أحاديث عن: أن تنكح إذا تعلت من نفاسها
📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة
✔ صحيح
◑ حسن
✘ ضعيف
⊘ موضوع
◔ غير محدد
21 نتيجة — لكلمة: أن تنكح إذا تعلت من نفاسها
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أمَرَ سُبَيعةَ أنْ تَنكِحَ إذا تَعلَّت مِن نِفاسِها
أمرَ سُبيعةَ أن تنْكحَ إذا تعلَّت من نفاسِها
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أمرَ سُبَيْعةَ أن تنكِحَ ، إذا تعلَّت من نِفاسِها
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أمر سُبَيعةَ الأسلمِيَّةَ أن تَنكحَ ، إذا تعلَّتْ من نفاسِها
وضَعَت سُبَيعةُ فذَكَرَ الحَديثَ [أنَّ سُبَيعةَ الأسلَميَّةَ توفِّيَ عَنها زَوجُها وهيَ حامِلٌ، فلَم تَمكُثْ إلَّا لَياليَ حَتَّى وضَعَت، فلَمَّا تَعَلَّت مِن نِفاسِها خُطِبَت، فاستَأذَنَتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في النِّكاحِ، فأذِنَ لَها أن تَنكِحَ فنَكَحَت]
أنَّ سُبَيعةَ الأسلَميَّةَ تُوُفِّيَ عنها زَوجُها وهي حامِلٌ، فلم تَمكُثْ إلَّا لياليَ حتى وضَعَتْ، فلمَّا تعَلَّتْ مِن نِفاسِها، خُطِبَتْ، فاستَأذَنتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في النِّكاحِ، فأذِنَ لها أنْ تَنكِحَ، فنكَحَتْ
كان المُشرِكونَ على مَنزِلَتَينِ مِنَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم والمُؤمِنينَ؛ كانوا مُشرِكي أهلِ حَربٍ، يُقاتِلُهم ويُقاتِلونَه، ومُشرِكي أهلِ عَهدٍ، لا يُقاتِلُهم ولا يُقاتِلونَه، وكان إذا هاجَرَتِ امرَأةٌ مِن أهلِ الحَربِ لَم تُخطَبْ حتَّى تَحيضَ وتَطهُرَ، فإذا طَهُرَت حَلَّ لَها النِّكاحُ، فإن هاجَرَ زَوجُها قَبلَ أن تَنكِحَ رُدَّت إليه، وإن هاجَرَ عَبدٌ منهم أو أَمَةٌ فهُما حُرَّانِ، ولَهما ما للمُهاجِرينَ -ثُمَّ ذَكَرَ مِن أهلِ العَهدِ مِثلَ حَديثِ مُجاهِدٍ- وإن هاجَرَ عَبدٌ أو أَمَةٌ للمُشرِكينَ أهلِ العَهدِ لَم يُرَدُّوا، ورُدَّت أثمانُهم. [وفي روايةٍ] كانَت قَريبةُ بنتُ أبي أُمَيَّةَ عِندَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، فطَلَّقَها، فتَزَوَّجَها مُعاويةُ بنُ أبي سُفيانَ، وكانَت أُمُّ الحَكَمِ بنتُ أبي سُفيانَ تَحتَ عياضِ بنِ غَنمٍ الفِهريِّ، فطَلَّقَها، فتَزَوَّجَها عبدُ اللهِ بنُ عُثمانَ الثَّقَفيُّ
أنَّ ابنَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضيَ اللهُ عنهما طَلَّقَ امرَأةً له وهي حائِضٌ تَطليقةً واحِدةً، فأمَرَه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يُراجِعَها ثُمَّ يُمسِكَها حتَّى تَطهرَ، ثُمَّ تَحيضَ عِندَه حَيضةً أُخرى، ثُمَّ يُمهِلَها حتَّى تَطهرَ مِن حَيضِها، فإن أرادَ أن يُطَلِّقَها فليُطَلِّقْها حينَ تَطهُرُ مِن قَبلِ أن يُجامِعَها، فتلك العِدَّةُ التي أمَرَ اللهُ أن تُطَلَّقَ لها النِّساءُ، وكان عبدُ اللهِ إذا سُئِلَ عن ذلك قال لأحَدِهم: إن كُنتَ طَلَّقتَها ثَلاثًا فقد حَرُمَت عليك حتَّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَك. وزادَ فيه غَيرُه، عَنِ اللَّيثِ، حَدَّثَني نافِعٌ، قال ابنُ عُمَرَ: لَو طَلَّقتَ مَرَّةً أو مَرَّتَينِ فإنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَني بهذا
أبا السَّنابلِ بنَ بَعكَكِ بنِ السَّبَّاقِ قالَ لِسُبَيْعةَ الأَسلَميَّةِ: لا تَحلِّينَ حتَّى يمرَّ علَيكِ أربعةُ أشهرٍ وعَشرًا أقصى الأجَلَينِ، فأتَت رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ فسَألَتهُ عَن ذلِكَ، فزعَمت أنَّ رسولَ اللَّهِ أفتاها أن تنكحَ إذا وضعت حملَها وَكانَت حبلى في تِسعةِ أشهُرٍ حينَ توُفِّيَ زوجُها، وَكانت تحتَ سعدِ بنِ خوله فتوُفِّيَ في حجَّةِ الوداعِ معَ رسولِ اللَّهِ، فنَكَحت فتًى مِن قومِها حينَ وضَعَت ما في بطنِها
قال ابنُ عباسٍ : كان الرجلُ إذا طلَّقَ امرأتَه فهو أحقُّ برَجْعَتِها و إن طلَّقَها ثلاثًا، فنَسَخَ ذلك قولُه تعالى : الطلاق مرتان إلى قولِه : فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره
إذا طلَّقَ الرَّجُلُ امرَأتَه ثلاثًا لم تَحِلَّ له حتى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه، ويَذوقَ كُلُّ واحدٍ منهما عُسَيلةَ صاحِبِه
أنَّ أُمَّ حَبيبةَ بنتَ أبي سُفيان أخبَرَتها أنَّها قالت: يا رَسولَ اللهِ، انكِحْ أُختي بنتَ أبي سُفيانَ، فقال: أوتُحِبِّينَ ذلك؟! فقُلتُ: نَعَم، لَستُ لك بمُخليةٍ، وأحَبُّ مَن شارَكَني في خَيرٍ أُختي، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إنَّ ذلك لا يَحِلُّ لي. قُلتُ: فإنَّا نُحَدَّثُ أنَّك تُريدُ أن تَنكِحَ بنتَ أبي سَلَمةَ، قال: بنتَ أُمِّ سَلَمةَ؟ قُلتُ: نَعَم، فقال: لو أنَّها لم تَكُنْ رَبيبَتي في حَجري ما حَلَّت لي؛ إنَّها لابنةُ أخي مِنَ الرَّضاعةِ، أرضَعَتني وأبا سَلَمةَ ثُوَيبةُ، فلا تَعرِضنَ عليَّ بَناتِكُنَّ ولا أخَواتِكُنَّ. قال عُروةُ: وثُوَيبةُ مَولاةٌ لأبي لَهَبٍ؛ كان أبو لَهَبٍ أعتَقَها، فأرضَعَتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فلَمَّا ماتَ أبو لَهَبٍ أُريَه بَعضُ أهلِه بشَرِّ حِيبةٍ، قال له: ماذا لَقيتَ؟ قال أبو لَهَبٍ: لم ألقَ بَعدَكُم غيرَ أنِّي سُقيتُ في هذه بعَتاقَتي ثُوَيبةَ
عَن معاويةَ بنِ أبي عيَّاشٍ الأنصاريِّ، أنَّهُ كانَ جالِسًا معَ عبدِ اللَّهِ بنِ الزُّبَيْرِ، وعاصمِ بنِ عمرَ، فجاءَهُما محمَّدُ بنُ إياسِ بنُ البُكَيْرِ فقالَ: إنَّ رجلًا مِن أَهْلِ الباديةِ طلَّقَ امرأتَهُ ثلاثًا قبلَ أن يَدخلَ بِها، فماذا تريانِ ؟ فقالَ ابنُ الزُّبَيْرِ: إنَّ هذا أمرٌ ما لَنا فيهِ قولٍ، فاذهَب إلى عبدِ اللَّهِ بنِ عبَّاسٍ وإلى أبي هُرَيْرةَ رضيَ اللَّهُ عنهم . فسَلهُما ثمَّ ائتِنا فأخبِرنا . فذَهَبَ فسألَهُما، فقالَ ابنُ عبَّاسٍ لأبي هُرَيْرةَ: أفتِهِ يا أبا هُرَيْرةَ، فقَد جاءتكَ مُعْضِلَةٌ فقالَ أبو هُرَيْرةَ: الواحِدةُ تبينُها، والثَّلاثُ تحرِّمُها، حتَّى تنكِحَ زوجًا غيرَهُ وقالَ ابنُ عبَّاسٍ مِثلَ ذلِكَ أيضًا
قُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، هل لك في بنتِ أبي سُفيانَ؟ قال: فأفعَلُ ماذا؟ قُلتُ: تَنكِحُ، قال: أتُحِبِّينَ؟ قُلتُ: لَستُ لك بمُخْليةٍ، وأحَبُّ مَن شَرِكَني فيك أُختي، قال: إنَّها لا تَحِلُّ لي، قُلتُ: بَلَغَني أنَّك تَخطُبُ، قال: ابنةَ أُمِّ سَلَمةَ، قُلتُ: نَعَم، قال: لو لم تَكُنْ رَبيبَتي ما حَلَّت لي، أرضَعَتني وأباها ثُوَيبةُ، فلا تَعرِضْنَ عليَّ بَناتِكُنَّ ولا أخَواتِكُنَّ
حديثُ: أنَّ ابنَ عُمَرَ طَلَّق امْرَأتَه [يعني حديث: أنَّ ابْنَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عنْهما، طَلَّقَ امْرَأَةً له وهي حائِضٌ تَطْلِيقَةً واحِدَةً، فأمَرَهُ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ يُراجِعَها ثُمَّ يُمْسِكَها حتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى، ثُمَّ يُمْهِلَها حتَّى تَطْهُرَ مِن حَيْضِها، فإنْ أرادَ أنْ يُطَلِّقَها فَلْيُطَلِّقْها حِينَ تَطْهُرُ مِن قَبْلِ أنْ يُجامِعَها: فَتِلْكَ العِدَّةُ الَّتي أمَرَ اللَّهُ أنْ تُطَلَّقَ لها النِّساءُ وكانَ عبدُ اللَّهِ إذا سُئِلَ عن ذلكَ قالَ لأحَدِهِمْ: إنْ كُنْتَ طَلَّقْتَها ثَلاثًا، فقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْكَ حتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ. وَزَادَ فِيهِ غَيْرُهُ، عَنِ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَوْ طَلَّقْتَ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنِي بِهَذَا.]
كانتْ عائِشَةُ بنتُ خليفةَ الْخَثْعَمِيَّةِ عِنْدَ الْحَسَنِ بنِ عَلِيٍّ فلمَّا أُصِيبَ علِيٌّ وبويِعَ لِلْحَسَنِ بالخلافةِ دخل علَيْهَا فقالت لِيَهْنِكَ الخلافَةُ فقال لها أتُظْهِرينَ الشَّمَاتَةَ بِقَتْلِ عَلِيٍّ انطلِقِي فأنْتِ طالِقٌ ثَلاثًا فتَقَنَّعَتْ بِسَلَعٍ لها وجلَسَتْ في ناحِيَةِ البيتِ وقالتْ أَمَا وَاللهِ مَا أَردتُّ ما ذهَبْتَ إِلَيْهِ فأقامَتْ حَتَّى انقَضَتْ عِدَّتُهَا ثمَّ تَحَوَّلَتْ عَنْهُ فبعثَ إِلَيْهَا بِبَقِيَّةٍ بَقِيَتْ لها مِنْ صَدَاقِهَا عَلَيْهِ وبِمُتْعَةٍ عشرةٍ آلافٍ فلمَّا جَاءَها الرسولُ بِذَلِكَ قالتْ متاعٌ قليلٌ من حبيبٍ مفارقٍ فلمَّا رجَعَ الرسولُ إلى الحسنِ فأخبره بما قالَتْ بَكَى الحسنُ بنُ عَلِيٍّ وقال لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ جَدِّي رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أوْ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ جدِّي أَنَّهُ قال إِذَا طَلَّقَ الرجلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا عِنْدَ الأقراءِ أوْ طَلَّقَها ثلاثًا مُبْهَمَةً لم تَحِلَّ لَهُ حتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غيرَهُ لَرَاجَعْتُهَا
لا تُنكَحُ البِكرُ حتَّى تُستأذنَ وللثَّيِّبِ نصيبٌ مِن أمرِها ما لم تدْعُ إلى سخطةٍ فإذا دَعتْ إلى سخطةٍ وأولياؤُها إلى الرِّضَى رُفِعَ شأنُها إلى السُّلطانِ
إنَّ أبا عمرِو بنَ حَفْصٍ أرسَل إليَّ وهو مُنطلِقٌ إلى جيشٍ إلى اليَمنِ بطلاقي فسأَلْتُ أولياءَه النَّفقةَ علَيَّ والسُّكْنى فقال أولياؤُه ما أرسَل إلينا في ذلكَ بشيءٍ ولا أوصانا به فانطلَقْتُ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقُلْتُ يا رسولَ اللهِ إنَّ أبا عمرِو بنَ حَفْصٍ أرسَل إلَيَّ بطلاقي وطلَبْتُ السُّكنى والنَّفقةَ فقال أولياؤُه لَمْ يُرسِلْ إلينا بشيءٍ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إنَّما النَّفقةُ والسُّكنى للمرأةِ إذا كانت لزوجِها عليه رَجْعةٌ فإذا كانت لا تحِلُّ له حتَّى تنكِحَ زوجًا غيرَه فلا نَفقةَ لها ولا سُكْنى
عن ابن عباس كان المشركون على منزلَتينِ من النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ والمؤمنين كانوا مُشركي أهلِ حربٍ يقاتُلهم ويقاتلونَه ومشركي أهلِ عهدٍ لا يقاتُلهم ولا يقاتلونَه وكان إذا هاجرتِ امرأةٌ من أهلِ الحربِ لم تخطبْ حتى تحيضَ وتطهرَ فإذا طهرتْ حلَّ لها النكاحُ فإن هاجر زوجُها قبل أن تنكحَ رُدَّتْ إليه وإنَّ هاجرَ عبدٌ منهم أو أمةٌ فهما حُرَّانِ ولهما ما للمهاجرِينَ
لا تُنكَحُ البِكْرُ حتَّى تُستأذَنَ وإذنُها الصُّموتُ والثَّيِّبُ تُصيبُ مِن أمرِها ما لَمْ تَدْعُ إلى سُخطةٍ فإذا دعَتْ إلى سُخطةٍ وكان أولياؤُها يَدْعونَ إلى الرِّضا رُفِع ذلكَ إلى السُّلطانِ قال إسحاقُ قُلْتُ لعيسى: آخِرُ الحديثِ مِن حديثِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال هكذا أنا الأوزاعيُّ
عَن أُبَيِّ بنِ كَعبٍ، قال: نازَعَني عُمَرُ بنُ الخَطَّابِ في المُتَوفَّى عَنها وهيَ حامِلٌ، فقُلتُ: تَتَزَوَّجُ إذا وضَعَت، فقالت أُمُّ الطُّفَيلِ -أُمُّ ولَدي- لعُمَرَ ولي: قد أمَرَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُبَيعةَ الأسلَميَّةَ أن تَنكِحَ إذا وضَعَت
الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.
كلمات رئيسية من الأحاديث
(100)
يذوق كل واحد منهما عسيلة صاحبهلا تحل له حتى تنكح زوجا غيرهلا تحل حتى تنكح زوجا غيرهحريان ولهما ما للمهاجرينلا تنكح البكر حتى تستأذنأولياؤها يدعون إلى الرضاأحب من شركني فيك أختيفإن طلقها فلا تحل لهحتى تنكح زوجا غيرهأربعة أشهر وعشراتوفي عنها زوجهاأذن لها أن تنكحقبل أن يدخل بهاعائشة بنت خليفةأبو عمرو بن حفصهاجر عبد أو أمةرفع إلى السلطانسبيعة الأسلميةتنكح زوجا غيرهالواحدة تبينهاحتى تحيض وتطهراستأذنت النبيمشركي أهل حربمشركي أهل عهدالثلاث تحرمهانصيب من أمرهافاطمة بنت قيسحل لها النكاحأمر رسول اللهانقضاء العدةتطليقة واحدةأقصى الأجلينبنت أبي سلمةالحسن بن عليإذنها الصموتتدع إلى سخطةالمتوفى عنهاهاجرت امرأةردت أثمانهمأبا السنابلسعد بن خولةأحق برجعتهاعند الأقراءحلت النكاحوضعت حملهاحجة الوداعهاجر زوجهاأمر النبيالمهاجرينحرمت عليكأبو هريرةلا تحل ليطلاق ثلاثأم الطفيلإذا تعلتالأسلميةردت إليهلا تعرضنابن عباسأولياؤهاالأوزاعيالرضاعةأبو لهبأرضعتنيأخواتكنابن عمريراجعهاالخلافةلا تنكحالسلطانمنزلتيننفاسهاالنكاحمراجعةالطلاقلم تحللا يحلربيبتيبناتكنتستأذنالنفقةالسكنىالرجعةسبيعةمرتانثلاثاعسيلةثويبةمعضلةالعدةمبهمةشماتةالبكرالثيبتنكحتعلتنفاسحاملخطبتوضعت
تخريج حديث أن تنكح إذا تعلت من نفاسها
أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Tuesday, July 28, 2026
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








