النهي عن بيع الملامسة والمنابذة - الأحاديث الصحيحة

📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الكتب الستة

باب النهي عن بيع الملامسة والمنابذة

عن أبي هريرة أن رسول اللَّه ﷺ نهي عن الملامسة والمنابذة.

متفق عليه: رواه مالك في البيوع (٧٦) عن محمد بن يحيى بن حَبان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة. ورواه البخاري في البيوع (٢١٤٦)، ومسلم في البيوع (١٥١١) كلاهما من طريق مالك به مثله.
ورواه البخاري في الصلاة (٣٦٨)، ومسلم من طريق سفيان، عن أبي الزناد به بلفظ: «نهى النبي ﷺ عن بيعتين: عن اللِّماس، والنِّباذ، وأن يشتمل الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد». واللفظ للبخاري، ولم يسق مسلم لفظه، وإنما أحال فيه على لفظ مالك، وقال: مثله.
ورواه من طريق عطاء بن ميناء، عن أبي هريرة بلفظ: «نهى عن بيعتين: الملامسة، والمنابذة. أما الملامسة فأن يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل. والمنابذة أن ينبذ كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر، ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه.
وهذا التفسير مدرج، والأقرب أنه من كلام الصحابي، كما قال ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح (٤/ ٣٦٠).
وورد تفسير الملامسة والمنابذة بنحو هذا عن مالك في الموطأ. ولهما تفسيرات أخرى ذكرتها في: المنة الكبرى (٥/ ١٦٣).
عن أبي سعيد الخدري قال: نهانا رسول اللَّه ﷺ عن بيعتين ولبستين: نهى عن الملامسة والمنابذة في البيع.
والملامسة: لمس الرجل ثوب الآخر بيده بالليل أو بالنهار، ولا يقلبه إِلَّا بذلك.
والمنابذة: أن ينبذ الرجل إلى الرجل بثوبه، وينبذ الآخر إليه ثوبه، ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض.

متفق عليه: رواه البخاري في اللباس (٥٨٢٠)، ومسلم في البيوع (١٥١٢) كلاهما من طريق يونس، عن ابن شهاب (الزهري)، أخبرني عامر بن سعد بن أبي وقاص، أن أبا سعيد الخدري قال فذكره. واللفظ لمسلم.
ورواه البخاري في البيوع (٢١٤٧) من طريق معمر، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد، عن أبي سعيد الخدري به مختصرًا، وليس فيه تفسير الملامسة والمنابذة.
ورواه أبو داود (٣٣٧٧) وغيره من حديث سفيان، عن الزهري. وفيه تفسير لبستين، وهما اشتمال الصماء، وأن يحتبي الرجل في ثوب واحد كاشفا عن فرجه، أو ليس على فرجه منه شيء.
وفي نهيه عن الملامسة مستدل لمن أبطل بيع الأعمى وشراءه؛ لأنه إنّما يستدل ويتأمل باللمس فيما سبيله أن يستدرك بالعيان ومن البصيرة. قاله الخطابي.
عن أنس بن مالك قال: نهى رسول اللَّه ﷺ عن المحاقلة، والمخاضرة، والملامسة، والمنابذة، والمزابنة.

صحيح: رواه البخاري في البيوع (٢٢٠٧) عن إسحاق بن وهب، حدثنا عمر بن يونس قال: حدثنا أبي قال: حدثني إسحاق بن أبي طلحة الأنصاري، عن أنس بن مالك أنه قال فذكره.
وفي الباب ما روي عن ابن عمر قال: «نهى رسول اللَّه ﷺ عن لبستين، ونهانا رسول اللَّه ﷺ عن بيعتين: عن المنابذة، والملامسة. وهي بيوع كانوا يتبايعون بها في الجاهلية».
رواه النسائي (٤٥١٦) -واللفظ له-، وأبو داود (٤/ ١٤٣) كلاهما من حديث جعفر بن برقان قال: بلغني عن الزهري، عن سالم، عن أبيه فذكره.
جعفر بن برقان يضعف في الزهري، كما قال ابن معين وغيره. وفيه انقطاع أيضًا لقوله: «بلغني عن الزهري». ولذا قال أبو داود: «هذا الحديث لم يسمعه جعفر بن برقان من الزهري، وهو منكر».

أبواب الكتاب (عرض 50 باباً حول الباب الحالي)

الباب الحالي في المركز 146 من أصل 186 باباً

معلومات عن حديث: النهي عن بيع الملامسة والمنابذة

  • 📜 حديث عن النهي عن بيع الملامسة والمنابذة

    أحاديث نبوية شريفة تتعلق بـ النهي عن بيع الملامسة والمنابذة من مصادر موثوقة.

  • 🔍 صحة حديث النهي عن بيع الملامسة والمنابذة

    تحقق من درجة أحاديث النهي عن بيع الملامسة والمنابذة (صحيح، حسن، ضعيف).

  • 📖 تخريج حديث النهي عن بيع الملامسة والمنابذة

    تخريج علمي لأسانيد أحاديث النهي عن بيع الملامسة والمنابذة ومصادرها.

  • 📚 أحاديث عن النهي عن بيع الملامسة والمنابذة

    مجموعة شاملة من الأحاديث النبوية في موضوع النهي عن بيع الملامسة والمنابذة.


قراءة القرآن الكريم


سورة البقرة آل عمران سورة النساء
سورة المائدة سورة يوسف سورة ابراهيم
سورة الحجر سورة الكهف سورة مريم
سورة الحج سورة القصص العنكبوت
سورة السجدة سورة يس سورة الدخان
سورة الفتح سورة الحجرات سورة ق
سورة النجم سورة الرحمن سورة الواقعة
سورة الحشر سورة الملك سورة الحاقة
سورة الانشقاق سورة الأعلى سورة الغاشية

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Friday, August 22, 2025

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب