حديث: ربع العشور من كل أربعين درهما درهم

📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الأحاديث الصحيحة

باب زكاة الإبل

عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ زُهَيْرٌ: أَحْسَبُهُ عَن النَّبِيِّ ﷺ أَنَّه قَالَ: «هَاتُوا رُبْعَ الْعُشُورِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ شَيْءٌ حَتَّى تَتِمَّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، فَمَا زَادَ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ، وَفِي الْغَنَمِ فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلا تِسْعٌ وَثَلاثُونَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا شَيْءٌ». وَسَاقَ صَدَقَةَ الْغَنَمِ مِثْلَ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «وَفِي الْبَقَرِ فِي كُلِّ ثَلاثِينَ تَبِيعٌ، وَفِي الأَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ وَلَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ شَيْءٌ وَفِي الإِبِلِ». فَذَكَرَ صَدَقَتَهَا كَمَا ذَكَرَ الزُّهْرِيُّ قَالَ: «وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ خَمْسَةٌ مِن الْغَنَمِ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاثِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ إِلَى سِتِّينَ». ثُمَّ سَاقَ مِثْلَ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً يَعْنِي وَاحِدَةً وَتِسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِنْ كَانَت الإِبْلُ أَكْثَر مِنْ ذَلِكَ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَلا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ، وَلا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرْمَةٌ، وَلا ذَاتُ عَوَارٍ، وَلا تَيْسٌ إِلا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ. وَفِي النَّبَاتِ مَا سَقَتْهُ الْأَنْهَارُ أَوْ سَقَت السَّمَاءُ الْعُشْرُ، وَمَا سَقَى الْغَرْبُ فَفَيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ».
وَفِي حَدِيثِ عَاصِمٍ وَالْحَارِثِ: «الصَّدَقَةُ فِي كُلِّ عَامٍ». قَالَ زُهَيْرٌ: أَحْسَبُهُ قَالَ: «مَرَّةً».
وَفِي حَدِيثِ عَاصِمٍ: «إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الإِبِلِ ابْنَةُ مَخَاضٍ وَلا ابْنُ لَبُونٍ فَعَشَرَةُ دَرَاهِمَ أَوْ شَاتَانِ».

حسن: رواه أبو داود (١٥٧٢) عن عبد الله بن محمد النّفيليّ، حدّثنا زهير، حدّثنا أبو إسحاق، عن عاصم بن حمزة، وعن الحارث الأعور، عن علي رضي الله عنه قال زهير: أحسبه عن النبيّ ﷺ أنه قال (فذكره).

عَنْ عَلِيٍّ ﵁ قَالَ زُهَيْرٌ: أَحْسَبُهُ عَن النَّبِيِّ ﷺ أَنَّه قَالَ: «هَاتُوا رُبْعَ الْعُشُورِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ شَيْءٌ حَتَّى تَتِمَّ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ، فَمَا زَادَ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ، وَفِي الْغَنَمِ فِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلا تِسْعٌ وَثَلاثُونَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا شَيْءٌ». وَسَاقَ صَدَقَةَ الْغَنَمِ مِثْلَ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «وَفِي الْبَقَرِ فِي كُلِّ ثَلاثِينَ تَبِيعٌ، وَفِي الأَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ وَلَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ شَيْءٌ وَفِي الإِبِلِ». فَذَكَرَ صَدَقَتَهَا كَمَا ذَكَرَ الزُّهْرِيُّ قَالَ: «وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ خَمْسَةٌ مِن الْغَنَمِ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاثِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ إِلَى سِتِّينَ». ثُمَّ سَاقَ مِثْلَ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً يَعْنِي وَاحِدَةً وَتِسْعِينَ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِنْ كَانَت الإِبْلُ أَكْثَر مِنْ ذَلِكَ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، وَلا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ، وَلا تُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرْمَةٌ، وَلا ذَاتُ عَوَارٍ، وَلا تَيْسٌ إِلا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ. وَفِي النَّبَاتِ مَا سَقَتْهُ الْأَنْهَارُ أَوْ سَقَت السَّمَاءُ الْعُشْرُ، وَمَا سَقَى الْغَرْبُ فَفَيهِ نِصْفُ الْعُشْرِ».
وَفِي حَدِيثِ عَاصِمٍ وَالْحَارِثِ: «الصَّدَقَةُ فِي كُلِّ عَامٍ». قَالَ زُهَيْرٌ: أَحْسَبُهُ قَالَ: «مَرَّةً».
وَفِي حَدِيثِ عَاصِمٍ: «إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي الإِبِلِ ابْنَةُ مَخَاضٍ وَلا ابْنُ لَبُونٍ فَعَشَرَةُ دَرَاهِمَ أَوْ شَاتَانِ».

شرح الحديث:

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد، فإني أسأل الله تعالى أن يوفقني لشرح هذا الحديث شرحًا وافيًا مفيدًا، وأن يجعل عملي خالصًا لوجهه الكريم.
هذا الحديث العظيم الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، يعد من الأحاديث الأساسية في باب الزكاة، حيث بين النبي صلى الله عليه وسلم فيه تفصيلات أنصبة الزكاة في الأموال المختلفة، وهي من ركائز الإسلام العظام.

أولاً. شرح المفردات:


● رُبْعَ الْعُشُور: ربع العشر، أي 2.5% (فالعشر هو 10%، وربعه هو 2.5%).
● دِرْهَم: عملة فضية كانت متداولة.
● الْغَنَم: تشمل الضأن والمعز.
● تَبِيع: ولد البقرة إذا أتم سنة.
● مُسِنَّة: البقرة التي أتمت سنتين.
● الْعَوَامِل: البقر التي تستعمل في الحرث أو السقي.
● ابْنَةُ مَخَاض: الناقة التي أتمت سنة ودخلت في الثانية.
● ابْنُ لَبُون: الناقة التي أتمت سنتين ودخلت في الثالثة.
● بِنْتُ لَبُون: الناقة التي أتمت ثلاث سنوات ودخلت في الرابعة.
● حِقَّة: الناقة التي أتمت أربع سنوات ودخلت في الخامسة.
● طَرُوقَةُ الْجَمَل: التي وصلت سن الإبلاغ وجاز أن يطرقها الفحل.
● لا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِع: لا تفرق ماشية مملوكة لشخص واحد لتقليل الزكاة.
● لا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِق: لا تجمع ماشية مملوكة لأشخاص مختلفين لتجنب الزكاة.
● هَرْمَة: كبيرة السن.
● ذَاتُ عَوَار: التي بها عيب.
● تَيْس: ذكر المعز.
● الْمُصَدِّق: جابي الزكاة.
● سَقَتْهُ الْأَنْهَار: ما يعتمد على الري الطبيعي بدون كلفة.
● سَقَى الْغَرْب: ما يسقى بالدواليب (بكلفة).

ثانيًا. شرح الحديث:


يشرح النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث تفصيل زكاة الأموال على النحو التالي:
1. زكاة النقود (الفضة):
- لا زكاة في أقل من 200 درهم.
- إذا بلغت 200 درهم، ففيها 5 دراهم (2.5%).
- كلما زادت 40 درهمًا، ففيها درهم واحد.
2. زكاة الغنم:
- في كل 40 شاة: شاة واحدة.
- إذا كان 39 شاة فليس فيها زكاة.
- (وفي الروايات الأخرى التفصيل في الزيادات).
3. زكاة البقر:
- في كل 30 بقرة: تبيع (ولد البقرة الذي أتم سنة).
- في كل 40 بقرة: مسنة (بقرة أتمت سنتين).
- لا زكاة على البقر العوامل (التي تستعمل في العمل).
4. زكاة الإبل:
- من 5 إلى 9: لا زكاة.
- من 10 إلى 14: شاتان.
- من 15 إلى 19: 3 شياه.
- من 20 إلى 24: 4 شياه.
- من 25 إلى 35: بنت مخاض (ناقة أتمت سنة)، فإن لم توجد فابن لبون (ذكر أتم سنتين).
- من 36 إلى 45: بنت لبون (ناقة أتمت سنتين).
- من 46 إلى 60: حقة (ناقة أتمت ثلاث سنوات).
- من 61 إلى 75: جذعة (ناقة أتمت أربع سنوات).
- من 76 إلى 90: بنتا لبون.
- من 91 إلى 120: حقتان.
- وما زاد على ذلك ففي كل 50 حقة، وفي كل 40 بنت لبون.
5. زكاة الزرع:
- ما سقته الأنهار أو الأمطار: العشر (10%).
- ما سقي بالغرب (بكلفة): نصف العشر (5%).
6. أحكام عامة:
- تؤخذ الزكاة مرة في العام.
- لا تؤخذ الهرمة ولا ذات العوار ولا التيس إلا إذا أراد المصدق.
- لا يفرق بين مجتمع (مال شخص واحد) ولا يجمع بين مفترق (أموال أشخاص مختلفين) خوفًا من الصدقة.

ثالثًا. الدروس المستفادة:


1- الدقة في التشريع: بيان النبي صلى الله عليه وسلم للأنصبة بدقة يدل على عناية الإسلام بالعدل والإنصاف.
2- اليسر ورفع الحرج: عدم إيجاب الزكاة في أقل من النصاب، ومراعاة الظروف.
3- العدالة الاجتماعية: الزكاة تطهير للمال وعون للفقراء.
4- مراعاة الأحوال: التفريق بين ما يسقى بكلفة وما يسقى بدون كلفة.
5- منع الغش والتحايل: النهي عن جمع المفترق أو تفريق المجتمع خوفًا من الصدقة.

رابعًا. معلومات إضافية:


- هذه التفصيلات هي من خصوصيات الشريعة الإسلامية التي تحقق التوازن الاقتصادي.
- الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، وتركها مع الجحود كفر، ومع الإقرار بوجوبها كبيرة من كبائر الذنوب.
- ينبغي للمسلم أن يتعلم أحكام الزكاة ويؤديها على الوجه الصحيح.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
📝 تنبيه هام:
نرحب بتصويباتكم! إذا وجدت أي خطأ في نص الحديث أو السند أو الشرح، فيرجى إبلاغنا عبر صفحة الاتصال:
"مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا"

تخريج الحديث

رواه أبو داود (١٥٧٢) عن عبد الله بن محمد النّفيليّ، حدّثنا زهير، حدّثنا أبو إسحاق، عن عاصم بن حمزة، وعن الحارث الأعور، عن علي رضي الله عنه قال زهير: أحسبه عن النبيّ ﷺ أنه قال (فذكره).
وعاصم بن حمزة حسن الحديث، وقد تابعه الحارث الأعور.
وصحّحه ابن خزيمة (٢٢٧٠)، ولكنه لم يسم الحارث الأعور، وقال ابن القطان: «إسناده
صحيح، وكلّهم ثقات، ولا أعني رواية الحارث وإنما أعني رواية عاصم». انظر: «نصب الراية (٢/ ٣٥٢).
إلا أن قوله: «وفي خمس وعشرين خمسةٌ من الغنم«شاذ، والصحيح أن في خمس وعشرين من الإبل بنت مخاض. كما أن قوله في آخر الحديث»إذا لم يكن في الإبل ابنة مخاض ولا ابن لبون فعشرة دراهم أو شاتان«فيه أيضا شذوذ.
قوله: «تبيع«قال أبو عبيد: تبيع ليس بسنّ، إنّما هو صفة، وإنّما سمّي تبيعًا إذا قوي على اتباع أمّه في الرّعي. وقال: إنه لا يقوى على اتباع أمّه في الرّعي إلا أن يكون حوليًّا -أي قد تمّ له حول». ذكره ابن خزيمة في «صحيحه» (٤/ ٢٠).
وأمّا ما رُوي: «فإذا زادتْ على عشرين ومائة، تردُّ الفرائض إلى أولها» أي تستأنف بها الفرائض فكلّها ضعيفة.
منها ما رُوي عن علي بن أبي طالب، رواه عنه عاصم بن حمزة: «إذا زادت الإبل على عشرين ومائة، فبحساب ذلك يستأنف بها الفرائض».
قال البيهقيّ: وقد أنكر أهل العلم هذا على عاصم بن حمزة؛ لأنّ رواية عاصم بن حمزة، عن علي خلاف كتاب آل عمرو بن حزم، وخلاف كتاب أبي بكر وعمر ﵄.
وقال الشافعي في كتاب القديم: «راوي هذا مجهول عن علي، وأكثر الرواة عن ذلك المجهول يزعم الذي روى هذا عنه غلط عليه، وإن هذا ليس في حديثه».
قال البيهقي: «يريد قوله في الاستئناف. واستدل على هذا في كتاب آخر برواية من روى عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي بخلاف ذلك».
ثم روى الشافعي عن شريك. والبيهقي عن زهير بن معاوية كلاهما عن أبي إسحاق، عن عاصم ابن حمزة، عن علي، قال: «إذا زادت الإبلُ على عشرين ومائة ففي كلّ خمسين حقّة، وفي كلّ أربعين بنت لبون. قال: وقال عمرو بن الهيثم وغيره عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن عاصم، عن علي، مثله. قال الشافعي: وبهذا نقول، وهو موافق للسنة، وهم -يعني بعض العراقيين- لا يأخذون بهذا، فيخالفون ما روي عن النبيّ ﷺ وأبي بكر وعمر ﵄، والثابت عن علي رضي الله عنه عندهم إلى قول إبراهيم وشيء يغلط به عن علي رضي الله عنه». انتهى.
قال الأعظمي: حديث زهير، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة وعن الحارث الأعور، عن علي رضي الله عنه هو ما رواه أبو داود (١٥٧٢) عن عبد الله بن محمد النّفيليّ، عن زهير، بإسناده مطوّلًا كما سبق.
ومنها ما رواه أبو داود في المراسيل (١٠٦) عن موسى بن إسماعيل، قال: قال حماد: قلت لقيس بن سعد: خذ لي كتاب محمد بن عمرو بن حزم، فأعطاني كتابًا أخبر أنه أخذه من أبي بكر
ابن محمد بن عمرو بن حزم أنّ النبيّ ﷺ كتبه لجدّه فقرأته، فكان فيه ذكر ما يخرج من فرائض الإبل، فقصَّ الحديث إلى أن تبلغ عشرين ومائة، فإذا كان أكثر من ذلك فعد في كلّ خمسين حقّة، وما فضل فإنه يعاد إلى أوّل فريضة الإبل، وما كان أقلّ من خمس وعشرين ففيه الغنم في كلّ خمس ذود شاة، ليس فيها ذكر ولا هرمة ولا ذات عوار من الغنم».
قال البيهقيّ (٤/ ٩٤): «وهذا منقطع بين أبي بكر بن حزم إلى النبيّ ﷺ، وقيس بن سعد أخذه عن كتاب لا عن سماع، وكذلك حماد بن سلمة، أخذه عن كتاب لا عن سماع، وقيس بن سعد وحماد بن سلمة، وإن كانا من الثقات فروايتهما هذه بخلاف رواية الحفّاظ عن كتاب عمرو بن حزم وغيره.
وحماد بن سلمة ساء حفظه في آخر عمره، فالحفّاظ لا يحتجّون بما يخالف فيه، ويتجنّبون ما ينفرد به عن قيس بن سعد خاصة وأمثاله، وهذا الحديث قد جمع الأمرين ما فيه من الانقطاع» انتهى.
وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: «سمعت أبي يقول: ضاع كتاب حماد بن سلمة، عن قيس بن سعد، فكان يحدّثهم من حفظه، فهذه قصّته». ذكره ابن عدي في «الكامل» (٢/ ٦٧٠).
قال حماد بن سلمة: «استعار مني حجاج الأحول كتاب قيس، فذهب إلى مكة، فقال: ضاع». انظر: «معرفة السنن والآثار» (٣/ ٢٩).
قال البيهقيّ: «وإذا كان حديث حماد، عن قيس بن سعد مرسلًا، وخالفه عدد، وفيهم ولد الرجل. والكتاب بالمدينة يتوارثونه بينهم فأخبروا بما وجدوا فيه، ويعرف عنه عمر بن عبد العزيز، وأمر بأن ينسخ له فوجد بخلاف ما رواه حماد عن قيس بن سعد موافقًا لما وجد في الكتاب الذي كان عند آل عمر بن الخطاب، موافقًا لما رواه سفيان بن حسين موصولًا، موافقًا لما رواه ثمامة بن عبد الله موصولًا، إنما يدلّك كلّ هذا على خطأ تلك الرواية التي قد انفردت عن سائر تلك الروايات وأن الأخذ بغيرها أولى». انظر: «معرفة السنن والآثار» (٦/ ٢٩ - ٣٠).

أحاديث لها شرح في هذا الكتاب (عرض 50 حديثاً حول الحديث الحالي)

الحديث الحالي في المركز 47 من أصل 379 حديثاً له شرح

معلومات عن حديث: ربع العشور من كل أربعين درهما درهم

  • 📜 حديث: ربع العشور من كل أربعين درهما درهم

    نص الحديث الشريف كاملاً مع ذكر الرواة وسند الحديث المتصل بسلسلة الإسناد الصحيحة حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

  • 🔍 صحة حديث: ربع العشور من كل أربعين درهما درهم

    تحليل درجة صحة الحديث من حيث السند والمتن وفق معايير علم الحديث، مع بيان حكم العلماء عليه من حيث القبول والرد.

  • 📖 تخريج حديث: ربع العشور من كل أربعين درهما درهم

    تخريج الحديث من مصادر السنة النبوية المعتمدة وكتب الصحاح والسنن، مع ذكر أماكن وروده في المصادر الحديثية المختلفة.

  • 📚 شرح حديث: ربع العشور من كل أربعين درهما درهم

    شرح وافي للمعاني والمفردات والفوائد المستنبطة من الحديث، مع بيان الأحكام الشرعية والعبر المستفادة لتطبيقها في الحياة العملية.


قراءة القرآن الكريم


سورة البقرة آل عمران سورة النساء
سورة المائدة سورة يوسف سورة ابراهيم
سورة الحجر سورة الكهف سورة مريم
سورة الحج سورة القصص العنكبوت
سورة السجدة سورة يس سورة الدخان
سورة الفتح سورة الحجرات سورة ق
سورة النجم سورة الرحمن سورة الواقعة
سورة الحشر سورة الملك سورة الحاقة
سورة الانشقاق سورة الأعلى سورة الغاشية

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Thursday, November 20, 2025

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب