الوكالة في البيع والشراء - الأحاديث الصحيحة
📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الكتب الستة
باب الوكالة في البيع والشراء
صحيح: رواه البخاريّ في المناقب (٣٦٤٢) عن علي بن عبد اللَّه، أخبرنا سفيان، حدّثنا شبيب بن غرقدة قال: سمعت الحي يحدثون عن عروة فذكره.
قال سفيان: كان الحسن بن عمارة جاءنا بهذا الحديث عنه قال: سمعه شبيب من عروة، فأتيته، فقال شبيب: إني لم أسمعه من عروة، قال: سمعت الحي يخبرونه عنه، ولكن سمعته يقول: سمعت النبي ﷺ يقول: «الخير معقود بنواصي الخيل إلى يوم القيامة» قال: وقد رأيت في داره سبعين فرسا. قال سفيان: يشتري له شاة كأنها أضحية.
أراد البخاري بذلك بيان ضعف رواية الحسن بن عمارة، وأن شبيبا لم يسمع هذا الجزء من عروة، وإنما سمعه من الحي، عن عروة، ولكن سمع منه: «الخير معقود بنواصي الخيل».
ولكن ذهب بعض المحدثين، وكثير من الفقهاء إلى قبول حديث يرويه جماعة، وإن لم يسموا؛ لأن الجماعة أولى بالضبط من الواحد.
ومع ذلك له إسناد آخر: رواه أبو لبيد عن عروة البارقي قال: دفع إلى رسول اللَّه ﷺ دينارا لأشتري له شاة. فذكر الحديث.
وقال: فكان يخرج بعد ذلك إلى كناسة الكوفة، فيربح الربح العظيم، فكان من أكثر أهل الكوفة مالا.
رواه الترمذيّ (١٢٥٨) -واللّفظ له-، وأبو داود (٣٣٨٥) إلا أنه لم يسق لفظه، بل قال: «ولفظه مختلف». وابن ماجه (٢٤٠٢) -وأحال على لفظ سفيان، كما عند البخاري- كلّهم من طريق سعيد بن زيد، عن الزبير بن الخِرِّيت، عن أبي لبيد لُمازة بن زَبّارة، عن عروة بن أبي الجعد البارقي. . . . فذكر الحديث.
وإسناده حسن من أجل الكلام في سعيد بن زيد، وهو أخو حماد بن زيد غير أنه حسن الحديث، وقد تابعه هارون الأعور المقرئ عند الترمذيّ. وأبو لبيد صدوق، كما في التقريب.
نقل الحافظ في «التلخيص» (٣/ ٥) عن المنذري والنووي أن إسناده حسن صحيح لمجيئه من وجهين.
وقال ابن كثير: سنده جيد إلا أن الشافعي قال: هذا الحديث ليس بثابت.
وقد ذهب إليه بعض أهل العلم، منهم أحمد، وإسحاق، كما قال الترمذيّ.
وبمعناه ما روي عن حكيم بن حزام أن رسول اللَّه ﷺ بعث معه بدينار يشتري له أضحية، فاشتراها بدينار، وباعها بدينارين، فرجع، فاشترى له أضحية بدينار، وجاء بدينار إلى النبي ﷺ، فتصدق به النبي ﷺ، ودعا له أن يبارك له في تجارته.
رواه أبو داود (٣٣٨٦) عن محمد بن كثير العبدي، أخبرنا سفيان، حدثني أبو حصين، عن شيخ من أهل المدينة، عن حكيم بن حزام فذكره.
وفي إسناده رجل مجهول.
ولكن خالف أبو بكر بن عياش سفيان، فروى عن أبي حصين، عن حبيب بن أبي ثابت، عن حكيم بن حزام. فذكر الحديث. رواه الترمذيّ (١٢٥٧) عن أبي كريب، عن أبي بكر بن عياش.
فجعل الرجل المجهول هو حبيب بن أبي ثابت إلا أنه لم يسمع من حكيم بن حزام، كما قال الترمذيّ. ففيه انقطاع. وكذا قال أيضًا ابن كثير في «إرشاد الفقيه» (٢/ ٦٤).
صحيح: رواه أبو داود (٣٦٣٢)، وعنه البيهقي (٦/ ٨٠)، والدارقطني (٤/ ١٥٤) عن عبيد اللَّه ابن سعد بن إبراهيم، ثنا عمي، ثنا أبي، عن أبي إسحاق، عن أبي نعيم وهب بن كيسان، عن جابر ابن عبد اللَّه فذكره.
وإسناده صحيح، وعم عبيد اللَّه بن سعد هو يعقوب بن إبراهيم، وأبوه هو إبراهيم بن سعد بن إبراهيم، وكلاهما ثقة.
وقوله: «على ترقوته» بفتح التاء، العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق. وهما ترقوتان من الجانبين.
رجل من المشركين، فقال: يا بلال، إن عندي سعة فلا تستقرض من أحد إلا مني، ففعلت، فلما أن كان ذات يوم توضأت، ثم قمت لأؤذن بالصلاة، فإذا المشرك قد أقبل في عصابة من التجار، فلما أن رآني قال: يا حبشي. قلت: يالبَّاه. فتجهمني، وقال لي قولا غليظا، وقال لي: أتدري كم بينك وبين الشهر؟ قال: قلت: قريب. قال: إنما بينك وبينه أربع، فآخذك بالذي عليك، فأردك ترعى الغنم كما كنت قبل ذلك، فأخذ في نفسي ما يأخذ في أنفس النّاس حتى إذا صليت العتمة رجع رسول اللَّه ﷺ إلى أهله، فاستأذنت عليه، فأذن لي، فقلت: يا رسول اللَّه، بأبي أنت وأمي إن المشرك الذي كنت أتدين منه قال لي كذا وكذا، وليس عندك ما تقضي عني ولا عندي، وهو فاضحِي، فأذن لي أن آبق إلى بعض هؤلاء الأحياء الذين قد أسلموا حتى يرزق اللَّه رسول ﷺ ما يقضي عني، فخرجت حتى إذا أتيت منزلي، فجعلت سيفي وجرابي ونعلي ومجنِّي عند رأسي، حتى إذا انشق عمود الصبح الأول أردت أن أنطلق، فإذا إنسان يسعى يدعو: يا بلال، أجب رسول اللَّه ﷺ. فانطلقت حتى أتيته، فإذا أربع ركائب مناخات عليهن أحمالهن، فاستأذنت، فقال لي رسول اللَّه ﷺ: «أبشر، فقد جاءك اللَّه بقضائك». ثم قال: «ألم تر الركائب المناخات الأربع؟» فقلت: بلى. فقال: «إن لك رقابهن وما عليهن، فإن عليهن كسوة وطعاما أهداهن إلي عظيم فدك، فاقبضهن، واقض دينك». ففعلت. فذكر الحديث. ثم انطلقت إلى المسجد، فإذا رسول اللَّه ﷺ قاعد في المسجد، فسلمت عليه، فقال: «ما فعل ما قِبلك؟» قلت: قد قضى اللَّه كل شيء كان على رسول اللَّه ﷺ، فلم يبق شيء. قال: «أفضل شيء؟» قلت: نعم. قال: «انظر أن تريحني منه، فإني لست بداخل على أحد من أهلي حتى تريحني منه». فلما صلى رسول اللَّه ﷺ العتمة دعاني، فقال: ما فعل الذي قبلك؟ «قال: قلت: هو معي لم يأتنا أحد، فبات رسول اللَّه ﷺ في المسجد، وقص الحديث. قال: حتى إذا صلى العتمة -يعني من الغد- دعاني قال: «ما فعل الذي قِبلك؟ » قال: قلت: قد أراحك اللَّه منه يا رسول اللَّه، فكبر، وحمد اللَّه شفقا من أن يدركه الموت، وعنده ذلك. ثم اتبعته حتى إذا جاء أزواجه فسلم على امرأة امرأة، حتى أتى مبيته. فهذا الذي سألتني عنه.
صحيح: رواه أبو داود (٣٠٥٥) عن أبي توبة الربيع بن نافع، حدّثنا معاوية -يعني ابن سلام-، عن زيد أنه سمع أبا سلام قال: حدثني عبد اللَّه الهوزني فذكره. وصحّحه ابن حبان (٦٣٥١)،
ورواه أيضًا البيهقي (٦/ ٨٠) كلهم من حديث معاوية بن سلام به. وإسناده صحيح.
وقوله: «يالباه» يريد لبيك.
وقوله: «تجهمني» أي تلقاني بوجه كريه.
وقوله: «مجني» من المجن -بكسر الميم، وفتح الجيم، وتشديد النون- الترس.
وقوله: «شفقاء -بفتح الشين والفاء- الخوف.
أبواب الكتاب (عرض 50 باباً حول الباب الحالي)
الباب الحالي في المركز 68 من أصل 186 باباً
- 43 باب ما جاء في تضمين العارية
- 44 باب من أشراط الساعة كثرة المال وفشو التجارة
- 45 باب السلم
- 46 باب السلم إلى من ليس عنده أصل
- 47 باب الرهن في السلم
- 48 باب عدم جواز السلم إلى أجل غير معلوم
- 49 باب ما رُوي أن السلف لا يُحَوَّل
- 50 باب السلم في ثمرة بعينها
- 51 باب الشفعة فيما لم يقسم
- 52 باب من قال بثبوت الشفعة بالجوار
- 53 باب ما جاء في الشفعة للغائب
- 54 باب استئجار الرجل الصالح الأمين
- 55 باب الاستئجار على الرضاعة، وسقي الماء، ورعي الغنم، وغيرها من الخدمات
- 56 باب الترهيب من منع الأجير أجره، والأمر بتعجيل إعطائه
- 57 باب الإجارة على عمل لمدة نصف يوم
- 58 باب الإجارة على عمل لمدة يوم كامل
- 59 باب اتخاذ الأجير في الغزو
- 60 باب استئجار الكافر عند الحاجة إليه
- 61 باب أخذ الأجرة على تعليم القرآن والرقية به
- 62 باب من كره أخذ الأجرة على تعليم القرآن
- 63 باب يجوز للإمام فسخ المعاهدة مع الكفار إذا اشترط عليهم أنه يقرهم إلى متى شاء وهم قد رضوا بذلك
- 64 باب مشروعية الكفالة في القروض والديون
- 65 باب ما جاء في الضمان
- 66 باب قبول الحوالة إذا أحيل على مليء
- 67 باب الوكالة على حفظ زكاة رمضان
- 68 باب الوكالة في البيع والشراء
- 69 باب فضل غرس المسلم وزرعه
- 70 باب الاقتصاد في الزراعة
- 71 باب تقسيم الإمام الأرض المفتوحة عنوة على الفاتحين للزراعة
- 72 باب النهي عن كراء الأرض
- 73 باب النهي عن كراء الأرض بالطعام
- 74 باب جواز كراء الأرض بالذهب والفضة، وبشطر ما يخرج من الأرض
- 75 باب ما جاء في جواز المزارعة إذا لم تكن فيه الشروط الفاسدة
- 76 باب النهي عن الثنيا
- 77 باب فيمن زرع في أرض قوم بغير إذنهم
- 78 باب الترتيب في السقي
- 79 باب كراهية منع فضل الماء
- 80 باب من أحيا أرضا مواتا فهي له
- 81 باب ما جاء في الإقطاع
- 82 باب جواز منع الرعي في أرض مخصوصة للمصلحة العامة إذا رأى الإمام ذلك
- 83 باب جواز اقتناء الكلب للحرث والزرع
- 84 باب ما جاء في الصلح
- 85 باب استعمال الحكمة في الصلح
- 86 باب الصلح في ماء السقي
- 87 باب الاستعاذة من الدين
- 88 باب التشديد في الدين
- 89 باب من قتل في سبيل اللَّه كفرت خطاياه إلا الدَّين
- 90 باب قضاء الدين عن الميت
- 91 باب الترغيب في قضاء الديون
- 92 باب من استدان دينا وهو ينوي قضاءه
معلومات عن حديث: الوكالة في البيع والشراء
📜 حديث عن الوكالة في البيع والشراء
أحاديث نبوية شريفة تتعلق بـ الوكالة في البيع والشراء من مصادر موثوقة.
🔍 صحة حديث الوكالة في البيع والشراء
تحقق من درجة أحاديث الوكالة في البيع والشراء (صحيح، حسن، ضعيف).
📖 تخريج حديث الوكالة في البيع والشراء
تخريج علمي لأسانيد أحاديث الوكالة في البيع والشراء ومصادرها.
📚 أحاديث عن الوكالة في البيع والشراء
مجموعة شاملة من الأحاديث النبوية في موضوع الوكالة في البيع والشراء.
قراءة القرآن الكريم
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Friday, August 22, 2025
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب