أحاديث عن: بعد يوم الفطر
📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة
✔ صحيح
◑ حسن
✘ ضعيف
⊘ موضوع
◔ غير محدد
22 نتيجة — لكلمة: بعد يوم الفطر
⭐ متفق عليه
📂 باب الصلاة قبل الخطبة
عن أبي سعيد قال: كان رسول الله ﷺ يخرجُ يوم الفِطر والأضحى إلى المصلَّى، وأوَّلُ شيء يبدأ به الصّلاةُ، ثمّ ينصرف فيقوم مقابل الناس -والناس جُلُوس على صُفُوفهم- فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم، وإن كان يريد أن يقطعَ بعثًا أو يأمرَ بشيء أمرَ به، ثمَّ ينصرفُ، وقال أبو سعيد: فلم يزلِ الناس على ذلك، حتَّى خرجتُ مع مروان، وهو أمير المدينة في أضحًى -أو فطرٍ- فلمّا أتينا المصلَّي إذا مِنْبَرٌ قد بناه كثير بن الصَّلت، فإذا هو يريد أن يرتقيه قبل أن يصلِّي، فجبذت بثوبه، فجبذني وارتفع، فخطب قبل الصّلاة، فقلتُ له: غَيَّرتُم والله! فقال: أبا سعيد! ذهب ما تعلم، فقلت: ما أعلم والله! خيرٌ مما لا أعلم، فقال: إنَّ الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصّلاة، فجعلتُها قبل الصّلاة».
وفي رواية قال: «إنَّ رسول الله ﷺ كان يخرج يوم الأضحي ويوم الفطر، فيبدأ بالصلاة، فإذا صلَّى صلاته قام فأقبل على الناس وهم جُلُوسُ في مُصلَّاهم، فإن كانت له حاجة ببَعْثٍ ذكره للناس، أو حاجةٌ بغير ذلك أمرهم بها، وكان يقول: تصدَّقوا، تصدَّقوا، تصدَّقوا، فكان أكثرَ مَنْ يتصدَّق النساء، ثمّ انصرف، فلم يزل كذلك حتى كان مروان بن الحكم، فخرجت محاضرًا مروان حتّى أتينا المصلَّى، فإذا كثير بن الصلت قد بني منبرًا من طينٍ ولَبنٍ، فإذا مروان يُنَازِعني يده، كأنَّه يجرُّني نحو المنبر، وأنا أجُرُّه نحو الصّلاة، فلمّا رأيتُ ذلك قلت: أين الابتداء بالصلاة؟ قال: لا، يا أبا سعيد! قد تُرك ما تعلم، قلت: كلَّا، والذي نفسي بيده! لا تأتون بخير مما أعلم -ثلاثَ مرات ثمّ انصرف».
وفي رواية قال: «إنَّ رسول الله ﷺ كان يخرج يوم الأضحي ويوم الفطر، فيبدأ بالصلاة، فإذا صلَّى صلاته قام فأقبل على الناس وهم جُلُوسُ في مُصلَّاهم، فإن كانت له حاجة ببَعْثٍ ذكره للناس، أو حاجةٌ بغير ذلك أمرهم بها، وكان يقول: تصدَّقوا، تصدَّقوا، تصدَّقوا، فكان أكثرَ مَنْ يتصدَّق النساء، ثمّ انصرف، فلم يزل كذلك حتى كان مروان بن الحكم، فخرجت محاضرًا مروان حتّى أتينا المصلَّى، فإذا كثير بن الصلت قد بني منبرًا من طينٍ ولَبنٍ، فإذا مروان يُنَازِعني يده، كأنَّه يجرُّني نحو المنبر، وأنا أجُرُّه نحو الصّلاة، فلمّا رأيتُ ذلك قلت: أين الابتداء بالصلاة؟ قال: لا، يا أبا سعيد! قد تُرك ما تعلم، قلت: كلَّا، والذي نفسي بيده! لا تأتون بخير مما أعلم -ثلاثَ مرات ثمّ انصرف».
متفق عليه رواه البخاريّ في العيدين (٩٥٦) عن سعيد بن أبي مريم، قال: حَدَّثَنَا محمد بن جعفر، قال: أخبرني زيد، عن عياض بن عبد الله بن أبي سَرْح، عن أبي سعيد الخدريّ فذكره وهي الرواية الأوّلى.
📚 كتاب صلاة العيدين
📖 اقرأ الشرح
من صامَ ستًّا بعدَ يومِ الفطرِ فكأنَّما صامَ الدَّهرَ والسَّنة
لَم يَكُنْ يُؤَذَّنُ يَومَ الفِطرِ ولا يَومَ الأضحى، ثُمَّ سَألتُه بَعدَ حينٍ عن ذلك، فأخبَرَني، قال: أخبَرَني جابِرُ بنُ عبدِ اللهِ الأنصاريُّ أنْ لا أذانَ للصَّلاةِ يَومَ الفِطرِ حينَ يَخرُجُ الإمامُ، ولا بَعدَ ما يَخرُجُ، ولا إقامةَ، ولا نِداءَ، ولا شَيءَ، لا نِداءَ يَومَئذٍ ولا إقامةَ
حديثُ نَهْيِ المرأةِ عن السَّفَرِ ، في بَعضِها ثلاثةَ أيَّامٍ إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها : ليلَتينِ إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها يومًا وليلةً إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها يومًا إلَّا معَ ذي مَحرمٍ [يعني حديث: "لا تَسافِرِ المرأةُ ثلاثةَ أيَّامٍ إلَّا ومعها ذو مَحرَمٍ"، "ونَهي عن صيامِ الفِطرِ، ويومِ النَّحرِ"، "ونَهي عن صلاتَيْنِ: صلاةٍ بعدَ العَصرِ حتى تغرُبَ الشَّمسُ، وبعدَ الصُّبحِ حتى تطلُعَ الشَّمسُ". "ولا تُشَدُّ الرِّحالُ إلَّا إلى ثلاثةِ مساجِدَ: المسجِدِ الحَرامِ، ومسجِدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، والمسجِدِ الأَقْصى".] حديثُ نَهْيِ المرأةِ عن السَّفَرِ ، في بَعضِها ثلاثةَ أيَّامٍ إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها : ليلَتينِ إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها يومًا وليلةً إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها يومًا إلَّا معَ ذي مَحرمٍ [يعني حديث: سَمِعْتُ أرْبَعًا مِنَ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأعْجَبْنَنِي، قالَ: لا تُسَافِرِ المَرْأَةُ مَسِيرَةَ يَومَيْنِ إلَّا ومعهَا زَوْجُهَا أوْ ذُو مَحْرَمٍ، ولَا صَوْمَ في يَومَيْنِ: الفِطْرِ والأضْحَى، ولَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ولَا بَعْدَ العَصْرِ حتَّى تَغْرُبَ، ولَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلَّا إلى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الحَرَامِ، ومَسْجِدِ الأقْصَى، ومَسْجِدِي هذا.] حديثُ نَهْيِ المرأةِ عن السَّفَرِ ، في بَعضِها ثلاثةَ أيَّامٍ إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها : ليلَتينِ إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها يومًا وليلةً إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها يومًا إلَّا معَ ذي مَحرمٍ [يعني حديث: لا يَحِلُّ لامرأَةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ، تُسافِرُ يَومًا إلَّا مع ذي مَحرَمٍ.]
نهَى عن بَيعتَيْنِ، وعن لِبسَتَيْنِ، وعن صلاتَيْنِ، وعن صيامِ يَومَيْنِ: عن المُلامَسةِ والمُنابَذةِ، واشتِمالِ الصَّمَّاءِ، وعن الاحتباءِ في ثَوبٍ واحِدٍ، كاشِفًا عن فَرْجِهِ، وعن الصَّلاةِ بَعدَ العَصرِ حتى تَغرُبَ الشَّمسُ، وعن الصَّلاةِ بَعدَ الصُّبحِ حتى تَطلُعَ الشَّمسُ، وعن صيامِ يَومِ الأضحى، وعن صيامِ يَومِ الفِطْرِ
5
✔ صحيح📌 لا ينبغي للمطي أن تشد رحاله إلى مسجد يبتغى فيه الصلاة غير المسجد الحرام والمسجد الأقصى ومسجدي هذا
لا يَنبَغي لِلمَطيِّ أنْ تُشَدَّ رِحالُه إلى مَسجِدٍ يُبتَغى فيه الصَّلاةُ، غَيرَ المَسجِدِ الحَرامِ، والمَسجِدِ الأقْصى، ومَسجِدي هذا. ولا يَنبَغي لامرَأةٍ دَخَلتِ الإسْلامَ، أنْ تَخرُجَ من بَيتِها مُسافِرَةً إلَّا مع بَعْلٍ، أو ذي مَحرَمٍ منها. ولا يَنبَغي الصَّلاةُ في ساعَتَينِ من النَّهارِ: من بعْدِ صَلاةِ الفَجْرِ إلى أنْ تَرحَلَ الشَّمسُ، ولا بعْدَ صَلاةِ العَصْرِ إلى أنْ تَغرُبَ الشَّمسُ، ولا يَنبَغي الصَّومُ في يَومَينِ من الدَّهْرِ: يَومِ الفِطْرِ من رَمَضانَ، ويَومِ النَّحْرِ
[عنِ ابنِ عبَّاسٍ قالَ: شَهِدَ عِندي رجالٌ مَرضيُّونَ، فيهِم عمرُ، وأرضاهُم عِندي عُمرُ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ قالَ]: لا صلاةَ بعدَ صلاةِ الصُّبحِ حتَّى تَطلعَ الشَّمسُ، ولا صلاةَ بعدَ صلاةِ العَصرِ حتَّى تَغربَ الشَّمسُ ونَهَى عَن صَومِ يومَينِ: يومِ الفِطرِ، ويومِ النَّحرِ
7
✔ صحيح📌 نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومين وعن صلاتين وعن لباسين وعن مطعمين وعن نكاحين وعن بيعتين
نهانا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنْ صَوْمَيْنِ وعَنْ صَلَاتَيْنِ وعَنْ لِبَاسَيْنِ وعَنْ مَطْعَمَيْنِ وعن نِكَاحَيْنِ وعَنْ بَيْعَتَيْنِ فَأَمَّا الصومانِ فيومُ الفطرِ ويومُ الأضْحَى وأَمَّا الصلاتانِ فصلاةٌ بعدَ الغداةِ حتى تَطْلُعَ الشمسُ وصلاةٌ بعدَ العصرِ حتى تغرُبَ الشمسُ وأمَّا اللِّبَاسانِ فَأَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثوبٍ واحدٍ ولا يكونُ بينَ عورَتِهش وبَيْنَ السَّمَاءِ شيءٌ فَتُدْعَى تِلْكَ الصَّمَّاءُ وأمَّا المطْعَمَانِ فَأَنْ يَأْكُلَ بِشِمَالِهِ ويَمِينُهُ صَحيحةٌ ويأكلَ مُتَّكِئًا وَأَمَّا البيعانِ فيقولُ الرجلُ تبيعُ لي وأبيعُ لَكَ وَأَمَّا النكاحانِ فَنِكاحُ الْبَغْيِ ونِكَاحٌ علَى الخالَةِ والعمةِ
إنَّما تُشَدُّ الرِّحالُ إلى ثلاثةِ مَساجِدَ: مَسجِدِ إبراهيمَ، ومَسجِدِ مُحمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وبَيتِ المَقدِسِ. قال: ونَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن صَلاةٍ في ساعَتَينِ، بعْدَ الغَداةِ -وقالَ عبدُ الوهَّابِ: بعْدَ الفَجرِ-، حتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ، وبعْدَ العَصرِ حتَّى تَغيبَ الشَّمسُ. ونَهى عن صَومِ يَومَينِ: الفِطرِ والنَّحْرِ. ونَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ تُسافِرَ المرأةُ فَوقَ ثلاثةِ أيَّامٍ، أو ثلاثِ لَيالٍ، إلَّا مع ذي مَحرَمٍ. قالَ عبدُ الوهَّابِ في حَديثِه: قَزَعَةُ: مَولى زيادٍ
لا تُشَدُّ الرِّحالُ إلَّا إلى ثلاثةِ مَساجِدَ: مَسجِدي هذا، والمَسجِدِ الحَرامِ، والمَسجِدِ الأقْصى. لا تُسافِرُ المرأةُ إلَّا مع زَوْجِها، أو ذي مَحرَمٍ منها. لا صِيامَ في يَومَينِ: يَومِ الأضْحى، ويَومِ الفِطْرِ من رَمَضانَ. لا صَلاةَ بعْدَ صَلاتَينِ: صَلاةِ الفَجْرِ حتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ، وصَلاةِ العَصْرِ حتَّى تَغرُبَ الشَّمسُ
عن أبي عبيد مولى عبدالرحمن بن أزهر، قال: رأيتُ عليًّا رضي اللهُ عنه وعثمانَ يصليانِ يوم الفطرِ والأضحَى ثم ينصرفانِ يذَكِّرانِ الناسَ قال: وسمعتُهُما يقولانِ أن رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن صيام ِهذينِ اليومينِ قال: وسمعتُ عليًّا رضي اللهُ عنه يقولُ: نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يبْقَى من نسكِكم عندَكُم شيءٌ بعدَ ثلاثٍ
11
✔ صحيح📌 نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يَبقى مِن نُسُكِكُم عِندَكُم شَيءٌ بَعدَ ثَلاثٍ
عن أبي عُبَيدٍ مَولى عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ أزهَرَ، قال: رَأيتُ عَليًّا وعُثمانَ يُصَلِّيانِ يَومَ الفِطرِ والأضحى، ثُمَّ يَنصَرِفانِ يُذَكِّرانِ النَّاسَ، قال: وسَمِعتُهما يَقولانِ: إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن صيامِ هَذَينِ اليَومَينِ، قال: وسَمِعتُ عَليًّا يَقولُ: نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يَبقى مِن نُسُكِكُم عِندَكُم شَيءٌ بَعدَ ثَلاثٍ
سمِعْتُ من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أربعًا، فأَعجَبْنَني، وأَينَقْنَني- قال عفَّانُ: وآنَقْنَني- "نَهى أنْ تُسافِرَ المرأةُ مَسيرةَ يومَيْنِ -قال عفَّانُ: أو ليلَتيْنِ- إلَّا ومعها زَوْجُها أو ذو مَحْرَمٍ"، "ونَهى عنِ الصلاةِ في ساعتَيْنِ بعدَ الغَداةِ حتى تَطلُعَ الشَّمسُ، وبعدَ العَصرِ حتى تَغيبَ"، "ونَهى عن صيامِ يومَيْنِ يومِ النَّحرِ، ويومِ الفِطرِ"، وقال: "لا تُشَدُّ الرِّحالُ إلَّا إلى ثلاثةِ مساجِدِ: مسجِدِ الحَرامِ، ومسجِدِ الأَقْصى، ومسجِدي هذا"، قال عفَّانُ في حديثِه: قال عبدُ المَلِكِ بنُ عُمَيرٍ: أَنْبأَني قال: سمِعْتُ قَزَعةَ، مَوْلى زيادٍ
كان رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَخرُجُ يَومَ الفِطرِ والأضحى إلى المُصَلَّى، فأوَّلُ شَيءٍ يَبدَأُ به الصَّلاةُ، ثُمَّ يَنصَرِفُ، فيَقومُ مُقابِلَ النَّاسِ، والنَّاسُ جُلوسٌ على صُفوفِهم، فيَعِظُهم ويوصيهم ويَأمُرُهم، فإن كان يُريدُ أن يَقطَعَ بَعثًا قَطَعَه، أو يَأمُرَ بشيءٍ أمَرَ به، ثُمَّ يَنصَرِفُ. قال أبو سَعيدٍ: فلَم يَزَلِ النَّاسُ على ذلك حتَّى خَرَجتُ مع مَروانَ -وهو أميرُ المَدينةِ- في أضحًى أو فِطرٍ، فلَمَّا أتَينا المُصَلَّى إذا مِنبَرٌ بَناه كَثيرُ بنُ الصَّلتِ، فإذا مَروانُ يُريدُ أن يَرتَقيَه قَبلَ أن يُصَلِّيَ، فجَبَذتُ بثَوبِه، فجَبَذَني فارتَفَعَ، فخَطَبَ قَبلَ الصَّلاةِ، فقُلتُ له: غَيَّرتُم واللهِ، فقال: أبا سَعيدٍ، قد ذَهَبَ ما تَعلَمُ! فقُلتُ: ما أعلَمُ واللهِ خَيرٌ ممَّا لا أعلَمُ، فقال: إنَّ النَّاسَ لَم يَكونوا يَجلِسونَ لَنا بَعدَ الصَّلاةِ، فجَعَلتُها قَبلَ الصَّلاةِ
أنَّ ابنَ عَبَّاسٍ أرسَلَ إلى ابنِ الزُّبَيرِ أوَّلَ ما بويِعَ له، أنَّه لَم يَكُنْ يُؤَذَّنُ للصَّلاةِ يَومَ الفِطرِ، فلا تُؤَذِّنْ لَها، قال: فلَم يُؤَذِّنْ لَها ابنُ الزُّبَيرِ يَومَه، وأرسَلَ إليه مع ذلك: إنَّما الخُطبةُ بَعدَ الصَّلاةِ، وإنَّ ذلك قد كان يُفعَلُ، قال: فصَلَّى ابنُ الزُّبَيرِ قَبلَ الخُطبةِ
شَهِدتُ الصَّلاةَ يَومَ الفِطرِ مع رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وأبي بَكرٍ وعُمَرَ وعُثمانَ، فكُلُّهم يُصَلِّيها قَبلَ الخُطبةِ، ثُمَّ يَخطُبُ بَعدُ، فنَزَلَ نَبيُّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فكَأنِّي أنظُرُ إليه حينَ يُجَلِّسُ الرِّجالَ بيَدِه، ثُمَّ أقبَلَ يَشُقُّهم، حتَّى أتى النِّساءَ مع بلالٍ، فقال: {يا أيُّها النَّبيُّ إذا جاءَكَ المُؤمِناتُ يُبايِعنَكَ على أن لا يُشرِكنَ باللهِ شَيئًا ولا يَسرِقنَ ولا يَزنينَ ولا يَقتُلنَ أولادَهنَّ ولا يَأتينَ ببُهتانٍ يَفتَرينَه بَينَ أيديهنَّ وأرجُلِهنَّ} [الممتحنة: 12] حتَّى فرَغَ مِنَ الآيةِ كُلِّها، ثُمَّ قال حينَ فرَغَ: أنتُنَّ على ذلك؟ فقالتِ امرَأةٌ واحِدةٌ -لَم يُجِبْه غَيرُها-: نَعَم يا رَسولَ اللهِ -لا يَدري الحَسَنُ مَن هي- قال: فتَصَدَّقنَ. وبَسَطَ بلالٌ ثَوبَه، فجَعَلنَ يُلقينَ الفَتَخَ والخَواتيمَ في ثَوبِ بلالٍ
لا ينبغي للمُطِيِّ أنْ تُشَدَّ رِحَالُهُ إلى مسجدٍ يُبْتَغَى فيه الصلاةُ غيرِ المسجدِ الحرامِ والمسجدِ الأقصى ومسجدي هذا ولا ينبغي لامرأةِ دخلَتْ في الإسلامِ أنْ تخرُجَ من بيتِها مسافرةً إلَّا مع بعْلٍ أو ذي محرمٍ منها ولا تنبغي الصلاةُ في ساعتَيْنِ من النهارِ من بعدِ صلاةِ الفجرِ إلى أنْ تَرْتَحِلَ الشمسُ ولا ينبغي الصومُ في يومينِ من الدهرِ يومِ الفطرِ من رمضانَ ويومِ النحرِ
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن صلاتينِ، وعن لُبسَتَينِ... الحديثَ. [يعني حديثَ: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن لُبسَتَينِ، وعن صومَينِ، وعن صلاتينِ: عن صلاةٍ بعد الصُّبحِ حتى تطلُعَ الشَّمسُ، وعن صلاةٍ بعد العَصرِ حتى تغرُبَ الشَّمسُ، وعن صيامٍ يومَ الأضحى ويومَ الفِطرِ، وعن اشتِمالِ الصَّمَّاءِ، والاحتباءِ في ثوبٍ واحدٍ ليس على فرجِه منه شيءٌ]
من صلَّى يومَ الفِطرِ بَعدَ ما يُصَلِّي عيدَه أربَعَ رَكَعاتٍ يَقرَأُ في أوَّلِ رَكعةٍ بفاتِحةِ الكِتابِ و {سَبِّحِ اسمَ رَبِّكَ الأعلى} وفي الثَّانيةِ: {والشَّمسِ وضُحاها} وفي الثَّالثةِ: {والضُّحى} وفي الرَّابعةِ: {قُل هو اللهُ أحَدٌ} فكَأنَّما قَرَأ كُلَّ كِتابٍ نَزَّلَه اللهُ على أنبيائِه
إنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صلَّى بالناسِ يَومَ الفِطرِ ركعتَينِ بغيرِ أذانٍ ثم خطَب الناسَ بعدَ الصلاةِ ثم أخَذ بيَدِ بِلالٍ فانطَلَق إلى النساءِ فخطَبَهُنَّ فلمَّا قضَى مِن عِندِهِنَّ أمَر بِلالًا يأتيهِنَّ يَأمُرُهُنَّ أنْ يتصَدَّقْنَ
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن صلاتينِ، وعن لُبسَتَينِ... الحديثَ. [يعني حديث: أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن لُبسَتَينِ، وعن صومَينِ، وعن صلاتَينِ: عن صلاةٍ بعد الصُّبحِ حتى تطلُعَ الشَّمسُ، وعن صلاةٍ بعد العَصرِ حتى تَغرُبَ الشَّمسُ، وعن صيامٍ يومَ الأضحى ويومَ الفِطرِ، وعن اشتِمالِ الصَّمَّاءِ، والاحتباءِ في ثوبٍ واحدٍ ليس على فَرجِه منه شيءٌ]
لا تُشَدُّ الرِّحالُ إلَّا إلى ثَلاثةِ مَساجِدَ: مَسجِدي هَذا، والمَسجِدُ الحَرامُ، والمَسجِدُ الأقصى، ولا تُسافِرُ المَرأةُ فوقَ يَومَينِ إلَّا ومَعَها زَوجُها أو ذو مَحرَمٍ، ولا يُصامُ يَومانِ في السَّنةِ: الفِطرُ والأضحى، ولا صَلاةَ بَعدَ الصَّلاتَينِ: بَعدَ صَلاةِ الفَجرِ حتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ، وبَعدَ العَصرِ حتَّى تَغرُبَ الشَّمسُ
الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.
كلمات رئيسية من الأحاديث
(100)
لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرمجابر بن عبد الله الأنصاريلا صلاة بعد الصلاتينلا صلاة بعد صلاتينسبح اسم ربك الأعلىالصلاة بعد الغداةيوم الفطر والأضحىالخطبة بعد الصلاةكأنما قرأ كل كتابالصلاة بعد العصرالصلاة بعد الصبحلا صيام في يومينصيام يوم الأضحىخطبة بعد الصلاةلا تسافر المرأةصلاة بعد العصرصيام يوم الفطربعد صلاة العيدقل هو الله أحدبعد يوم الفطرلا تشد الرحالالمسجد الحرامالمسجد الأقصىاشتمال الصماءصوم يوم الفطرصوم يوم النحريبقى من نسككمكثير بن الصلتوالشمس وضحاهالا يصام يومانالفطر والأضحىمسجد إبراهيمهذين اليومينالأذان للعيدفاتحة الكتابخروج الإمامثلاثة مساجدمسجد الحراممسجد الأقصىغيرتم واللهبيعة النساءالممتحنة:12فكأنما صاميوم الأضحىثلاثة أيامصلاة الفجرصلاة العصرصلاة الصبحطلوع الشمسغروب الشمستشد الرحالبيت المقدسسفر المرأةجبذت بثوبهابن الزبيرصلاة العيدقبل الخطبةأربع ركعاتصيام الستيوم الفطريوم وليلةصوم الفطرتشدد رحاليوم النحرمسجد محمدمسجدي هذابعد الصبحبعد العصربغير أذانلا إقامةالملامسةالمنابذةالاحتباءلا ينبغيبعد ثلاثابن عباسبالصلاةلا أذانلا نداءذي محرملا صلاةذو محرمالصلاةالخطبةالمرأةصلاتينلباسينمطعميننكاحينبيعتينالصماءساعتينالمصلىالمنبرخواتيملبستينوالضحىركعتينالنساءالصدقة
تخريج حديث بعد يوم الفطر
أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Tuesday, July 28, 2026
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








