أحاديث عن: دية الجنين غرة عبد أو أمة

📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة

✔ صحيح ◑ حسن ✘ ضعيف ⊘ موضوع ◔ غير محدد

22 نتيجة — لكلمة: دية الجنين غرة عبد أو أمة

⭐ صحيح 📂 باب دية الجنين
عن أسامة بن عمير الهذلي. وكان قد صحب النَّبِيّ ﷺ قال: كانت فينا امرأتان، فضربت إحداهما الأخرى بعمود، فقتلتها، وقتلت ما في بطنها، فقضى النَّبِيّ ﷺ في المرأة بالدية، وقضى بدية الغرة لزوجها، وقضى بالعقل على عصبة القاتلة، وقضى في الجنين بغرة عبد، أو أمة.
صحيح رواه ابن أبي عاصم في الديات (١٧١) والطحاوي في مشكله (٤٥٢١) والطَّبرانيّ في الكبير (١/ ١٦٠) وعنه الضياء في المختارة (١٤١٦) كلّهم من طرق عن سفيان بن عينة، عن أيوب السختيانيّ، قال: سمعت أبا المليح الهذلي بن أسامة، عن أبيه فذكره واللّفظ لأبي عاصم مثله عند الطحاويّ.
📚 كتاب القصاص والجنايات 📖 اقرأ الشرح
قضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في ديةِ الجنينِ إذا كان في بطنِ أمِّه بغرةِ عبدٍ أو أمةٍ فقضَى بذلك في امرأةِ حملِ بنِ مالكِ بنِ النابغةِ الهذليِّ وأن رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال لا شغارَ في الإسلامِ
الراويعبدالله بن عمرو
المحدثالهيثمي
الصفحة أو الرقم6/302
خلاصة حكم المحدثفيه ابن إسحاق وهو مدلس ، وبقية رجاله ثقات
2 ✘ ضعيف📌 لا ضرر ولا ضرار
أنَّ مِن قَضاءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أنَّ المَعدِنَ جُبارٌ، والبِئرَ جُبارٌ، والعَجْماءَ جَرحُها جُبارٌ، والعَجْماءُ: البَهيمةُ مِن الأنعامِ وغيرِها، والجُبارُ: هو الهَدرُ الذي لا يُغرَمُ. وقَضى في الرِّكازِ الخُمُسُ. وقَضى أنَّ تَمرَ النَّخلِ لمَن أبَّرَها إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ. وقَضى أنَّ مالَ المَملوكِ لمَن باعه إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ. وقَضى أنَّ الوَلدَ للفِراشِ، وللعاهرِ الحَجَرَ. وقَضى بالشُّفْعةِ بيْنَ الشُّرَكاءِ في الأرَضينَ والدُّورِ. وقَضى لحَمَلِ ابنِ مالكٍ الهُذَليِّ بميراثِه عن امرأتِه التي قَتَلَتْها الأُخرى. وقَضى في الجَنينِ المَقتولِ بغُرَّةٍ: عَبدٍ أو أمةٍ، قال: فوَرِثَها بَعلُها وبَنوها، قال: وكان له مِن امرأتَيه كِلتَيهما وَلدٌ. قال: فقال أبو القاتلةِ المَقضيُّ عليه: يا رسولَ اللهِ، كيف أغرَمُ مَن لا صاح ولا استهَلَّ، ولا شَرِبَ ولا أكَلَ؟ فمِثلُ ذلك بَطَلَ؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: هذا مِن الكُهَّانِ. قال: وقَضى في الرَّحَبةِ تَكونُ بيْنَ الطَّريقِ، ثُمَّ يُريدُ أهلُها البُنْيانَ فيها، فقَضى أنْ يَترُكَ للطَّريقِ فيها سَبعَ أذرُعٍ، قال: وكانتْ تلك الطَّريقُ تُسمَّى المِيتاءَ. وقَضى في النَّخلةِ أو النَّخلتَينِ أو الثَّلاثِ فيَختلِفونَ في حُقوقِ ذلك، فقَضى أنَّ لكلِّ نَخلةٍ مِن أولئك مَبلَغَ جَريدتِها حَيِّزٌ لها. وقَضى في شُرْبِ النَّخلِ مِن السَّيلِ أنَّ الأعلى يَشرَبُ قبلَ الأسفلِ، ويَترُكُ الماءَ إلى الكَعبَينِ، ثُمَّ يُرسِلُ الماءَ إلى الأسفلِ الذي يَليه، فكذلك يَنقضي حَوائطُ أو يَفنى الماءُ. وقَضى أنَّ المرأةَ لا تُعطي مِن مالِها شيئًا إلَّا بإذنِ زَوجِها. وقَضى للجَدَّتَينِ مِن الميراثِ بالسُّدُسِ بيْنَهما بالسَّواءِ. وقَضى أنَّ مَن أعتَقَ شِركًا في مَملوكٍ، فعليه جَوازُ عِتقِه إنْ كان له مالٌ. وقَضى أنْ لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ. وقَضى أنَّه ليس لعِرْقٍ ظالمٍ حَقٌّ. وقَضى بيْنَ أهلِ المدينةِ في النَّخلِ لا يُمنَعُ نَقْعُ بِئرٍ، وقَضى بيْنَ أهلِ الباديةِ أنَّه لا يُمنَعُ فَضلُ ماءٍ ليُمنَعَ فَضلُ الكَلَأِ. وقَضى في دِيَةِ الكُبرى المُغلَّظةِ ثَلاثينَ ابنةَ لَبونٍ وثَلاثينَ حِقَّةً وأربعينَ خَلِفةً، وقَضى في دِيَةِ الصُّغرى ثَلاثينَ ابنةَ لَبونٍ، وثَلاثينَ حِقَّةً وعِشرينَ ابنةَ مَخاضٍ، وعِشرينَ بَني مَخاضٍ ذُكورًا، ثُمَّ غَلَتِ الإبلُ بعدَ وَفاةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وهانتِ الدَّراهمُ، فقَوَّمَ عُمَرُ بنُ الخطَّابِ إبلَ الدِّيَةِ سِتَّةَ آلافِ دِرهمٍ حِسابَ أُوقيةٍ لكلِّ بَعيرٍ، ثُمَّ غَلَتِ الإبلُ، وهانتِ الوَرِقُ، فزاد عُمَرُ بنُ الخطَّابِ ألفَينِ حِسابَ أُوقيَتَينِ لكلِّ بَعيرٍ، ثُمَّ غَلَتِ الإبلُ، وهانتِ الدِّراهمُ، فأتَمَّها عُمَرُ اثنَيْ عَشَرَ ألفًا حِسابَ ثَلاثِ أَواقٍ لكلِّ بَعيرٍ، قال: فزاد ثُلُثَ الدِّيَةِ في الشَّهرِ الحَرامِ، وثُلُثًا آخَرَ في البَلدِ الحَرامِ. قال: فتَمَّتْ دِيَةُ الحَرَمَينِ عِشرينَ ألفًا، قال: فكان يُقالُ: يُؤخَذُ مِن أهلِ الباديةِ مِن ماشيَتِهم، لا يُكلَّفونَ الوَرِقَ ولا الذَّهبَ، ويُؤخَذُ مِن كلِّ قَومٍ ما لهم قيمةَ العَدلِ مِن أمْوالِهم
الراويعبادة بن الصامت
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم22778
خلاصة حكم المحدثإسناده ضعيف
3 ◔ غير محدد📌 لا ضرر ولا ضرار
إنَّ من قَضاءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ المَعدِنَ جُبارٌ، والبِئرَ جُبارٌ، والعَجماءَ جُرحُها جُبارٌ، والعَجماءُ: البهيمةُ من الأنعامِ وغيرِها، والجُبارُ هو الهَدَرُ الذي لا يُغرَّمُ، وقَضى في الرِّكازِ الخُمُسَ، وقَضى أنَّ تَمْرَ النَّخيلِ لمَن أبَّرها إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ، وقَضى أنَّ مالَ المملوكِ لمَن باعَه إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ، وقَضى أنَّ الوَلَدَ للفِراشِ وللعاهِرِ الحَجَرَ، وقَضى بالشُّفعَةِ في الأرَضينَ والدُّورِ، وقَضى لحَمَل بنِ مالكٍ بميراثِه عن امرأتِه التي قَتَلَتْها الأخرى، وقَضى في الجَنينِ المقتولِ بغُرَّةِ عَبدٍ أو أَمَةٍ، قال: فوَرِثَها بَعلُها وبَنوها، وكان له من امرأتيْهِ كليهما وَلَدٌ، قال: فقال أبو القاتلةِ المقضيُّ عليه: يا رسولَ اللهِ، كيف أغرَمُ مَن لا يَشرَبُ، ولا أَكَلَ، ولا صاحَ، ولا استهَلَّ، فمِثلُ ذلك يُطَلُّ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: هذا من الكُهَّانِ من أجلِ سَجْعِه الذي سَجَعَ له، قال: وقَضى في الرَّحَبَةِ تكونُ في الطَّريقِ ثم يَزيدُ أهلُها فيها، فقَضى أنْ يُترَكَ للطَّريقِ منها سَبعُ أذرُعٍ، قال: وكانت تلك الطَّريقُ تُسمَّى المِقْيا، وقَضى في النَّخلَةِ أو النَّخلَتينِ أو الثَّلاثِ، فيَختَلِفون في حُقوقِ ذلك، فقَضى أنَّ في كُلِّ نَخلَةٍ من أولئك مَبلَغَ جَريدِها حَيِّزٌ لها، وقَضى في شُربِ النَّخلِ من السَّيلِ أنَّ الأعْلى يَشرَبُ قَبلَ الأسفَلِ، يُترَكُ الماءُ إلى الكَعبينِ ثم يُرسَلُ الماءُ إلى الأسفَلِ الذي يليه، فكذلك تَنقَضي حَوائِطُ أو يَفنَى الماءُ، وقَضى أنَّ المرأةَ لا تُعطي من مالِها شيئًا إلَّا بإذنِ زَوجِها، وقَضى للجَدَّتينِ من الميراثِ بالسُّدُسِ بينَهما بالسَّواءِ، وقَضى أنَّ مَن أعتَقَ شِرْكًا في مَملوكٍ، فعليه جَوازُ عِتقِه إنْ كان له مالٌ، وقَضى أنْ لا ضرَرَ ولا ضِرارَ، وقَضى أنَّه ليس لعِرقٍ ظالمٍ حَقٌّ، وقَضى بين أهلِ المدينةِ في النَّخلِ لا يُمنَعُ نَقْعُ بِئرٍ، وقَضى بين أهلِ الباديةِ ألَّا يُمنَعَ فَضلُ ماءٍ لِيُمنَعَ به فَضلُ الكَلَأِ، وقَضى في دِيَةِ الكُبرى المُغلَّظةِ ثلاثينَ بنتِ لَبونٍ، وثلاثينَ حِقَّةٍ، وأربعينَ خَلِفَةً، وقَضى في الدِّيَةِ الصُّغرى ثلاثينَ ابنةِ لَبونٍ، وثلاثينَ حِقَّةٍ، وعِشرينَ ابنةِ مَخاضٍ، وعِشرينَ بَني مَخاضٍ ذُكورٍ، ثم غَلَتْ إبلُ الدِّيَةِ سِتَّةَ آلافِ دِرهَمٍ حِسابَ أُوقِيَّةٍ لكُلِّ بَعيرٍ، ثم غَلَتِ الإبِلُ، وهانتِ الوَرِقُ، فزادَ عُمَرُ ألْفَينِ حِسابَ أُوقيَّتَينِ لكُلِّ بعيرٍ ثم غَلَتِ الإبِلُ وهانتِ الدَّراهِمُ فأَتَمَّها عُمَرُ رضِيَ اللهُ عنه اثنَيْ عَشَرَ ألْفًا حِسابَ ثَلاثِ أواقٍ لكُلِّ بعيرٍ، قال: فزادَ ثُلُثَ الدِّيَةِ في الشَّهرِ الحَرامِ، وثُلُثًا آخَرَ في البَلَدِ الحَرامِ، قال: فتَمَّتْ دِيَةُ الحَرَمينِ عِشرينَ أَلْفًا، قال: فكان يُقالُ يُؤخَذُ من أهلِ الباديَةِ من ماشيَتِهم، ولا يُكلَّفون الوَرِقَ ولا الذَّهَبَ، ويُؤخَذُ من كُلِّ قَومٍ ما لهم فيه العَدْلُ من أموالِهم
الراويعبادة بن الصامت
المحدثالهيثمي
الصفحة أو الرقم4/206
خلاصة حكم المحدث[فيه] إسحاق لم يدرك عبادة
أنَّ امرأتينِ من هُذيلٍ قَتلت إحداهُما الأخري ، ولكلِّ واحدةٍ منهما زوجٌ وولدٌ ، فجعل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ دِيةَ المقتولةِ على عاقِلةِ القاتلةِ ، وبرأَ زوجَها وولدِها , قال : فقال عاقلةُ المقتولةِ : ميراثُها لنا ؟ قال : فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : لا ، ميراثُها لزوجِها وولدِها قال : وكانت حُبلى ، قال : فقال عاقلةُ المقتولةِ : إنها كانت حُبلى وألقت جنينًا ، قال : فخاف عاقلةُ القاتلةِ أن يضمنَهم ، فقالوا : يا رسولَ اللهِ ، لا شرِبَ ، ولا أكلَ ، ولا صاحَ فاستهلَّ ؟ قال : فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : هذا سجعُ الجاهليَّةِ فقضى في الجنينِ بغُرَّةٍ عبدٍ ، أو أمةٍ
الراويجابر بن عبدالله
المحدثالبوصيري
الصفحة أو الرقم4/ 191
خلاصة حكم المحدثله شاهد
اقتَتَلَتِ امرأتانِ مِن هُذَيلٍ، فرَمَت إحداهما الأُخرى بحَجَرٍ فقتَلَتْها وما في بَطْنِها، فاختَصَموا إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الدِّيَةِ، فقضى أنَّ دِيَةَ جَنِينِها غُرَّةٌ: عَبدٌ أو أَمَةٌ، وقضى بدِيَتِها على عاقِلَتِها
الراويأبو هريرة
المحدثابن المنذر
الصفحة أو الرقم13/365
خلاصة حكم المحدثثابت
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى في امرَأتَينِ مِن هُذَيلٍ اقتَتَلَتا، فرَمَت إحداهما الأُخرى بحَجَرٍ، فأصابَ بَطنَها وهي حامِلٌ، فقَتَلَت ولَدَها الذي في بَطنِها، فاختَصَموا إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقَضى: أنَّ ديةَ ما في بَطنِها غُرَّةٌ؛ عَبدٌ أو أمةٌ، فقال وليُّ المَرأةِ التي غَرِمَت: كيفَ أغرَمُ -يا رَسولَ اللهِ- مَن لا شَرِبَ ولا أكَل، ولا نَطَقَ ولا استَهَلّ، فمِثلُ ذلك يُطَلّ؟! فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إنَّما هذا مِن إخوانِ الكُهَّانِ
الراويأبو هريرة
المحدثالبخاري
الصفحة أو الرقم5758
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
اقتَتَلَتِ امرَأتانِ مِن هُذَيلٍ، فرَمَت إحداهما الأُخرى بحَجَرٍ فقَتَلَتها وما في بَطنِها، فاختَصَموا إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقَضى أنَّ ديةَ جَنينِها غُرَّةٌ: عَبدٌ أو وليدةٌ، وقَضى أنَّ ديةَ المَرأةِ على عاقِلَتِها
الراويأبو هريرة
المحدثالبخاري
الصفحة أو الرقم6910
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
اقتتلتِ امرأتانِ من هُذيلٍ فرمتْ إحداهما الأخرى بحجرٍ فقتلتْها، فاختصَموا إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ، فقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ديةَ جنينِها غرةَ عبدٍ أو وليدةٍ ؛ وقضى بديةِ المرأةِ على عاقِلتها ؛ وورثَها ولدُها ومن معهم . فقال حملُ بنُ مالكِ بنِ النابغةَ الهُذليِّ : يا رسولَ اللهِ ! كيف أغرمُ ديةَ من لا شربَ ولا أكلَ، ولا نطقَ ولا استهلَّ ! فمثل ذلك يطلُّ ؟ ! ! فقال رسول الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : إنما هذا من إخوانِ الكهَّانِ – من أجل سجعِهِ الذي سجعَ -
الراويأبو هريرة
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم4576
خلاصة حكم المحدثصحيح
اقتَتَلتِ امرأتانِ مِن هُذَيلٍ فرمَتْ إحداهما الأخرى بحَجَرٍ فقتَلَتْها وما في بطنِها فاختصَموا إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ دِيَةَ جنينِها غُرَّةٌ : عبدٌ أو وليدةٌ وقضى بدِيَةِ المرأةِ على عاقِلتِها ويرِثُها ولدُها ومَن تبِعهم فقال حَمَلُ بنُ النَّابغةِ : أنَدِي يا رسولَ اللهِ ؟ كيف أُغرَّمُ مَن لا أكَل ولا شرِب ولا نطَق ولا استهلَّ فمِثْلُ هذا يُطَلُّ ؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ( إنَّما هذا مِن أحداثِ الكهَّانِ ) مِن أجلِ سَجْعِه الَّذي سجَع
الراويأبو هريرة
المحدثابن حبان
الصفحة أو الرقم6020
خلاصة حكم المحدثأخرجه في صحيحه
اقتتلتْ امرأتانِ من هذيلٍ ، فرمتْ إحداهُما الأخرى بحجرٍ ، فقتلتهَا وما في بطنِها ، فاختصموا إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فقضى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أن ديةَ جنينِها غرةُ عبدٍ أو وليدةٍ ، وقضى بديةِ المرأةَ على عاقلتِها ، وورِثَها ولدَها ومن معهم ، قال حَمْلُ بن النابِغَة الهُذَلِيّ : يا رسولَ اللهِ ! كيفَ أغرمُ من لا أكلَ ولا شربَ ، ولا نطقَ ولا استهلَّ ، فمثلُ ذلكَ يطلُّ ! فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : إنما هذا من إخوانِ الكهانِ من أجلِ سجعه
الراويأبو هريرة
المحدثالبيهقي
الصفحة أو الرقم3/250
خلاصة حكم المحدثصحيح
عن أبي هُرَيرةَ قال: اقتَتَلتِ امرأتانِ مِن هُذَيلٍ، فرَمَتْ إحداهما الأُخرى بحَجَرٍ، فقتَلَتْها، وما في بَطنِها، فاختَصَموا إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ ديةَ جَنينِها غُرَّةُ عَبدٍ، أو وَليدةٌ، وقَضى بِديةِ المرأةِ على عاقِلَتِها، فقال حَمَلُ بنُ نابِغةَ الهُذَليُّ: كيف أغْرَمُ مَن لا شرِبَ ولا أكَلَ، ولا نطَقَ ولا استهَلَّ؟ فمِثلُ ذلك يُطَلُّ، فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إنَّما هو مِن إخوانِ الكُهَّانِ مِن أَجْلِ سَجعِهِ الذي سجَعَ
الراويأبو هريرة
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم10916
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح على شرط الشيخين
اقتَتَلَتِ امرَأتانِ مِن هُذَيلٍ، فرَمَت إحداهما الأُخرى بحَجَرٍ، فقَتَلَتها وما في بَطنِها، فاختَصَموا إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقَضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ ديةَ جَنينِها غُرَّةٌ: عَبدٌ، أو وَليدةٌ، وقَضى بديةِ المَرأةِ على عاقِلَتِها، وورَّثَها ولَدَها ومَن معهُم، فقال حَمَلُ بنُ النَّابِغةِ الهُذَليُّ: يا رَسولَ اللهِ، كيفَ أغرَمُ مَن لا شَرِبَ ولا أكَلَ، ولا نَطَقَ ولا استَهَلَّ، فمِثلُ ذلك يُطَلُّ، فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إنَّما هذا مِن إخوانِ الكُهَّانِ؛ مِن أجلِ سَجعِه الذي سَجَعَ. [وفي روايةٍ]: اقتَتَلَتِ امرَأتانِ، وساقَ الحَديثَ بقِصَّتِه، ولَم يَذكُرْ: وورَّثَها ولَدَها ومَن معهُم، وقال: فقال قائِلٌ: كيفَ نَعقِلُ، ولَم يُسَمِّ حَمَلَ بنَ مالِكٍ
الراويأبو هريرة
المحدثمسلم
المصدرصحيح مسلم
الصفحة أو الرقم1681
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
13 ✔ صحيح📌 سجع كسجع الأعراب
أنَّ امرَأةً قَتَلَت ضَرَّتَها بعَمودِ فُسطاطٍ، فأُتيَ فيه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقَضى على عاقِلَتِها بالدِّيةِ، وكانَت حامِلًا، فقَضى في الجَنينِ بغُرَّةٍ، فقال بَعضُ عَصَبَتِها: أنَدي مَن لا طَعِمَ، ولا شَرِبَ، ولا صاحَ فاستَهَلَّ، ومِثلُ ذلك يُطَلُّ، قال، فقال: سَجعٌ كَسَجعِ الأعرابِ! [وفي روايةٍ]: بإسنادِهمِ الحَديثَ بقِصَّتِه، غيرَ أنَّ فيه: فأسقَطَت فرُفِعَ ذلك إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقَضى فيه بغُرَّةٍ، وجَعَلَه على أولياءِ المَرأةِ، ولَم يَذكُرْ في الحَديثِ ديةَ المَرأةِ
الراويالمغيرة بن شعبة
المحدثمسلم
المصدرصحيح مسلم
الصفحة أو الرقم1682
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها ، فاختصموا إلى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم ، فقضى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم دية جنينها غرة عبد أو وليدة ؛ وقضى بدية المرأة على عاقلتها ؛ وورثها ولدها ومن معهم . فقال حمل بن مالك بن النابغة الهذلي : يا رسول اللهِ ! كيف أغرم دية من لا شرب ولا أكل ، ولا نطق ولا استهل ! فمثل ذلك يطل ؟ ! ! فقال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : إنما هذا من إخوان الكهان – من أجل سجعه الذي سجع -
الراويأبو هريرة
المحدثأبو داود
الصفحة أو الرقم4576
خلاصة حكم المحدثسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
15 ⊘ موضوع📌 في السقط غرة
فِي السقطِ غُرْةٌ [يعني حديث: اقْتَتَلَتِ امْرَأَتانِ مِن هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إحْداهُما الأُخْرَى بحَجَرٍ فَقَتَلَتْها وما في بَطْنِها، فاخْتَصَمُوا إلى النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَقَضَى أنَّ دِيَةَ جَنِينِها غُرَّةٌ، عَبْدٌ أوْ ولِيدَةٌ، وقَضَى أنَّ دِيَةَ المَرْأَةِ علَى عاقِلَتِها.]
الراويأبو هريرة
المحدثابن الملقن
الصفحة أو الرقم30/507
خلاصة حكم المحدثمن الأحاديث الباطلة التي نبه أبو حاتم عليها
حديث : أنَّهُ قضَى بدِيَتِها على العاقِلَةِ [يعني حديث: اقْتَتَلَتِ امْرَأَتانِ مِن هُذَيْلٍ، فَرَمَتْ إحْداهُما الأُخْرَى بحَجَرٍ فَقَتَلَتْها وما في بَطْنِها، فاخْتَصَمُوا إلى النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَقَضَى أنَّ دِيَةَ جَنِينِها غُرَّةٌ، عَبْدٌ أوْ ولِيدَةٌ، وقَضَى أنَّ دِيَةَ المَرْأَةِ علَى عاقِلَتِها.]
الراوي[أبو هريرة]
المحدثالبيهقي
الصفحة أو الرقم3/253
خلاصة حكم المحدثمحفوظ
حديثُ سعيدٍ، وأبي سَلَمةَ، عن أبي هُرَيرةَ: اقتتلَت امرأتانِ مِن هُذَيلٍ، فرمَت إحداهما الأخرى بحَجرٍ فقتلَتها، وما في بَطنِها فاختَصموا إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ دِيَةَ جَنينِها غُرَّةُ عبدٍ، أو وليدةٍ، وقضى بدِيَةِ المرأةِ على عاقِلتِها...، الحديث
الراويأبو هريرة
المحدثالدارقطني
الصفحة أو الرقم1803
خلاصة حكم المحدثيرويه الزُّهريُّ، وقد اختُلِف عنه؛ فرواه يونُسُ، عن الزُّهريِّ، عن سعيدٍ، وأبي سَلَمةَ، عن أبي هُرَيرةَ. قاله اللَّيثُ بنُ سَعدٍ، وابنُ وَهبٍ، وعُثمانُ بنُ عُمرَ، عن يونُسَ. [ثُمَّ حكى فيه الخلافَ على مالِكِ بنِ أنسٍ، وعبدِ الرَّحمنِ بنِ إسحاقَ، ثُمَّ قال]: والصَّوابُ ما قاله مالِكٌ، عن الزُّهريِّ، عن أبي سَلَمةَ، عن أبي هُرَيرةَ. وعن الزُّهريِّ، عن سعيدِ بنِ المُسيَّبِ مُرسَلًا.
حَديثٌ رواه موسى بنُ إسماعيلَ المِنْقَريُّ، عن حَمَّادِ بنِ سَلَمةَ، عن عَلِيِّ بنِ زَيدٍ، عن يَعقوبَ السَّدُوسيِّ، عَنْ عَبدِ اللهِ بنِ عَمْرٍو: أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم خَطَب يومَ الفَتْحِ فقال: ألَا إنَّ دِيَةَ العَمْدِ الخَطَأِ -بالسَّوطِ والعَصَا- دِيَةٌ مُغَلَّظةٌ مِئةٌ مِن الإبِلِ؛ منها أَرْبَعون خَلِفةً في بُطونِها أولادُها، ألَا إَّن كُلَّ دَمٍ ومالٍ ومَأْثُرةٍ كانت في الجاهِلِيَّةِ تحتَ قَدَمِي هذه إلى يومِ القيامةِ، إلَّا ما كان مِن سِقايةِ الحاجِّ وسِدانةِ البَيتِ؛ فإنِّي قد أمضَيْتُها لأهْلِها. وروى هذا الحديثَ الحُمَيديُّ، عن ابْنِ عُيَيْنةَ، عن عَلِيِّ بنِ زَيدٍ؛ أنَّه سمع القاسِمَ بنَ رَبيعةَ يُخبِرُ عن ابْنِ عُمَرَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أنَّه قال يومَ فَتْحِ مَكَّةَ على دَرَجِ الكَعْبةِ: الحَمدُ لله الذي صَدَق وَعْدَه، ونَصَر عَبْدَه، وهَزَم الأحزابَ وَحْدَه، ألَا إَّن قَتِيلَ العَمْدِ الخطَأِ -بالسَّوطِ أو العَصَا- ...، وذَكَر الحَديثَ مِثْلَه؟
الراويعبد الله بن عمرو
المحدثأبو زرعة الرازي
الصفحة أو الرقم1389
خلاصة حكم المحدثحديثُ القاسِمِ بنِ رَبيعةَ أصَحُّ. قال أبو مُحَمَّدٍ [ابنُ أبي حاتمٍ]: ونَفْسُ حَديثِ حَمَّادِ بنِ سَلَمةَ؛ فإنَّ أحمدَ بنَ سِنانٍ حَدَّثَنا عن يَزيدَ، عن حَمَّادِ بنِ سَلَمةَ، عن عَلِيِّ بنِ زَيدٍ، عن يعقوبَ السَّدُوسيِّ، عن ابْنِ عُمَرَ -وليس لابْنِ عَمْرٍو مَعنًى- عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم؛ وهو أشبَهُ.
إذا أصاب المُكاتَبُ حدًّا أو ميراثًا، وَرِثَ بحسابِ ما عتَقَ منه. وقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: يُؤَدِّي المُكاتَبُ بحصَّةِ ما أدَّى دِيَةَ حُرٍّ، وما بَقِيَ دِيَةَ عبْدٍ
الراويعبدالله بن عباس
المحدثابن العربي
الصفحة أو الرقم3/231
خلاصة حكم المحدثليس فيه حديث صحيح
إذا أصابَ المُكاتبُ حدًّا أو ميراثًا ورثَ بحسابِ ما عُتِقَ منْهُ وقالَ النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ يؤدِّي المُكاتبُ بحصَّةِ ما أدَّى ديةَ حرٍّ وما بقيَ ديةَ عبدٍ
الراويعبدالله بن عباس
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم1259
خلاصة حكم المحدثصحيح
لَمَّا دخَلَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مكَّةَ عامَ الفَتحِ، قام في الناسِ خطيبًا، وقال: لا حِلفَ في الإسلامِ، وتمامُه: والمُسلِمونَ يدٌ على مَن سِواهم، تَتَكافَأُ دِماؤُهم، ويُجيرُ عليهم أْدَناهم، ويَرُدُّ عليهم أَقْصاهم، تُرَدُّ سَراياهم على قَعَدِهم، لا يُقتَلُ مُؤمنٌ بكافرٍ، دِيَةُ الكافرِ نِصفُ دِيَةِ المُسلِمِ، لا جَلَبَ ولا جَنَبَ، ولا تؤخَذُ صَدَقاتُهم إلَّا في ديارِهم
الراويعبدالله
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم5/171
خلاصة حكم المحدثرجاله ثقات

الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.

🏷️ كلمات رئيسية من الأحاديث (99)
لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهللا طعم ولا شرب ولا صاح فاستهلدية الكافر نصف دية المسلمالمسلمون يد على من سواهماقتتلت امرأتان من هذيلقضى على عاقلتها بالديةميراثها لزوجها وولدهالا يقتل مؤمن بكافرامرأة حمل بن مالكلا حلف في الإسلاميجير عليهم أدناهملا نطق ولا استهلغرة عبد أو وليدةسجع كسجع الأعرابلا ضرر ولا ضرارامرأتين من هذيلدية العمد الخطأغرة عبد أو أمةلا شرب ولا أكلحمل بن النابغةلا أكل ولا شرباقتتلت امرأتاندية جنينها غرةعلى درج الكعبةلا جلب ولا جنبقضى رسول اللهعاقلة القاتلةتتكافأ دماؤهمالولد للفراشالشهر الحرامالبلد الحرامالعجماء جبارالركاز الخمسدية المقتولةسجع الجاهليةإخوان الكهانعبد أو وليدةحمل بن نابغةالسوط والعصامئة من الإبلبحساب ما عتقالمعدن جبارما في بطنهاحمل بن مالكورثها ولدهاالجنين بغرةأربعون خلفةسقاية الحاجسدانة البيتدية الجنينفي الإسلامالبئر جبارعبد أو أمةدية المرأةبطنها حاملسجع الكهانعمود فسطاطدية جنينهاحصة ما أدىدية مغلظةعرق ظالمتحت قدميلا شغاربطن أمهالعاقلةعاقلتهاامرأتانفتح مكةالمكاتبدية عبدالجنينالشفعةاقتتلتدية حرالخمسميراثعاقلةالسجعاستهلالسقطوليدةبغرةجنينجبارشفعةهذيلكهانسجعهقضىعبدأمةديةغرةحجرقتلسجعضرةعتقحد

تخريج حديث دية الجنين غرة عبد أو أمة



أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Tuesday, July 28, 2026

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب