أحاديث عن: أن تنكح إذا وضعت حملها
📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة
✔ صحيح
◑ حسن
✘ ضعيف
⊘ موضوع
◔ غير محدد
21 نتيجة — لكلمة: أن تنكح إذا وضعت حملها
أبا السَّنابلِ بنَ بَعكَكِ بنِ السَّبَّاقِ قالَ لِسُبَيْعةَ الأَسلَميَّةِ: لا تَحلِّينَ حتَّى يمرَّ علَيكِ أربعةُ أشهرٍ وعَشرًا أقصى الأجَلَينِ، فأتَت رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ فسَألَتهُ عَن ذلِكَ، فزعَمت أنَّ رسولَ اللَّهِ أفتاها أن تنكحَ إذا وضعت حملَها وَكانَت حبلى في تِسعةِ أشهُرٍ حينَ توُفِّيَ زوجُها، وَكانت تحتَ سعدِ بنِ خوله فتوُفِّيَ في حجَّةِ الوداعِ معَ رسولِ اللَّهِ، فنَكَحت فتًى مِن قومِها حينَ وضَعَت ما في بطنِها
عَن أُبَيِّ بنِ كَعبٍ، قال: نازَعَني عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ في المُتَوفَّى عَنها وهيَ حامِلٌ، فقُلتُ: تَتَزَوَّجُ إذا وضَعَت، فقالت أُمُّ الطُّفَيلِ -أُمُّ ولَدي- لعُمَرَ ولي: قد أمَرَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُبَيعةَ الأسلَميَّةَ أن تَنكِحَ إذا وضَعَت
قد أمر رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَّ ولدٍ سبيعةَ الأسلميةَ أن تَنكحَ إذا وضعَت
وضَعَت سُبَيعةُ فذَكَرَ الحَديثَ [أنَّ سُبَيعةَ الأسلَميَّةَ توفِّيَ عَنها زَوجُها وهيَ حامِلٌ، فلَم تَمكُثْ إلَّا لَياليَ حَتَّى وضَعَت، فلَمَّا تَعَلَّت مِن نِفاسِها خُطِبَت، فاستَأذَنَتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في النِّكاحِ، فأذِنَ لَها أن تَنكِحَ فنَكَحَت]
أنَّ سُبَيعةَ الأسلَميَّةَ تُوُفِّيَ عنها زَوجُها وهي حامِلٌ، فلم تَمكُثْ إلَّا لياليَ حتى وضَعَتْ، فلمَّا تعَلَّتْ مِن نِفاسِها، خُطِبَتْ، فاستَأذَنتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في النِّكاحِ، فأذِنَ لها أنْ تَنكِحَ، فنكَحَتْ
كان المُشرِكونَ على مَنزِلَتَينِ مِنَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم والمُؤمِنينَ؛ كانوا مُشرِكي أهلِ حَربٍ، يُقاتِلُهم ويُقاتِلونَه، ومُشرِكي أهلِ عَهدٍ، لا يُقاتِلُهم ولا يُقاتِلونَه، وكان إذا هاجَرَتِ امرَأةٌ مِن أهلِ الحَربِ لَم تُخطَبْ حتَّى تَحيضَ وتَطهُرَ، فإذا طَهُرَت حَلَّ لَها النِّكاحُ، فإن هاجَرَ زَوجُها قَبلَ أن تَنكِحَ رُدَّت إليه، وإن هاجَرَ عَبدٌ منهم أو أَمَةٌ فهُما حُرَّانِ، ولَهما ما للمُهاجِرينَ -ثُمَّ ذَكَرَ مِن أهلِ العَهدِ مِثلَ حَديثِ مُجاهِدٍ- وإن هاجَرَ عَبدٌ أو أَمَةٌ للمُشرِكينَ أهلِ العَهدِ لَم يُرَدُّوا، ورُدَّت أثمانُهم. [وفي روايةٍ] كانَت قَريبةُ بنتُ أبي أُمَيَّةَ عِندَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، فطَلَّقَها، فتَزَوَّجَها مُعاويةُ بنُ أبي سُفيانَ، وكانَت أُمُّ الحَكَمِ بنتُ أبي سُفيانَ تَحتَ عياضِ بنِ غَنمٍ الفِهريِّ، فطَلَّقَها، فتَزَوَّجَها عبدُ اللهِ بنُ عُثمانَ الثَّقَفيُّ
أمرَ سُبيعةَ أن تنْكحَ إذا تعلَّت من نفاسِها
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أمَرَ سُبَيعةَ أنْ تَنكِحَ إذا تَعلَّت مِن نِفاسِها
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أمرَ سُبَيْعةَ أن تنكِحَ ، إذا تعلَّت من نِفاسِها
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أمر سُبَيعةَ الأسلمِيَّةَ أن تَنكحَ ، إذا تعلَّتْ من نفاسِها
أنَّ ابنَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضيَ اللهُ عنهما طَلَّقَ امرَأةً له وهي حائِضٌ تَطليقةً واحِدةً، فأمَرَه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يُراجِعَها ثُمَّ يُمسِكَها حتَّى تَطهرَ، ثُمَّ تَحيضَ عِندَه حَيضةً أُخرى، ثُمَّ يُمهِلَها حتَّى تَطهرَ مِن حَيضِها، فإن أرادَ أن يُطَلِّقَها فليُطَلِّقْها حينَ تَطهُرُ مِن قَبلِ أن يُجامِعَها، فتلك العِدَّةُ التي أمَرَ اللهُ أن تُطَلَّقَ لها النِّساءُ، وكان عبدُ اللهِ إذا سُئِلَ عن ذلك قال لأحَدِهم: إن كُنتَ طَلَّقتَها ثَلاثًا فقد حَرُمَت عليك حتَّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَك. وزادَ فيه غَيرُه، عَنِ اللَّيثِ، حَدَّثَني نافِعٌ، قال ابنُ عُمَرَ: لَو طَلَّقتَ مَرَّةً أو مَرَّتَينِ فإنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَني بهذا
أتزوَّجتَ يا جابرُ قالَ قلتُ نعم قالَ بِكرًا أم ثيِّبًا قالَ قلتُ بل ثيِّبًا قالَ فهلَّا بِكرًا تلاعبُكَ قالَ قلتُ يا رسولَ اللَّهِ كنَّ لي أخواتٌ فخشيتُ أن تدخلَ بيني وبينهنَّ قالَ فذاكَ إذًا إنَّ المرأةَ تُنكَحُ على دينِها ومالِها وجمالِها فعليكَ بذاتِ الدِّينِ ترِبت يداكَ
قال ابنُ عباسٍ : كان الرجلُ إذا طلَّقَ امرأتَه فهو أحقُّ برَجْعَتِها و إن طلَّقَها ثلاثًا، فنَسَخَ ذلك قولُه تعالى : الطلاق مرتان إلى قولِه : فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره
إذا طلَّقَ الرَّجُلُ امرَأتَه ثلاثًا لم تَحِلَّ له حتى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه، ويَذوقَ كُلُّ واحدٍ منهما عُسَيلةَ صاحِبِه
قالَ: لا تحلُّ لَهُ، حتَّى تَنكِحَ زَوجًا غيرَهُ قالَ: وَكانَ عُمرُ بنُ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ إذا أتى برجلٍ طلَّقَ امرأتَهُ ثلاثًا أوجعَ ظَهْرَهُ
قالَ عُمَرُ في الرَّجلِ يطلِّقُ امرأتَهُ ثلاثًا قبلَ أن يَدخُلَ بِها قالَ : هيَ ثلاثٌ لا تحلُّ لهُ حتَّى تنكِحَ زوجًا غيرَهُ . وَكانَ إذا أُتِيَ بهِ أوجعَهُ
أن سُبيعةَ بنتَ الحارثِ الأسلميةِ وضعت بعدَ وفاةِ زوجِها بليالٍ ، فمرَّ بها أبو السنابلِ بنُ بَعكَكٍ ، فقال : قد تصنَّعت للأزواجِ إنها أربعةُ أشهرٍ وعشرٌ ، فذكرت ذلك سبيعةُ لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ : كذب أبو السنابلِ أو ليس كما قال أبو السنابلِ : قد حللت فتزوجي –هذا لفظُ حديثِ الشافعيِّ وحديثُ سعدانَ مختصرٌ أن سُبيعةَ بنتَ الحارثِ وضعت بعدَ وفاةِ زوجِها بشهرٍ أو أقلَّ ، فأمرها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ أن تنكحَ
كانتْ عائِشَةُ بنتُ خليفةَ الْخَثْعَمِيَّةِ عِنْدَ الْحَسَنِ بنِ عَلِيٍّ فلمَّا أُصِيبَ علِيٌّ وبويِعَ لِلْحَسَنِ بالخلافةِ دخل علَيْهَا فقالت لِيَهْنِكَ الخلافَةُ فقال لها أتُظْهِرينَ الشَّمَاتَةَ بِقَتْلِ عَلِيٍّ انطلِقِي فأنْتِ طالِقٌ ثَلاثًا فتَقَنَّعَتْ بِسَلَعٍ لها وجلَسَتْ في ناحِيَةِ البيتِ وقالتْ أَمَا وَاللهِ مَا أَردتُّ ما ذهَبْتَ إِلَيْهِ فأقامَتْ حَتَّى انقَضَتْ عِدَّتُهَا ثمَّ تَحَوَّلَتْ عَنْهُ فبعثَ إِلَيْهَا بِبَقِيَّةٍ بَقِيَتْ لها مِنْ صَدَاقِهَا عَلَيْهِ وبِمُتْعَةٍ عشرةٍ آلافٍ فلمَّا جَاءَها الرسولُ بِذَلِكَ قالتْ متاعٌ قليلٌ من حبيبٍ مفارقٍ فلمَّا رجَعَ الرسولُ إلى الحسنِ فأخبره بما قالَتْ بَكَى الحسنُ بنُ عَلِيٍّ وقال لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ جَدِّي رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أوْ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ جدِّي أَنَّهُ قال إِذَا طَلَّقَ الرجلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا عِنْدَ الأقراءِ أوْ طَلَّقَها ثلاثًا مُبْهَمَةً لم تَحِلَّ لَهُ حتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غيرَهُ لَرَاجَعْتُهَا
إذا كانَتِ الأمَةُ تحتَ الرَّجُلِ فطَلَّقَها تَطْليقتَينِ ثُمَّ اشْتَراها لم تَحِلَّ له حتَّى تنكِحَ زَوْجًا غَيْرَه
إذا كانتِ الأَمَةُ تَحتَ الرَّجُلِ فطَلَّقَها تطليقتينِ ثُمَّ اشتَراها لم تَحِلَّ له حتَّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه
إذا كانتِ الأمَةُ تَحتَ الرَّجُلِ، فطَلَّقَها تَطليقَتَيْنِ، ثم اشتَراها، لم تَحِلَّ له حتى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه
الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.
كلمات رئيسية من الأحاديث
(98)
يذوق كل واحد منهما عسيلة صاحبهلا تحل حتى تنكح زوجا غيرهفإن طلقها فلا تحل لهحتى تنكح زوجا غيرهأربعة أشهر وعشراتوفي عنها زوجهاأذن لها أن تنكحأربعة أشهر وعشرعائشة بنت خليفةسبيعة الأسلميةتنكح زوجا غيرهطلقها تطليقتينأمر رسول اللهاستأذنت النبيمشركي أهل حربمشركي أهل عهدعمر بن الخطابأقصى الأجلينالمتوفى عنهاانقضاء العدةتطليقة واحدةالحسن بن عليأبا السنابلسعد بن خولةنكاح الحاملهاجرت امرأةردت أثمانهمأحق برجعتهاأبو السنابلعند الأقراءوضعت حملهاحجة الوداعحلت النكاحقبل الدخولوفاة زوجهاأم الطفيلرسول اللهالمهاجرينأمر النبيحرمت عليكذات الدينتربت يداكزوجا غيرهطلق ثلاثاأوجع ظهرهطلاق ثلاثتحت الرجللم تحل لهالأسلميةردت إليهإذا تعلتحتى تنكحتطليقتينقد حللتالخلافةاشتراهاأم ولدالنكاحنفاسهامراجعةتلاعبكالطلاقلم تحللا تحلفتزوجياشترياسبيعةأخواتمرتانثلاثاعسيلةأوجعهمبهمةشماتةالأمةحاملوضعتتنكحنفاستعلتخطبتنكحتحرانطلاقحائضتطهرحيضةبكراثيباجابرثلاثمتعةنكاحأمرعدةأذننسخطلق
تخريج حديث أن تنكح إذا وضعت حملها
أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Tuesday, July 28, 2026
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








