أحاديث عن: لا تنكح البكر حتى تستأذن

📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة

✔ صحيح ◑ حسن ✘ ضعيف ⊘ موضوع ◔ غير محدد

22 نتيجة — لكلمة: لا تنكح البكر حتى تستأذن

عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «لا تُنكح الأيم حتى تُستأمر، ولا تنكح البكر حتى تُستأذن». قالوا: يا رسول اللَّه، وكيف إذنها؟ قال: «أن تسْكت».
متفق عليه رواه البخاري في النكاح (٥١٣٦)، ومسلم في النكاح (١٤١٩) كلاهما من طريق هشام، عن يحيى بن أبي كثير، حدثنا أبو سلمة، حدثنا أبو هريرة، فذكره.
📚 كتاب النكاح 📖 اقرأ الشرح
لا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حتى تُسْتَأْذَنَ وإذْنُها الصُّموتُ والثيبُّ تُصيبُ مِنْ أَمْرِهَا مَا لَمْ تَدَعُ إِلى سَخْطَةٍ فإنْ دَعَتْ إِلى سَخْطَةٍ وكانَ أَوْلِيَاؤُهَا يَدْعونَ إلى رضًا رُفِعَ ذلِكَ إلى السلطانِ
الراويأبو هريرة
المحدثالهيثمي
الصفحة أو الرقم4/282
خلاصة حكم المحدثرجاله رجال الصحيح خلا إبراهيم بن مرة وهو ثقة
لا تُنكَحُ البِكرُ حتَّى تُستأذنَ وللثَّيِّبِ نصيبٌ مِن أمرِها ما لم تدْعُ إلى سخطةٍ فإذا دَعتْ إلى سخطةٍ وأولياؤُها إلى الرِّضَى رُفِعَ شأنُها إلى السُّلطانِ
الراويأبو هريرة
المحدثابن الجوزي
الصفحة أو الرقم2/620
خلاصة حكم المحدثلا يصح
حَديثٌ رواه إسحاقُ بنُ راهَوَيهِ، عن عيسى بنِ يُونُسَ، عن الأوزاعيِّ، عن إبراهيمَ بنِ مُرَّةَ، عن الزُّهْريِّ، عن أبي سَلَمةَ، عن أبي هُرَيرةَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: لا تُنكَحُ البِكْرُ حتى تُستأذَنَ، وإذْنُها الصُّماتُ، وللثَّيِّبِ نَصيبٌ من أمْرِها ما لم تدعو إلى سَخْطةٍ، فإن دعَتْ إلى سَخْطةٍ، وكان أولياؤُها يَدْعونَ إلى الرِّضا؛ رُفِع ذلك إلى السُّلطانِ؟
الراويأبو هريرة
المحدثأبو زرعة الرازي
الصفحة أو الرقم1266
خلاصة حكم المحدثهذا خَطَأٌ؛ إنَّما هو: عن الزُّهْريِّ فقط. كان عند عيسى ثلاثةُ أحاديثَ:كان عنده حديثٌ عن الأوزاعيِّ، عن الزُّهْريِّ، عن أبي سَلَمةَ، عن أبي هُرَيرةَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. وعنده: عن إبراهيمَ بنِ مُرَّةَ، عن الزُّهْريِّ. والأوزاعيِّ، عن عَطاءٍ. فدخل لإسحاقَ حَديثُ إبراهيمَ بنِ مُرَّةَ في حديثِ الزُّهْريِّ؛ فحَدَّث على ما وقع عنده.
حَديثٌ رواه إسحاقُ بنُ راهَوَيهِ، عن عيسى بنِ يُونُسَ، عن الأوزاعيِّ، عن إبراهيمَ بنِ مُرَّةَ، عن الزُّهْريِّ، عن أبي سَلَمةَ، عن أبي هُرَيرةَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: لا تُنكَحُ البِكْرُ حتَّى تُستأذَنَ، وإذْنُها الصُّماتُ، وللثَّيِّبِ نَصيبٌ من أمْرِها ما لم تدعو إلى سَخْطةٍ، فإن دعَتْ إلى سَخْطةٍ، وكان أولياؤُها يَدْعون إلى الرِّضا؛ رُفِع ذلك إلى السُّلطانِ؟
الراويأبو هريرة
المحدثأبو حاتم الرازي
الصفحة أو الرقم1266
خلاصة حكم المحدثهذا خَطَأٌ؛ إنَّما هو: عن الزُّهْريِّ فقط.
لا تُنكَحُ البِكْرُ حتَّى تُستأذَنَ وإذنُها الصُّموتُ والثَّيِّبُ تُصيبُ مِن أمرِها ما لَمْ تَدْعُ إلى سُخطةٍ فإذا دعَتْ إلى سُخطةٍ وكان أولياؤُها يَدْعونَ إلى الرِّضا رُفِع ذلكَ إلى السُّلطانِ قال إسحاقُ قُلْتُ لعيسى: آخِرُ الحديثِ مِن حديثِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال هكذا أنا الأوزاعيُّ
الراويأبو هريرة
المحدثالطبراني
الصفحة أو الرقم8/136
خلاصة حكم المحدثلم يرو هذا الحديث عن الزهري إلا إبراهيم بن مرة ولا رواه عن إبراهيم بن مرة إلا الأوزاعي تفرد به عيسى بن يونس
أنَّ ابنَ عبَّاسٍ، وأبا هُرَيْرةَ، وعبدَ اللهِ بنَ عَمرِو بنِ العاصِ، سُئلوا عنِ البِكْرِ يُطَلِّقُها زَوْجُها ثلاثًا، فكُلُّهم قال: لا تَحِلُّ له حتى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه
الراويمحمد بن إياس
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم5/237
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
أنَّ ابنَ عبَّاسٍ وأبا هُرَيرةَ وعبدَ اللهِ بنَ عَمرِو بنِ العاصِ سُئِلوا عن البِكْرِ يُطلِّقُها زَوجُها ثَلاثًا، فكُلُّهم قال: لا تَحِلُّ له حتى تَنكِحَ زَوجًا غيرَه
الراويمحمد بن إياس
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم2198
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
أنَّ ابنَ عبَّاسٍ وأبا هُريرةَ وعبدَ اللهِ بنَ عمرِو بنِ العاصِ رَضِيً اللهُ عنهم سُئِلوا عَنِ البِكْرِ يُطلِّقُها زَوجُها ثلاثًا، فكلُّهم قالوا: لا تَحِلُّ له حتَّى تَنكِحَ زَوجًا غيرَهُ
الراويمحمد بن إياس
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم2198
خلاصة حكم المحدثصحيح
أنَّ ابنَ عبَّاسٍ وأبا هُريرةَ وعبدَ اللهِ بنَ عَمرِو بنِ العاصِ سُئِلوا عن البِكْرِ يُطَلِّقُها زوجُها ثلاثًا، فكُلُّهم قالوا: لا تحِلُّ له حتى تنكِحَ زَوجًا غَيرَه
الراويمحمد بن إياس
المحدثأبو داود
الصفحة أو الرقم2198
خلاصة حكم المحدثسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
عَن عَطاءِ بنِ يَسارٍ قال: جاءَ رَجُلٌ فسَألَ عَبدَ اللهِ بنَ عَمرِو بنِ العاصِ عَن رَجُلٍ طَلَّقَ امرَأتَه ثَلاثًا قَبلَ أن يَمَسَّها؟ قال عَطاءُ بنُ يَسارٍ: إنَّما طَلاقُ البِكرِ واحِدةٌ، فقال عَبدُ اللهِ بنُ عَمرٍو: «إنَّما أنتَ قاصٌّ، الواحِدةُ تُبينُها، والثَّلاثُ تُحَرِّمُها حتَّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَه»
الراويعطاء بن يسار
المحدثمسلم
الصفحة أو الرقم14790
خلاصة حكم المحدثوهم [في الإسناد]
حَديثُ: لا تُنكَحُ البِكرُ حتى تُستأمَرَ ... الحديث
الراويأبو هريرة
المحدثالدارقطني
الصفحة أو الرقم2/330
خلاصة حكم المحدثتَفَرَّدَ بهِ أبو حنيفة عن شيبان عن يحيى بن أبي كثير عن مهاجر، عَنه. وغيرُه يَروِيه مُرْسَلًا. ورواه سابق الرقي، عَن مُحَمد بن خالد الرقي، عَن أبي حنيفة.
قُلْتُ لعبدِ اللهِ بنِ عبَّاسٍ: هل تُنكَحُ المرأةُ بغيرِ إذْنِ وَلِيِّها؟ فقال ابنُ عبَّاسٍ: لا تُنكَحُ المرأةُ إلَّا بإذْنِ وَلِيٍّ أو السُّلطانِ، قال: قُلْتُ: ليس لها مَولًى، أو هلَكَ مَوْلاها، قال: فالسُّلطانُ، قال: فرجَعْتُ ذلك عليه حتى غضِبَ
الراويعبدالله بن عباس
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم14/ 449
خلاصة حكم المحدثرجاله ثقات
كانت خُزاعةُ حُلفاءَ لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وكانت بنو بكرٍ - رهطٌ مِن بني كِنانةَ - حُلفاءَ لأبي سُفيانَ قال : وكانت بينهم موادعةٌ أيَّامَ الحُديبيَةِ فأغارت بنو بكرٍ على خُزاعةَ في تلك المدَّةِ فبعَثوا إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يستمِدُّونَه فخرَج رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مُمِدًّا لهم في شهرِ رمضانَ فصام حتَّى بلَغ قُدَيدًا ثمَّ أفطَر قال : ( لِيصُمِ النَّاسُ في السَّفرِ ويُفطِروا فمَن صام أجزَأ عنه صومُه ومَن أفطَر وجَب عليه القضاءُ ) ففتَح اللهُ مكَّةَ فلمَّا دخَلها أسنَد ظهرَه إلى الكعبةِ فقال : ( كُفُّوا السِّلاحَ إلَّا خزاعةَ عن بكرٍ ) حتَّى جاءه رجُلٌ فقال : يا رسولَ اللهِ إنَّه قُتِل رجُلٌ بالمُزدَلِفةِ فقال : ( إنَّ هذا الحرَمَ حرامٌ عن أمرِ اللهِ لَمْ يحِلَّ لِمَن كان قبْلي ولا يحِلُّ لِمَن بعدي وإنَّه لَمْ يحِلَّ لي إلَّا ساعةً واحدةً وإنَّه لا يحِلُّ لمسلمٍ أنْ يُشهِرَ فيه سلاحًا وإنَّه لا يُختَلى خَلاه ولا يُعضَدُ شجَرُه ولا يُنفَّرُ صيدُه ) فقال رجُلٌ : يا رسولَ اللهِ إلَّا الإذخِرَ فإنَّه لبيوتِنا وقبورِنا فقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ( إلَّا الإذخِرَ وإنَّ أعتى النَّاسِ على اللهِ ثلاثةٌ : مَن قتَل في حرَمِ اللهِ أو قتَل غيرَ قاتلِه أو قتَل لِذَحْلِ الجاهليَّةِ ) فقام رجُلٌ فقال : يا نبيَّ اللهِ إنِّي وقَعْتُ على جاريةِ بني فلانٍ وإنَّها ولَدَتْ لي فَأْمُرْ بولَدي فلْيُرَدَّ إليَّ فقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ( ليس بولدِك لا يجوزُ هذا في الإسلامِ والمدَّعى عليه أَوْلى باليمينِ إلَّا أنْ تقومَ بيِّنةٌ، الولدُ لصاحبِ الفِراشِ وبِفِي العاهرِ الأَثْلَبُ ) فقال رجُلٌ : يا نبيَّ اللهِ وما الأَثْلَبُ ؟ قال : ( الحجَرُ فمَن عهِر بامرأةٍ لا يملِكُها أو بامرأةِ قومٍ آخَرينَ فولَدتْ فليس بولدِه لا يرِثُ ولا يُورَثُ والمؤمنونَ يدٌ على مَن سواهم تتكافَأُ دماؤُهم يُجيرُ عليهم أوَّلُهم ويرُدُّ عليهم أقصاهم ولا يُقتَلُ مؤمنٌ بكافرٍ ولا ذو عهدٍ في عهدِه ولا يتوارَثُ أهلُ ملَّتَيْنِ ولا تُنكَحُ المرأةُ على عمَّتِها ولا على خالتِها ولا تُسافِرُ ثلاثًا مع غيرِ ذي مَحرَمٍ ولا تُصَلُّوا بعدَ الفجرِ حتَّى تطلُعَ الشَّمسُ ولا تُصَلُّوا بعدَ العصرِ حتَّى تغرُبَ الشَّمسُ )
الراويعبدالله بن عمر
المحدثابن حبان
الصفحة أو الرقم5996
خلاصة حكم المحدثأخرجه في صحيحه
أنَّ ابنَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ رَضيَ اللهُ عنهما طَلَّقَ امرَأةً له وهي حائِضٌ تَطليقةً واحِدةً، فأمَرَه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يُراجِعَها ثُمَّ يُمسِكَها حتَّى تَطهرَ، ثُمَّ تَحيضَ عِندَه حَيضةً أُخرى، ثُمَّ يُمهِلَها حتَّى تَطهرَ مِن حَيضِها، فإن أرادَ أن يُطَلِّقَها فليُطَلِّقْها حينَ تَطهُرُ مِن قَبلِ أن يُجامِعَها، فتلك العِدَّةُ التي أمَرَ اللهُ أن تُطَلَّقَ لها النِّساءُ، وكان عبدُ اللهِ إذا سُئِلَ عن ذلك قال لأحَدِهم: إن كُنتَ طَلَّقتَها ثَلاثًا فقد حَرُمَت عليك حتَّى تَنكِحَ زَوجًا غَيرَك. وزادَ فيه غَيرُه، عَنِ اللَّيثِ، حَدَّثَني نافِعٌ، قال ابنُ عُمَرَ: لَو طَلَّقتَ مَرَّةً أو مَرَّتَينِ فإنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أمَرَني بهذا
الراويعبدالله بن عمر
المحدثالبخاري
الصفحة أو الرقم5332
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
عن عبدِ اللهِ بنِ عبَّاسٍ في عبْدٍ يُزوِّجُهُ سيِّدُهُ فيُطلِّقُها: أنَّه لا يَجوزُ إلَّا بإذنِ سيِّدِهِ، وتلا عبدُ اللهِ بنُ عبَّاسٍ: {ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ} [النحل: 75]، فذهبْتُ إلى عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ فسألْتُهُ، فقال: لا تَحِلُّ له حتَّى تَنكِحَ زوْجًا غيْرَهُ
الراويبسر بن سعيد
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم7/ 460
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين
أنَّه سمِعَ الرُّبَيِّعَ بنتَ مُعَوِّذِ بنِ عَفْراءَ وهي تُخبِرُ عبدَ اللهِ بنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّها اختَلَعَت من زَوجِها على عَهدِ عُثمانَ بنِ عفَّانَ، فجاء عمُّها إلى عُثمانَ بنِ عفَّانَ فقال له: إنَّ ابنةَ مُعَوِّذٍ اختَلَعَت من زَوجِها اليومَ، أفتَنتَقِلُ؟ فقال عُثمانُ: لِتَنتَقِلْ ولا ميراثَ بينَهما، ولا عِدَّةَ عليها، إلَّا أنَّها لا تَنكِحُ حتى تَحيضَ حَيْضةً خَشْيةَ أنْ يكونَ بها حَبَلٌ، فقال عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ: فعُثمانُ خَيرُنا وأعلَمُنا
الراوينافع مولى ابن عمر
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم5/179
خلاصة حكم المحدثرجاله ثقات
كان المُشرِكونَ على مَنزِلَتَينِ مِنَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم والمُؤمِنينَ؛ كانوا مُشرِكي أهلِ حَربٍ، يُقاتِلُهم ويُقاتِلونَه، ومُشرِكي أهلِ عَهدٍ، لا يُقاتِلُهم ولا يُقاتِلونَه، وكان إذا هاجَرَتِ امرَأةٌ مِن أهلِ الحَربِ لَم تُخطَبْ حتَّى تَحيضَ وتَطهُرَ، فإذا طَهُرَت حَلَّ لَها النِّكاحُ، فإن هاجَرَ زَوجُها قَبلَ أن تَنكِحَ رُدَّت إليه، وإن هاجَرَ عَبدٌ منهم أو أَمَةٌ فهُما حُرَّانِ، ولَهما ما للمُهاجِرينَ -ثُمَّ ذَكَرَ مِن أهلِ العَهدِ مِثلَ حَديثِ مُجاهِدٍ- وإن هاجَرَ عَبدٌ أو أَمَةٌ للمُشرِكينَ أهلِ العَهدِ لَم يُرَدُّوا، ورُدَّت أثمانُهم. [وفي روايةٍ] كانَت قَريبةُ بنتُ أبي أُمَيَّةَ عِندَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، فطَلَّقَها، فتَزَوَّجَها مُعاويةُ بنُ أبي سُفيانَ، وكانَت أُمُّ الحَكَمِ بنتُ أبي سُفيانَ تَحتَ عياضِ بنِ غَنمٍ الفِهريِّ، فطَلَّقَها، فتَزَوَّجَها عبدُ اللهِ بنُ عُثمانَ الثَّقَفيُّ
الراويعبدالله بن عباس
المحدثالبخاري
الصفحة أو الرقم5286
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
وضَعَت سُبَيعةُ فذَكَرَ الحَديثَ [أنَّ سُبَيعةَ الأسلَميَّةَ توفِّيَ عَنها زَوجُها وهيَ حامِلٌ، فلَم تَمكُثْ إلَّا لَياليَ حَتَّى وضَعَت، فلَمَّا تَعَلَّت مِن نِفاسِها خُطِبَت، فاستَأذَنَتِ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في النِّكاحِ، فأذِنَ لَها أن تَنكِحَ فنَكَحَت]
الراويالمسور بن مخرمة
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم18919
خلاصة حكم المحدثصحيح
تُوفِّيَ عثمانُ بنُ مظعونٍ وترك ابنةً له من خويلةَ بنتِ حكيمٍ بنِ أميةَ بنِ حارثةَ بنِ الأوقصِ قال : وأوصى إلى أخيهِ قدامةَ بنِ مظعونٍ قال عبدُ اللهِ وهما خالايَ قال فخطبتُ إلى قُدامةَ بنِ مظعونٍ ابنةَ عثمانَ بنِ مظعونٍ فزوَّجنيها ودخل المغيرةُ بنُ شعبةَ يعني إلى أمِّها فأرغبها في المالِ فحطَّت إليه وحطَّت الجاريةُ إلى هوى أمِّها فأبَيا حتى ارتفعَ أمرُهما إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ فقال قدامةُ بنُ مظعونٍ : يا رسولَ اللهِ ابنةُ أخي أوصى بها إليَّ فزوَّجتها ابنَ عمَّتِها عبدَ اللهِ بنَ عمرَ فلم أقصرْ بها في الصلاحِ ولا في الكفاءةِ ولكنها امرأةٌ وإنما حطَّت إلى هوى أمِّها قال : فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ : هي يتيمةٌ ولا تُنكحُ إلا بإذنِها قال : فانتُزِعَت واللهِ مني بعدَ أن ملكتُها فزوَّجوها المغيرةَ بنَ شعبةَ
الراويعبدالله بن عمر
المحدثأحمد شاكر
الصفحة أو الرقم9/7
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
تُوُفِّيَ عثمانُ بنُ مظعونٍ وتركَ ابنةً له من خُوَيْلَةَ بنتِ حكيمِ بنِ أميةَ بنِ حارثةَ بنِ الأوقَصِ قال وأَوْصَى إلى أخيه قُدَامةَ بنِ مظعونٍ قال عبدُ اللهِ وهما خالايَ قال فخطَبْتُ إلى قدامَةَ بنِ مظعونٍ ابنةَ عثمانَ بنِ مظعونٍ فزَوَّجَنِيهَا ودخلَ المغيرةُ بنُ شعبةَ يعْنِي إِلَى أمِّهَا فَأَرْغَبَهَا بالمالِ فحَطَّتْ إليه وحطَّتْ الجارِيَةُ إلى هَوَى أُمِّها فأَبَتا حتى ارْتَفَعَ أمرُهُمَا إِلَى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال قدامةُ بنُ مظعونٍ يا رسولَ اللهِ أَخِي وَأَوْصَى بِهَا إلَيَّ فَزَوَّجْتُهَا ابنَ عَمِّهَا عبدَ اللهِ بنَ عمرَ فلمْ أُقَصِّرْ بِهَا في الصلاحِ ولَا في الكَفَاءَةِ ولَكِنَّهَا امرأةٌ وإنما حطَّتْ إِلَى هَوَى أُمِّها فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم هِيَ يَتِيمَةٌ ولَا تُنْكَحُ إلَّا بإذْنِها قال فَانْتُزِعَتُ واللهِ مِنِّي بَعدَ أنْ مَلَكْتُهَا فزوَّجُوها المغيرةَ بنَ شُعْبَةَ
الراويعبدالله بن عمر
المحدثالهيثمي
الصفحة أو الرقم4/283
خلاصة حكم المحدثرجاله ثقات
تُوفِّيَ عُثْمانُ بنُ مَظْعونٍ وتَرَكَ ابْنةً له مِن خُوَيلةَ بِنْتِ حَكيمِ بنِ أُمَيَّةَ بنِ حارِثةَ بنِ الأَوقَصِ، قالَ: وأَوْصى إلى أخيه قُدامةَ بنِ مَظْعونٍ -قالَ عَبْدُ اللهِ: وهُما خالاي- قالَ: فخَطَبْتُ إلى قُدامةَ بنِ مَظْعونٍ ابنةَ عُثْمانَ بنِ مَظْعونٍ فزَوَّجَنيها، ودَخَلَ المُغيرةُ بنُ شُعْبةَ -يَعْني إلى أمِّها- فأَرغَبَها في المالِ، فحَطَّتْ إليه، وحَطَّتِ الجارِيةُ إلى هَوى أمِّها، فأَبَيا حتَّى ارْتَفَعَ أمْرُهما إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّمَ، فقالَ قُدامةُ بنُ مَظْعونٍ: يا رَسولَ اللهِ، ابنةُ أخي أَوْصى بِها إليَّ، فزَوَّجْتُها ابنَ عَمَّتِها عَبْدَ اللهِ بنَ عُمَرَ، فلم أُقَصِّرْ بِها في الصَّلاحِ ولا في الكَفاءةِ، ولكنَّها امْرَأةٌ، وإنَّما حَطَّتْ إلى هَوى أمِّها، قالَ: فقالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّمَ: «هي يَتيمةٌ، ولا تُنكَحُ إلَّا بإذْنِها»، قالَ: فانْتُزِعَتْ واللهِ مِنِّي بَعْدَ أن مَلَكْتُها، فزَوَّجوها المُغيرةَ بنَ شُعْبةَ
الراويعبدالله بن عمر
المحدثالوادعي
الصفحة أو الرقم757
خلاصة حكم المحدث[ذكره في الصحيح المسند]

الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.

🏷️ كلمات رئيسية من الأحاديث (100)
لا يحل لمسلم أن يشهر فيه سلاحالا تنكح البكر حتى تستأذنأولياؤها يدعون إلى الرضالا تنكح حتى تحيض حيضةالولد لصاحب الفراشمن قتل في حرم اللهلا تنكح إلا بإذنهاقتل لذحل الجاهليةعبد الله بن عمرورفع إلى السلطانلا يقدر على شيءالربيع بنت معوذعبد الله بن عمرالمغيرة بن شعبةتنكح زوجا غيرهقدامة بن مظعونعثمان بن مظعونخويلة بنت حكيملا تنكح البكرنصيب من أمرهالا يختلى خلاهعثمان بن عفانمشركي أهل حربمشركي أهل عهدإذنها الصموتإذنها الصماتتدع إلى سخطةيطلقها ثلاثالا يعضد شجرهلا ينفر صيدهتطليقة واحدةهاجرت امرأةردت أثمانهمحلت النكاحوالبكر...أبو هريرةزوجا غيرهالاستئمارإذن الوليحرمت عليكعبد مملوكالمهاجرينأولياؤهاالأوزاعيابن عباسحتى تنكحلا ميراثردت إليهالأسلميةهوى الأمبنفسها،السلطانلا تنكحالكفاءةتستأذنأولياءالصماتلا تحلتبينهاتحرمهاتستأمرالنكاحالمرأةالعاهرالإذخرمراجعةلا يحللا عدةالصلاحالبكرالأيمالثيبواحدةالوليالحجرالخلعسبيعةيتيمةولايةإذنهاتنكحسخطةطلاقثلاثمولىحائضتطهرحيضةزواجحرانحاملنفاستعلتخطبتأوصىأحقرضاإذنغضبعدة

تخريج حديث لا تنكح البكر حتى تستأذن



أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Tuesday, July 28, 2026

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب