النهي عن بيع الملامسة والمنابذة - الأحاديث الصحيحة
📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الكتب الستة
باب النهي عن بيع الملامسة والمنابذة
متفق عليه: رواه مالك في البيوع (٧٦) عن محمد بن يحيى بن حَبان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة. ورواه البخاري في البيوع (٢١٤٦)، ومسلم في البيوع (١٥١١) كلاهما من طريق مالك به مثله.
ورواه البخاري في الصلاة (٣٦٨)، ومسلم من طريق سفيان، عن أبي الزناد به بلفظ: «نهى النبي ﷺ عن بيعتين: عن اللِّماس، والنِّباذ، وأن يشتمل الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد». واللفظ للبخاري، ولم يسق مسلم لفظه، وإنما أحال فيه على لفظ مالك، وقال: مثله.
ورواه من طريق عطاء بن ميناء، عن أبي هريرة بلفظ: «نهى عن بيعتين: الملامسة، والمنابذة. أما الملامسة فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل. والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر، ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه.
وهذا التفسير مدرج، والأقرب أنه من كلام الصحابي، كما قال ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح (٤/ ٣٦٠).
وورد تفسير الملامسة والمنابذة بنحو هذا عن مالك في الموطأ. ولهما تفسيرات أخرى ذكرتها في: المنة الكبرى (٥/ ١٦٣).
والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار، ولا يقلبه إِلَّا بذلك.
والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه، وينبذ الآخر إليه ثوبه، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض.
متفق عليه: رواه البخاري في اللباس (٥٨٢٠)، ومسلم في البيوع (١٥١٢) كلاهما من طريق يونس، عن ابن شهاب (الزهري)، أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص، أن أبا سعيد الخدري قال فذكره. واللفظ لمسلم.
ورواه البخاري في البيوع (٢١٤٧) من طريق معمر، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد الخدري به مختصرًا، وليس فيه تفسير الملامسة والمنابذة.
ورواه أبو داود (٣٣٧٧) وغيره من حديث سفيان، عن الزهري. وفيه تفسير لبستين، وهما اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد كاشفا عن فرجه، أو ليس على فرجه منه شيء.
وفي نهيه عن الملامسة مستدل لمن أبطل بيع الأعمى وشراءه؛ لأنه إنّما يستدل ويتأمل باللمس فيما سبيله أن يستدرك بالعيان ومن البصيرة. قاله الخطابي.
صحيح: رواه البخاري في البيوع (٢٢٠٧) عن إسحاق بن وهب، حدثنا عمر بن يونس قال: حدثنا أبي قال: حدثني إسحاق بن أبي طلحة الأنصاري، عن أنس بن مالك أنه قال فذكره.
وفي الباب ما روي عن ابن عمر قال: «نهى رسول اللَّه ﷺ عن لبستين، ونهانا رسول اللَّه ﷺ عن بيعتين: عن المنابذة، والملامسة. وهي بيوع كانوا يتبايعون بها في الجاهلية».
رواه النسائي (٤٥١٦) -واللفظ له-، وأبو داود (٤/ ١٤٣) كلاهما من حديث جعفر بن برقان قال: بلغني عن الزهري، عن سالم، عن أبيه فذكره.
جعفر بن برقان يضعف في الزهري، كما قال ابن معين وغيره. وفيه انقطاع أيضًا لقوله: «بلغني عن الزهري». ولذا قال أبو داود: «هذا الحديث لم يسمعه جعفر بن برقان من الزهري، وهو منكر».
أبواب الكتاب (عرض 50 باباً حول الباب الحالي)
الباب الحالي في المركز 146 من أصل 186 باباً
- 121 باب النهي عن المحرمات والشبهات في البيوع
- 122 باب النهي عن إضاعة المال
- 123 باب تحريم الغش في البيوع
- 124 باب النهي عن الحلف في البيع
- 125 باب التوقي في التجارة
- 126 باب كراهية السخب ورفع الصوت في الأسواق
- 127 باب في كراهية البيع والشراء في المساجد
- 128 باب النهي عن خيانة من خانك
- 129 باب ما جاء في الزجر عن أكل الربا وبيعه
- 130 باب جريان ربا الفضل والنسيئة في الأصناف الربوية
- 131 باب النهي عن بيع التمر بالتمر أو الطعام بالطعام متفاضلا
- 132 باب من قال: إنما الربا في النسيئة
- 133 باب جواز بيع الذهب بالفضة أو العكس إذا كان يدا بيد
- 134 باب النهي عن بيع القلادة فيها ذهب وخرز
- 135 باب وضع الربا
- 136 باب اقتضاء الذهب من الوَرِق، والورق من الذهب
- 137 باب في النهي عن بيع المزابنة والمحاقلة
- 138 باب ما جاء في الرخصة في بيع العرايا
- 139 باب جواز العرايا فيما دون خمسة أوسق
- 140 باب النهي عن بيع الرطب بالتمر
- 141 باب النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها
- 142 باب ما جاء في وضع الجائحة
- 143 باب النهي عن بيع الغرر، وبيع الحصاة
- 144 باب النهي عن بيع حبل الحبلة، والمضامين، والملاقيح
- 145 باب النهي عن بيع المعاومة والسنين
- 146 باب النهي عن بيع الملامسة والمنابذة
- 147 باب النهي عن بيع صبرة التمر
- 148 باب تحريم بيع المحرمات من الخمر والخنزير والميتة والأصنام والدم؛ لأنها نجس عين
- 149 باب النهي عن ثمن الكلب، ومهر البغي، وحلوان الكاهن وأجر الحجام
- 150 باب الأمر بقتل الكلاب
- 151 باب تحريم اقتناء الكلب إِلَّا كلب ماشية أو صيد أو زرع
- 152 باب النهي عن ثمن السنور والكلب
- 153 باب ما جاء في قتل الخنزير
- 154 باب النهي عن بيع الإنسان الحر
- 155 باب تحريم بيع الصور التي فيها روح
- 156 باب النهي عن فضل الماء
- 157 باب إثم من منع ابن السبيل من الماء
- 158 باب المسلمون شركاء في ثلاثة
- 159 باب ما جاء في النهي عن كسب الحجام
- 160 باب ما جاء في جواز إعطاء الأجرة للحجّام
- 161 باب النهي عن بيع عَسْب الفحل وضرابه
- 162 باب ما جاء من الرخصة في ذلك
- 163 باب النهي عن بيع ما لم يقبض
- 164 باب جواز بعض الشروط في البيع إذا لم تكن منافية للبيع
- 165 باب من اشترط شرطا ليس في كتاب اللَّه فالبيع صحيح، والشرط فاسد
- 166 باب النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه
- 167 باب النهي عن بيع الحاضر للبادي
- 168 باب النهي عن تلقي الركبان والجَلَب
- 169 باب ما جاء في الاحتكار
- 170 باب النهي عن النَجْش
معلومات عن حديث: النهي عن بيع الملامسة والمنابذة
📜 حديث عن النهي عن بيع الملامسة والمنابذة
أحاديث نبوية شريفة تتعلق بـ النهي عن بيع الملامسة والمنابذة من مصادر موثوقة.
🔍 صحة حديث النهي عن بيع الملامسة والمنابذة
تحقق من درجة أحاديث النهي عن بيع الملامسة والمنابذة (صحيح، حسن، ضعيف).
📖 تخريج حديث النهي عن بيع الملامسة والمنابذة
تخريج علمي لأسانيد أحاديث النهي عن بيع الملامسة والمنابذة ومصادرها.
📚 أحاديث عن النهي عن بيع الملامسة والمنابذة
مجموعة شاملة من الأحاديث النبوية في موضوع النهي عن بيع الملامسة والمنابذة.
قراءة القرآن الكريم
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Friday, August 22, 2025
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب