بن أنس ، والضحاك ، وغير واحد .وقوله : ( إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر تهديد لهن على قول خلاف الحق . ودل هذا على أن المرجع في هذا إليهن ; لأنه أمر لا يعلم إلا من جهتين ، وتتعذر إقامة البينة غالبا على ذلك ، فرد الأمر إليهن ، وتوعدن فيه ، لئلا تخبر بغير الحق إما استعجالا منها لانقضاء العدة ، أو رغبة منها في تطويلها ، لما لها في ذلك من المقاصد . فأمرت أن تخبر بالحق في ذلك من غير زيادة ولا نقصان .وقوله : ( وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا أي : وزوجها الذي طلقها أحق بردتها ما دامت في عدتها ، إذا كان مراده بردتها الإصلاح والخير . وهذا في الرجعيات . فأما المطلقات البوائن فلم يكن حال نزول هذه الآية مطلقة بائن ، وإنما صار ذلك لما حصروا في الطلقات الثلاث ، فأما حال نزول هذه الآية فكان الرجل أحق برجعة امرأته وإن طلقها مائة مرة ، فلما قصروا في الآية التي بعدها على ثلاث تطليقات صار للناس مطلقة بائن وغير بائن . وإذا تأملت هذا تبين لك ضعف ما سلكه بعض الأصوليين ، من استشهادهم على مسألة عود الضمير هل يكون مخصصا لما تقدمه من لفظ العموم أم لا ؟ بهذه الآية الكريمة ، فإن التمثيل بها غير مطابق لما ذكروه ، والله أعلم .وقوله : ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف أي : ولهن على الرجال من الحق مثل ما للرجال عليهن ، فليؤد كل واحد منهما إلى الآخر ما يجب عليه بالمعروف ، كما ثبت في صحيح مسلم ، عن جابر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته ، في حجة الوداع : " فاتقوا الله في النساء ، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله ، واستحللتم فروجهن بكلمة الله ، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه ، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح ، ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف " . وفي حديث بهز بن حكيم ، عن معاوية بن حيدة القشيري ، عن أبيه ، عن جده ، أنه قال : يا رسول الله ، ما حق زوجة أحدنا ؟ قال : " أن تطعمها إذا طعمت ، وتكسوها إذا اكتسيت ، ولا تضرب الوجه ، ولا تقبح ، ولا تهجر إلا في البيت " . وقال وكيع عن بشير بن سليمان ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : إني لأحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي المرأة ; لأن الله يقول : ( ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف رواه ابن جرير ، وابن أبي حاتم .وقوله : ( وللرجال عليهن درجة أي : في الفضيلة في الخلق ، والمنزلة ، وطاعة الأمر ، والإنفاق ، والقيام بالمصالح ، والفضل في الدنيا والآخرة ، كما قال تعالى : ( الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم ) [ النساء : 34 ] .وقوله : والله عزيز حكيم أي : عزيز في انتقامه ممن عصاه وخالف أمره ، حكيم في أمره وشرعه وقدره .

تفسير الطبري : معنى الآية 228 من سورة البقرة


والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروءالقول في تأويل قوله تعالى : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء يعني تعالى ذكره .
والمطلقات اللواتي طلقن بعد ابتناء أزواجهن بهن , وإفضائهم إليهن إذا كن ذوات حيض وطهر , يتربصن بأنفسهن عن نكاح الأزواج ثلاثة قروء .
واختلف أهل التأويل في تأويل القرء الذي عناه الله بقوله : يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء فقال بعضهم : هو الحيض .
ذكر من قال ذلك : 3699 - حدثني محمد بن عمرو , قال : ثنا أبو عاصم , قال : ثنا عيسى , عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد في قول الله : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء قال : حيض .
3700 - حدثني المثنى قال : ثنا إسحاق , قال : ثنا ابن أبي جعفر , عن أبيه , عن الربيع : ثلاثة قروء أي ثلاث حيض .
يقول : تعتد ثلاث حيض .
3701 - حدثني المثنى , قال : ثنا حجاج , قال : ثنا همام بن يحيى , قال : سمعت قتادة في قوله : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء يقول : جعل عدة المطلقات ثلاث حيض , ثم نسخ منها المطلقة التي طلقت قبل أن يدخل بها زوجها , واللائي يئسن من المحيض , واللائي لم يحضن , والحامل .
3702 - حدثنا علي بن عبد الأعلى , قال : ثنا المحاربي , عن جويبر , عن الضحاك , قال : القروء : الحيض .
3730 - حدثنا القاسم , قال : ثنا الحسين , قال , ثني حجاج , عن ابن جريج , عن عطاء الخراساني , عن ابن عباس : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء قال : ثلاث حيض .
3704 - حدثنا محمد بن بشار , قال : ثنا أبو عاصم , قال : ثنا ابن جريج , قال : قال عمرو بن دينار : الأقراء الحيض عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم .
3705 - حدثنا الحسن بن يحيى , قال : أخبرنا عبد الرزاق , قال : أخبرنا معمر , عن رجل سمع عكرمة قال : الأقراء : الحيض , وليس بالطهر , قال تعالى فطلقوهن لعدتهن ولم يقل : " لقروئهن " .
* - حدثنا يحيى بن أبي طالب , قال : أخبرنا يزيد , قال : أخبرنا جويبر , عن الضحاك في قوله : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء قالا : ثلاث حيض .
3706 - حدثنا موسى , قال : ثنا عمرو , قال : ثنا أسباط , عن السدي : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء أما ثلاثة قروء : فثلاث حيض .
3707 - حدثنا حميد بن مسعدة , قال : ثنا يزيد بن زريع , قال : ثنا سعيد , عن أبي معشر , عن إبراهيم النخعي أنه رفع إلى عمر , فقال لعبد الله بن مسعود : لتقولن فيها ! فقال : أنت أحق أن تقول قال : لتقولن ! قال : أقول : إن زوجها أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة , قال : ذاك رأيي وافقت ما في نفسي فقضى بذلك عمر .
* - حدثنا محمد بن يحيى , قال : ثنا عبد الأعلى , قال : ثنا سعيد , عن أبي معشر , عن النخعي , عن قتادة , أن عمر بن الخطاب قال لابن مسعود , فذكر نحوه .
3708 - حدثنا محمد بن يحيى , قال : ثنا عبد الأعلى , قال : ثنا سعيد , عن أبي معشر , عن النخعي , أن عمر بن الخطاب وابن مسعود قالا : زوجها أحق بها ما لم تغتسل , أو قالا : تحل لها الصلاة .
3709 - حدثنا حميد بن مسعدة , قال : ثنا يزيد بن زريع , قال : ثنا سعيد بن أبي عروبة , قال : ثنا مطر أن الحسن حدثهم : أن رجلا طلق امرأته , ووكل بذلك رجلا من أهله , أو إنسانا من أهله , فغفل ذلك الذي وكله بذلك حتى دخلت امرأته في الحيضة الثالثة , وقربت ماءها لتغتسل , فانطلق الذي وكل بذلك إلى الزوج , فأقبل الزوج وهي تريد الغسل , فقال : يا فلانة ! قالت : ما تشاء ؟ قال : إني قد راجعتك .
قالت : والله ما لك ذلك ! قال : بلى والله ! قال : فارتفعا إلى أبي موسى الأشعري , فأخذ يمينها بالله الذي لا إله إلا هو إن كنت لقد اغتسلت حين ناداك ؟ قالت : لا والله ما كنت فعلت , ولقد قربت مائي لأغتسل ! فردها على زوجها , وقال : أنت أحق ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة .
* - حدثنا محمد بن يحيى , قال : ثنا عبد الأعلى , قال : ثنا سعيد , عن مطر , عن الحسن , عن أبي موسى الأشعري بنحوه .
3710 - حدثنا عمران بن موسى , قال : ثنا عبد الوارث , قال : ثنا يونس , عن الحسن , قال : قال عمر : هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة .
3711 - حدثنا محمد بن بشار , قال : ثنا أبو الوليد , قال : ثنا أبو هلال , عن قتادة , عن يونس بن جبير : أن عمر بن الخطاب طلق امرأته , فأرادت أن تغتسل من الحيضة الثالثة , فقال عمر بن الخطاب : امرأتي ورب الكعبة ! فراجعها .
قال ابن بشار : فذكرت هذا الحديث لعبد الرحمن بن مهدي , فقال : سمعت هذا الحديث من أبي هلال , عن قتادة , وأبو هلال لا يحتمل هذا .
3712 - حدثنا محمد بن بشار , قال : ثنا عبد الرحمن , قال : ثنا سفيان , عن منصور , عن إبراهيم , عن علقمة قال : كنا عند عمر بن الخطاب , فجاءت امرأة فقالت : إن زوجي طلقني واحدة أو ثنتين , فجاء وقد وضعت مائي , وأغلقت بابي , ونزعت ثيابي .
فقال عمر لعبد الله : ما ترى ؟ قال : أراها امرأته ما دون أن تحل لها الصلاة .
قال عمر : وأنا أرى ذلك .
3713 - حدثنا ابن المثنى , قال : ثنا محمد بن جعفر , قال : ثنا شعبة , عن الحكم , عن إبراهيم , عن الأسود أنه قال في رجل طلق امرأته ثم تركها حتى دخلت في الحيضة الثالثة , فأرادت أن تغتسل , ووضعت ماءها لتغتسل , فراجعها : فأجازه عمر وعبد الله بن مسعود .
* - حدثنا محمد بن المثنى , قال : ثنا ابن أبي عدي , عن شعبة , عن الحكم , عن إبراهيم , عن الأسود , بمثله .
إلا أنه قال : ووضعت الماء للغسل , فراجعها , فسأل عبد الله وعمر , فقال : هو أحق بها ما لم تغتسل .
3714 - حدثني أبو السائب , قال : ثنا أبو معاوية , عن الأعمش , عن إبراهيم , قالا : كان عمر وعبد الله يقولان : إذا طلق الرجل امرأته تطليقة يملك الرجعة , فهو أحق بها ما لم تغتسل من حيضتها الثالثة .
3715 - حدثني يعقوب بن إبراهيم , قال : ثنا هشيم , قال : أخبرنا المغيرة , عن إبراهيم أن عمر بن الخطاب كان يقول : إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين , فهو أحق برجعتها , وبينهما الميراث ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة .
* - حدثني يعقوب , قال : ثنا ابن علية , عن أيوب , عن الحسن : أن رجلا طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم وكل بها بعض أهله , فغفل الإنسان حتى دخلت مغتسلها , وقربت غسلها .
فأتاه فآذنه , فجاء فقال : أني قد راجعتك ! فقالت : كلا والله ! قال : بلى والله ! قالت : كلا والله ! قال : بلى والله ! قال : فتحالفا , فارتفعا إلى الأشعري , واستحلفها بالله لقد كنت اغتسلت وحلت لك الصلاة .
فأبت أن تحلف , فردها عليه .
* - حدثنا مجاهد بن موسى , قال : ثنا يزيد بن هارون , قال : ثنا سعيد , عن أبي معشر , عن النخعي , أن عمر استشار ابن مسعود في الذي طلق امرأته تطليقة أو ثنتين , فحاضت الحيضة الثالثة , فقال ابن مسعود : أراه أحق بها ما لم تغتسل , فقال عمر : وافقت الذي في نفسي .
فردها على زوجها .
3716 - حدثنا حميد بن مسعدة , قال : ثنا يزيد بن زريع , قال : ثنا النعمان بن راشد , عن الزهري , عن سعيد بن المسيب : أن عليا كان يقول : هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة .
3717 - حدثنا محمد بن بشار , قال : ثنا أبو أحمد , قال : ثنا سفيان , عن عمرو بن دينار , قال : سمعت سعيد بن جبير يقول : إذا انقطع الدم فلا رجعة .
3718 - حدثنا أبو السائب , قال : ثنا أبو معاوية , عن الأعمش , عن إبراهيم , قال : إذا طلق الرجل امرأته وهي طاهر اعتدت ثلاث حيض سوى الحيضة التي طهرت منها .
3719 - حدثني محمد بن يحيى , قال : ثنا عبد الأعلى , قال : ثنا سعيد , عن مطر , عن عمرو بن شعيب , أن عمر سأل أبا موسى عنها , وكان بلغه قضاؤه فيها , فقال أبو موسى : قضيت أن زوجها أحق بها ما لم تغتسل .
فقال عمر : لو قضيت غير هذا لأوجعت لك رأسك .
* - حدثنا الحسن بن يحيى , قال : أخبرنا عبد الرزاق , قال : أخبرنا معمر , عن الزهري , عن سعيد بن المسيب : أن علي بن أبي طالب قال في الرجل يتزوج المرأة فيطلقها تطليقة أو ثنتين , قال : لزوجها الرجعة عليها , حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وتحل لها الصلاة .
3720 - حدثنا الحسن بن يحيى , قال : أخبرنا عبد الرزاق , قال : أخبرنا معمر , عن زيد بن رفيع , عن أبي عبيدة بن عبد الله , قال : أرسل عثمان إلى أبي يسأله عنها , فقال أبي : وكيف يفتى منافق ؟ فقال عثمان : أعيذك بالله أن تكون منافقا , ونعوذ بالله أن نسميك منافقا , ونعيذك بالله أن يكون مثل هذا كان في الإسلام ثم تموت ولم تبينه ! قال : فإني أرى أنه حق بها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة وتحل لها الصلاة .
قال : فلا أعلم عثمان إلا أخذ بذلك .
3721 - حدثنا الحسن بن يحيى , قال : أخبرنا عبد الرزاق , قال : أخبرنا معمر , عن أيوب , عن أبي قلابة , قال : وأخبرنا معمر , عن قتادة قالا : راجع رجل امرأته حين وضعت ثيابها تريد الاغتسال فقال : قد راجعتك , فقالت : كلا ! فاغتسلت .
ثم خاصمها إلى الأشعري , فردها عليه .
3722 - حدثنا الحسن بن يحيى , قال : أخبرنا عبد الرزاق , قال : أخبرنا معمر , عن زيد بن رفيع , عن معبد الجهني , قال : إذا غسلت المطلقة فرجها من الحيضة الثالثة بانت منه وحلت للأزواج .
* - حدثنا الحسن بن يحيى , قال : أخبرنا عبد الرزاق , قال : أخبرنا معمر , عن قتادة , عن حماد , عن إبراهيم : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : يحل لزوجها الرجعة عليها حتى تغتسل من الحيضة الثالثة , ويحل لها الصوم .
* - حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن المثنى , قالا : ثنا ابن أبي عدي , عن سعيد , عن قتادة , عن سعيد بن المسيب , قال : قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة .
* - حدثنا محمد بن يحيى .
قال : ثنا عبد الأعلى , عن سعيد , عن درست , عن الزهري , عن سعيد بن المسيب , عن علي , مثله .
وقال آخرون : بل القرء الذي أمر الله تعالى ذكره المطلقات أن يعتددن به : الطهر .
ذكره من قال ذلك : 3723 - حدثنا عبد الحميد بن بيان , قال : أخبرنا سفيان , عن الزهري , عن عمرة , عن عائشة .
قالت : الأقراء : الأطهار .
* - حدثني يونس , قال : أخبرنا ابن وهب , قال : ثني عبد الله بن عمر , عن عبد الرحمن بن القاسم , عن أبيه .
عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت تقول : الأقراء : الأطهار .
3724 - حدثنا الحسن , قال : أخبرنا عبد الرزاق , قال : أخبرنا معمر , عن الزهري , عن عمرة وعروة , عن عائشة قالت : إذا دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها وحلت للأزواج .
قال الزهري : قالت عمرة : كانت عائشة تقول : القرء : الطهر , وليس بالحيضة .
3725 - حدثنا الحسن بن يحيى , قال : أخبرنا عبد الرزاق , قال : أخبرنا معمر , عن الزهري , عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام , مثل قول زيد وعائشة .
3726 - حدثنا الحسن بن يحيى , قال : أخبرنا عبد الرزاق , قال : أخبرنا معمر , عن أيوب عن نافع , عن ابن عمر , مثل قول زيد .
3727 - حدثنا الحسن بن يحيى , قال : أخبرنا عبد الرزاق , قال : أخبرنا معمر , عن الزهري , عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أن زيد بن ثابت قال : إذا دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها وحلت للأزواج .
قال معمر : وكان الزهري يفتي بقول زيد .
* - حدثنا محمد بن بشار , قال : ثنا عبد الوهاب , قال : سمعت يحيى بن سعيد يقول : بلغني أن عائشة قالت : إنما الأقراء : الأطهار .
* - حدثنا حميد بن مسعدة , قال : ثنا يزيد بن زريع , قال : ثنا سعيد , عن قتادة , عن سعيد بن المسيب , عن زيد بن ثابت , قال : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها .
3728 - حدثنا محمد بن بشار , قال : ثنا ابن أبي عدي وعبد الأعلى , عن سعيد , عن قتادة , عن ابن المسيب : في رجل طلق امرأته واحدة أو ثنتين , قال : قال زيد بن ثابت : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها .
وزاد ابن أبي عدي قال : قال علي بن أبي طالب : هو أحق بها ما لم تغتسل .
* - حدثنا محمد بن المثنى , قال : ثنا ابن أبي عدي , عن سعيد , عن قتادة , عن ابن المسيب , عن زيد وعلي , بمثله .
3729 - حدثنا ابن بشار , قال : ثنا عبد الرحمن , قال : ثنا سفيان , عن أبي الزناد , عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت , قال : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا ميراث لها .
3730 - حدثني يعقوب , قال : ثنا ابن علية - ح - وحدثنا محمد بن بشار , قال : ثنا عبد الوهاب , قالا جميعا : ثنا أيوب , عن نافع , عن سليمان بن يسار : أن الأحوص رجل من أشراف أهل الشام طلق امرأته تطليقة أو ثنتين , فمات وهي في الحيضة الثالثة , فرفعت إلى معاوية , فلم يوجد عنده فيها علم , فسأل عنها فضالة بن عبيد ومن هناك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم , فلم يوجد عندهم فيها علم , فبعث معاوية راكبا إلى زيد بن ثابت , فقال : لا ترثه , ولو ماتت لم يرثها .
فكان ابن عمر يرى ذلك .
3731 - حدثنا الحسن بن يحيى , قال : أخبرنا عبد الرزاق , قال : أخبرنا معمر , عن أيوب , عن سليمان بن يسار أن رجلا يقال له الأحوص من أهل الشام طلق امرأته تطليقة , فمات وقد دخلت في الحيضة الثالثة , فرفع إلى معاوية , فلم يدر ما يقول , فكتب فيها إلى زيد بن ثابت , فكتب إليه زيد : إذا دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة فلا ميراث بينهما .
* - حدثنا محمد بن يحيى , قال : ثنا عبد الأعلى , قال : ثنا سعيد , عن أيوب , عن نافع , عن سليمان بن يسار , أن رجلا يقال له الأحوص , فذكر نحوه عن معاوية وزيد .
* - حدثنا محمد بن يحيى , قال : ثنا عبد الأعلى , قال : ثنا سعيد , عن أيوب , عن نافع , قال : قال ابن عمر : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها .
* - حدثنا ابن المثنى , قال : ثنا عبد الوهاب , قال : ثنا عبيد الله , عن نافع , عن ابن عمر أنه قال في المطلقة : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد بانت .
3732 - حدثنا يونس , قال : أخبرنا ابن وهب , قال : ثني عمر بن محمد , أن نافعا أخبره , عن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت أنهما كانا يقولان : إذا دخلت المرأة في الدم من الحيضة الثالثة , فإنها لا ترثه ولا يرثها , وقد برئت منه وبرئ منها .
* - حدثنا محمد بن بشار , قال : ثنا عبد الوهاب , قال : ثنا يحيى بن سعيد , قال : بلغني , عن زيد بن ثابت قال : إذا طلقت المرأة , فدخلت في الحيضة الثالثة أنه ليس بينهما ميراث ولا رجعة .
3733 - حدثنا محمد بن بشار , قال : ثنا عبد الوهاب , قال : سمعت يحيى بن سعيد , يقول : سمعت سالم بن عبد الله يقول مثل قول زيد بن ثابت .
3734 - حدثنا محمد بن بشار , قال : ثنا عبد الوهاب , قال : وسمعت يحيى يقول : بلغني عن أبان بن عثمان أنه كان يقول ذلك .
* - حدثنا محمد بن بشار , قال : ثنا عبد الوهاب , قال : ثنا عبيد الله , عن زيد بن ثابت , مثل ذلك .
* - حدثنا محمد بن المثنى , قال : ثنا وهب بن جرير , قال : ثنا شعبة , عن عبد ربه بن سعيد , عن نافع : أن معاوية بعث إلى زيد بن ثابت , فكتب إليه زيد : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد بانت .
وكان ابن عمر يقوله .
3735 - حدثنا يعقوب بن إبراهيم , قال : ثنا هشيم , قال : أخبرنا يحيى بن سعيد , عن سليمان وزيد بن ثابت أنهما قالا : إذا حاضت الحيضة الثالثة فلا رجعة , ولا ميراث .
* - حدثنا مجاهد بن موسى , قال : ثنا يزيد , قال : أخبرنا هشام بن حسان , عن قيس بن سعد , عن بكير بن عبد الله بن الأشج , عن زيد بن ثابت , قال : إذا طلق الرجل امرأته , فرأت الدم في الحيضة الثالثة , فقد انقضت عدتها .
* - حدثنا ابن حميد , قال : ثنا جرير , عن مغيرة عن موسى بن شداد , عن عمر بن ثابت الأنصاري , قال : كان زيد بن ثابت يقول : إذا حاضت المطلقة الثالثة قبل أن يراجعها زوجها فلا يملك رجعتها .
3736 - حدثنا محمد بن يحيى , قال : ثنا عبد الأعلى , عن سعيد , عن درست , عن الزهري , عن سعيد بن المسيب , أن عائشة وزيد بن ثابت قالا : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها .
قال أبو جعفر : والقرء في كلام العرب : جمعه قروء , وقد تجمعه العرب أقراء , يقال في أفعل منه : أقرأت المرأة : إذا صارت ذات حيض وطهر , فهي تقرئ إقراء .
وأصل القرء في كلام العرب : الوقت لمجيء الشيء المعتاد مجيئه لوقت معلوم , ولإدبار الشيء المعتاد إدباره لوقت معلوم , ولذلك قالت العرب : أقرأت حاجة فلان عندي , بمعنى دنا قضاؤها , وجاء وقت قضائها ; وأقرأ النجم : إذا جاء وقت أفوله , وأقرأ : إذا جاء وقت طلوعه , كما قال الشاعر : إذا ما الثريا وقد أقرأت أحس السماكان منها أفولا وقيل : أقرأت الريح : إذا هبت لوقتها , كما قال الهذلي : شنئت العقر عقر بني شليل إذا هبت لقارئها الرياح بمعنى هبت لوقتها وحين هبوبها .
ولذلك سمى بعض العرب وقت مجيء الحيض قرءا , إذا كان دما يعتاد ظهوره من فرج المرأة في وقت , وكمونه في آخر , فسمي وقت مجيئه قرءا , كما سعى الذين سموا وقت مجيء الريح لوقتها قرءا , ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أبي حبيش : " دعي الصلاة أيام أقرائك " بمعنى : دعي الصلاة أيام إقبال حيضك .
وسمى آخرون من العرب وقت مجيء الطهر قرءا , إذ كان وقت مجيئه وقتا لإدبار الدم دم الحيض , وإقبال الطهر المعتاد مجيئه لوقت معلوم , فقال في ذلك الأعشى ميمون بن قيس : وفي كل عام أنت جاشم غزوة تشد لأقصاها عزيم عزائكا مورثة مالا وفي الذكر رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائكا فجعل القرء : وقت الطهر .
ولما وصفنا من معنى القرء أشكل تأويل قول الله : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء على أهل التأويل , فرأى بعضهم أن الذي أمرت به المرأة المطلقة ذات الأقراء من الأقراء أقراء الحيض , وذلك وقت مجيئه لعادته التي تجيء فيه , فأوجب عليها تربص ثلاث حيض بنفسها عن خطبة الأزواج .
ورأى آخرون أن الذي أمرت به من ذلك إنما هو أقراء الطهر , وذلك وقت مجيئه لعادته التي تجيء فيه , فأوجب عليها تربص ثلاث أطهار .
فإذ كان معنى القرء ما وصفنا لما بينا , وكان الله تعالى ذكره قد أمر المريد بطلاق امرأته أن لا يطلقها إلا طاهرا غير مجامعة , وحرم عليه طلاقها حائضا , كان اللازم للمطلقة المدخول بها إذا كانت ذات أقراء تربص أوقات محدودة المبلغ بنفسها عقيب طلاق زوجها إياها أن تنظر إلى ثلاثة قروء بين طهري كل قرء منهن قرء , هو خلاف ما احتسبته لنفسها مروءا تتربصهن .
فإذا انقضين , فقد حلت للأزواج , وانقضت عدتها ; وذلك أنها إذا فعلت ذلك , فقد دخلت في عداد من تربص من المطلقات بنفسها ثلاثة قروء بين طهري كل قرء منهن قرء له مخالف , وإذا فعلت ذلك كانت مؤدية ما ألزمها ربها تعالى ذكره بظاهر تنزيله .
فقد تبين إذا إذ كان الأمر على ما وصفنا أن القرء الثالث من أقرائها على ما بينا الطهر الثالث , وأن بانقضائه ومجيء قرء الحيض الذي يتلوه انقضاء عدتها .
فإن ظن ذو غباوة إذ كنا قد نسمي وقت مجيء الطهر قرءا , ووقت مجيء الحيض قرءا أنه يلزمنا أن نجعل عدة المرأة منقضية بانقضاء الطهر الثاني , إذ كان الطهر الذي طلقها فيه , والحيضة التي بعده , والطهر الذي يتلوها أقراء كلها ; فقد ظن جهلا , وذلك أن الحكم عندنا في كل ما أنزله الله في كتابه على ما احتمله ظاهر التنزيل ما لم يبين الله تعالى ذكره لعباده , أن مراده منه الخصوص , إما بتنزيل في كتابه , أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم .
فإذا خص منه البعض , كان الذي خص من ذلك غير داخل في الجملة التي أوجب الحكم بها , وكان سائرها على عمومها , كما قد بينا في كتابنا : " كتاب لطيف القول من البيان عن أصول الأحكام " وغيره من كتبنا .
فالأقراء التي هي أقراء الحيض بين طهري أقراء الطهر غير محتسبة من أقراء المتربصة بنفسها بعد الطلاق لإجماع الجميع من أهل الإسلام أن الأقراء التي أوجب الله عليها تربصهن ثلاثة قروء , بين كل قرء منهن أوقات مخالفات المعنى لأقرائها التي تربصهن , وإذ كن مستحقات عندنا اسم أقراء , فإن ذلك من إجماع الجميع لم يجز لها التربص إلا على ما وصفنا قبل .
وفي هذه الآية دليل واضح على خطأ قول من قال : إن امرأة المولي التي آلى منها تحل للأزواج بانقضاء الأشهر الأربعة إذا كانت قد حاضت ثلاث حيض في الأشهر الأربعة ; لأن الله تعالى ذكره إنما أوجب عليها العدة بعد عزم المولي على طلاقها , وإيقاع الطلاق بها بقوله : وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء فأوجب تعالى ذكره على المرأة إذا صارت مطلقة تربص ثلاثة قروء فمعلوم أنها لم تكن مطلقة يوم آلى منها زوجها لإجماع الجميع على أن الإيلاء ليس بطلاق موجب على المولى منها العدة .
وإذ كان ذلك كذلك , فالعدة إنما تلزمها بعد للطلاق , والطلاق إنما يلحقها بما قد بيناه قبل .
وأما معنى قوله : والمطلقات فإنه : والمخليات السبيل غير ممنوعات بأزواج ولا مخطوبات , وقول القائل : فلانة مطلقة , إنما هو مفعلة من قول القائل : طلق الرجل زوجته فهي مطلقة ; وأما قولهم : هي طالق , فمن قولهم : طلقها زوجها فطلقت هي , وهي تطلق طلاقا , وهي طالق .
وقد حكي عن بعض أحياء العرب أنها تقول : طلقت المرأة وإنما قيل ذلك لها إذا خلاها زوجها , كما يقال للنعجة المهملة بغير راع ولا كالئ إذا خرجت وحدها من أهلها للرعي مخلاة سبيلها .
هي طالق فمثلت المرأة المخلاة سبيلها بها , وسميت بما سميت به النعجة التي وصفنا أمرها .
وأما قولهم : طلقت المرأة , فمعنى غير هذا إنما يقال في هذا إذا نفست , هذا من الطلق , والأول من الطلاق .
وقد بينا أن التربص إنما هو التوقف عن النكاح , وحبس النفس عنه في غير هذا الموضع .
ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخرالقول في تأويل قوله تعالى : ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك , فقال بعضهم : تأويله : ولا يحل لهن , يعني للمطلقات أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من الحيض إذا طلقن , حرم عليهن أن يكتمن أزواجهن الذين طلقوهن في الطلاق الذي عليهم لهن فيه رجعة يبتغين بذلك إبطال حقوقهم من الرجعة عليهن .
ذكر من قال ذلك : 3737 - حدثني المثنى , قال : ثنا أبو صالح , قال : ثني الليث , عن يونس , عن ابن شهاب , قال : قال الله تعالى ذكره : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء إلى قوله : وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم قال : بلغنا أن ما خلق في أرحامهن الحمل , وبلغنا أن الحيضة , فلا يحل لهن أن يكتمن ذلك لتنقضي العدة ولا يملك الرجعة إذا كانت له 3738 - حدثنا ابن بشار , قال : ثنا يحيى بن سعيد , عن سفيان , عن منصور , عن إبراهيم : ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن قال : الحيض * حدثنا محمد بن بشار , قال : ثنا أبو أحمد , قال : ثنا سفيان , عن منصور , عن إبراهيم : ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن قال : أكثر ذلك الحيض * حدثنا أبو كريب , قال : ثنا ابن إدريس , قال : سمعت مطرفا , عن الحكم , قال : قال إبراهيم في قوله : ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن قال : الحيض 3739 - حدثني يعقوب , قال : ثنا ابن علية , قال : ثنا خالد الحذاء , عن عكرمة في قوله : ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن قال : الحيض .
ثم قال خالد : الدم .
وقال آخرون : هو الحيض , غير أن الذي حرم الله تعالى ذكره عليها كتمانه فيما خلق في رحمها من ذلك هو أن تقول لزوجها المطلق وقد أراد رجعتها قبل الحيضة الثالثة : قد حضت الحيضة الثالثة كاذبة , لتبطل حقه بقيلها الباطل في ذلك .
ذكر من قال ذلك : 3740 - حدثنا ابن حميد , قال : ثنا جرير , عن عبيدة بن معتب , عن إبراهيم في قوله : ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن قال : الحيض المرأة تعتد قرأين , ثم يريد زوجها أن يراجعها , فتقول : قد حضت الثالثة 3741 - حدثنا ابن حميد , قال : ثنا جرير , عن منصور , عن إبراهيم : ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن قال : أكثر ما عنى به الحيض وقال آخرون : بل المعنى الذي نهيت عن كتمانه زوجها المطلق الحبل والحيض جميعا .
ذكر من قال ذلك : 3742 - حدثنا حميد بن مسعدة , قال : ثنا يزيد بن زريع , قال : ثنا الأشعث , عن نافع , عن ابن عمر : ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من الحيض والحمل , لا يحل لها إن كانت حائضا أن تكتم حيضتها , ولا يحل لها إن كانت حاملا أن تكتم حملها 3743 - حدثنا أبو كريب , قال : ثنا ابن إدريس , قال : سمعت مطرفا , عن الحكم , عن مجاهد في قوله : ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن قال : الحمل والحيض .
قال ابن كريب : قال ابن إدريس : هذا أول حديث سمعته من مطرف .
* حدثني أبو السائب , قال : ثنا ابن إدريس , عن مطرف , عن الحكم , عن مجاهد , مثله , إلا أنه قال : الحبل .
* حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري , قال : حدثنا أبو إسحاق الفزاري , عن ليث , عن مجاهد في قوله : ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن قال : من الحيض والولد * حدثني يونس , قال : أخبرنا ابن وهب , قال : أخبرني مسلم بن خالد الزنجي , عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد : ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن قال : من الحيض والولد * حدثني محمد بن عمرو , قال : ثنا أبو عاصم , عن عيسى , عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد في قول الله تعالى ذكره : ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن قال : لا يحل للمطلقة أن تقول إني حائض وليست بحائض , ولا تقول : إني حبلى وليست بحبلى , ولا تقول : لست بحبلى وهي بحبلى * حدثني المثنى , قال : ثنا أبو حذيفة , قال : ثنا شبل , عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد مثله .
* حدثني المثنى , قال : ثنا سويد بن نصر , قال : أخبرنا ابن المبارك , عن الحجاج , عن مجاهد , قال : الحيض والحبل , قال : تفسيره أن لا تقول إني حائض وليست بحائض , ولا لست بحائض وهي حائض , ولا أني حبلى وليست بحبلى , ولا لست بحبلى وهي حبلى * حدثني المثنى , قال : ثنا سويد , قال : أخبرنا ابن المبارك , عن الحجاج , عن القاسم بن نافع , عن مجاهد نحو هذا التفسير في هذه الآية .
3744 - حدثنا ابن حميد , قال : ثنا جرير , عن ليث , عن مجاهد , مثله , وزاد فيه : قال : وذلك كله في بغض المرأة زوجها وحبه 3745 - حدثنا عن عمار , قال : ثنا ابن أبي جعفر , عن أبيه , عن الربيع في قوله : ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن يقول : لا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من الحيض والحبل , لا يحل لها أن تقول : إني قد حضت ولم تحض , ولا يحل أن تقول : إني لم أحض وقد حاضت , ولا يحل لها أن تقول : إني حبلى وليست بحبلى , ولا أن تقول : لست بحبلى وهي حبلى 3746 - حدثني يونس , قال : أخبرنا ابن وهب , قال : قال ابن زيد في قوله : ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن الآية , قال : لا يكتمن الحيض ولا الولد , ولا يحل لها أن تكتمه وهو لا يعلم متى تحل لئلا يرتجعها مضارة 3747 - حدثني يحيى بن أبي طالب , قال : ثنا يزيد , قال : أخبرنا جويبر , عن الضحاك في قوله : ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن يعني الولد , قال : الحيض والولد هو الذي اؤتمن عليه النساء وقال آخرون : بل عنى بذلك الحبل .
ثم اختلف قائلو ذلك في السبب الذي من أجله نهيت عن كتمان ذلك الرجل , فقال بعضهم : نهيت عن ذلك لئلا تبطل حق الزوج من الرجعة إذا أراد رجعتها قبل وضعها وحملها .
ذكر من قال ذلك : 3748 - حدثني المثنى , قال : ثنا سويد بن نصر , قال : أخبرنا ابن المبارك , عن قباث بن رزين , عن علي بن رباح أنه حدثه أن عمر بن الخطاب قال لرجل : اتل هذه الآية فتلا .
فقال : إن فلانة ممن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن .
وكانت طلقت وهي حبلى , فكتمت حتى وضعت 3749 - حدثني المثنى , قال : ثنا عبد الله بن صالح , قال : ثني معاوية بن صالح , عن علي بن أبي طلحة , عن ابن عباس قال : إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين وهي حامل , فهو أحق برجعتها ما لم تضع حملها , وهو قوله : ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر 3750 - حدثني المثنى , قال : ثنا سويد , قال : أخبرنا ابن المبارك , عن يحيى بن بشر أنه سمع عكرمة يقول : الطلاق مرتان بينهما رجعة , فإن بدا له أن يطلقها بعد هاتين فهي ثالثة , وإن طلقها ثلاثا فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره .
إنما اللاتي ذكرن في القرآن : ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن هي التي طلقت واحدة أو ثنتين , ثم كتمت حملها لكي تنجو من زوجها , فأما إذا بت الثلاث تطليقات فلا رجعة له عليها حتى تنكح زوجا غيره .
وقال آخرون : السبب الذي من أجله نهين عن كتمان ذلك أنهن في الجاهلية كن يكتمنه أزواجهن خوف مراجعتهم إياهن حتى يتزوجن غيرهم , فيلحق نسب الحمل الذي هو من الزوج المطلق بمن تزوجته فحرم الله ذلك عليهن ذكر من قال ذلك : 3751 - حدثنا بشر بن معاذ , قال : ثنا سويد , قال : ثنا سعيد , عن قتادة قوله : ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن قال : كانت المرأة إذا طلقت كتمت ما في بطنها وحملها لتذهب بالولد إلى غير أبيه , فكره الله ذلك لهن * حدثني محمد بن يحيى , قال : ثنا عبد الأعلى , قال : ثنا سعيد , عن قتادة : ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن قال : علم الله أن منهن كواتم يكتمن الولد , وكان أهل الجاهلية كان الرجل يطلق امرأته وهي حامل , فتكتم الولد وتذهب به إلى غيره , وتكتم مخافة الرجعة , فنهى الله عن ذلك , وقدم فيه * حدثنا الحسن بن يحيى , قال : أخبرنا عبد الرزاق , قال : أخبرنا معمر , عن قتادة : ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن قال : كانت المرأة تكتم حملها حتى تجعله لرجل آخر منها وقال آخرون : بل السبب الذي من أجله نهين عن كتمان ذلك , هو أن الرجل كان إذا أراد طلاق امرأته سألها هل بها حمل لكيلا يطلقها , وهي حامل منه للضرر الذي يلحقه وولده في فراقها إن فارقها , فأمرن بالصدق في ذلك ونهين عن الكذب .
ذكر من قال ذلك : 3752 - حدثني موسى , قال : ثنا أسباط , عن السدي : ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن فالرجل يريد أن يطلق امرأته فيسألها : هل بك حمل ؟ فتكتمه إرادة أن تفارقه , فيطلقها وقد كتمته حتى تضع .
وإذا علم بذلك فإنها ترد إليه عقوبة لما كتمته , وزوجها أحق برجعتها صاغرة وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية قول من قال : الذي نهيت المرأة المطلقة عن كتمانه زوجها المطلقها تطليقة أو تطليقتين مما خلق الله في رحمها الحيض والحبل ; لأنه لا خلاف بين الجميع أن العدة تنقضي بوضع الولد الذي خلق الله في رحمها كما تنقضي بالدم إذا رأته بعد الطهر الثالث في قول من قال : القرء : الطهر , وفي قول من قال : هو الحيض إذا انقطع من الحيضة الثالثة فتطهرت بالاغتسال .
فإذا كان ذلك كذلك , وكان الله تعالى ذكره إنما حرم عليهن كتمان المطلق الذي وصفنا أمره ما يكون بكتمانهن إياه بطول حقه الذي جعله الله له بعد الطلاق عليهن إلى انقضاء عدتهن , وكان ذلك الحق يبطل بوضعهن ما في بطونهن إن كن حوامل , وبانقضاء الأمراء الثلاثة إن كن غير حوامل , علم أنهن منهيات عن كتمان أزواجهن المطلقين من كل واحد منهما - أعني من الحيض والحبل - مثل الذي هن منهيات عنه من الآخر , وأن لا معنى لخصوص من خص بأن المراد بالآية من ذلك أحدهما دون الآخر , إذ كانا جميعا مما خلق الله في أرحامهن , وأن في كل واحدة منهما من معنى بطول حق الزوج بانتهائه إلى غاية مثل ما في الآخر .
ويسأل من خص ذلك فجعله لأحد المعنيين دون الآخر عن البرهان على صحة دعواه من أصل أو حجة يجب التسليم لها , ثم يعكس عليه القول في ذلك , فلن يقول في أحدهما قولا إلا ألزم في الآخر مثله .
وأما الذي قاله السدي من أنه معني به نهي النساء كتمان أزواجهن الحبل عند إرادتهم طلاقهن , فقول لما يدل عليه ظاهر التنزيل مخالف , وذلك أن الله تعالى ذكره قال : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن بمعنى : ولا يحل أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من الثلاثة القروء إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر .
وذلك أن الله تعالى ذكره ذكر تحريم ذلك عليهن بعد وصفه إياهن بما وصفهن به من فراق أزواجهن بالطلاق , وإعلامهن ما يلزمهن من التربص معرفا لهن بذلك ما يحرم عليهن وما يحل , وما يلزمهن من العدة ويجب عليهن فيها , فكان مما عرفهن أن من الواجب عليهن أن لا يكتمن أزواجهن الحيض والحبل الذي يكون بوضع هذا وانقضاء هذا إلى نهاية محدودة انقطاع حقوق أزواجهن ضرار منهن لهم , فكان نهيه عما نهاهن عنه من ذلك بأن يكون من صفة ما يليه قبله ويتلوه بعده , أولى من أن يكون من صفة ما لم يجر له ذكر قبله .
فإن قال قائل : ما معنى قوله : إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر أو يحل لهن كتمان ذلك أزواجهن إن كن لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر حتى خص النهي عن ذلك المؤمنات بالله واليوم الآخر ؟ قيل : معنى ذلك على غير ما ذهبت إليه , وإنما معناه : أن كتمان المرأة المطلقة زوجها المطلقها ما خلق الله تعالى في رحمها من حيض وولد في أيام عدتها من طلاقه ضرارا له ليس من فعل من يؤمن بالله واليوم الآخر ولا من أخلاقه , وإنما ذلك من فعل من لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر وأخلاقهن من النساء الكوافر فلا تتخلقن أيتها المؤمنات بأخلاقهن , فإن ذلك لا يحل لكن إن كنتن تؤمن بالله واليوم الآخر وكنتن من المسلمات ; لا أن المؤمنات هن المخصوصات بتحريم ذلك عليهن دون الكوافر , بل الواجب على كل من لزمته فرائض الله من النساء اللواتي لهن أقراء إذا طلقت بعد الدخول بها في عدتها أن لا تكتم زوجها ما خلق الله في رحمها من الحيض والحبل .
وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاالقول في تأويل قوله تعالى : وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إذ أرادوا إصلاحا والبعولة جمع بعل : وهو الزوج للمرأة , ومنه قول جرير : أعدوا مع الحلي الملاب فإنما جرير لكم بعل وأنتم حلائله وقد يجمع البعل البعولة والبعول , كما يجمع الفحل والفحول والفحولة , والذكر والذكور والذكورة .
وكذلك ما كان على مثال " فعول " من الجمع , فإن العرب كثيرا ما تدخل فيه الهاء , فإما ما كان منها على مثال " فعال " فقليل في كلامهم دخول الهاء فيه , وقد حكى عنهم العظام والعظامة , ومنه قول الراجز : ثم دفنت الفرث والعظامة وقد قيل : الحجارة والحجار , والمهارة والمهار , والذكاة والذكار , للذكور .
وأما تأويل الكلام , فإنه : أزواج المطلقات اللاتي فرضنا عليهن أن يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء , وحرمنا عليهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن , أحق وأولى بردهن إلى أنفسهم في حال تربصهن إلى الأقراء الثلاثة , وأيام الحيل , وارتجاعهن إلى حبالهن منهم بأنفسهن أن يمنعهن من أنفسهن ذلك كما : 3753 - حدثني المثنى , قال : ثنا عبد الله بن صالح , قال : ثني معاوية , عن علي بن أبي طلحة , عن ابن عباس قوله : وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا يقول : إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو ثنتين , وهي حامل فهو أحق برجعتها ما لم تضع .
3754 - حدثنا ابن بشار , قال : ثنا يحيى بن سعيد , عن سفيان , عن منصور , عن إبراهيم : وبعولتهن أحق بردهن قال : في العدة 3755 - حدثنا ابن حميد , قال : ثنا يحيى بن واضح , قال : ثنا الحسين بن واقد , عن يزيد النحوي , عن عكرمة والحسن البصري , قالا : قال الله تعالى ذكره : والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته كان أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثا , فنسخ ذلك فقال : الطلاق مرتان الآية 2 229 3756 - حدثنا موسى بن عمرو , قال : ثنا أبو عاصم , قال : ثنا عيسى , عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد في قوله : وبعولتهن أحق بردهن في ذلك في عدتهن * حدثني المثنى , قال : ثنا أبو حذيفة , قال : ثنا شبل , عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد , مثله .
* حدثنا ابن وكيع , قال : حدثنا أبي , عن سفيان , عن ليث , عن مجاهد , قال : في العدة 3757 - حدثنا بشر بن معاذ , قال : ثنا يزيد قال : ثنا سعيد , عن قتادة قوله : وبعولتهن أحق بردهن في ذلك أي في القروء في الثلاث حيض , أو ثلاثة أشهر , أو كانت حاملا , فإذا طلقها زوجها واحدة أو اثنتين راجعها إن شاء ما كانت في عدتها 3758 - حدثنا الحسن بن يحيى , قال : أخبرنا عبد الرزاق , قال : أخبرنا معمر , عن قتادة في قوله : وبعولتهن أحق بردهن في ذلك قال : كانت المرأة تكتم حملها حتى تجعله لرجل آخر , فنهاهن الله عن ذلك وقال : وبعولتهن أحق بردهن في ذلك قال قتادة : أحق برجعتهن في العدة 3759 - حدثت عن عمار , قال : ثنا ابن أبي جعفر , عن أبيه , عن الربيع قوله : وبعولتهن أحق بردهن في ذلك يقول : في العدة ما لم يطلقها ثلاثا 3760 - حدثني موسى , قال : ثنا عمرو , قال : ثنا أسباط , عن السدي : وبعولتهن أحق بردهن في ذلك يقول : أحق برجعتها صاغرة عقوبة لما كتمت زوجها من الحمل 3761 - حدثني يونس , قال : أخبرنا ابن وهب , قال : قال ابن زيد في قوله : وبعولتهن أحق بردهن أحق برجعتهن ما لم تنقض العدة 3762 - حدثني يحيى بن أبي طالب , قال : ثنا يزيد , قال : أخبرنا جويبر , عن الضحاك : وبعولتهن أحق بردهن في ذلك قال : ما كانت في العدة إذا أراد المراجعة فإن قال لنا قائل : فما لزوج طلق واحدة أو اثنتين بعد الإفضاء إليها عليها رجعة في أقرائها الثلاثة , إلا أن يكون مريدا بالرجعة إصلاح أمرها وأمره ؟ قيل : أما فيما بينه وبين الله تعالى فغير جائز - إذا أراد ضرارها بالرجعة لا إصلاح أمرها وأمره - مراجعتها .
وأما في الحكم فإنه مقضي له عليها بالرجعة نظير ما حكمنا عليه ببطول رجعته عليها لو كتمته حملها الذي خلقه الله في رحمها أو حيضها حتى انقضت عدتها ضرارا منها له , وقد نهى الله عن كتمانه ذلك , فكان سواء في الحكم في بطول رجعة زوجها عليها وقد أثمت في كتمانها إياه ما كتمته من ذلك حتى انقضت عدتها هي والتي أطاعت الله بتركها كتمان ذلك منه , وإن اختلفا في طاعة الله في ذلك ومعصيته , فكذلك المراجع زوجته المطلقة واحدة أو ثنتين بعد الإفضاء إليها وهما حران , وإن أراد ضرار المراجعة برجعته فمحكوم له بالرجعة وإن كان آثما برأيه في فعله ومقدما على ما لم يبحه الله له , والله وفى مجازاته فيما أتى من ذلك .
فأما العباد فإنهم غير جائز لهم الحول بينه وبين امرأته التي راجعها بحكم الله تعالى ذكره له بأنها حينئذ زوجته , فإن حاول ضرارها بعد المراجعة بغير الحق الذي جعله الله له أخذ لها الحقوق التي ألزم الله تعالى ذكره الأزواج للزوجات حتى يعدو ضرر ما أراد من ذلك عليه دونها , وفي قوله : وبعولتهن أحق بردهن في ذلك أبين الدلالة على صحة قول من قال : إن الموفي إذا عزم الطلاق فطلق امرأته التي آلى منها أن له عليها الرجعة في طلاقه ذلك , وعلى فساد قول من قال : إن مضي الأشهر الأربعة عزم الطلاق , وأنه تطليقة بائنة , لأن الله تعالى ذكره إنما أعلم عباده ما يلزمهم إذا آلوا من نسائهم وما يلزم النساء من الأحكام في هذه الآية بإيلاء الرجال وطلاقهم , إذا عزموا ذلك وتركوا الفيء .
ولهن مثل الذي عليهن بالمعروفالقول في تأويل قوله تعالى : ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك , فقال بعضهم : تأويله : ولهن من حسن الصحبة والعشرة بالمعروف على أزواجهن مثل الذي عليهن لهم من الطاعة فيما أوجب الله تعالى ذكره له عليها .
ذكر من قال ذلك : 3763 - حدثنا المثنى , قال : ثنا إسحاق , قال : ثنا أبو عاصم , عن جويبر , عن الضحاك في قوله : ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف قال : إذا أطعن الله وأطعن أزواجهن , فعليه أن يحسن صحبتها , ويكف عنها أذاه , وينفق عليها من سعته 3764 - حدثني يونس قال : أخبرنا ابن وهب , قال : قال ابن زيد في قوله : ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف قال : يتقون الله فيهن كما عليهن أن يتقين الله فيهم وقال آخرون : معنى ذلك : ولهن على أزواجهن من التصنع والمواتاة مثل الذي عليهن لهم في ذلك .
ذكر من قال ذلك : 3765 - حدثنا ابن وكيع , قال : ثنا أبي , عن بشير بن سلمان , عن عكرمة , عن ابن عباس , قال : إني أحب أن أتزين للمرأة , كما أحب أن تتزين لي ; لأن الله تعالى ذكره يقول : ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف والذي هو أولى بتأويل الآية عندي : وللمطلقات واحدة أو ثنتين بعد الإفضاء إليهن على بعولتهن أن لا يراجعوهن ضرارا في أقرائهن الثلاثة إذا أرادوا رجعتهن فيه إلا أن يريدوا إصلاح أمرهن وأمرهم فلا يراجعوهن ضرارا , كما عليهن لهم إذا أرادوا رجعتهن فيهن أن لا يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من الولد ودم الحيض ضرارا منهن لهم ليفتنهم بأنفسهن , ذلك أن الله تعالى ذكره نهى المطلقات عن كتمان أزواجهن في أقرائهن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر , وجعل أزواجهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا , فحرم الله على كل واحد منهما مضارة صاحبه , وعرف كل واحد منهما ما له وما عليه من ذلك , ثم عقب ذلك بقوله : ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف فبين أن الذي على كل واحد منهما لصاحبه من ترك مضارته مثل الذي له على صاحبه من ذلك .
فهذا التأويل هو أشبه بدلالة ظاهر التنزيل من غيره , وقد يحتمل أن يكون كل ما على كل واحد منهما لصاحبه داخلا في ذلك , وإن كانت الآية نزلت فيما وصفنا , لأن الله تعالى ذكره قد جعل لكل واحد منهما على الآخر حقا , فلكل واحد منهما على الآخر من أداء حقه إليه مثل الذي عليه له , فيدخل حينئذ في الآية ما قاله الضحاك وابن عباس وغير ذلك .
وللرجال عليهن درجةالقول في تأويل قوله تعالى : وللرجال عليهن درجة اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك , فقال بعضهم : معنى الدرجة التي جعل الله للرجال على النساء الفضل الذي فضلهم الله عليهن في الميراث والجهاد وما أشبه ذلك .
ذكر من قال ذلك : 3766 - حدثني محمد بن عمرو , قال : ثنا أبو عاصم , عن عيسى , عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد في قوله : وللرجال عليهن درجة قال : فضل ما فضله الله به عليها من الجهاد , وفضل ميراثه , وكل ما فضل به عليها * حدثني المثنى , قال : ثنا أبو حذيفة , قال : ثنا شبل , عن ابن أبي نجيح , عن مجاهد , مثله .
3767 - حدثنا الحسن بن يحيى , قال : أخبرنا عبد الرزاق , قال : أخبرنا معمر : عن قتادة : وللرجال عليهن درجة قال : للرجال درجة في الفضل على النساء وقال آخرون : بل تلك الدرجة : الإمرة والطاعة .
ذكر من قال ذلك : 3768 - حدثنا أبو كريب , قال : ثنا ابن يمان , عن سفيان , عن زيد بن أسلم في قوله : وللرجال عليهن درجة قال : إمارة 3769 - حدثني يونس , قال : أخبرنا ابن وهب , قال : قال ابن زيد في قوله : وللرجال عليهن درجة قال : طاعة قال : يطعن الأزواج الرجال , وليس الرجال يطيعونهن 3770 - حدثني المثنى قال : ثنا إسحاق , قال : ثنا أزهر , عن ابن عون , عن محمد في قوله : وللرجال عليهن درجة قال : لا أعلم إلا أن لهن مثل الذي عليهن إذا عرفن تلك الدرجة وقال آخرون : تلك الدرجة له عليها بما ساق إليها من الصداق , وإنها إذا قذفته حدت , وإذا قذفها لاعن .
ذكر من قال ذلك : 3771 - حدثنا محمد بن حميد , قال : ثنا جرير , عن عبيدة , عن الشعبي في قوله : وللرجال عليهن درجة قال : بما أعطاها من صداقها , وأنه إذا قذفها لاعنها , وإذا قذفته جلدت وأقرت عنده وقال آخرون : تلك الدرجة التي له عليها إفضاله عليها وأداء حقها إليها , وصفحه عن الواجب له عليها , أو عن بعضه .
ذكر من قال ذلك : 3772 - حدثنا ابن وكيع , قال : ثنا أبي , عن بشير بن سلمان , عن عكرمة , عن ابن عباس , قال : ما أحب أن أستنظف جميع حقي عليها , لأن الله تعالى ذكره يقول : وللرجال عليهن درجة وقال آخرون : بل تلك الدرجة التي له عليها أن جعل له لحية وحرمها ذلك .
ذكر من قال ذلك : 3773 - حدثني موسى بن عبد الرحمن المسروقي , قال : ثنا عبيد بن الصباح , قال : ثنا حميد , قال : وللرجال عليهن درجة قال : لحية وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية ما قاله ابن عباس , وهو أن الدرجة التي ذكر الله تعالى ذكره في هذا الموضع الصفح من الرجل لامرأته عن بعض الواجب عليها , وإغضاؤه لها عنه , وأداء كل الواجب لها عليه , وذلك أن الله تعالى ذكره قال : وللرجال عليهن درجة عقيب قوله : ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف فأخبر تعالى ذكره أن على الرجل من ترك ضرارها في مراجعته إياها في أقرائها الثلاثة وفي غير ذلك من أمورها وحقوقها , مثل الذي له عليها من ترك ضراره في كتمانها إياه ما خلق الله في أرحامهن وغير ذلك من حقوقه .
ثم ندب الرجال إلى الأخذ عليهن بالفضل إذا تركن أداء بعض ما أوجب الله لهم عليهن , فقال تعالى ذكره : وللرجال عليهن درجة بتفضلهم عليهن , وصفحهم لهن عن بعض الواجب لهم عليهن , وهذا هو المعنى الذي قصده ابن عباس بقوله : ما أحب أن أستنظف جميع حقي عليها لأن الله تعالى ذكره يقول : وللرجال عليهن درجة ومعنى الدرجة : الرتبة والمنزلة , وهذا القول من الله تعالى ذكره , وإن كان ظاهره ظاهر الخبر , فمعناه معنى ندب الرجال إلى الأخذ على النساء بالفضل ليكون لهم عليهن فضل درجة .
والله عزيز حكيمالقول في تأويل قوله تعالى : والله عزيز حكيم يعني تعالى ذكره بذلك : والله عزيز في انتقامه ممن خالف أمره , وتعدى حدوده , فأتى النساء في المحيض , وجعل الله عرضة لأيمانه أن يبر ويتقي , ويصلح بين الناس , وعضل امرأته بإيلائه , وضارها في مراجعته بعد طلاقه , ولمن كتم من النساء ما خلق الله في أرحامهن أزواجهن , ونكحن في عددهن , وتركن التربص بأنفسهن إلى الوقت الذي حده الله لهن , وركبن غير ذلك من معاصيه , حكيم فيما دبر في خلقه , وفيما حكم وقضى بينهم من أحكامه .
كما : 3774 - حدثني المثنى , قال : ثنا إسحاق , قال : ثنا عبد الله بن أبي جعفر , عن أبيه , عن الربيع في قوله : والله عزيز حكيم يقول : عزيز في نقمته , حكيم في أمره وإنما توعد الله تعالى ذكره بهذا القول عباده لتقديمه قبل ذلك بيان ما حرم عليهم أو نهاهم عنه من ابتداء قوله : ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن إلى قوله : وللرجال عليهن درجة ثم أتبع ذلك بالوعيد ليزدجر أولو النهى , وليذكر أولو الحجا , فيتقوا عقابه , ويحذروا عذابه .

والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم

سورة : البقرة - الأية : ( 228 )  - الجزء : ( 2 )  -  الصفحة: ( 36 ) - عدد الأيات : ( 286 )

تفسير آيات من القرآن الكريم

  1. تفسير: هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون
  2. تفسير: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون
  3. تفسير: وأما من جاءك يسعى
  4. تفسير: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى
  5. تفسير: قال فما خطبكم أيها المرسلون
  6. تفسير: الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون
  7. تفسير: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون
  8. تفسير: فأخرجناهم من جنات وعيون
  9. تفسير: فبأي آلاء ربكما تكذبان
  10. تفسير: ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا

تحميل سورة البقرة mp3 :

سورة البقرة mp3 : قم باختيار القارئ للاستماع و تحميل سورة البقرة

سورة البقرة بصوت ماهر المعيقلي
ماهر المعيقلي
سورة البقرة بصوت سعد الغامدي
سعد الغامدي
سورة البقرة بصوت عبد  الباسط عبد الصمد
عبد الباسط
سورة البقرة بصوت أحمد العجمي
أحمد العجمي
سورة البقرة بصوت محمد صديق المنشاوي
المنشاوي
سورة البقرة بصوت محمود خليل الحصري
الحصري
سورة البقرة بصوت مشاري راشد العفاسي
مشاري العفاسي
سورة البقرة بصوت ناصر القطامي
ناصر القطامي
سورة البقرة بصوت فارس عباد
فارس عباد
سورة البقرة بصوت ياسر لدوسري
ياسر الدوسري

الله , عزيز , حكيم ,

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب