حديث: قضى النبي في الجنين بغرة عبد أو أمة

📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الأحاديث الصحيحة

باب دية الجنين

عن أسامة بن عمير الهذلي. وكان قد صحب النَّبِيّ ﷺ قال: كانت فينا امرأتان، فضربت إحداهما الأخرى بعمود، فقتلتها، وقتلت ما في بطنها، فقضى النَّبِيّ ﷺ في المرأة بالدية، وقضى بدية الغرة لزوجها، وقضى بالعقل على عصبة القاتلة، وقضى في الجنين بغرة عبد، أو أمة.

صحيح: رواه ابن أبي عاصم في الديات (١٧١) والطحاوي في مشكله (٤٥٢١) والطَّبرانيّ في الكبير (١/ ١٦٠) وعنه الضياء في المختارة (١٤١٦) كلّهم من طرق عن سفيان بن عينة، عن أيوب السختيانيّ، قال: سمعت أبا المليح الهذلي بن أسامة، عن أبيه فذكره واللّفظ لأبي عاصم مثله عند الطحاويّ.

عن أسامة بن عمير الهذلي. وكان قد صحب النَّبِيّ ﷺ قال: كانت فينا امرأتان، فضربت إحداهما الأخرى بعمود، فقتلتها، وقتلت ما في بطنها، فقضى النَّبِيّ ﷺ في المرأة بالدية، وقضى بدية الغرة لزوجها، وقضى بالعقل على عصبة القاتلة، وقضى في الجنين بغرة عبد، أو أمة.

شرح الحديث:

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه.
أما بعد، فإليك شرح هذا الحديث النبوي الشريف شرحًا وافيًا، مستندًا إلى كبار شراح الحديث من أهل السنة والجماعة.

نص الحديث:


عن أسامة بن عمير الهذلي -وكان قد صحب النبي صلى الله عليه وسلم- قال: كانت فينا امرأتان، فضربت إحداهما الأخرى بعمود، فقتلتها، وقتلت ما في بطنها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة بالدية، وقضى بدية الغرة لزوجها، وقضى بالعقل على عصبة القاتلة، وقضى في الجنين بغرة عبد أو أمة.


1. شرح المفردات:


* بعمود: بعصا غليظة أو عمود خيمة أو ما شابه ذلك.
* دية المرأة: الدية الكاملة للمرأة الحرة المسلمة، وهي مائة من الإبل، أو ما يعادلها من ذهب أو فضة.
* دية الغرة: الغرة هي عبد أو أمة، وقيمتها خمسمائة درهم من الفضة، أو خمسون دينارًا من الذهب، أو خمس من الإبل. وسُميت بذلك لأنها غالبًا ما تكون في قيمة أفضل ما في الرقبة، وهو بياض الوجه (الغرة).
* العقل: هو الدية، وسُمي عقلًا لأنه يعقل (أي يمنع ويربط) ولي الدم عن القصاص.
* عصبة القاتلة: هم أقاربها الذكور من جهة الأب (كالأب والجد والأخ والعم وأبنائهم)، وهم الذين يتحملون ديتها إذا قتلت.
* الجنين: هو الولد الذي في بطن أمه.


2. شرح الحديث:


يذكر الصحابي أسامة بن عمير الهذلي رضي الله عنه واقعة حصلت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث تشاجرت امرأتان، فضربت إحداهما الأخرى بعمود (عصا غليظة) مما أدى إلى قتلها، وإلى قتل الجنين الذي في بطنها.
فجاء الحكم النبوي العادل ليُبيّن كيفية التقسيم العادل للدية في هذه القضية المعقدة، حيث اجتمعت عدة أمور:
1. قتل نفس معصومة (المرأة).
2. قتل جنين في بطنها.
3. تحديد الجهة التي تتحمل هذه الدية.
فَقَضَى النبي صلى الله عليه وسلم بأربعة أحكام:
* "وقضى النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة بالدية": أي حكم بدية كاملة للمرأة المقتولة (مائة من الإبل) تدفع لورثتها.
* "وقضى بدية الغرة لزوجها": أي حكم بأن يدفع لزوج المرأة المقتولة (وهو وارث لجنينه) دية الجنين، وهي "غرة" (عبد أو أمة، أو قيمتها).
* "وقضى بالعقل على عصبة القاتلة": أي أوجب أن تدفع دية المرأة الكاملة (العقل) من قبل عصبة القاتلة (أقاربها الذكور)، وليس من مالها الخاص، لأن الدية في القتل الخطأ تجب على العاقلة.
* "وقضى في الجنين بغرة عبد أو أمة": هذا تأكيد على حكم دية الجنين، وهي أقل من دية الإنسان الكامل، وقدّرها النبي صلى الله عليه وسلم بالغرة.


3. الدروس المستفادة والفقه المستنبط:


1- إثبات دية الجنين: هذا الحديث أصل من أصول الفقه في باب دية الجنين، وهو حجة على من أنكرها. فالجنين إذا أُسقط ميتًا بسبب عدوان، ففيه غرة.
2- تقدير دية الجنين: دية الجنين لي كاملة، بل هي "غرة" (عبد أو أمة أو قيمتها)، وهذا حكم شرعي توقيفي (أي بتقدير من الشارع).
3- استقلالية الجنين: يعتبر الجنين نفسًا مستقلة لها حرمة ودية، وليست جزءًا من أمه، بدليل تخصيصه بدية منفصلة.
4- وجوب الدية على العاقلة: الدية في القتل شبه العمد (وهو ما وقع في هذا الحديث، حيث الضرب بعمود يمكن أن يقصد به التأديب لكنه أدى للقتل) والقتل الخطأ تجب على "العاقلة" وهم عصبة القاتل (أقاربه الذكور)، وهذا من صور التكافل الاجتماعي في الإسلام.
5- حكمة التوزيع: الدية الكاملة للمرأة تذهب لجميع ورثتها الشرعيين. أما دية الجنين، فخص بها الزوج لأنه الوارث الوحيد للجنين في هذه المرحلة (حيث لا ورثاء للجنين سوى أبويه، والأم أصلاً ترث من دية ابنتها الكاملة).
6- عدالة الإسلام ودقته: يظهر في هذا الحديث الدقة الفقهية والعدالة التشريعية في الإسلام، حيث فصل في قضية معقدة فيها قتلتان، وبيّن حق كل ذي حق.
7- الحفاظ على النفوس: يشدد الحديث على عظمة حق النفس البشرية وحرمتها، وأن الاعتداء عليها يترتب عليه عقوبات مالية شديدة (الديات) إلى جانب العقوبة الأخروية.


4. معلومات إضافية:


* هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، والإمام مالك في الموطأ، والإمام البخاري معلقًا، وهو حديث صحيح متفق على صحته.
* اختلف الفقهاء في نوع القتل الواقع هنا، فمنهم من رأى أنه قتل خطأ (لعدم القصد)، ومنهم من رأى أنه قتل شبه عمد (لوجود قصد الضرب دون قصد القتل)، وتترتب على هذا الخلاف بعض الأحكام الثانوية.
* الغرة: هي عبد أو أمة، فإن لم توجد فقيمتها، وهي كما ذكر العلماء: خمسمائة درهم (من الفضة) أو خمسون دينارًا (من الذهب) أو خمس من الإبل، وهذا هو الراجح عند المح
📝 تنبيه هام:
نرحب بتصويباتكم! إذا وجدت أي خطأ في نص الحديث أو السند أو الشرح، فيرجى إبلاغنا عبر صفحة الاتصال:
"مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا"

تخريج الحديث

رواه ابن أبي عاصم في الديات (١٧١) والطحاوي في مشكله (٤٥٢١) والطَّبرانيّ في الكبير (١/ ١٦٠) وعنه الضياء في المختارة (١٤١٦) كلّهم من طرق عن سفيان بن عينة، عن أيوب السختيانيّ، قال: سمعت أبا المليح الهذلي بن أسامة، عن أبيه فذكره واللّفظ لأبي عاصم مثله عند الطحاويّ. وإسناده صحيح.
وأمّا ما روي بزيادة: أو خمس مائة درهم، أو فرس، أو عشرون ومائة شاة فهو ضعيف.
رواه الطبرانيّ في الكبير (١/ ١٦٠) والبزّار في كشف الأستار - (١٥٢٣) ولم يذكر لفظه كاملًا، والطحاوي في مشكله (٤٥٢٨) وأبو عاصم في الديات (١٧٤) كلّهم من حديث المنهال بن خليفة، عن سلمة بن تمام، عن أبي المليح عن أبيه فذكره.
وفي سياقه قصة أخي الضاربة. فإنه انطلق بالضاربة إلى رسول الله ﷺ يقال له: عمران بن عويمر، فلمّا قصوا على النَّبِيّ ﷺ قصتها قال: «دوه» فقال عمران: يا نبي الله، أندي من لا أكل، ولا شرب، ولا صاح فاستهل، مثل هذا يطل؟ فقال رسول الله ﷺ: «دعني من رجز الأعراب، فيه
غرة عبد أو أمة أو خمس مائة، أو فرس، أو عشرون ومائة شاة، فقال: يا نبي الله! إن لها ابنان هما سادة الحي وهم أحق أن يعقلوا عن أمهم. قال: «أنت أحق أن تعقل عن أختك من ولدها» قال: ما لي شيء أعقل فيه، قال: «يا حمل بن مالك» وهو يومئذ على صدقات هذيل، وهو زوج المرأتين، وأبو الجنين المقتول: اقبض من تحت يدك من صدقات هذيل عشرين ومائة شاة«ففعل.
وفي إسناده المنهال بن خليفة قال الهيثميّ في: المجمع (٦/ ٣٠٠) رواه الطبرانيّ، والبزّار باختصار كثير، والمنهال بن خليفة وتقه أبو حاتم، وضعّفه جماعة، وبقية رجاله ثقات.
قال الأعظمي: كذا نقل عن أبي حاتم، والصواب أنه قال: صالح يكتب حديثه وقال البزّار: ثقة، وتكلم فيه البخاريّ والنسائي وابن حبَّان وأبو أحمد الحاكم وغيرهم، وجعله الحافظ في مرتبة»ضعيف«وسلمة بن تمام ضعَّفه أحمد والنسائي.
وأمّا البزّار فلم يذكر لفظه كاملًا بل اكتفى بقوله: بغرة عبد أو أمة وقال: لا نعلمه يُروى عن أبي المليح إِلَّا من هذا الوجه وإسناده حسن».
وهذا ليس بصحيح، فقد ثبت أنه رواه أيوب عن أبي المليح، والمنهال كما قلت ضعَّفه الجماعة.
وأمّا ما رُوي عن ابن عباس، عن عمر بن الخطّاب أنه نشد الناس قضاء النَّبِيّ ﷺ في ذلك - يعني في الجنين.
وجاء فيه: فقضى رسول الله ﷺ في الجنين بغرة عبد، وأن تقتل بها. فهو شاذ. رواه أبو داود (٤٥٧٢) وابن ماجة (٢٦٤١) والنسائي (٤٧٣٩) وأبو عاصم في الديات (١٦٧) والدارقطني (٣/ ١١٧) والبيهقي (٨/ ١١٤) وأحمد (١٦٧٢٩) وصحّحه ابن حبَّان (٦٠٢١) كلّهم من حديث ابن جريج، قال: حَدَّثَنِي عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس فذكره.
ورواه أحمد (٣٤٣٩) من هذا الوجه وفيه: قلت لعمرو بن دينار: أخبرني ابن طاوس، عن أبيه كذا وكذا (أي لم يذكر فيه تقتل المرأة) فقال: لقد شككتني.
ورواية ابن جريج عن ابن طاوس، عن أبيه أخرجه عبد الرزّاق (١٨٣٤٢) وجاء فيه: ذكر لعمر بن الخطّاب قضاء رسول الله ﷺ في ذلك. فأرسل إلى زوج المرأتين. فأخبره: إنّما ضربت إحدى امرأتيه الأخرى بعمود البيت. فقتلتها وذا بطنها، فقضى رسول الله ﷺ بديتها وغرة في جنينها. فكبّر عمر وقال: كدنا نقضي في مثل هذا برأينا.
قال البيهقيّ بعد سرد رواية عمرو بن دينار السابقة: كذا قال: «أن تقتل بها» يعني المرأة القاتلة، ثمّ شك عمرو بن دينار. والمحفوظ أنه قضى بديتها على عاقلة القاتلة.
وفي الباب ما رُوي عن ابن عباس في صفة الجنين الذي قضى فيه النَّبِيّ ﷺ فقال: «قد نبتت ثنيّتاه، ونبت شعره» قال: فقال أبو القاتلة: والله ما أكل، ولا شرب ولا استهل، فمثل ذلك يطل. فقال النَّبِيّ ﷺ: «أسجع الجاهليّة وكهانتها؟ أدّ الغرة».
قال ابن عباس: «اسم إحداهما مليكة، والأخرى: أم عفيف».
رواه أبو داود (٤٥٧٤) والنسائي (٤٨٢٨) وأبو عاصم في الديات (١٦٨) وصحّحه ابن حبَّان (٦٠١٩) كلّهم من طريق عمرو بن طلحة، نا أسباط بن نصر، عن سماك بن حرب، عن ابن عباس فذكره.
وأسباط بن نصر ضعَّفه النسائيّ وابن معين في رواية.
وقال الساجي: «روى أحاديث لا يتابع عليها عن سماك بن حرب».
وفي الباب ما رُوي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قضى رسول الله ﷺ في عقل الجنين إذا كان في بطن أمه بغرة عبد أو أمة. فقضى بذلك في امرأة حمل بن مالك بن النابغة الهذلي.
رواه الإمام أحمد (٧٠٢٦) عن يعقوب، حَدَّثَنَا أبي، عن ابن إسحاق، قال: ذكر عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده فذكره.
وابن إسحاق لم يسمع هذا الحديث من عمرو بن شعيب.
وكذلك لا يصح ما رُوي عن جابر أن امرأتين من هذيل قتلت إحداهما الأخرى، ولكل واحدة منها زوج وولد، فجعل رسول الله ﷺ دية المقتول على عائلة القاتلة، وبرّأ زوجها وولدها.
قال: فقال عاقلة المقتول: ميراثها لنا. فقال رسول الله ﷺ: «لا، ميراثها لزوجها ولولدها».
قال: وكانت حُبلى فقالت عائلة المقتولة: إنها كانت حبلى، وألقت جنينًا.
قال: فخاف عائلة القاتلة أن يُضمّنهم.
قال: فقالوا: يا رسول الله! لا شرب، ولا أكل، ولا صاح فاستهل. فقال رسول الله ﷺ: «أشجع الجاهليّة؟» فقضى في الجنين غرّة: عبدًا أو أمة.
رواه أحمد (١٨٢٣) واللّفظ له، وأبو داود (٤٥٧٥) وابن ماجة (٢٦٤٨) وأبو يعلى (١٨٢٣) كلّهم من حديث عبد الواحد بن زياد، حَدَّثَنَا مجالد بن سعيد، حَدَّثَنِي الشعبي، عن جابر فذكره.
وإسناده ضعيف من أجل مجالد بن سعيد بن عمير الهمداني ضعَّفه جمهور أهل العلم، إِلَّا أن البخاريّ كان حسن الرأي فيه.
وكذلك لا يصح ما رُوي عن بريدة أن امرأة خذفت امرأة، فأسقطتْ فجعل رسول الله ﷺ في ولدها خمسين شاة ونهي يومئذ عن الخذف.
رواه النسائيّ (٤٨١٣) وأبو داود (٤٥٧٨) والبيهقي (٨/ ١١٥) وأبو عاصم في الديات (١٧٣) كلّهم من حديث عبد الله بن موسى، عن يوسف بن صُهَيب، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه فذكره واللّفظ للنسائي.
ولفظ أبي داود: فجعل في ولدها خمس مائة شاة وكذا عند أبي عاصم أيضًا.
قال أبو داود: «كذا الحديث.» خمس مائة شاة, والصواب: مائة شاة.
قال أبو داود: هكذا قال عباس (وهو عباس بن عبد العظيم شيخ أبي داود، عن عبيد الله بن
موسى) وهو وهم. انتهى. وقال النسائيّ: «أرسله أبو نعيم».
ثمّ رواه من حديث أبي نعيم، حَدَّثَنَا يوسف بن صُهيب، قال: حَدَّثَنِي عبد الله بن بريدة أن امرأة خذفتْ امرأة، فأسقطت المخذوفة فرفع ذلك إلى النَّبِيّ ﷺ فجعل عقل ولدها خمس مائة من الغر، ونهى يومئذ عن الخذف.
قال النسائيّ: «هذا وهم، وينبغي أن يكون أراد مائة من الغرّ».

أحاديث لها شرح في هذا الكتاب (عرض 50 حديثاً حول الحديث الحالي)

الحديث الحالي في المركز 97 من أصل 140 حديثاً له شرح

معلومات عن حديث: قضى النبي في الجنين بغرة عبد أو أمة

  • 📜 حديث: قضى النبي في الجنين بغرة عبد أو أمة

    نص الحديث الشريف كاملاً مع ذكر الرواة وسند الحديث المتصل بسلسلة الإسناد الصحيحة حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

  • 🔍 صحة حديث: قضى النبي في الجنين بغرة عبد أو أمة

    تحليل درجة صحة الحديث من حيث السند والمتن وفق معايير علم الحديث، مع بيان حكم العلماء عليه من حيث القبول والرد.

  • 📖 تخريج حديث: قضى النبي في الجنين بغرة عبد أو أمة

    تخريج الحديث من مصادر السنة النبوية المعتمدة وكتب الصحاح والسنن، مع ذكر أماكن وروده في المصادر الحديثية المختلفة.

  • 📚 شرح حديث: قضى النبي في الجنين بغرة عبد أو أمة

    شرح وافي للمعاني والمفردات والفوائد المستنبطة من الحديث، مع بيان الأحكام الشرعية والعبر المستفادة لتطبيقها في الحياة العملية.


قراءة القرآن الكريم


سورة البقرة آل عمران سورة النساء
سورة المائدة سورة يوسف سورة ابراهيم
سورة الحجر سورة الكهف سورة مريم
سورة الحج سورة القصص العنكبوت
سورة السجدة سورة يس سورة الدخان
سورة الفتح سورة الحجرات سورة ق
سورة النجم سورة الرحمن سورة الواقعة
سورة الحشر سورة الملك سورة الحاقة
سورة الانشقاق سورة الأعلى سورة الغاشية

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Thursday, November 20, 2025

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب