أحاديث عن: بيع في الظل
📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة
✔ صحيح
◑ حسن
✘ ضعيف
⊘ موضوع
◔ غير محدد
21 نتيجة — لكلمة: بيع في الظل
سَألتُ ابنَ عُمَرَ -رَضيَ اللهُ عنهما- عَنِ السَّلَمِ في النَّخلِ، فقال: نُهي عن بَيعِ النَّخلِ حتَّى يَصلُحَ، وعَن بَيعِ الوَرِقِ نَساءً بناجِزٍ. وسَألتُ ابنَ عَبَّاسٍ عَنِ السَّلَمِ في النَّخلِ، فقال: نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بَيعِ النَّخلِ حتَّى يُؤكَلَ منه، أو يَأكُلَ منه، وحتَّى يوزَنَ
أنَّه قال لمَروانَ: أحلَلتَ بَيعَ الرِّبا! فقال مَروانُ: ما فعَلتُ؟ فقال أبو هُرَيرةَ: أحلَلتَ بَيعَ الصِّكاكِ، وقد نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بَيعِ الطَّعامِ حتَّى يُستَوفى، قال: فخَطَبَ مَروانُ النَّاسَ، فنَهى عن بَيعِها. قال سُلَيمانُ: فنَظَرتُ إلى حَرَسٍ يَأخُذونَها مِن أيدي النَّاسِ
لا يحلُّ بيعٌ وسلفٌ ولا شرطانِ في بيعٍ ولا بيعُ ما ليسَ عندكَ
يا رسولَ اللهِ إنَّا نسمَعُ منكَ أحاديثَ أفتأذَنُ لنا أنْ نكتُبَها ؟ قال: ( نَعم ) فكان أوَّلَ ما كتَبَ كتابُ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى أهلِ مكَّةَ: ( لا يجوزُ شرطانِ في بيعٍ واحدٍ ولا بيعٌ وسلَفٌ جميعًا ولا بيعُ ما لم يُضمَنْ ومَن كان مُكاتَبًا على مئةِ درهمٍ فقضاها إلَّا عشَرةَ دراهمَ فهو عبدٌ أو على مئةِ أوقيَّةٍ فقضاها إلَّا أوقيَّةً فهو عبدٌ )
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن بَيعِ الثَّمَرِ بالتَّمرِ، ورَخَّصَ في العَريَّةِ أن تُباعَ بخَرصِها، يَأكُلُها أهلُها رُطَبًا، وقال سُفيانُ مَرَّةً أُخرى: إلَّا أنَّه رَخَّصَ في العَريَّةِ يَبيعُها أهلُها بخَرصِها يَأكُلونَها رُطَبًا، قال: هو سَواءٌ، قال سُفيانُ: فقُلتُ ليَحيى وأنا غُلامٌ: إنَّ أهلَ مَكَّةَ يقولونَ: إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رَخَّصَ في بَيعِ العَرايا، فقال: وما يُدري أهلَ مَكَّةَ؟ قُلتُ: إنَّهم يَروونَه عن جابِرٍ، فسَكَتَ، قال سُفيانُ: إنَّما أرَدتُ أنَّ جابِرًا مِن أهلِ المَدينةِ، قيلَ لسُفيانَ: وليسَ فيه نَهى عن بَيعِ الثَّمَرِ حتَّى يَبدوَ صَلاحُه؟ قال: لا
حديثٌ في النَّهيِ عن بيعِ الرُّطبِ بالتَّمرِ [يعني حديث: نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بَيعِ الرُّطَبِ بالتَّمرِ نَسيئةً]
لا يَحِلُّ سَلَفٌ وبَيعٌ، ولا شَرطانِ في بَيعٍ، ولا رِبحُ ما لم يُضمَنْ، ولا بَيعُ ما ليس عِندَكَ. رَواهُ الخَمسةُ إلَّا ابنَ ماجَه؛ فإنَّ له مِنه: (رِبحُ ما لم يُضمَنْ، وبَيعُ ما ليس عِندَكَ)
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَنِ المُخابَرةِ والمُحاقَلةِ والمُزابَنةِ، وعَن بَيعِ الثَّمَرةِ حتَّى تُطعِمَ، ولا تُباعُ إلَّا بالدَّراهِمِ والدَّنانيرِ، إلَّا العَرايا. قال عَطاءٌ: فسَّرَ لَنا جابِرٌ، قال: أمَّا المُخابَرةُ: فالأرضُ البَيضاءُ، يَدفَعُها الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ فيُنفِقُ فيها، ثُمَّ يَأخُذُ مِنَ الثَّمَرِ، وزَعَمَ أنَّ المُزابَنةَ: بَيعُ الرُّطَبِ في النَّخلِ بالتَّمرِ كَيلًا، والمُحاقَلةُ في الزَّرعِ على نَحوِ ذلك، يَبيعُ الزَّرعَ القائِمَ بالحَبِّ كَيلًا
حَديثُ: وعن كالِئٍ بكالِئٍ [يعني حديث: نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ الشغارِ وعن بيعِ الْمَجْرِ وعن بيعِ الغرَرِ وعن بيعِ كالئٍ بكالئٍ وعن بيعِ آجلٍ بعاجلٍ، قال والْمَجْرُ ما في الأرحامِ والغررُ أن تَبيعَ ما ليس عندكَ وكالئٌ بكالئٍ دَيْنٌ بِدَيْنٍ والآجِلُ بعاجلٍ أن يكونَ لكَ على الرجلِ ألفُ درهمٍ فيقولُ الرجلُ أُعَجِّلُ لَكَ خمسمائَةٍ ودعِ البقيَّةَ والشغارُ أن تُنْكَحَ المرأةُ بالمرأَةِ ليس بينَهما صداقٌ]
خطبَنا عليُّ بنُ أبي طالبٍ، أو قالَ : قالَ عليٌّ : سَيأتي على النَّاسِ زَمانٌ عضوضٌ، يعَضُّ الموسرُ على ما في يديهِ ولم يُؤمَرْ بذلِكَ، قالَ اللَّهُ جلَّ ثَناؤُهُ { وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ } وتَنهدُ الأشرارُ، ويستدلُّ الأخيارُ، ويُبايعُ المُضطرُّونَ، وقد نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن بيعِ المضطرِّ، وعن بَيعِ الغَررِ، وعن بَيعِ الثَّمرةِ قبلَ أن تُطعَمَ
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال لعتَّابِ بنِ أَسِيدٍ إنِّي قد بعَثْتُكَ على أهلِ اللهِ أهلِ مكَّةَ فانْهَهُمْ عن بيعِ ما لَمْ يقبِضوا وعن رِبْحِ ما لَمْ يضمَنوا وعن شرطَيْنِ في شرطٍ وعن بَيْعٍ وقَرْضٍ وعن بَيْعٍ وسلَفٍ
أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال لِعَتَّابِ بِنِ أَسِيدٍ أني بَعَثْتُكَ عَلَى أهلِ اللهِ أهلِ مكةَ فانَهَهُمْ عن بيعِ ما لم يَقْبِضْ وعن ربْحِ ما لم يَضْمَنُوا وعن شرْطَيْنِ في شَرْطٍ وَعَنْ بَيْعٍ وَقَرْضٍ وَعَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ
نَهى عن سلفٍ و بيعٍ، و شرطينِ في بيع، و بيعِ ما ليسَ عندَكَ، و ربحِ ما لمْ تضمنْ
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بيعِ الغَرَرِ، قال أيوبُ: وفسَّرَ يحيى بيعَ الغَرَرِ، قال: إنَّ من الغَرَرِ ضربةَ الغائصِ، وبيعُ الغَرَرِ العبدُ الآبِقُ، وبيعُ البعيرِ الشارِدِ، وبيعُ الغَرَرِ ما في بطونِ الأنعامِ، وبيعُ الغَرَرِ ترابُ المَعادِنِ، وبيعُ الغَرَرِ ما في ضُروعِ الأنعامِ؛ إلَّا بكَيْلٍ
نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنِ الشغارِ وعن بيعِ الْمَجْرِ وعن بيعِ الغرَرِ وعن بيعِ كالئٍ بكالئٍ وعن بيعِ آجلٍ بعاجلٍ ، قال والْمَجْرُ ما في الأرحامِ والغررُ أن تَبيعَ ما ليس عندكَ وكالئٌ بكالئٍ دَيْنٌ بِدَيْنٍ والآجِلُ بعاجلٍ أن يكونَ لكَ على الرجلِ ألفُ درهمٍ فيقولُ الرجلُ أُعَجِّلُ لَكَ خمسمائَةٍ ودعِ البقيَّةَ والشغارُ أن تُنْكَحَ المرأةُ بالمرأَةِ ليس بينَهما صداقٌ
نَهى رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن الشِّغارِ، وعن بَيعِ المَجْرِ، وعن بَيعِ الغَررِ، وعن بَيعِ كالئٍ بكالئٍ، وعن بَيعِ آجلٍ بعاجلٍ. قال: والمَجْرُ: في الأرحامِ، والغَررُ: أنْ تَبيعَ ما ليس عندك، وكالئٌ بكالئٍ: دَينٌ بدَينٍ، والآجلُ بالعاجلِ: يكونُ لك على الرَّجلِ ألفُ دِرهمٍ، فيقولُ رجُلٌ: أُعجِّلُ لك خمسَ مئةٍ ودَعِ البقيَّةَ، والشِّغارُ: أنْ تُنْكَحَ المرأةُ بالمرأةِ ليس لها صَداقٌ
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بيعِ المغانمِ حتَّى تُقسَّمَ , وعن بيعِ الصَّدقاتِ حتَّى تُقبضَ , وعن بيعِ الآبِقِ , وعن بيعِ ما في بُطونِ الأنعامِ , حتَّى تضعَ , وعمَّا في ضروعِها إلَّا بكيلٍ , وعن ضربةِ الغائصِ
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بيعِ المغانمِ حتَّى تُقسَّمَ وعن بيعِ الصَّدقاتِ [حتَّى تُقبَضَ، وعن بَيْعِ العَبْدِ الآبِقِ، وعن بَيْعِ ما في بُطونِ الأنْعامِ حتَّى تَضَعَ، وعمَّا في ضُروعِها إلَّا بكَيْلٍ، وعن ضَرْبةِ الغائِصِ .]
قال عليّ سيأتي على الناسِ زمانٌ عضوضٌ يعضُّ الموسِرُ على ما في يديهِ ولم يؤمرْ بذلك قال { وَلَا تَنْسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُم } وينهدُ الأشرارُ ويستذلُّ الأخيارُ ويبايعُ المضطرونَ وقد نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن بيعِ المضطرِّ وعن بيعِ الغررِ وعن بيع الثمرِ قبلَ أن يطعمَ
20
✘ ضعيف📌 نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المضطرين وعن بيع الغرر وعن بيع الثمرة قبل أن تدرك
قالَ عليٌّ : يأتي على النَّاسِ زمانٌ عَضوضٌ ، يعَضُّ الموسرُ على ما في يديهِ قالَ : ولم يؤمَرْ بذلِكَ قالَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ : وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ وينهدُ الأشرارُ ويستذلُّ الأخيارُ ، ويبايعُ المضطرُّونَ ، قالَ : وقد : نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن بَيعِ المضطرِّينَ وعن بيعِ الغررِ وعن بيعِ الثَّمرةِ قبلَ أن تُدْرِكَ
يأْتي على النَّاسِ زمانٌ عَضوضٌ، يَعضُّ الموسِرُ على ما في يدَيْه، قال: ولم يُؤْمَرْ بذلك، قال اللهُ عزَّ وجلَّ: {وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ} [البقرة: 237]، ويَنْهَدُ الأشرارُ، ويُستَذَلُّ الأخيارُ، ويُبايِعُ المُضطَرُّونَ، قال: وقد: نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيْعِ المُضطَرِّينَ، وعن بَيْعِ الغَرَرِ، وعن بَيْعِ الثَّمَرةِ قبْلَ أنْ تُدرِكَ
الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.
كلمات رئيسية من الأحاديث
(97)
بيع الرطب في النخل بالتمر كيلاالنهي عن بيع الرطب بالتمربيع الثمرة قبل أن تطعمبيع ما في بطون الأنعامبيع الثمرة قبل أن تدركبيع الثمر قبل أن يطعملا تنسوا الفضل بينكمبيع الثمرة حتى تطعمنكاح المرأة بالمرأةما في بطون الأنعامما في ضروع الأنعامشرطان في بيع واحدالدراهم والدنانيرالورق نساء بناجزبيع الثمر بالتمربيع ما ليس عندكبيع العبد الآبقبيع ما لم يضمنربح ما لم يضمنبيع ما لم يقبضربح ما لم تضمننهى رسول اللهالأرض البيضاءالبعير الشاردما في الأرحامشرطان في بيعيأكلها أهلهاالرطب بالتمرعتاب بن أسيدشرطين في شرطشرطين في بيعتراب المعادنما في ضروعهابيع المضطرينبيع العراياأهل المدينةضربة الغائصالعبد الآبقما ليس عندكبيع المغانمبيع الصدقاتبيع الطعامحتى يستوفىبيع الصكاكبدو الصلاحكالئ بكالئبيع المضطربيع النخلبيع الرباأبو هريرةبيع الغرربيع المجرآجل بعاجلزمان عضوضسلف و بيعبيع الآبقيؤكل منهبيع وسلفمئة درهمسلف وبيعالمخابرةالمحاقلةالمزابنةدين بدينبيع وقرضحتى تقسمحتى تقبضالمضطرونأهل مكةالعراياالنسيئةالأشرارالأخيارلا يحلالعريةالشغارالموسرالسلمالنخلمروانمكاتبأوقيةخرصهاالرطبالتمرنسيئةشرطانيصلحيوزنرطباجابرعضوضسلفعبدنهىربابيع
تخريج حديث بيع في الظل
أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Tuesday, July 28, 2026
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








