حديث: دفع القاتل عمدًا إلى أولياء القتيل

📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الأحاديث الصحيحة

باب ولي العمد مخير بين القتل أو العفو أو قبول الدية

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: «من قتل عمدًا دفع إلى أولياء القتيل، فإن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا أخذوا الدية. وذلك ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة. وذلك عقل العمد، وما صولحوا فهو لهم، وذلك تشديد العقل».

حسن: رواه الترمذيّ (١٣٨٧) وابن ماجة (٢٦٢٦) وأبو داود (٤٥٠٦) مختصرًا كلّهم من حديث محمد بن راشد، قال: أخبرنا سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده فذكره.

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله ﷺ: «من قتل عمدًا دفع إلى أولياء القتيل، فإن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا أخذوا الدية. وذلك ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة. وذلك عقل العمد، وما صولحوا فهو لهم، وذلك تشديد العقل».

شرح الحديث:

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
حياكم الله و بياكم، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، ولفهم كتابه وسنة نبيه ،وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علماً وفقهاً وتوفيقاً وأجراً إنه هو الكريم الوهاب.
هذا الحديث الشريف رواه الإمام أحمد في مسنده، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، وغيرهم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وهو حديث عظيم يتعلق بأحكام القصاص والدية في caso القتل العمد.

أولاً. شرح المفردات:


● عمدًا: أي القصد والنية في القتل، بأن يقصد الشخص قتل غيره بآلة قاتلة.
● دفع إلى أولياء القتيل: أي يُسلَّم القاتل إلى ورثة المقتول وأهله.
● قَتَلوا: أي طلبوا القصاص بإزهاق روحه.
● أخذوا الدية: أي قبلوا التعويض المالي بدل القصاص.
● حقة: (بفتح الحاء) الناقة التي أتمت ثلاث سنوات ودخلت في الرابعة.
● جذعة: الناقة التي أتمت أربع سنوات ودخلت في الخامسة.
● خلفة: الناقة الحامل.
● عقل العمد: العقل هنا بمعنى الدية، وقيل "تشديد العقل" أي تغليظ الدية في caso القتل العمد مقارنة بالشبهة أو الخطأ.

ثانيًا. شرح الحديث:


يبيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الحكم الشرعي في caso القتل العمد، وهو أن القاتل يُسلَّم إلى أولياء المقتول (ورثته)، ويكون لهم الخيار بين أمرين:
1- الاقتصاص منه، فيُقتل كما قَتَل.
2- أخذ الدية منه، وهي مبلغ مالي مُغَلَّظ مقداره مائة ناقة، موصوفة بالمواصفات المذكورة: ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة، وأربعون خلفة.
ويختم النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا الحكم (تسليمه لأولياء الأمر واختيارهم بين القصاص أو الدية المغَلَّظة) هو تشديد وتغليظ في الدية على القاتل العمد، وزجرٌ له عن ارتكاب هذا الجرم العظيم. وقوله: «وما صولحوا فهو لهم» أي أن لهم أن يصالحوا على أقل من الدية الكاملة أو أكثر، فما اتفقوا عليه فهو حق لهم.

ثالثًا. الدروس المستفادة والفقه في الحديث:


1- مشروعية القصاص في القتل العمد: وهو من أعظم مقاصد الشريعة في حفظ النفس، قال تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ}.
2- حق أولياء المقتول: فالأمر مُفوَّض إليهم، فهم الذين يقررون العفو أو القصاص أو أخذ الدية، وليس للحاكم أو غيره إجبارهم على أمر معين، وإنما دوره تنفيذ ما يختارونه.
3- تغليظ دية القتل العمد: حيث جعلها النبي صلى الله عليه وسلم مائة ناقة بمواصفات خاصة، وهي أغلى من دية الخطأ أو شبه العمد، وذلك زيادة في الزجر والردع.
4- جواز الصلح: للأولياء أن يصالحوا القاتل على مال أقل من الدية الكاملة، أو أكثر منها، أو على غير مال، فما اتفقوا عليه فهو جائز.
5- الرحمة والتيسير: فالشريعة مع تشديدها على الجناة، إلا أنها ترحم المجتمع بمنح الأولياء خيار العفو أو الصلح، مما يؤدي إلى درء الفتنة وإطفاء نار العداوة بين القبائل والعائلات.

رابعًا. معلومات إضافية:


- اتفق الفقهاء على أن للوليّ في القتل العمد الخيار بين القصاص أو الدية أو العفو.
- اختلف الفقهاء في وجوب الدية المغَلَّظة (بهذه الصفة) في القتل العمد إذا اختارها الأولياء، فذهب الجمهور (الحنفية والمالكية والشافعية) إلى أنها دية مغلظة كما في الحديث. وذهب الحنابلة إلى أن دية العمد مثل دية الخطأ (لا تغليظ فيها) إذا قبلها الأولياء، واستدلوا بأحاديث أخرى.
- الدية في الشرع لا تقتصر على الإبل، بل يمكن تقديرها بالذهب أو الفضة أو غيرها من الأموال حسب ما يتعارف عليه الناس، ولكن الأصل والمقياس المعتمد هو الإبل.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
📝 تنبيه هام:
نرحب بتصويباتكم! إذا وجدت أي خطأ في نص الحديث أو السند أو الشرح، فيرجى إبلاغنا عبر صفحة الاتصال:
"مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا"

تخريج الحديث

رواه الترمذيّ (١٣٨٧) وابن ماجة (٢٦٢٦) وأبو داود (٤٥٠٦) مختصرًا كلّهم من حديث محمد بن راشد، قال: أخبرنا سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده فذكره. وإسناده حسن من أجل عمرو بن شعيب فإنه حسن الحديث.
قال الترمذيّ: «حسن غريب».

أحاديث لها شرح في هذا الكتاب (عرض 50 حديثاً حول الحديث الحالي)

الحديث الحالي في المركز 87 من أصل 140 حديثاً له شرح

معلومات عن حديث: دفع القاتل عمدًا إلى أولياء القتيل

  • 📜 حديث: دفع القاتل عمدًا إلى أولياء القتيل

    نص الحديث الشريف كاملاً مع ذكر الرواة وسند الحديث المتصل بسلسلة الإسناد الصحيحة حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

  • 🔍 صحة حديث: دفع القاتل عمدًا إلى أولياء القتيل

    تحليل درجة صحة الحديث من حيث السند والمتن وفق معايير علم الحديث، مع بيان حكم العلماء عليه من حيث القبول والرد.

  • 📖 تخريج حديث: دفع القاتل عمدًا إلى أولياء القتيل

    تخريج الحديث من مصادر السنة النبوية المعتمدة وكتب الصحاح والسنن، مع ذكر أماكن وروده في المصادر الحديثية المختلفة.

  • 📚 شرح حديث: دفع القاتل عمدًا إلى أولياء القتيل

    شرح وافي للمعاني والمفردات والفوائد المستنبطة من الحديث، مع بيان الأحكام الشرعية والعبر المستفادة لتطبيقها في الحياة العملية.


قراءة القرآن الكريم


سورة البقرة آل عمران سورة النساء
سورة المائدة سورة يوسف سورة ابراهيم
سورة الحجر سورة الكهف سورة مريم
سورة الحج سورة القصص العنكبوت
سورة السجدة سورة يس سورة الدخان
سورة الفتح سورة الحجرات سورة ق
سورة النجم سورة الرحمن سورة الواقعة
سورة الحشر سورة الملك سورة الحاقة
سورة الانشقاق سورة الأعلى سورة الغاشية

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Wednesday, November 19, 2025

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب