أحاديث عن: بيع التمر بالتمر كيلا
📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة
✔ صحيح
◑ حسن
✘ ضعيف
⊘ موضوع
◔ غير محدد
21 نتيجة — لكلمة: بيع التمر بالتمر كيلا
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن المُزابَنةِ، والمُزابَنةُ: بيعُ التَّمرِ بالتَّمرِ كَيلًا وبيعُ الكَرْمِ بالزَّبيبِ كَيلًا
نَهَى عن بيعِ الثَّمَرِ بالتَّمْرِ كَيْلًا ، وعن بيعِ العِنَبِ بالزَّبيبِ كيْلًا ، وعن بيعِ الزَّرعِ بالحِنطةِ كيْلًا
نهى عنْ بيعِ الثمرِ بالتمرِ كَيْلًا، و عن بيعِ العنبِ بالزبيبِ كَيْلًا، و عنْ بيعِ الزرعِ بالحنطةِ كَيْلًا
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَنِ المُخابَرةِ والمُحاقَلةِ والمُزابَنةِ، وعَن بَيعِ الثَّمَرةِ حتَّى تُطعِمَ، ولا تُباعُ إلَّا بالدَّراهِمِ والدَّنانيرِ، إلَّا العَرايا. قال عَطاءٌ: فسَّرَ لَنا جابِرٌ، قال: أمَّا المُخابَرةُ: فالأرضُ البَيضاءُ، يَدفَعُها الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ فيُنفِقُ فيها، ثُمَّ يَأخُذُ مِنَ الثَّمَرِ، وزَعَمَ أنَّ المُزابَنةَ: بَيعُ الرُّطَبِ في النَّخلِ بالتَّمرِ كَيلًا، والمُحاقَلةُ في الزَّرعِ على نَحوِ ذلك، يَبيعُ الزَّرعَ القائِمَ بالحَبِّ كَيلًا
نهَى عن المُزابنةِ ، والمُزابنةُ بيعُ الثَّمرِ بالتمرِ كيلًا ، وبَيْعُ الْكَرْمِ بالزَّبيبِ كيلًا
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ المُزابَنةِ، والمُزابَنةُ: بَيعُ ثَمَرِ النَّخلِ بالتَّمرِ كَيلًا، وبَيعُ الزَّبيبِ بالعِنَبِ كَيلًا، وعَن كُلِّ ثَمَرٍ بخَرصِه
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنةِ، والمزابنةُ بيعُ الثمرِ بالتمرِ كيلاً، وبيعُ الكرمِ بالزبيبِ كيلاً
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَنِ المُزابَنةِ، والمُزابَنةُ: بَيعُ الثَّمَرِ بالتَّمرِ كَيلًا، وبَيعُ الكَرمِ بالزَّبيبِ كَيلًا
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن بيعِ ثمرِ النخلِ بالتمرِ كيلًا والزبيبِ بالعنبِ كيلًا والزرعِ بالحِنطةِ كيلًا
نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن بَيعِ ثمرِ النَّخلِ بالتَّمرِ، كيلًا، والزَّبيبِ بالعِنَبِ كيلًا، والزَّرعِ بالحنطةِ كيلًا
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن بَيعِ المُزابَنةِ والمُحاقَلةِ. والمُزابَنةُ: أن يُباعَ ثَمَرُ النَّخلِ بالتَّمرِ، والمُحاقَلةُ: أن يُباعَ الزَّرعُ بالقَمحِ، واستِكراءُ الأرضِ بالقَمحِ. قال: وأخبَرَني سالِمُ بنُ عبدِ اللهِ عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: لا تَبتاعوا الثَّمَرَ حتَّى يَبدوَ صَلاحُه، ولا تَبتاعوا الثَّمَرَ بالتَّمرِ. وقال سالِمٌ: أخبَرَني عبدُ اللهِ، عن زَيدِ بنِ ثابِتٍ، عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، أنَّه رَخَّصَ بَعدَ ذلك في بَيعِ العَريَّةِ بالرُّطَبِ، أو بالتَّمرِ، ولم يُرَخِّصْ في غيرِ ذلك
حديثٌ في النَّهيِ عن بيعِ الرُّطبِ بالتَّمرِ [يعني حديث: نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بَيعِ الرُّطَبِ بالتَّمرِ نَسيئةً]
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن بَيعِ الثَّمَرِ بالتَّمرِ، ورَخَّصَ في العَريَّةِ أن تُباعَ بخَرصِها، يَأكُلُها أهلُها رُطَبًا، وقال سُفيانُ مَرَّةً أُخرى: إلَّا أنَّه رَخَّصَ في العَريَّةِ يَبيعُها أهلُها بخَرصِها يَأكُلونَها رُطَبًا، قال: هو سَواءٌ، قال سُفيانُ: فقُلتُ ليَحيى وأنا غُلامٌ: إنَّ أهلَ مَكَّةَ يقولونَ: إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رَخَّصَ في بَيعِ العَرايا، فقال: وما يُدري أهلَ مَكَّةَ؟ قُلتُ: إنَّهم يَروونَه عن جابِرٍ، فسَكَتَ، قال سُفيانُ: إنَّما أرَدتُ أنَّ جابِرًا مِن أهلِ المَدينةِ، قيلَ لسُفيانَ: وليسَ فيه نَهى عن بَيعِ الثَّمَرِ حتَّى يَبدوَ صَلاحُه؟ قال: لا
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بَيعِ الثَّمَرِ بالتَّمرِ، قال سُفيانُ: كَذا حَفِظنا الثَّمَر بالتَّمرِ، وأخبَرَهم زَيدُ بنُ ثابِتٍ: أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رَخَّصَ في العَرايا
عن ابنِ عبَّاسٍ جوازُ بَيعِ التَّمرِ في رؤوسِ النَّخلِ بالتَّمرِ وبينهما دينارٌ وعشرةُ دراهمَ
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَن بَيعِ الثَّمَرِ بالتَّمرِ، ورَخَّصَ في العَريَّةِ، قال: والعَريَّةُ النَّخلةُ، والنَّخلَتانِ يَشتَريهما الرَّجُلُ بخَرصِهما مِنَ التَّمرِ فيَضمَنُهما، فرَخَّصَ في ذلك
أنَّه سُئِل عن بيعِ البيضاءِ بالسُّلْتِ فقال: سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم سُئِل عن بيعِ الرُّطَبِ بالتَّمرِ فقال: ( أليس ينقُصُ الرُّطَبُ إذا جفَّ ) ؟ قالوا: نَعم قال: ( فلا إذًا ) قال أبو حاتمٍ: البيضاءُ: الرُّطَبُ مِن السُّلْتِ باليابسِ مِن السُّلْتِ
نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ عن بيعِ الثمرةِ بالتمرِ وعن بيعِ الثمرةِ حتى يبدوَ صلاحُها
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَن بَيعِ الثَّمَرةِ بالتَّمرِ، وعَن بَيعِ الثَّمَرةِ حَتَّى يَبدوَ صَلاحُها
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن بَيعِ الثَّمَرِ حتَّى يَبدوَ صَلاحُه، وعَن بَيعِ الثَّمَرِ بالتَّمرِ
نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عنِ المخابَرةِ والمزابَنةِ والمُحاقلةِ فالمخابَرةُ: على الثُّلثِ والرُّبعِ والنِّصفِ من بياضِ الأرضِ . والمزابنةُ: بيعُ الرَّطبِ في رءوسِ النَّخلِ بالتَّمرِ وبيعُ العِنَبِ في الشَّجرِ بالزَّبيبِ . والمُحاقلةُ: بَيعُ الزَّرعِ قائمًا على أصولِهِ بالطَّعامِ
الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.
كلمات رئيسية من الأحاديث
(83)
بيع الزرع قائما على أصوله بالطعاملا تبتاعوا الثمر حتى يبدو صلاحهبيع الرطب في النخل بالتمر كيلابيع الرطب في رءوس النخل بالتمربيع العنب في الشجر بالزبيببيع ثمر النخل بالتمر كيلاالنهي عن بيع الرطب بالتمرالنبي صلى الله عليه وسلمبيع الكرم بالزبيب كيلابيع الزبيب بالعنب كيلابيع التمر بالتمر كيلابيع الثمر بالتمر كيلااستكراء الأرض بالقمحبيع الثمرة حتى تطعمالثلث والربع والنصفصلى الله عليه وسلمبيع العنب بالزبيبالدراهم والدنانيررخص في بيع العريةبيع الثمرة بالتمربيع الثمر بالتمرحتى يبدو صلاحهارخص في العراياالأرض البيضاءكل ثمر بخرصهالرطب بالتمريأكلها أهلهابيع العراياأهل المدينةزيد بن ثابتبيع العريةبدو الصلاحرؤوس النخلعشرة دراهمبيع الثمرةيبدو صلاحهبياض الأرضرسول اللهثمر النخلبيع التمربيع الثمرالمزابنةالمخابرةالمحاقلةابن عباسالنخلتانالعراياأهل مكةفلا إذاالبيضاءالزبيبالحنطةالعريةالنخلةالثمرالتمرالعنبالزرعالرطبنسيئةخرصهاسفيانحفظنادينارالسلتكيلازبيبحنطةرطباجابرجوازينقصثمرةصلاحنهىثمرتمرعنبزرعرباخرصضمنرخص
تخريج حديث بيع التمر بالتمر كيلا
أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Tuesday, July 28, 2026
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








