أحاديث عن: خمسة وعشرين

📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة

✔ صحيح ◑ حسن ✘ ضعيف ⊘ موضوع ◔ غير محدد

24 نتيجة — لكلمة: خمسة وعشرين

⭐ صحيح 📂 باب زكاة الإبل
عن نافع، أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب: «أنه ليس فيما دون خمسة من الإبل شيء، وإذا بلغت خمسا ففيها شاة إلى تسع، فإذا كانت عشرًا فشاتان إلى أربع عشرة، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث إلى تسع عشرة، فإذا بلغت العشرين فأربع وإلى أربع وعشرين، فإذا بلغت خمسًا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإذا زادت ففيها حقة إلى الستين، فإذا زادت ففيها ابنتا لبون إلى التسعين، فإذا زادت ففيها حقتان إلى العشرين ومائة، فإذا زادت ففي كل خمسين حقّة، وفي كل أربعين ابنة لبون، وليس في الغنم شيء فيما دون الأربعين، فإذا بلغت الأربعين ففيها شاة إلى العشرين ومائة، فإذا زادت فشاتان إلى المائتين، فإن زادت على المائتين فثلاث شياه إلى الثلاث مائة، فإذا زادت على الثلاث مائة، ففي كل مائة شاة».
صحيح رواه أبو يعلى في «مسنده» (١٢٥) عن أبي الرّبيع (هو الزّهرانيّ)، ثنا حماد (هو ابن زيد)، قال: سمعت أيوب وعبد الرحمن وعبيد الله بن عمر يحدّثون عن نافع، أنّه قرأ كتاب عمر بن الخطّاب، فذكره.
📚 كتاب الزكاة 📖 اقرأ الشرح
⭐ صحيح 📂 باب زكاة الإبل
عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جدّه: أنّ رسول الله ﷺ كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسُّنن والدِّيات، وبعث به مع عمرو ابن حزم، فقرئت على أهل اليمن، وهذه نسختها: «من محمد النبي ﷺ إلى شرحبيل بن عبد كلال، والحارث بن عبد كلال، ونعيم بن عبد كلال، قيل ذي رُعَينٍ ومعافر وهمدان: أمّا بعد، فقد رجع رسولكم، وأعطيتم من الغنائم خُمس الله، وما كتب الله على المؤمنين من العشر في العقار، وما سقت السَّماء أو كان سَيْحًا أو بَعْلا، ففيه العُشْر إذا بلغ خمسة أوسق، وما سقي بالرَّشاء، والدَّالية، ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق. وفي كلّ خمس من الإبل سائمة شاة إلى أن تبلغ أربعًا وعشرين، فإذا زادتْ واحدة على أربع وعشرين ففيها ابنة مخاض، فإن لم
توجد بنت مخاض، فابن لبون ذكر إلى أن تبلغ خمسًا وثلاثين، فإذا زادتْ على خمس وثلاثين، ففيها ابنة لبون إلى أن تبلغ خمسا وأربعين، فإذا زادتْ على خمس وأربعين، ففيها حقة طروقة إلى أن تبلغ ستين، فإن زادت على ستين واحدة، ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمسة وسبعين، فإن زادت على خمس وسبعين واحدة، ففيها ابنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين، فإن زادت على تسعين واحدة، ففيها حقّتان طروقتا الجمل، إلى أن تبلغ عشرين ومائة، فما زاد ففي كلّ أربعين ابنة لبون، وفي كلّ خمسين حقة طروقة الجمل، وفي كلّ ثلاثين باقورة بقرة. وفي كلّ أربعين شاة سائمة شاة إلى أن تبلغ عشرين ومائة، فإن زادتْ على عشرين واحدة، ففيها شاتان إلى أن تبلغ مئتين، فإن زادت واحدة، فثلاثة شياه إلى أن تبلغ ثلاث مائة، فما زاد ففي كل مائة شاة شاة. ولا تؤخذ في الصّدقة هرمة، ولا عجفاء، ولا ذات عوار، ولا تيس الغنم، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خيفة الصّدقة، وما أخذ من الخليطين، فإنّهما يتراجعان بينهما بالسّوية. وفي كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم، فما زاد ففي كلّ أربعين درهمًا درهم، وليس فيها دون خمس أواق شيء، وفي كلِّ أربعين دينارا دينار. وإنَّ الصَدقةَ لا تحل لمحمّد ولا لأهل بيته، وإنّما هي الزّكاة تزكي بها أنفسهم في فقراء المؤمنين، أو في سبيل الله. وليس في رقيق ولا مزرعة ولا عمالها شيء، إذا كانت تؤدى صدقتها من العشر. وليس في عبد المسلم ولا فرسه شيء. وإنّ أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة الإشراك بالله، وقتل النفس المؤمنة بغير الحق، والفرار في سبيل الله يوم الزحف، وعقوق الوالدين، ورمي المحصنة، وتعلّم السّحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم. وإنّ العمرة الحج الأصغر. ولا يمسُّ القرآن إلا طاهر. ولا طلاق قبل إملاك، ولا عتق حتى يبتاع. ولا يصلينَّ أحدكم في ثوب واحد ليس على منكبه منه شيء، ولا يحتبين في ثوب واحد ليس بينه وبين السماء شيء، ولا يصلين أحدكم في ثوب واحد وشقه باد. ولا يصلين أحدكم عاقصا شعره. وإنّ من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة، فهو قود إلا أن يرضى أولياء المقتول. وإنَّ في النفس الدية مائة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدّية، وفي اللسان الدّية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الذّكر الدّية، وفي الصّلب الدية، وفي العينين الدّية، وفي الرّجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدّية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي كل أصبع من الأصابع من اليد والرجل عشر من الإبل، وفي السن
خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل، وإنّ الرجل يقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب ألف دينار».
صحيح (صحيح وجادة) رواه ابن حبان (٦٥٥٩) -واللّفظ له-، والحاكم (١/ ٣٩٥ - ٣٩٦)، والبيهقيّ (٤/ ٨٩) مطوّلًا.
📚 كتاب الزكاة 📖 اقرأ الشرح
⭐ حسن 📂 باب زكاة الإبل
عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ زُهَيْرٌ: أَحْسَبُهُ عَن النَّبِيِّ ﷺ أَنَّه قَالَ: «هَاتُوا رُبْعَ الْعُشُورِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ شَيْءٌ حَتَّى تَتِمَّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، فَمَا زَادَ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ، وَفِي الْغَنَمِ فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلا تِسْعٌ وَثَلاثُونَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا شَيْءٌ». وَسَاقَ صَدَقَةَ الْغَنَمِ مِثْلَ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «وَفِي الْبَقَرِ فِي كُلِّ ثَلاثِينَ تَبِيعٌ، وَفِي الأَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ وَلَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ شَيْءٌ وَفِي الإِبِلِ». فَذَكَرَ صَدَقَتَهَا كَمَا ذَكَرَ الزُّهْرِيُّ قَالَ: «وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ خَمْسَةٌ مِن الْغَنَمِ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاثِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ إِلَى سِتِّينَ». ثُمَّ سَاقَ مِثْلَ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً يَعْنِي وَاحِدَةً وَتِسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِنْ كَانَت الإِبْلُ أَكْثَر مِنْ ذَلِكَ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَلا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ، وَلا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرْمَةٌ، وَلا ذَاتُ عَوَارٍ، وَلا تَيْسٌ إِلا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ. وَفِي النَّبَاتِ مَا سَقَتْهُ الْأَنْهَارُ أَوْ سَقَت السَّمَاءُ الْعُشْرُ، وَمَا سَقَى الْغَرْبُ فَفَيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ».
وَفِي حَدِيثِ عَاصِمٍ وَالْحَارِثِ: «الصَّدَقَةُ فِي كُلِّ عَامٍ». قَالَ زُهَيْرٌ: أَحْسَبُهُ قَالَ: «مَرَّةً».
وَفِي حَدِيثِ عَاصِمٍ: «إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الإِبِلِ ابْنَةُ مَخَاضٍ وَلا ابْنُ لَبُونٍ فَعَشَرَةُ دَرَاهِمَ أَوْ شَاتَانِ».
حسن رواه أبو داود (١٥٧٢) عن عبد الله بن محمد النّفيليّ، حدّثنا زهير، حدّثنا أبو إسحاق، عن عاصم بن حمزة، وعن الحارث الأعور، عن علي رضي الله عنه قال زهير: أحسبه عن النبيّ ﷺ أنه قال (فذكره).
📚 كتاب الزكاة 📖 اقرأ الشرح
اعتَكَف رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ العَشْرَ الأَوسَطَ من رَمضانَ، وهو يَلتَمِسُ ليلةَ القَدْرِ قبْلَ أنْ تُبانَ له، فلمَّا تَقضَّيْنَ، أَمَر ببُنيانِه فنُقِضَ، ثُم أُبينَتْ له أنَّها في العَشْرِ الأواخِرِ، فأَمَر بالبِناءِ فأُعيدَ، ثُم اعتَكَف العَشْرَ الأواخِرَ، ثُم خرَج على النَّاسِ، فقال: "يا أيُّها النَّاسُ، إنَّها أُبينَتْ لي ليلةُ القَدْرِ، فخرَجْتُ لأُخبِرَكم بها، فجاء رجُلانِ يَحيفانِ معهما الشَّيطانُ، فنُسِّيتُها، فالْتَمِسوها في التاسعةِ، والسابعةِ، والخامسةِ"، فقُلتُ: يا أبا سعيدٍ، إنَّكم أعلَمُ بالعَدَدِ منَّا، قال: "أنا أحقُّ بذاك منكم، فما التاسعةُ والسابعةُ والخامسةُ؟ قال: تَدَعُ التي تَدْعونَ إحدى وعِشرينَ، والتي تَليها التاسعةُ، وتَدَعُ التي تَدْعونَ ثلاثةً وعِشرينَ والتي تَليها السابعةُ، وتَدَعُ التي تَدْعونَ خمسةً وعِشرينَ والتي تَليها الخامسةُ"
الراويأبو سعيد الخدري
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم11076
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح على شرط مسلم
وضعَتْ سُبَيْعةُ حملَها بعدَ وفاةِ زوجِها بِثلاثةٍ وعِشرينَ ، أو خَمسةٍ وعِشرينَ ليلةً ، فلمَّا تعلَّت تشوَّفَت للأزواجِ ، فَعيبَ ذلِكَ عليها ، فذُكِرَ ذلِكَ لرَسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ، فقالَ : ما يمنَعُها قد انقَضى أجلُها
الراويأبو السنابل بن بعكك
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم3508
خلاصة حكم المحدثصحيح
وضَعتْ سُبَيعةُ حَملَها بعدَ وفاةِ زوجِها بثلاثةٍ وعشرينَ أو خمسةٍ وعشرينَ ليلةً فلمَّا وضَعتْ تشوَّفتِ الأزواجَ فعِيبَ ذلك عليها فذُكِر ذلك لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: ( وما يمنَعُها وقد انقضى أجَلُها )
الراويأبو السنابل
المحدثابن حبان
الصفحة أو الرقم4299
خلاصة حكم المحدثأخرجه في صحيحه
وضعت سبيعةُ بعدَ وفاةِ زوجِها بثلاثةٍ وعشرينَ أو خمسةٍ وعشرينَ يومًا فلمَّا تعلَّت تشوَّفت للنِّكاحِ فأنْكرَ عليْها ذلِكَ فذُكرَ ذلِكَ للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم فقالَ: إن تفعل فقد حلَّ أجلُها
الراويأبو السنابل بن بعكك
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم1193
خلاصة حكم المحدثصحيح
إنَّ المؤذِّنَ يُغفرُ لَه مدى صَوتِه ويُصَدِّقُه كلَ رطبٍ ويابسٍ سَمِعَهُ والشاهِدُ عليه خمسةُ وعشرين درجةً
الراويأبو هريرة
المحدثأحمد شاكر
الصفحة أو الرقم14/40
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
قدِمْنا المدينةَ فجاء عُثمانُ فقيل : هذا عثمانُ وعليه مُلَيَّةٌ له صفراءُ قد قنَّع بها رأسَه قال : ها هنا علِيٌّ ؟ قالوا : نَعم قال : ها هنا طَلحةُ ؟ قالوا : نَعم قال : أنشُدُكم باللهِ الَّذي لا إلهَ إلَّا هو أتعلَمونَ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال : ( مَن ابتاع مِرْبَدَ بني فلانٍ غفَر اللهُ له ) فابتَعْتُه بعشرينَ ألفًا أو خمسةً وعشرينَ ألفًا ؟ فأتَيْتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقُلْتُ له : قد ابتَعْتُه فقال : ( اجعَلْه في مسجدِنا وأجرُه لكَ ) ؟ قال : فقالوا : اللَّهمَّ نَعم قال : فقال : أنشُدُكم باللهِ الَّذي لا إلهَ إلَّا هو أتعلَمونَ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال : ( مَن يبتاعُ رُومةَ غفَر اللهُ له ) فابتَعْتُها بكذا وكذا ثمَّ أتَيْتُه فقُلْتُ : قد ابتَعْتُها فقال : ( اجعَلْها سِقايةً لِلمُسلِمينَ وأجرُها لكَ ) ؟ قال : فقالوا : اللَّهمَّ نَعم قال : أنشُدُكم باللهِ الَّذي لا إلهَ إلَّا هو أتعلَمونَ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نظَر في وجوهِ القومِ فقال : ( مَن جهَّز هؤلاءِ غفَر اللهُ له ) - يعني جيشَ العُسرةِ - فجهَّزْتُهم حتَّى لَمْ يفقِدوا عِقالًا ولا خِطامًا ؟ قالوا : اللَّهمَّ نَعم قال : اللَّهمَّ اشهَدْ ثلاثًا
الراويالأحنف بن قيس
المحدثابن حبان
الصفحة أو الرقم6920
خلاصة حكم المحدثأخرجه في صحيحه
السَّمْتُ الصالحُ... فذكَر مثلَه. [أي: مثلَ حديثِ: إنَّ الهديَ الصالِحَ، والسَّمْتَ الصالِحَ، والاقتصادَ، جزءٌ من خمسةٍ وعشرينَ جزءًا من النُّبُوَّةِ]
الراويعبدالله بن عباس
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم2699
خلاصة حكم المحدثحسن لغيره
أنَّ رجُلًا أصابَ مِن مَغنَمٍ خَمْسةً وعِشْرينَ أوقيَّةً مِن ذَهبٍ، فأتى النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم لِيَدعُوَ له، فأَعرَضَ عنه، ثمَّ عادَ فأَعرَضَ عنه، ثُمَّ عاد فأَعرَض عنه ، وَقال: ما غَنِم فُلانٌ أفضَلَ مِمَّا غَنِمتَ، تَعلَّمْ خَمْسَ آياتٍ
الراوي[أبو عثمان النهدي]
المحدثابن حجر العسقلاني
الصفحة أو الرقم4/74
خلاصة حكم المحدثإسناده حسن
9 ✘ ضعيف📌 في كل خمسين حقة
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كتبَ لَهُم كتابًا فيهِ : وفي الإبلِ إذا كانت خمسًا وعشرينَ إلى خمسٍ وثلاثينَ ففيها بنتُ مخاضٍ ، فإن لم توجد ابنةُ مخاضٍ في الإبلِ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ إلى أن ذَكَرَ التِّسعينَ : فإذا كانت أَكْثرَ من ذلِكَ إلى عشرينَ ومائةٍ ففيها حقَّتانِ ، فإذا كانت أَكْثرَ من ذلِكَ فاعدُدْ في كلِّ خمسينَ حقَّةً ، وما كانَ أقلَّ من خمسةٍ وعشرينَ ففي كلِّ خمسٍ شاةٌ
الراويعبدالله بن أبي بكر بن حزم
المحدثابن حزم
المصدرالمحلى
الصفحة أو الرقم6/34
خلاصة حكم المحدثمرسل
الهَديُ الصالحُ والسَّمتُ الصالحُ والاقتِصادُ جزءٌ من خمسةٍ وعشرينَ جزءًا منَ النُّبُوَّةِ
الراويعبدالله بن عباس
المحدثالذهبي
الصفحة أو الرقم8/4201
خلاصة حكم المحدثفيه قابوس ضعف
أنَّ في خمسةٍ وعشرين شاةً خمسُ شياهٍ
الراوي-
المحدثابن الملقن
الصفحة أو الرقم5/425
خلاصة حكم المحدثضعيف
12 ◔ غير محدد📌 إن تفعل فقد حل أجلها
وضعتْ سبيعةٌ بعد وفاةِ زوجِها بثلاثةٍ وعشرينَ - أو خمسةٍ وعشرينَ - يومًا، فلما تعلَّتْ، تشوَّفَتْ للنكاحِ، فأنكر عليها، فذُكر ذلك للنبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ؟ فقال : إن تفعلْ فقد حلَّ أجلُها
الراويأبو السنابل بن بعكك
المحدثالترمذي
الصفحة أو الرقم1193
خلاصة حكم المحدثمشهور من هذا الوجه
الهَدْيُ الصالحُ والسَّمْتُ الصالحُ جزءٌ من خمسةٍ وعشرينَ جُزءًا من النُّبُوَّةِ
الراويعبدالله بن عباس
المحدثابن القيسراني
الصفحة أو الرقم5/2585
خلاصة حكم المحدث[له طرق]
الهَدْيُ: الصَّلاحُ والسَّمتُ الصَّالحُ، والاقتصادُ جُزءٌ مِن خمسةٍ وعِشرينَ جُزءًا مِن النُّبوَّةِ
الراويعبدالله بن عباس
المحدثالخطيب البغدادي
الصفحة أو الرقم7/13
خلاصة حكم المحدث[فيه] إدريس بن عيسى المخرمي لم يكن به بأس
السمتُ الصالحُ والهديُ الصالحُ والاقتصادُ ، جزءٌ من خمسةٍ وعشرينَ جزءًا من النبوةِ
الراويعبدالله بن عباس
المحدثابن عبدالبر
المصدرالاستذكار
الصفحة أو الرقم7/459
خلاصة حكم المحدثمسند مرفوع صواب
أنَّ رجلًا أصاب مِن مَغنَمٍ خمسةً وعِشرينَ أوقيةً مِن ذهبٍ ، فأتى النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ليدعُوَ له فأعرَض عنه ، ثم عاد فأعرَض عنه ، ثم عاد فأعرَض عنه ، وقال : ما غنِم فلانٌ أفضلَ مما غنِمتَ تعلَّمْ خمسَ آياتٍ
الراوي[أبو عثمان النهدي]
المحدثالبوصيري
الصفحة أو الرقم6/338
خلاصة حكم المحدثرواته ثقات
تفضلُ صلاةُ الجميعِ على صلاةِ الرجلِ وحدَهُ خمسةً وعشرينَ صلاةً
الراويمعاذ بن جبل
المحدثالبزار
الصفحة أو الرقم7/109
خلاصة حكم المحدث[فيه] عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ
حديثُ عبَّادِ بنِ أوسٍ، عن أبي هُرَيرةَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: تفضُلُ صلاةُ الجميعِ على صلاةِ الرَّجلِ وحدَه خمسةً وعِشرينَ درجةً
الراويأبو هريرة
المحدثالدارقطني
الصفحة أو الرقم1623
خلاصة حكم المحدثيرويه يحيى بنُ أبي كثيرٍ، واختُلِف عنه؛ فرواه يَزيدُ بنُ سِنانٍ، عن يحيى بنِ أبي كثيرٍ، عن ابنِ شِهابٍ الزُّهريِّ، عن عبَّادِ بنِ أوسٍ، عن أبي هُرَيرةَ. وخالَفه شَيبانُ؛ رواه عن يحيى، عن مُحمَّدِ بنِ عبدِ الرَّحمنِ الزُّهريِّ، عن عبَّادِ بنِ أوسٍ، عن أبي هُرَيرةَ، وهو الصَّوابُ، وهو مُحمَّدُ بنُ عبدِ الرَّحمنِ بنِ ثَوبانَ، وهو مولى آلِ الأخنَسِ بنِ شَريقٍ الثَّقَفيِّ، والأخنَسُ حليفُ بني زُهرةَ.
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يقول: لا يُقطَعُ طريقٌ، ولا يُمنَعُ فَضلُ ماءٍ، ولا ابنِ السَّبيلِ عاريةُ الدَّلْوِ والرَّشاءِ والحَوضِ، إنْ لم تكن له أداةٌ تُعينُه، ويُخلَّى بينَه وبين الرَّكيَّةِ يَسْقى، ولا يُمنَعُ المَحفَرَ إذا نزَلَ الحافِرُ خَمسةً وعِشرينَ ذِراعًا عطنًا لماشيتِه
الراويسمرة بن جندب
المحدثالهيثمي
الصفحة أو الرقم4/128
خلاصة حكم المحدثفي إسناده مساتير
عنِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أنَّه كَتَب إلى أهلِ اليَمَنِ بكِتابٍ فيه الفَرائضُ، والسُّنَنُ، والدِّيَاتُ، وبَعَث مع عَمرِو بنِ حَزمٍ، فقُرِئَت على أهلِ اليَمَنِ، وهذه نُسخَتُها: بِسمِ اللهِ الرَّحمَنِ الرَّحيمِ، من مُحَمَّدٍ النَّبيِّ إلى شُرَحْبيلَ بنِ عَبدِ كُلالٍ، والحارِثِ بنِ عَبدِ كُلالٍ، ونُعَيمِ بنِ عَبدِ كُلالِ قَيلِ ذي رُعَينٍ، ومَعافِرَ، وهَمْدانَ، أما بعد: فقد رَجَع رَسولُكم، وأعطَيتُم منَ المَغانِمِ خُمُسَ اللهِ، وما كَتَب اللهُ على المُؤمِنين منَ العُشرِ في العَقَارِ ما سَقتِ السَّماءُ، أو كان سَيحًا، أو كان بَعلًا ففيه العُشرُ إذا بَلَغت خَمسةَ أوسُقٍ، وما سُقِي بالرَّشاءِ والدَّالِيةِ ففيه نِصفُ العُشرِ إذا بَلَغ خَمسةَ أوسُقٍ، وفي كلِّ خَمسٍ منَ الإِبِلِ سائمةً شاةٌ إلى أن تَبلُغَ أربَعًا وعِشرين، فإذا زادت واحِدةً على أربَعٍ وعِشرين ففيها ابنةُ مَخاضٍ، فإن لم توجُدِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ إلى أن تَبلُغَ خَمسةً وَثلاثين، فإذا زادت على خَمسةٍ وَثلاثين واحِدةً ففيها ابنَةُ لَبونٍ إلى أن تَبلُغَ خَمسةً وأربَعين، فإن زادت واحِدةً على خَمسةٍ وأربَعين ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ إلى أن تَبلُغَ سِتِّين، فإن زادت على سِتِّين واحِدةً ففيها جَذَعةٌ إلى أن تَبلُغَ خَمسًة وسَبعين، فإن زادت على خَمسةٍ وسَبعين واحِدةً ففيها ابنةُ لَبونٍ إلى أن تَبلُغَ تِسعين، فإنْ زادت واحِدةً على تِسعين ففيها حِقَّتان طَروقَتا الجَمَلِ إلى أن تَبلُغَ عِشرين ومِئَةً، فما زادت على عِشرين ومِئَةً ففي كلِّ أربَعين ابنةُ لَبونٍ، وفي كلِّ خَمسين حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ، وفي كلِّ ثَلاثين باقورةً تَبيعٌ جَذَعٌ أو جَذَعةٌ، وفي كلِّ أربَعين باقورةً بَقَرةٌ، وفي كلِّ أربَعين شاةً سائمةً شاةٌ إلى أن تَبلُغَ عِشرين ومِئَةً، فإن زادت على العِشرين ومِئَةٍ واحِدةً ففيها شاتانِ إلى أن تَبلُغَ مِئَتَينِ، فإن زادت واحِدةً ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى أن تَبلُغَ ثَلاثَمِئَةٍ، فإن زادت فما زاد ففي كلِّ مِئَةِ شاةٍ شاةٌ، ولا يُؤخَذُ في الصَّدَقِة هَرِمةٌ ولا عَجْفاءُ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ إلَّا أن يَشاءَ المُصَّدِّقُ، ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتَفَرِّقٍ، ولا يُفَرَّقُ بيْنَ مُجَتِمٍع خِيفةَ الصَّدَقةِ، وما أُخِذ منَ الخَليطَينِ فإنَّهُما يَتَراجَعانِ بيْنَهما بالسَّوِيَّةِ، وفي كلِّ خَمسِ أواقٍ منَ الوَرِقِ خَمسةُ دَراهِمَ، وما زاد ففي كلِّ أربَعين دِرهَمًا دِرهَمٌ، وليس فيما دُونَ خَمسِ أواقٍ شَيءٌ، وفي كلِّ أربعين دينارًا دينارٌ، إنَّ الصَّدَقةَ لا تَحِلُّ لمُحَمَّدٍ، ولا لأهلِ بَيتِ مُحَمَّدٍ، إنَّما هي الزَّكاةُ تُزَكَّى بها أنفُسُهم ولفُقَراءِ المُؤمِنين، وفي سَبيلِ اللهِ، وابنِ السَّبيلِ، وليس في رَقيقٍ، ولا مَزرعةٍ، ولا عُمَّالِها شَيءٌ إذا كانتْ تُؤَدَّى صَدَقَتُها منَ العُشرِ، وأنَّه ليس في عَبدٍ مُسلِمٍ ولا في فَرَسِه شَيءٌ قالَ: وكان في الكِتابِ: إنَّ أكبَرَ الكَبائرِ عِندَ اللهِ يَومَ القِيامةِ إشراكٌ باللهِ، وقَتلُ النَّفسِ المُؤمِنِ بغَيرِ حَقٍّ، والفِرارُ في سَبيلِ اللهِ يَومَ الزَّحفِ، وعُقوقُ الوالِدَينِ، ورَميُ المُحصَنةِ، وتَعَلُّمُ السِّحرِ، وأكلُ الرِّبا، وأكلُ مالِ اليَتيمِ، وأنَّ العُمرةَ الحَجُّ الأصغرُ، ولا يَمَسَّ القُرآنَ إلَّا طاهرٌ، ولا طَلاقَ قَبْلَ إملاكٍ، ولا عَتاقَ حتَّى يَبتاعَ، ولا يُصَلِّيَنَّ أحَدٌ منكم في ثَوبٍ واحِدٍ وشِقُّه بادي، ولا يُصَلِّيَنَّ أحَدٌ منكم عاقِصٌ شَعَرَه، ولا يُصَلِّيَنَّ أحَدٌ منكم في ثَوبٍ واحِدٍ ليس على مَنكِبه شَيءٌ. وكان في الكِتابِ: أنَّ مَنِ اعتَبَط مُؤمِنًا قَتلًا عنْ بَيِّنةٍ فله قَوَدٌ إلَّا أن يَرضى أولِياءُ المَقتولِ، وإنَّ في النَّفسِ الدِّيَةَ مِئَةً منَ الإِبِلِ، وفي الأنفِ الَّذي أُوعِبَ جَدْعُه الدِّيَةُ، وفي اللِّسانِ الدِّيَةُ، وفي الشَّفَتَينِ الدِّيَةُ، وفي البَيضَتَينِ الدِّيَةُ، وفي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وفي الصُّلْبِ الدِّيَةُ، وفي العَينَينِ الدِّيَةُ، وفي الرِّجْلِ الواحِدةِ نِصفُ الدِّيَةِ، وفي المَأمومةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وفي الجائفةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وفي المُنَقِّلةِ خَمسَ عَشْرةَ منَ الإِبِلِ، وفي كلِّ إصبَعٍ منَ الأصابِعِ منَ اليَدِ والرِّجلِ عَشْرٌ منَ الإِبِلِ، وفي السِّنِّ خَمسٌ منَ الإِبِلِ، وفي المُوضِحةِ خَمسٌ منَ الإِبِلِ، وإنَّ الرَّجُلَ يُقتَلُ بالمَرأِة، وعلى أهلِ الذَّهَبِ ألفُ دينارٍ
الراويعمرو بن حزم
المحدثالحاكم
الصفحة أو الرقم1465
خلاصة حكم المحدثصحيح
[عن عَمْرو بن حزم]، عن النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-: أنَّه كَتَبَ إلى أهْلِ اليَمَنِ بكِتابٍ فيه الفَرائِضُ والسُّنَنُ والدِّيَاتُ، وبَعَثَ به معَ عَمْرِو بنِ حَزْمٍ، فقُرِئَتْ على أهْلِ اليَمَنِ، وهذه نُسْختُها: "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ، مِن مُحمَّدٍ النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- إلى شُرَحْبيلَ بنِ عَبْدِ كُلالٍ، والحارِثِ بنِ عَبْدِ كُلالٍ، ونُعَيمِ بنِ عَبْدِ كُلالٍ؛ قَيْلِ ذي رُعَيْن ومَعافِرَ وهَمْدانَ، أمَّا بَعْدُ: فقد رَجَعَ رَسولُكم، وأَعْطِيتُم مِن المَغانِمِ خُمُسَ اللهِ -عَزَّ وجَلَّ-، وما كَتَبَ اللهُ على المُؤمِنينَ مِن العُشْرِ في العَقارِ، ما سَقَتِ السَّماءُ أو كانَ سَيْحًا أو كانَ بَعْلًا ففيه العُشْرُ إذا بَلَغَتْ خَمْسةَ أَوْسُقٍ، وما سُقِيَ بالرِّشا والدَّاليةِ ففيه نِصْفُ العُشْرِ إذا بَلَغَ خَمْسةَ أَوْسُقٍ، وفي كلِّ خَمْسٍ مِن الإبِلِ سائِمةُ شاةٍ إلى أن تَبلُغَ أرْبَعًا وعِشْرينَ، فإذا زادَتْ واحِدةً على أرْبَعٍ وعِشْرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ، فإن لم توجَدْ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ إلى أن تَبلُغَ خَمْسًا وثَلاثينَ، فإذا زادَتْ على خَمْسةٍ وثَلاثينَ واحِدةً ففيها ابْنةُ لَبونٍ إلى أن تَبلُغَ خَمْسةً وأرْبَعينَ، فإن زادَتْ واحِدةً على خَمْسةٍ وأرْبَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحْلِ إلى أن تَبلُغَ سِتِّينَ، فإن زادَتْ على سِتِّينَ واحِدةً ففيها جَذَعةٌ إلى أن تَبلُغَ خَمْسةً وسَبْعينَ، فإن زادَتْ على خَمْسةٍ وسَبْعينَ واحِدةً ففيها ابْنَتا لَبونٍ إلى أن تَبلُغَ تِسْعينَ، فإن زادَتْ واحِدةً على تِسْعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقتا الفَحْلِ إلى أن تَبلُغَ عِشْرينَ ومِئةً، فما زادَ على عِشْرينَ ومِئةٍ ففي كلِّ أرْبَعينَ بِنْتُ لَبونٍ، وفي كلِّ خَمْسينَ حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ، وفي كلِّ ثَلاثينَ باقورةً تَبيعٌ جَذَعةٌ أو جَذَعٌ، وفي كلِّ أرْبَعينَ باقورةً بَقَرةٌ، وفي كلِّ أرْبَعينَ شاةً سائِمةُ شاةٍ إلى أن تَبلُغَ عِشْرينَ ومِئةً، فإن زادَتْ على العِشْرينَ ومِئةٍ واحِدةً ففيها شاتانِ إلى أن تَبلُغَ مِئتَينِ، فإن زادَتْ واحِدةً ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى أن تَبلُغَ ثَلاثَمِئةٍ، فما زادَ ففي كلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ولا عَجْفاءُ ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ إلَّا أن يَشاءَ المُصدِّقُ، ولا يُجمَعُ بَيْنَ مُفْترِقٍ ولا يُفرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خِيفةَ الصَّدَقةِ، وما أُخِذَ مِن الخَليطَينِ فإنَّهما يَتَراجَعانِ بَيْنَهما بالسَّويَّةِ، وفي كلِّ خَمْسِ أواقٍ مِن الوَرِقِ خَمْسةُ دَراهِمَ، وما زادَ ففي كلِّ أرْبَعينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ، وليس فيما دونَ خَمْسِ أواقٍ شيءٌ، وفي كلَّ أرْبَعينَ دينارًا دينارٌ، إنَّ الصَّدَقةَ لا تَحِلُّ لمُحمَّدٍ ولا لأهْلِ بَيْتِ مُحمَّدٍ، إنَّما هي الزَّكاةُ تُزَكَّى بها أنْفُسُهم، ولِفُقَراءِ المُؤمِنينَ، وفي سَبيلِ اللهِ وابنِ السَّبيلِ، وليس في رَقيقٍ ولا مَزْرعةٍ ولا عُمَّالِها شيءٌ إذا كانَت تُؤَدَّى صَدَقتُها مِن العُشْرِ، وإنَّه ليس في عَبْدٍ مُسلِمٍ ولا فَرَسِه شيءٌ". قالَ: وكانَ في الكِتابِ: "إنَّ أَكبَرَ الكَبائِرِ عنْدَ اللهِ يَوْمَ القِيامةِ إشْراكٌ باللهِ، وقَتْلُ النَّفْسِ المُؤمِنةِ بغَيْرِ حَقٍّ، والفِرارُ في سَبيلِ اللهِ يَوْمَ الزَّحْفِ، وعُقوقُ الوالِدَينِ، ورَمْيُ المُحصَنةِ، وتَعلُّمُ السِّحْرِ، وأكْلُ الرِّبا، وأكْلُ مالِ اليَتيمِ، وإنَّ العُمْرةَ الحَجُّ الأَصغَرُ، ولا يَمَسُّ القُرْآنَ إلَّا طاهِرٌ، ولا طَلاقَ قَبْلَ إمْلاكٍ، ولا عِتاقَ حتَّى يُبْتاعَ، ولا يُصَلِّيَنَّ أحَدٌ مِنكم في ثَوْبٍ واحِدٍ، وشِقُّه بادِي، ولا يُصَلِّيَنَّ أحَدٌ مِنكم عاقِصٌ شَعَرَه، ولا يُصَلِّيَنَّ أحَدٌ مِنكم في ثَوْبٍ واحِدٍ ليس على مَنكِبِه شيءٌ". وكانَ في الكِتابِ: "مَن اعْتَبَطَ مُؤمِنًا قَتْلًا عن بَيِّنةٍ فإنَّه قَوَدٌ، إلَّا أن يَرْضى أوْلِياءُ المَقْتولِ، وإنَّ في النَّفْسِ الدِّيَةَ مِئةً مِن الإبِلِ، وفي الأنْفِ إذا أُوعِبَ جَدْعُه الدِّيَةُ، وفي اللِّسانِ الدِّيةُ، وفي الشَّفَتَينِ الدِّيَةُ، وفي البَيْضَتَينِ الدِّيَةُ، وفي الذَّكَرِ الدِّيَةُ، وفي الصُّلْبِ الدِّيَةُ، وفي العَيْنَينِ الدِّيَةُ، وفي الرِّجْلِ الواحِدةِ نِصْفُ الدِّيَةِ، وفي المَأمومةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وفي الجائِفةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ، وفي المُنَقِّلةِ خَمْسَ عَشْرةَ مِن الإبِلِ، وفي كلِّ أُصبُعٍ مِن الأصابِعِ مِن اليَدِ والرِّجْلِ عَشْرٌ مِن الإبِلِ، وفي السِّنِّ خَمْسٌ مِن الإبِلِ، وفي المُوضِحةِ خَمْسٌ مِن الإبِلِ، وإنَّ الرَّجُلَ يُقتَلُ بالمَرْأةِ، وعلى أهْلِ الذَّهَبِ ألفُ دينارٍ"
الراويعمرو بن حزم
المحدثالإمام أحمد
الصفحة أو الرقم3149
خلاصة حكم المحدثأرجو أن يكون صحيحا

الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.

🏷️ كلمات رئيسية من الأحاديث (100)
لا يمس القرآن إلا طاهرالعمرة الحج الأصغرخمسة وعشرين أوقيةخمسة وعشرين ذراعاخمسة وعشرين درجةخمسة وعشرين جزءاخمسة وعشرين صلاةصلاة الرجل وحدهسقاية للمسلمينأكل مال اليتيمالعشر الأواخرتشوفت للأزواجتشوفت الأزواجمربد بني فلانجزء من النبوةتعلم خمس آياتعقوق الوالدينثلاثة وعشرينكل رطب ويابسالهدي الصالحالسمت الصالحابن لبون ذكرتشوفت للنكاحأوقية من ذهبلا يقطع طريقخمسة وعشرينانقضى أجلهاغفر الله لهصلاة الجميععباد بن أوسعارية الدلوعطن للماشيةإشراك باللهخمس المغانمليلة القدروفاة زوجهاجيش العسرةاللهم اشهدخمس وعشرينابن السبيلجهز هؤلاءفضل العلمخمسين حقةأبو هريرةقتل النفسأكل الرباالتمسوهاحل أجلهامدى صوتهالاقتصادأعرض عنهبنت مخاضخمس شياهخمس آياتالسائمةالتاسعةالسابعةالخامسةيغفر لهخمس شاةالجماعةفضل ماءالكبائروعشرينالعشورأربعيناعتكافالنكاحالمؤذنالشاهدالنبوةالصلاحالرشاءالمحفرالزكاةالإبلدرهمارمضانسبيعةحملهاتشوفتيصدقهعثمانغنيمةحقتانالغنمالهديالحوضالديةفيماخمسةزكاةأربعدرهمتعلترومةطلحةمغنمنصابتعلم

تخريج حديث خمسة وعشرين



أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Tuesday, July 28, 2026

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب