أحاديث عن: تسعون بين الصفا والمروة

📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة

✔ صحيح ◑ حسن ✘ ضعيف ⊘ موضوع ◔ غير محدد

13 نتيجة — لكلمة: تسعون بين الصفا والمروة

قلتُ لابنِ عمرَ : إنَّا قومٌ نُكرِي في هذا الوجهِ، وأنَّ قومي يزعمونَ أنهُ لا حجَّ لنا . فقال ابنُ عمرَ : ألستُمْ تطوفونَ بالبيتِ ؟ ألستُم تسعَونَ بينَ الصَّفا والمروةِ، ألستُم، ألستُمْ ؟ إنَّ رجلًا جاء إلى النبي صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فسألهُ مثلَ ما سألْتني، فلمْ يدرِ ما يردُّ عليهِ، حتى نزلتْ ( ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم ) . فدعاهُ، فتلاها عليهِ، وقال : أنتُم حُجَّاجٌ
الراويعبدالله بن عمر
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم3051
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح رجاله ثقات
2 ◑ حسن📌 أنتم حُجَّاجٌ
[عن أبي أُمامةَ التَّيميِّ قالَ: قُلتُ لابنِ عمرَ: إنَّا قَومٌ نُكْري في هذِهِ الوَجهِ، وإنَّ قَومي يزعمونَ أنَّهُ لا حجَّ لَنا، فقالَ ابنُ عمرَ: ألستُمْ تطوفونَ بالبيتِ؟ ألستُمْ تسعونَ بينَ الصَّفا والمروةِ؟ ألستُمْ ألستُمْ]، إنَّ رجلًا جاءَ إلى النَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، فسألَهُ مِثلَ ما سَألْتَني فلم يَدرِ ما يردُّ عليهِ حتَّى نزلَت {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} [البقرة: 198] فدعاهُ فتلاها عليهِ، وقالَ: أنتُمْ حُجَّاجٌ [وفي روايةٍ من طريقِ الفُقَيْميِّ، عَن أبي أمامةَ] قالَ: قلتُ لابنِ عمرَ فذَكَرَ نحوَهُ
الراويعبدالله بن عمر
المحدثابن خزيمة
الصفحة أو الرقم4/ 588
خلاصة حكم المحدثأخرجه في صحيحه[والرواية الثانية فيها الحسن بن عمرو الفقيمي قال:] أنا بريء من عهدته
3 ✔ صحيح📌 في كل خمس ذود شاة
أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه كتَبَ له: إنَّ هذه فرائِضُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رَسولَه، فمَن سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَه فلا يُعطِه فيما دُونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، في كُلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ ففيها بِنتُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وأربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وسَبعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحلِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبِلِ وفَرائِضُ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ، وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه حِقَّةٌ، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليس عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه إلَّا حِقَّةٌ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا، أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه ابنةُ لَبونٍ وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّه يُقبَلُ منه، وليس معه شَيءٌ، ومَن لم يَكُنْ عِندَه إلَّا أربَعةٌ مِنَ الإبِلِ فليس عليه فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي صَدَقةِ الغَنَمِ في سائِمَتِها إذا كانت أربَعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مِئتَيْنِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى ثَلاثِمِئةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَدِّقُ، ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتَفَرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بين مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما كان مِن خَليطَيْنِ فإنَّهما يتَراجَعانِ بَينَهما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً شاةً واحِدةً فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشورِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعونَ ومِئةُ دِرهَمٍ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها
الراويأبو بكر الصديق
المحدثالإمام الشافعي
الصفحة أو الرقم4/86
خلاصة حكم المحدثثابت
4 ✔ صحيح📌 في كل خمس ذود شاة
أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه كتَبَ له: إنَّ هذه فرائِضُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رَسولَه، فمَن سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَه فلا يُعطِه فيما دُونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، في كُلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ ففيها بِنتُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وأربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وسَبعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحلِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبِلِ وفَرائِضُ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ، وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه حِقَّةٌ، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليس عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه إلَّا حِقَّةٌ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا، أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه ابنةُ لَبونٍ وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّه يُقبَلُ منه، وليس معه شَيءٌ، ومَن لم يَكُنْ عِندَه إلَّا أربَعةٌ مِنَ الإبِلِ فليس عليه فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي صَدَقةِ الغَنَمِ في سائِمَتِها إذا كانت أربَعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مِئتَيْنِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى ثَلاثِمِئةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَّدِّقُ، ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتَفَرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بَينَ مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما كان مِن خَليطَيْنِ فإنَّهما يتَراجَعانِ بَينَهما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً شاةً واحِدةً فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقةِ رُبُعُ العُشورِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعونَ ومِئةُ دِرهَمٍ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها
الراويأبو بكر الصديق
المحدثالدارقطني
الصفحة أو الرقم4/86
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح وكلهم ثقات
إن أبا بكرٍ كتبَ لهُ : إن هذهِ فرائضُ الصدقةِ التي فرضَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم على المسلمينَ التِي أمرَ اللهُ بهِ رسولهُ صلى الله عليه وسلم ، فمن سُئِلَها من المسلمينَ على وجههَا فليُعطها ، ومن سُئِلَ فوقها فلا يُعطَهُ : فيما دونَ خمسٍ وعشرينَ من الإبلِ ؛ في كل خمس ذودٍ شاةً ، فإذا بلغتْ خمسا وعشرينَ ؛ ففيها ابنَةُ مخاضٍ إلى خمس وثلاثينَ ، فإن لم تكنْ ابنةُ مخاضٍ فابنُ لَبُونٍ ذَكَرٍ ، فإذا بلغتْ ستا وثلاثين ، ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ ، فإذا بلغتْ ستا وأربعينَ ففيها حُقّةٌ طروقَةُ الفَحْلِ إلى ستّينَ ، فإذا بلغتْ واحدةً وستينَ ؛ ففيها جذعة إلى خمسةٍ وسبعينَ ، فإذا بلغتْ ستا وسبعينَ ، ففيها ابنَتا لبونْ إلى تسعينَ ، فإذا بلغتْ واحدةً وتسعينَ ؛ ففيها حُقّتانِ طروقتَا الفحلِ إلى عشرينَ ومائة ، فإذا زادتْ على عشرين ومائةً ، ففي كل أربعينَ ابنةُ لبونٍ وفي كل خمسينَ حقّةً ، فإذا تباينَ أسنانُ الإبلِ وفرائضُ الصدقات فمنْ بلغتْ عندهُ صدقةُ الجذعةِ وليستْ عندهُ جذعةٌ وعندهُ حُقّةٌ ، فإنها تُقبلُ منهُ حُقّةُ ويجعلُ معها شاتانِ إن استيسرتا له أو عشرينَ درهما ، ومن بلغتْ عندهُ صدقةُ الحقّةِ وليستْ عندهُ إلا جذعةً ، فإنها تُقبلُ منهُ ويعطيهِ المصدقُ عشرينَ درهما أو شاتينِ ، ومن بلغتْ عندهُ صدقةُ الحقّةِ وليستْ عندهُ إلا ابنةَ لبونٍ ، فإنها تُقْبلُ منهُ ويجعلُ معها شاتانِ إن استَيْسرتَا لهُ أو عشرينَ درهما ، ومن بلغتْ عندهُ صدقةُ ابنةَ لبونٍ وعندهُ ابنةَ مخاضٍ فإنها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معها شاتانِ إن استيسرَتا له أو عشرينَ درهما ، ومن بلغتْ صدقتهُ ابنةُ مخاضٍ وليس عنده إلا ابن لبونٍ ذكرٍ ، فإنه يُقْبلُ منهُ وليس معهُ شيء ، ومن لم يكنْ عندهُ إلا أربعة من الإبلِ ، فليسَ فيها شيء إلا أن يشاءَ ربُّها ، وفي صدقةِ الغنمِ في سائمتِها إذا كانت أربعينَ ، ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ ، فإذا زادت ، ففيها شاتانِ إلى مائتينِ ، فإذا زادتْ واحدةً ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثمائةٍ ، فإذا زادتْ واحدةً ففي كل مائةِ شاةٍ ، ولا يُؤْخَذ في الصدقةِ هِرَمَةٌ ولا ذاتُ عوارٍ ولا تيسٌ الغنمِ إلا أن يشاءَ المُصَدّقُ ، ولا يُجْمَعُ بين مُتفرّقٍ ولا يُفرّقُ بين مجتمعٍ خشيةَ الصدقةِ ، وما كان من خليطينِ فإنهما يتراجعانِ بينهما بالسويّةِ ، فإذا كانتْ سائمةُ الرجلِ ناقصَةً من أربعينَ شاةً شاةٌ واحدةٌ ، فليسَ فيها شيء إلا أن يشاءَ ربها ، وفي الرقة رُبْعُ العُشورِ ، فإذا لم يكن المالُ إلا تسعونَ ومائةً درهم فليسَ فيها شيء إلا أن يشاءَ رَبُّها
الراويأبو بكر الصديق
المحدثالبيهقي
الصفحة أو الرقم2/44
خلاصة حكم المحدثحسن صحيح موصول
"فأتِمُّوا" [حديثَ أبي قتادةَ: بينَما نَحنُ نُصَلِّي مع النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إذ سَمِعَ جَلَبَةَ رِجالٍ، فلَمَّا صَلَّى قال: ما شَأنُكم؟ قالوا: استَعجَلنَا إلى الصَّلاةِ؟ قال: فلا تَفعَلوا، إذا أتَيتُمُ الصَّلاةَ فعليكُم بالسَّكِينةِ، فما أدرَكتُم فصَلُّوا وما فَاتَكُم فأتِمُّوا] [وحديثَ أَنَسِ بنِ مالكٍ: لا تأتوا الصَّلاةَ وأنتم تَسعَون، ائتُوها تمشُون مطمَئِنِّين عليكم السَّكينةُ، ‌فما ‌أدركتُم ‌فصَلُّوا، ‌وما ‌فاتكم ‌فأتِمُّوا]
الراويابن مسعودٍ وأبو قتادة وأنس
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم1/429
خلاصة حكم المحدثحديث ابن مسعود لم نقف عليه. وحديث أنس [فيه] عبد الله ابن صالح وهو كاتب الليث سيئ الحفظ.
حديث: "إذا التقى المُسلِمانِ فتَصافَحا [وسلَّمَ كلُّ واحدٍ منهما على صاحبِه، كانَ أحبَّهما إلى اللهِ أحسنُهما بِشرًا بصاحبِه، ونَزلت بينَهما مائةُ رَحمةٍ، للبادئِ تِسعونَ، ولِلمُصافحِ عشرٌ]"
الراويعمر بن الخطاب
المحدثالدارقطني
الصفحة أو الرقم1/70
خلاصة حكم المحدثتفرد به عبيد الله بن الحسن العنبري عن الحريري عنه
مرَّ أبو ياسرِ بن أخطبَ في رجالٍ من يَهودَ برسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ وَهوَ يتلو فاتحةَ سورةِ البقرةِ الم- ذَلِكَ الْكِتَابُ فأتاه أخوه حُييَّ بنَ أخطبَ في رجالٍ منَ اليَهودِ فقالَ تعلمونَ واللَّهِ لقد سمعتُ محمَّدًا يتلو فيما أُنزِلَ عليْهِ الم ذلِكَ الْكِتَابُ فقالوا أنتَ سمعتَهُ قالَ نعَم فمشى حُييٌّ في أولئِكَ النَّفَرِ إلى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ فقالوا قد جاءَكَ بِهذا جبريلُ من عِندِ اللَّهِ قالَ نعَم. قالوا لقد بعثَ اللَّهُ قبلَكَ أنبياءَ ما نعلمُهُ بيَّنَ لنبيٍّ لهم ما مُدَّةُ ملْكِهِ وما أجلُ أمَّتِهِ غيرَكَ فقالَ حييُّ بنُ أخطبَ وأقبلَ على من معَهُ الألفُ واحدة واللَّامُ ثلاثونَ والميمُ أربعونَ فَهذِهِ إحدى وسبعونَ سنةً أفتَدخُلونَ في دينِ نبيٍّ إنَّما مُدَّةُ ملْكِهِ وأجلُ أمَّتِهِ إحدى وسبعونَ سنةً ثمَّ أقبلَ على رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ فقالَ يا محمَّدُ هل معَ هذا غيرُهُ قالَ نعَم قالَ وما ذاكَ قالَ المص قالَ هذِهِ أثقلُ وأطوَلُ الألفُ واحدةٌ واللَّامُ ثلاثونَ والميمُ أربعونَ والصَّادُ تسعونَ فهذه مائةٌ وإحدى وستُّونَ هل معَ هذا يا محمَّدُ غيرُهُ قالَ نعم قالَ ماذا قال الر قالَ هذِهِ أثقَلُ وأطولُ الألفُ واحدةٌ واللَّامُ ثلاثونَ والرَّاءُ مائتانِ فهذِهِ إحدى وثلاثونَ ومائتا سنةٍ فَهل معَ هذا غيرُهُ قالَ نعم المر قالَ فَهذِهِ أثقَلُ وأطولُ الألف واحدة واللام ثلاثون والميمُ أربعونَ والرَّاءُ مائتانِ فَهذِهِ إحدى وسبعونَ سنة ومائتانِ ثم قال لقد لُبِّسَ علينا أمرُكَ يا محمَّدُ حتَّى ما ندري أقليلًا أعطيتَ أم كثيرًا ثمَّ قاموا فقالَ أبو ياسرٍ لأخيهِ حُييٍّ ومن معَهُ منَ الأحبارِ ما يدريكُم لعلَّهُ قد جُمِعَ هذا لِمحمَّدٍ كلِّهِ إحدى وسبعونَ وإحدى وستُّونَ ومائةٌ وإحدى وثلاثونَ ومائتانِ وإحدى وسبعونَ ومائتانِ فذلِكَ سَبعمائةٍ وأربعٌ وثلاثونَ فقالوا لقد تشابَهَ علينا أمرُهُ فيزعُمونَ أنَّ هذِهِ الآياتِ نزلت فيهم هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ [آل عمران الآية: 7]
الراويجابر بن عبدالله بن رباب
المحدثالسيوطي
الصفحة أو الرقم1/124
خلاصة حكم المحدثإسناده ضعيف
مرَّ أبو ياسرٍ بنُ أخطبٍ في رجالٍ من يهودَ برسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ وهو يَتْلُو فاتحةَ سورةِ البقرةِ { الم ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ} فأَتَى أخاهُ حُيَيَّ بنَ أخطبٍ في رجالِ من اليهودِ فقالَ تعلمونَ واللهِ لقد سمعتَ محمدًا يتلو فيما أنزلَ عليهِ { آلم } ذَلِكَ الْكِتَابُ فقال أنتَ سمعتهُ فقال نعم فمَشَى حُيَيُّ في أولئكَ النفرِ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقالوا يا محمدُ ألم تذكرْ أنكَ تتلو فيما أُنزلَ عليكَ { الم ذَلِكَ الْكِتَابُ } قال بلى قالوا أجاءكَ بهذا جبريلُ من عندِ اللهِ قال نعم قالوا لقد بعثَ اللهُ قبلَكَ الأنبياءَ ما نعلمُهُ بيَّنَ لنبيٍّ منهم ما مُدَّةُ مُلْكِهِ وما أَجَلُ أمَّتِه غيرِكَ فقال حُيَيُّ بنُ أخطبٍ وأقبلَ على من كان معَهُ الألفُ واحدٌ واللامُ ثلاثونَ والميمُ أربعونَ فهذهِ إحدى وسبعونَ سَنَةً أفتدخلونَ في دِينِ نبيٍّ إنَّما مُدَّةُ مُلْكِهِ وأَجَلُ أمتِهِ إحدى وسبعونَ سَنَةً ثم أقبلَ على رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال يا محمدُ هل مع هذا غيرُهُ قال نعم قال وما ذاكَ قال آلمص قال هذهِ أثقلُ وأطولُ الألفُ واحدةٌ واللامُ ثلاثونَ والميمُ أربعونَ والصادُ تسعونَ فهذهِ إحدى وستونَ ومئةَ سنةٍ هل مع هذا يا محمدٍ غيرهُ قال نعم قال وما ذاكَ قال { الر } قال هذهِ أثقلُ وأطولُ الألفُ واحدةٌ واللامَ ثلاثونَ والراءُ مئتانِ هذهِ إحدى وثلاثونَ سَنَةً ومئتانِ فهل مع هذا غيرهُ قال نعم { المر } قال فهذهِ أثقلُ وأطولُ الألفُ واحدةٌ واللامُ ثلاثونَ والميمُ أربعونَ والراءُ مئتانِ فهذه إحدى وسبعونَ سَنَةً ومئتانِ ثم قال لقد لَبِسَ علينا أمرُكَ يا محمدُ حتى ما ندري قليلًا أُعْطِيتَ أم كثيرًا ثم قاموا فقال أبو ياسرٍ لأخيهِ حُيَيٍّ ومن معهُ من الأحبارِ ما يُدريكم لعلَّهُ قد جُمِعَ هذا لمحمدٍ كلُّهُ إحدى وسبعونَ وإحدى وستونَ ومئةً وإحدى وثلاثونَ ومئتانِ وإحدى وسبعونَ ومئتانِ فذلكَ سبعمائةً وأربعٌ وثلاثونَ سَنَةً فقالوا لقد تشابهَ علينا أمرُهُ فيزعمونَ أنَّ هذهِ الآياتِ نزلتْ فيهم { هُوَ الذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آَيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٍ }
الراويجابر بن عبدالله
المحدثالشوكاني
الصفحة أو الرقم1/40
خلاصة حكم المحدثسنده ضعيف
مَرَّ أبو ياسِرِ بنُ أخطَبَ في رِجالٍ مِن يَهودَ برَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وهو يَتلو فاتِحةَ سورةِ البَقَرةِ (الم ذلك الكِتابُ لا رَيبَ فيه) فأتى أخاه حُيَيَّ بنَ أخطَبَ في رِجالٍ مِنَ اليَهودِ، فقال: تَعلَمونَ واللهِ لَقد سَمِعتُ مُحَمَّدًا يَتلو فيما أُنزِلَ عليه (الم ذلك الكِتابُ)، فقال: أنتَ سَمِعتَه؟ فقال: نَعَم، فمَشى حُيَيٌّ في أولَئِكَ النَّفرِ إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقالوا: يا مُحَمَّدُ ألَم يُذكَرْ أنَّكَ تَتلو فيما أُنزِلَ عليكَ (الم ذلك الكِتابُ)؟ قال: بَلى، قالوا: أجاءَكَ بهذا جِبريلُ مِن عِندِ اللهِ؟ قال: نَعَم، قالوا: لَقد بَعَثَ اللهُ مِن قَبلِكَ الأنبياءَ ما نَعلَمُه بَيَّنَ لنَبيٍّ مِنهم ما مُدَّةُ مُلكِه وما أجَلُ أُمَّتِه غَيرَكَ، فقال حُيَيُّ بنُ أخطَبَ وأقبَلَ على مَن كان مَعَه: الألفُ واحِدةٌ، واللَّامُ ثَلاثونَ، والميمُ أربَعونَ، فهذه إحدى وسَبعونَ سَنةً، أفتَدخُلونَ في دينِ نَبيٍّ إنَّما مُدَّةُ مُلكِه وأجَلُ أُمَّتِه إحدى وسَبعونَ سَنةً؟ ثُمَّ أقبَلَ على رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: يا مُحَمَّدُ، هَل مَعَ هذا غَيرُه؟ قال: نَعَم، قال: وما ذاكَ؟ قال: (المص) قال: هذه أثقَلُ وأطولُ: الألفُ واحِدةٌ، واللَّامُ ثَلاثونَ، والميمُ أربَعونَ، والصَّادُ تِسعونَ، فهذه إحدى وسِتُّونَ ومِائةُ سَنةٍ، هَل مَعَ هذا يا مُحَمَّدُ غَيرُه؟ قال: نَعَم، وما ذاكَ؟ قال: (الر) قال: هذه أثقَلُ وأطولُ: الألفُ واحِدةٌ، واللَّامُ ثَلاثونَ، والرَّاءُ مِائَتانِ، هذه إحدى وثَلاثونَ سَنةً ومِائَتانِ، فهَل مَعَ هذا غَيرُه؟ قال: نَعَم (المر) قال: فهذه أثقَلُ وأطولُ: الألفُ واحِدةٌ، واللَّامُ ثَلاثونَ، والميمُ أربَعونَ، والرَّاءُ مِائَتانِ، فهذه إحدى وسَبعونَ سَنةً ومِائَتانِ، ثُمَّ قال: لَقد لُبسَ علينا أمرُكَ يا مُحَمَّدُ حَتَّى ما نَدري أقَليلًا أُعطيتَ أم كَثيرًا ثُمَّ قاموا، فقال أبو ياسِرٍ لأخيه حُيَيٍّ ومَن مَعَه مِنَ الأحبارِ: ما يُدريكُم لَعَلَّه قد جُمِعَ هذا لمُحَمَّدٍ كُلُّه: إحدى وسَبعونَ، وإحدى وسِتُّونَ ومِائةٌ، وإحدى وثَلاثونَ ومِائَتانِ، وإحدى وسَبعونَ ومِائَتانِ، فذلك سَبعُمِائةٍ وأربَعٌ وثَلاثونَ سَنةً، فقالوا: لَقد تَشابَهَ علينا أمرُه، فيَزعُمونَ أنَّ هذه الآياتِ نَزَلَت فيهم (هو الذي أنزَلَ عليكَ الكِتابَ مِنه آياتٌ مُحكَماتٌ هنَّ أُمُّ الكِتابِ وأُخَرُ مُتَشابهاتٌ)
الراويجابر بن عبد الله
المحدثصديق خان
الصفحة أو الرقم1/ 69
خلاصة حكم المحدثإسناده ضعيف
إذا التَقَى المسلمانِ، فسلم أحدُهما على صاحبِهِ، كان أَحَبُّهُما إلى اللهِ تعالى أَحْسَنَهُما بِشْرًا بصاحبِهِ، ونَزَلَتْ بينهما مائةُ رحمةٍ، للبادِي تسعونَ، وللمُصافِحِ عَشَرةٌ
الراويعمر بن الخطاب
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم2385
خلاصة حكم المحدثضعيف جداً
حديث: في خَمسٍ مِنَ الإبِلِ شاةٌ [يعني حديث: أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه كتَبَ له: إنَّ هذه فرائِضُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رَسولَه، فمَن سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَه فلا يُعطِه فيما دُونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، في كُلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ ففيها بِنتُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وأربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وسَبعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحلِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبِلِ وفَرائِضُ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ ، وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه حِقَّةٌ ، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليس عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه إلَّا حِقَّةٌ ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا، أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه ابنةُ لَبونٍ وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّه يُقبَلُ منه، وليس معه شَيءٌ، ومَن لم يَكُنْ عِندَه إلَّا أربَعةٌ مِنَ الإبِلِ فليس عليه فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي صَدَقةِ الغَنَمِ في سائِمَتِها إذا كانت أربَعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مِئتَيْنِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى ثَلاثِمِئةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَّدِّقُ، ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتَفَرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بَينَ مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما كان مِن خَليطَيْنِ فإنَّهما يتَراجَعانِ بَينَهما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً شاةً واحِدةً فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقةِ رُبُعُ العُشورِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعونَ ومِئةُ دِرهَمٍ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها.]
الراويأبو بَكرٍ الصديق
المحدثالدارقطني
الصفحة أو الرقم1/35
خلاصة حكم المحدثتفرد به نعيم بن حماد عن معتمر عن أبيه عنه. ورواه محمد بن مطفا عن نعيم ورفعه إلى النَّبيّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم
إذا التقى المسلمانِ وسلَّمَ كلُّ واحدٍ منهما على صاحبِه وتصافحا نزلت بينهما مائةُ رحمةٍ للبادئِ تسعونَ وللمصافحِ عشرةٌ
الراويعمر بن الخطاب
المحدثالعراقي
الصفحة أو الرقم2/255
خلاصة حكم المحدثفي إسناده نظر

الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.

تخريج حديث تسعون بين الصفا والمروة



أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Tuesday, July 28, 2026

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب