أحاديث عن: ستا قبل الساعة

📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة

✔ صحيح ◑ حسن ✘ ضعيف ⊘ موضوع ◔ غير محدد

21 نتيجة — لكلمة: ستا قبل الساعة

عَن عَوفِ بنِ مالِكٍ، قال: استَأذَنتُ على النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقُلتُ: أدخُلُ كُلِّي أو بَعضي؟ قال: ادخُلْ كُلُّكَ، فدَخَلتُ عليه وهو يَتَوضَّأُ وُضوءًا مَكيثًا، فقال لي: يا عَوفُ بنَ مالِكٍ، سِتًّا قَبلَ السَّاعةِ: مَوتُ نَبيِّكُم خُذْ إحدى، ثُمَّ فتحُ بَيتِ المَقدِسِ، ثُمَّ مَوتٌ يَأخُذُكُم تُقعَصونَ فيه كما تُقعَصُ الغَنَمُ، ثُمَّ تَظهَرُ الفِتَنُ، ويَكثُرُ المالُ حَتَّى يُعطى الرَّجُلُ الواحِدُ مِائةَ دينارٍ فيَسخَطُها، ثُمَّ يَأتيكُم بَنو الأصفَرِ تَحتَ ثَمانينَ غايةً، تَحتَ كُلِّ غايةٍ اثنا عَشَرَ ألفًا
الراويعوف بن مالك
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم23971
خلاصة حكم المحدثصحيح
أتَيتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ وهو في خِدْرٍ له، فقُلتُ: أدْخُلُ؟ فقال: ادْخُلْ، قُلتُ: أكُلِّي؟ قال: كُلُّكَ، فلمَّا جَلَستُ قال: أمْسِكْ سِتًّا تكونُ قَبلَ الساعةِ، أوَّلُهنَّ وفاةُ نَبيِّكُم: قال: فبَكَيتُ. قال هُشَيمٌ: ولا أدْري بأيِّها بَدَأ؟ ثُمَّ فَتحُ بَيتِ المَقْدِسِ، وفِتْنةٌ تَدخُلُ بَيتَ كلِّ شَعرٍ ومَدَرٍ، وأنْ يَفيضَ المالُ فيكم حتى يُعْطى الرَّجُلُ مِئةَ دِينارٍ فيتَسَخَّطُها، ومُوتانٌ يكونُ في الناسِ كقُعاصِ الغَنَمِ، قال: وهُدْنةٌ تكونُ بَينَكم وبَينَ بَني الأصْفَرِ، فيَغْدِرون بكم فيَسيرون إليكم في ثَمانينَ غايةً -وقال يَعْلى: في سِتِّينَ غايةً- تَحتَ كلِّ غايةٍ اثْنا عَشَرَ ألْفًا
الراويعوف بن مالك الأشجعي
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم23996
خلاصة حكم المحدثصحيح
عن حمَّادٌ قالَ أخذتُ من ثمامةَ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ أنسٍ كتابًا زعمَ أنَّ أبا بَكرٍ كتبَهُ لأنسٍ وعليْهِ خاتمُ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حينَ بعثَهُ مصدِّقًا وَكتبَهُ لَهُ فإذا فيهِ هذِهِ فريضةُ الصَّدقةِ الَّتي فرضَها رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم على المسلمينَ الَّتي أمرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها نبيَّهُ صلى الله عليه وسلم فمن سئلَها منَ المسلمينَ على وجْهِها فليعطِها ومن سئلَ فوقَها فلاَ يعطِهِ فيما دونَ خمسٍ وعشرينَ منَ الإبلِ الغنمُ في كلِّ خمسِ ذودٍ شاةٌ. فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ ففيها بنتُ مخاضٍ إلى أن تبلغَ خمسًا وثلاثينَ فإن لم يَكن فيها بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكرٌ فإذا بلغت ستًّا وثلاثينَ ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ فإذا بلغت ستًّا وأربعينَ ففيها حقَّةٌ طروقةُ الفحلِ إلى ستِّينَ فإذا بلغت إحدى وستِّينَ ففيها جذعةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ فإذا بلغت ستًّا وسبعينَ ففيها ابنتا لبونٍ إلى تسعينَ فإذا بلغت إحدى وتسعينَ ففيها حقَّتانِ طروقتا الفحلِ إلى عشرينَ ومائةٍ فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حقَّةٌ فإذا تباينَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصَّدقاتِ فمن بلغت عندَهُ صدقةُ الجذعةِ وليست عندَهُ جذعةٌ وعندَهُ حقَّةٌ فإنَّها تقبلُ منْهُ وأن يجعلَ معَها شاتينِ إنِ استيسرتا لَهُ أو عشرينَ درْهمًا ومن بلغت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليست عندَهُ حقَّةٌ وعندَهُ جذعةٌ فإنَّها تقبلُ منْهُ ويعطيهِ المصدِّقُ عشرينَ درْهمًا أو شاتينِ ومن بلغت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليسَ عندَهُ حقَّةٌ وعندَهُ ابنةُ لبونٍ فإنَّها تقبلُ منْهُ قالَ أبو داودَ من ها هنا لم أضبطْهُ عن موسى كما أحبُّ ويجعلُ معَها شاتينِ إنِ استيسرتا لَهُ أو عشرينَ درْهمًا ومن بلغت عندَهُ صدقةُ بنتِ لبونٍ وليسَ عندَهُ إلاَّ حقَّةٌ فإنَّها تقبلُ منْهُ ويعطيهِ المصدِّقُ عشرينَ درْهمًا أو شاتينِ ومن بلغت عندَهُ صدقةُ ابنةِ لبونٍ وليسَ عندَهُ إلاَّ بنتُ مخاضٍ فإنَّها تقبلُ منْهُ وشاتينِ أو عشرينَ درْهمًا ومن بلغت عندَهُ صدقةُ ابنةِ مخاضٍ وليسَ عندَهُ إلاَّ ابنُ لبونٍ ذَكرٌ فإنَّهُ يقبلُ منْهُ وليسَ معَهُ شيءٌ ومن لم يَكن عندَهُ إلاَّ أربعٌ فليسَ فيها شيءٌ إلاَّ أن يشاءَ ربُّها وفي سائمةِ الغنمِ إذا كانت أربعينَ ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ ففيها شاتانِ إلى أن تبلغَ مائتينِ فإذا زادت على مائتينِ ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى أن تبلغَ ثلاثمائةٍ فإذا زادت على ثلاثمائةٍ ففي كلِّ مائةِ شاةٍ شاةٌ ولاَ يؤخذُ في الصَّدقةِ هرمةٌ ولاَ ذاتُ عوارٍ منَ الغنمِ ولاَ تيسُ الغنمِ إلاَّ أن يشاءَ المصَّدِّقُ ولاَ يجمعُ بينَ مفترقٍ ولاَ يفرَّقُ بينَ مجتمعٍ خشيةَ الصَّدقةِ وما كانَ من خليطينِ فإنَّهما يتراجعانِ بينَهما بالسَّويَّةِ فإن لم تبلغ سائمةُ الرَّجلِ أربعينَ فليسَ فيها شيءٌ إلاَّ أن يشاءَ ربُّها وفى الرِّقةِ ربعُ العشرِ فإن لم يَكنِ المالُ إلاَّ تسعينَ ومائةً فليسَ فيها شيءٌ إلاَّ أن يشاءَ ربُّها
الراويأبو بكر الصديق
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم1567
خلاصة حكم المحدثصحيح
4 ✔ صحيح📌 في كل خمس ذود شاة
أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه كتَبَ له: إنَّ هذه فرائِضُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رَسولَه، فمَن سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَه فلا يُعطِه فيما دُونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، في كُلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ ففيها بِنتُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وأربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وسَبعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحلِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبِلِ وفَرائِضُ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ، وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه حِقَّةٌ، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليس عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه إلَّا حِقَّةٌ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا، أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه ابنةُ لَبونٍ وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّه يُقبَلُ منه، وليس معه شَيءٌ، ومَن لم يَكُنْ عِندَه إلَّا أربَعةٌ مِنَ الإبِلِ فليس عليه فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي صَدَقةِ الغَنَمِ في سائِمَتِها إذا كانت أربَعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مِئتَيْنِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى ثَلاثِمِئةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَدِّقُ، ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتَفَرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بين مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما كان مِن خَليطَيْنِ فإنَّهما يتَراجَعانِ بَينَهما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً شاةً واحِدةً فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشورِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعونَ ومِئةُ دِرهَمٍ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها
الراويأبو بكر الصديق
المحدثالإمام الشافعي
الصفحة أو الرقم4/86
خلاصة حكم المحدثثابت
5 ✔ صحيح📌 في كل خمس ذود شاة
أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه كتَبَ له: إنَّ هذه فرائِضُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رَسولَه، فمَن سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَه فلا يُعطِه فيما دُونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، في كُلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ ففيها بِنتُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وأربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وسَبعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحلِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبِلِ وفَرائِضُ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ، وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه حِقَّةٌ، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليس عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه إلَّا حِقَّةٌ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا، أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه ابنةُ لَبونٍ وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّه يُقبَلُ منه، وليس معه شَيءٌ، ومَن لم يَكُنْ عِندَه إلَّا أربَعةٌ مِنَ الإبِلِ فليس عليه فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي صَدَقةِ الغَنَمِ في سائِمَتِها إذا كانت أربَعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مِئتَيْنِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى ثَلاثِمِئةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَّدِّقُ، ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتَفَرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بَينَ مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما كان مِن خَليطَيْنِ فإنَّهما يتَراجَعانِ بَينَهما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً شاةً واحِدةً فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقةِ رُبُعُ العُشورِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعونَ ومِئةُ دِرهَمٍ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها
الراويأبو بكر الصديق
المحدثالدارقطني
الصفحة أو الرقم4/86
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح وكلهم ثقات
بيْنا نحنُ مع رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في غَزوةِ تَبوكَ، ورَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في قُبَّةٍ مِن أدَمٍ، إذ مرَرْتُ فسَمِع صَوْتي، فقال: يا عوْفُ بنَ مالكٍ، ادْخُلْ، فقُلتُ: يا رَسولَ اللهِ، أكُلِّي أم بعْضي؟ فقال: بلْ كُلُّك، قال: فدخَلْتُ، فقال: يا عوْفُ، اعدُدْ سِتًّا بيْن يَدَي السَّاعةِ، فقُلتُ: ما هنَّ يا رَسولَ اللهِ؟ قال: مَوتُ رَسولِ اللهِ، فبَكى عَوفٌ، ثمَّ قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: قُل: إحْدى، قُلتُ: إحدى، ثمَّ قال: وفتْحُ بيتِ المقدِسِ، قُلِ: اثنَتَينِ، قُلتُ: اثنَتَينِ، قال: ومَوتٌ يكون في أُمَّتي كعُقاصِ الغنمِ، قُلْ: ثلاثٌ، قُلتُ: ثلاثٌ، قال: وتُفتَحُ لهم الدُّنيا حتَّى يُعطى الرَّجلُ المائةَ فيَسخَطُها، قُلْ: أربعٌ، قُلتُ: أربعٌ، وفِتنةٌ لا يَبْقى أحدٌ مِنَ المسْلِمين إلَّا دخَلَت عليه بيْتَه، قُل: خمسٌ، قُلتُ: خَمسٌ، وهُدْنةٌ تكونُ بيْنكم وبيْن بَني الأصفَرِ، يَأْتونكم على ثَمانينَ غايةً، كلُّ غايةٍ اثْنا عشَرَ ألْفًا، ثمَّ يَغدِرون بكم، حتَّى حمْلِ امرأةٍ. قال: فلمَّا كان عامُ عَمْواسَ زَعَموا أنَّ عوْفَ بنَ مالكٍ قال لمُعاذِ بنِ جَبلٍ: إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قال لي: اعْدُدْ سِتًّا بيْن يَدَي السَّاعةِ، فقدْ كان منهنَّ الثَّلاثُ وبَقِي الثَّلاثُ، فقال مُعاذٌ: إنَّ لِهذا مُدَّةً، ولكنْ خمْسٌ أظْلَلْنَكم، مَن أدرَكَ منهنَّ شَيئًا ثمَّ استطاعَ أنْ يَموتَ فلْيَمُتْ: أنْ يَظهَرَ التَّلاعُنُ على المنابرِ، ويُعْطى مالُ اللهِ على الكذِبِ والبُهتانِ وسَفكِ الدِّماءِ بغيرِ حقٍّ، وتُقطَعُ الأرحامُ، ويُصبِحُ العبدُ لا يَدْري أضالٌّ هو أم مُهتَدٍ
الراويعوف بن مالك الأشجعي
المحدثالحاكم
الصفحة أو الرقم8523
خلاصة حكم المحدثصحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه بهذه السياقة
أنَّ أبا بَكْرٍ، كتبَ لَهُم : إنَّ هذِهِ فَرائضُ الصَّدقةِ ، الَّتي فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ على المسلِمينَ ، الَّتي أمرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها رسولَهُ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ ، فمن سُئِلَها منَ المسلِمينَ على وجهِها فليُعطِ ، ومن سئلَ فوقَ ذلِكَ فلا يعطِ فيما دونَ خَمسٍ وعشرينَ منَ الإبلِ في كلِّ خمسِ ذودٍ شاةٌ، فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ ففيها بِنتُ مخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ، فإن لم تَكُن بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلغَت ستًّا وثلاثينَ ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا بلغَت ستَّةً وأربعينَ ففيها حقَّةٌ طَروقَةُ الفحلِ إلى ستِّينَ، فإذا بلَغَت إحدى وستِّينَ ففيها جذعةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ، فإذا بلغت ستًّا وسبعينَ ففيها بنتا لبونٍ إلى تسعينَ، فإذا بلغت إحدى وتسعينَ ففيها حقَّتانِ طروقتا الفحلِ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ، فإذا تباينَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصَّدقاتِ، فمن بلَغَت عندَهُ صدقةُ الجذعةِ وليست عندَهُ جذعةٌ وعندَهُ حقَّةٌ، فإنَّها تقبلُ منهُ الحقَّةُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليست عندَهُ حقَّةٌ وعندَهُ جذعةٌ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ، ومن بلَغَت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ وعندَهُ بنتُ لبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغت عندَهُ صدقةُ ابنةِ لبونٍ وليست عندَهُ إلَّا حقَّةٌ، فإنَّها تقبلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ ابنةِ لبونٍ وليسَت عندَهُ بنتُ لبونٍ وعندَهُ بنتُ مخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ أو عشرينَ دِرهمًا، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ ابنةِ مخاضٍ وليسَ عندَهُ إلَّا ابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّهُ يُقبَلُ منهُ وليسَ معَهُ شيءٌ، ومن لَم يَكُن عندَهُ إلَّا أربعٌ منَ الإبلِ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي صدَقةِ الغَنمِ في سائمتِها إذا كانَت أربعينَ ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا زادَت واحدةً ففيها شاتانِ إلى مائتينِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثِمائةٍ، فإذا زادت ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ، ولا يُؤخَذُ في الصَّدقةِ هرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تيسُ الغنمِ إلَّا أن يشاءَ المصَّدِّقُ، ولا يجمعُ بينَ متفرِّقٍ، ولا يفرَّقُ بينَ مُجتمِعٍ خشيةَ الصَّدقةِ، وما كانَ مِن خليطينِ فإنَّهما يتراجعانِ بينَهُما بالسَّويَّةِ، فإذا كانت سائمةُ الرَّجلِ ناقصةً من أربعينَ شاةً واحدةٌ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي الرِّقةِ ربعُ العشرِ، فإن لم تَكُن إلَّا تسعينَ ومائةَ درهمٍ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها
الراويأبو بكر الصديق
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم2446
خلاصة حكم المحدثصحيح
عن عوفِ بنِ مالِكٍ الأشجَعي قال : أتَيتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فسلَّمتُ عليهِ ، فقالَ : ادخل . قلتُ : كلِّي أو بَعضي ؟ قال : بل كلُّكَ ، فقالَ : اعدُدْ يا عوفُ ستًّا بينَ يديِ السَّاعةِ : أوَّلُهنَّ موتي فاستبكيتُ حتَّى جعلَ يُسكِتُني ، قال : قلتُ إحدى والثَّانيةُ : فتحُ بيتِ المقدسِ قلتُ اثنتينِ ، والثَّالثةُ : موتانٌ يَكونُ في أمَّتي يأخذُهم مثلَ قُعاصِ الغنمِ ، والرَّابعةُ : فتنةٌ تَكونُ في أمَّتي فعظَّمَها ، والخامسةُ : يفيضُ المالُ فيكم حتَّى إنَّ الرَّجلَ يُعطى المائةَ دينارٍ فيسخطُها ، والسَّادسةُ : هُدنةٌ تَكونُ بينَكم وبينَ بني الأصفَرِ فيسيرونَ إليكم علَى ثمانينَ غايةً قلتُ : وما الغايةُ قال : الرَّايةُ تحتَ كلِّ رايةٍ اثنَي عشرَ ألفًا ، فِسطاطُ المسلمينَ يومئذٍ في أرضٍ يقال لها الغوطَةُ في مدينةٍ يقالُ لها دِمشقُ
الراويعوف بن مالك الأشجعي
المحدثابن حجر العسقلاني
الصفحة أو الرقم67
خلاصة حكم المحدثرجاله رجال الصحيح وأصله في صحيح البخاري
بادِروا بالأعمالِ سِتًّا: طُلوعَ الشَّمسِ مِن مَغرِبِها، والدَّجَّالَ، والدُّخَانَ، ودابَّةَ الأرضِ، وخويصَّةَ أحَدِكُم، وأمرَ العامَّةِ، قال عَفَّانُ في حَديثِه: وكانَ قَتادةُ إذا قال: وأمرَ العامَّةِ، قال: أمرَ السَّاعةِ
الراويأبو هريرة
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم8303
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح على شرط مسلم
أتيتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وهو في خيْمةٍ من أدَمٍ ، فتوضَّأ وضوءًا مَكينًا ، وقال : يا عوفُ ! أعدِدْ ستًّا بين يدَيِ السَّاعةِ ؛ قلتُ : وما هي يا رسولَ اللهِ ؟ قال : موتي ، فوجِمتُ لها . قال قُلْ : إحدَى ، قلتُ : إحدَى ، قال : والثَّانيةُ فتحُ بيتِ المقدسِ ، والثَّالثةُ : مُوتانٌ فيكم كعُقاصِ الغنمِ ، والرَّابعةِ : إفاضةُ المالِ حتَّى يُعطَى الرَّجلُ مائةَ دينارٍ فيظلُّ يتسخَّطُها ، وفتنةٌ لا تُبقي بيتًا من العربِ إلَّا دخلته ، وهدنةٌ تكونُ بينكم وبين بني الأصفرِ ثمَّ يغزونكم فيأتونكم تحت ثمانين غايةٍ ، كلُّ غايةٍ اثنا عشر ألفًا
الراويعوف بن مالك الأشجعي
المحدثأبو نعيم
الصفحة أو الرقم5/147
خلاصة حكم المحدثمشهور ثابت في حدث أبي إدريس عن عوف
أتيتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلم وهو في بناءٍ له من أدمٍ فسلمتُ عليه فقال لي : يا عوفُ ، قلتُ : نعم ، قال لي : ادخلْ ، قلتُ : كلِّي أو بعضي ؟ قال : بل كلَّك ، فقال : يا عوفُ اعددْ ستًّا بين يدَي الساعةِ : أولهنَّ موتي ، قال : فاستبكيتُ حتَّى جعل يسكتُني ثمَّ قال : قل إحدَى . قلتُ : إحدَى . قال : والثانيةُ فتحُ بيتِ المقدسِ . قلْ : اثنتينِ . قلتُ : اثنتين ، قال : والثالثةُ مُوتانِ يكونُ في أمتي يأخذُهم مثل قُعاصِ الغنم قلْ ثلاثًا ، قلتُ : ثلاثًا قال : والرابعةُ فتنةٌ تكونُ في أمتي وعظمُها قلْ أربعًا ، قلتُ : أربعًا ، والخامسةُ يفيضُ فيكم المالُ حتَّى إنَّ الرجلَ ليعطَى المائةَ دينارِ فيتسخَّطُ ، [ قلْ ] خمسًا قلتُ : خمسًا ، قال : والسادسةُ هدنةٌ تكونُ بينكم وبين بني الأصفرِ فيسيرونَ إليكم على ثمانينَ غايةٍ تحت كلِّ غايةٍ اثنا عشرَ ألفًا
الراويعوف بن مالك الأشجعي
المحدثابن منده
الصفحة أو الرقم374
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
أتيتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم وهو في بناءٍ له فسلَّمتُ عليه فقال عوفٌ قلتُ نعم يا رسولَ اللهِ قال ادخُلْ فقلتُ كُلِّي أم بعْضي قال بل كُلُّك قال فقال لي اعدُدْ عوفُ ستًّا بين يدي الساعةِ أولهنَّ مَوْتي قال فاستبْكَيْتُ حتى جعل رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم يُسْكِتُني قال قل إحدى والثانيةُ فتحُ بيتِ المقدسِ قُلِ اثنَينِ والثالثةُ فتنةٌ تكون في أُمَّتي وعظْمِها والرابعةُ مَوتانِ يقع في أُمَّتي يأخذُهم كقُعاصِ الغنَمِ والخامسةُ يُفيضُ المالُ فيكم فَيْضًا حتى أنَّ الرجلَ لَيُعْطَى المائةَ دِينارٍ فيظلُّ يسخَطُها قُلْ خمسًا والسادسةُ هُدنةٌ تكون بينكم وبين بني الأصفرِ يسيرون إليكم على ثمانينَ رايةً تحت كلِّ رايةٍ اثنا عشرَ ألفًا. فسطاطُ المسلمين يومئذٍ في أرضٍ يقالُ لها الغُوطَةُ فيها مدينةٌ ويقال لها دِمَشْقُ
الراويعوف بن مالك الأشجعي
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم30
خلاصة حكم المحدثصحيح
أتَيتُ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ فسَلَّمتُ عليه فقال: عَوْفٌ؟ فقُلتُ: نَعَمْ، فقال: ادْخُلْ، قال: قُلتُ: كُلِّي أو بَعْضي؟ قال: بلْ كُلُّكَ، قال: اعْدُدْ يا عَوفُ، سِتًّا بَينَ يَدَيِ الساعةِ، أوَّلُهنَّ مَوْتي، قال: فاستَبْكَيتُ حتى جَعَلَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّمَ يُسْكِتُني، قال: قلتُ: إحْدى. والثانيةُ: فَتحُ بَيتِ المَقْدِسِ، قُلتُ: اثنَينِ. والثالثةُ: مُوتانٌ يكونُ في أُمَّتي، يَأخُذُهُم مِثْلَ قُعاصِ الغَنَمِ، قال: ثَلاثًا. والرَّابعةُ فِتنةٌ تكونُ في أُمَّتي، وعَظَّمَها، قُلْ: أربَعًا. والخامِسةُ: يَفيضُ المالُ فيكُم حتى إنَّ الرَّجُلَ لَيُعْطى المِئةَ دينارٍ فيَتَسَخَّطُها، قُلْ: خَمسًا. والسادِسةُ: هُدْنةٌ تكونُ بَينَكُم وبَينَ بَني الأصْفَرِ، فيَسيرون إليكُم على ثَمانينَ غايةٍ، قُلتُ: وما الغايةُ؟ قال: الرَّايةُ، تَحتَ كلِّ رايةٍ اثْنا عَشَرَ ألْفًا، فُسْطاطُ المُسلِمينَ يَومَئذٍ في أرضٍ يُقالُ لها: الغُوطةُ، في مَدينةٍ يُقالُ لها: دِمَشقُ
الراويعوف بن مالك الأشجعي
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم23985
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح على شرط مسلم
يا عوفُ ! احفظْ خِلالًا ستًّا بين يدي الساعةِ ، إحداهن مَوْتي ، ثم فتحُ بيتِ المقدسِ ، ثم داءٌ يظهرُ فيكم يَستشهدُ اللهُ به ذراريكم وأنفسَكم ، ويُزكي به أموالَكم ، ثم تكونُ الأموالُ فيكم ، حتى يُعطى الرجلُ مائةَ دينارٍ فيظلُّ ساخطًا ، وفتنةٌ تكون بينكم لا يبقى بيتٌ مسلمٌ إلا دخلَتْه ، ثم يكونُ بينكم وبين بني الأصفرِ هُدنةٌ ، فيغدِرون ، فيسيرون إليكم في ثمانينَ غايةٍ ، تحتَ كلِّ غايةٍ اثني عشر ألفًا
الراويعوف بن مالك الأشجعي
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم7956
خلاصة حكم المحدثصحيح
أتَيْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في غزوةِ تبوكَ وهو في خِباءٍ مِن أَدَمٍ فجلَسْتُ في فِناءِ الخِباءِ فسلَّمْتُ فردَّ فقال : ( ادخُلْ يا عوفُ ) فقُلْتُ : كلِّي فقال : ( كلُّكَ ) فدخَلْتُ فوافَقْتُه يتوضَّأُ وُضوءًا مَكيثًا ثمَّ قال : ( يا عوفُ احفَظْ خِلالًا سِتًّا بيْنَ يدَيِ السَّاعةِ : إحداهنَّ مَوْتي ) قال عوفٌ : فوجَمْتُ عندَها وَجْمةً شديدةً فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ( قُلْ : إحدى ) فقُلْتُ : إحدى ثمَّ قال : ( فتحُ بيتِ المقدِسِ ثمَّ يظهَرُ فيكم داءٌ ثمَّ استفاضةُ المالِ فيكم حتَّى يُعطى الرَّجُلُ منكم مئةَ دينارٍ فيظَلُّ ساخطًا ثمَّ فتنةٌ تكونُ بَيْنَكم حتَّى لا يبقى بيتٌ مؤمِنٌ إلَّا دخَلَتْه ثمَّ صُلْحٌ يكونُ بَيْنَكم وبَيْنَ بني الأصفرِ فيغدِرونَ بكم فيسيرونَ إليكم في ثمانينَ غايةً تحتَ كلِّ غايةٍ اثنا عشَرَ ألفًا )
الراويعوف بن مالك الأشجعي
المحدثابن حبان
الصفحة أو الرقم6675
خلاصة حكم المحدثأخرجه في صحيحه
بادِروا بالأعمالِ سِتًّا: قبْلَ طُلوعِ الشَّمسِ مِن مَغربِها، والدُّخَانَ، والدَّجَّالَ، ودابَّةَ الأرضِ، وخُوَيْصَّةَ أحدِكم، وأمرَ العامَّةِ
الراويأبو هريرة
المحدثالحاكم
الصفحة أو الرقم8799
خلاصة حكم المحدثصحيح الإسناد
خَرَجتُ في نِسوةٍ مِن بني سعدِ بنِ بَكرٍ نَلتمِسُ الرُّضَعاءَ بمكَّةَ على أتانٍ لي قَمْراءَ، قد أذَمَّتْ بالرَّكْبِ، قالت: وخَرَجْنا في سَنَةٍ شَهْباءَ لم تُبْقِ لنا شيئًا، ومعي زَوْجي الحارثُ بنُ عبدِ العُزَّى، قالت: ومعنا شارِفٌ لنا، واللهِ إنْ يَبِضُّ علينا بقَطْرةٍ مِن لَبَنٍ، ومعي صَبيٌّ لي، إنْ نَنامَ ليلَتَنا مع بُكائِه ما في ثَدْيَيَّ ما يمُصُّه، وما في شارِفِنا مِن لَبَنٍ نَغْذُوه إلَّا أنَّا نَرْجو، فلمَّا قَدِمْنا مكَّةَ، لم يَبْقَ مِنَّا امرأةٌ إلَّا عُرِضَ عليها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فتَأْباه، وإنَّما كُنَّا نَرْجو كَرامَةَ رَضاعِه مِن والِدِ المولودِ، وكان يتيمًا، فكُنَّا نقولُ: ما عسى أنْ تَصنَعَ أُمُّه؟! حتى لم يَبْقَ مِن صَواحِبي امرأةٌ إلَّا أَخَذَتْ صَبيًّا غيري، وكَرِهتُ أنْ أرجِعَ ولم آخُذْ شيئًا وقد أَخَذَ صَواحِبي، فقُلتُ لزَوْجي: واللهِ لَأَرجِعَنَّ إلى ذلك فلآخُذَنَّهُ، قالت: فأَتَيْتُه فأَخَذتُه فرَجَعْتُه إلى رَحْلي، فقال زَوْجي: قد أَخَذتيهِ؟ فقُلتُ: نَعَمْ واللهِ، ذاك أنِّي لم أَجِدْ غيرَه، فقال: قد أَصَبتِ، فعَسى اللهُ أنْ يَجعَلَ فيه خيرًا، فقالت: واللهِ ما هو إلَّا أنْ جَعَلتُه في حِجْري، قالت: فأقبَلَ عليه ثَدْيي بما شاءَ مِن اللَّبَنِ، قالت: فشَرِبَ حتى رَوِيَ، وشَرِبَ أخوه -تعني: ابنَها- حتى رَوِيَ، وقام زَوجي إلى شارِفِنا من اللَّيلِ، فإذا هي حافِلٌ، فحَلَبَتْ لنا ما شِئْنا، فشَرِبَ حتى رَوِيَ، قالت: وشَرِبتُ حتى رَوِيتُ، فبِتْنا ليلَتَنا تلك بخَيرٍ شِباعًا رِواءً، وقد نامَ صبيُّنا، قالت: يقولُ أبوه -يعني: زَوجُها-: واللهِ يا حَليمةُ، ما أراكِ إلَّا أَصَبتِ نِعمَةً مُبارَكَةً، قد نامَ صبيُّنا ورَوِيَ. قالت: ثم خَرَجْنا، فواللهِ لَخَرَجتْ أَتَاني أمامَ الرَّكْبِ قد قَطَعتْه حتى ما يَبلُغونها، حتى أنَّهم لَيقولون: وَيْحَكِ يا بِنتَ الحارِثِ! كُفِّي علينا، أليستْ هذه بأَتانِكِ التي خَرَجتِ عليها؟! فأقولُ: بلى واللهِ، وهي قُدَّامُنا، حتى قَدِمْنا مَنازِلَنا مِن حاضِرِ بني سَعدِ بنِ بَكرٍ، فقَدِمْنا على أجْدَبِ أرضِ اللهِ، فوالَّذي نَفْسُ حَليمةَ بيَدِه، إنْ كانوا لَيُسرِّحون أغنامَهم إذا أصبَحوا، ويُسرِّحُ راعي غَنَمي، فتَروحُ غَنَمي بِطانًا لُبَّنًا حُفَّلًا، قالت: فشَرِبْنا ما شِئْنا من لَبَنٍ، وما في الحاضِرِ أحدٌ يَحلِبُ قَطرَةً، ولا يَجِدُها، فيقولون لرُعاتِهم: وَيْلَكم! ألَا تَسرَحون حيثُ يَسرَحُ راعي حَليمةَ؟ فيَسرَحون في الشِّعبِ الذي يَسرَحُ فيه راعينا، وتَروحُ أغنامُهم جِياعًا ما بها مِن لَبَنٍ، وتروحُ غنَمي حُفَّلًا لُبَّنًا. قالت: وكان صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَشِبُّ في اليَومِ شَبابَ الصَّبيِّ في شَهرٍ، ويَشِبُّ في الشَّهرِ شَبابَ الصَّبيِّ في سَنَةٍ، فبَلَغَ سِتًّا وهو غُلامٌ جَفْرٌ، قالت: فقَدِمْنا [على] أُمِّه فقُلنا لها، وقال لها أبوه: رُدُّوا علينا ابني، فلنَرجِعْ به؛ فإنَّا نَخْشى عليه وَباءَ مكَّةَ، قالت: ونحن أضَنُّ بشَأنِه؛ لِمَا رَأَيْنا مِن بَرَكَتِه، قالت: فلم نَزَلْ بها حتى قالت: ارْجِعا به، فرَجَعْنا به، فمَكَثَ عِندَنا شَهريْنِ. قالت: فبيْنا هو يَلعَبُ وأخوه يومًا خلْفَ البُيوتِ يَرعيانِ بَهْمًا لنا، إذ جاءَنا أخوه يَشتَدُّ، فقال لي ولأبيه: أدْرِكا أخي القُرَشيَّ؛ قد جاءَه رَجُلانِ فأضْجَعاه فشَقَّا بَطنَه، فخَرَجْنا نحوَه نَشتَدُّ فانْتَهَينا إليه، وهو قائِمٌ مُنتَقِعٌ لَوْنُه، فاعْتَنَقَه أبوه، واعتَنَقتُه، ثم قُلنا: ما لك أيْ بُنَيَّ؟ قال: أتاني رَجُلانِ عليهما ثيابٌ بياضٌ، فأضْجَعاني، ثم شقَّا بَطْني، فواللهِ ما أدْري ما صَنَعا، قالت: فاحتَمَلْناه فرَجَعْنا به، قالت: يقولُ أبوه: واللهِ يا حَليمةُ، ما أرى هذا الغُلامَ إلَّا قد أُصِيبَ، فانْطَلِقي فلْنَرُدَّه إلى أهْلِه قبلَ أنْ يَظهَرَ به ما نتخوَّفُ عليه، فقُلتُ: لا واللهِ، إنَّا كَفَلْناه وأَدَّيْنا الحَقَّ الذي يَجِبُ علينا فيه، ثم تخوَّفتُ الأحداثَ عليه، فقُلتُ: يكونُ في أهْلِه، قالت: فقالت أُمُّه: واللهِ ما ذاك بكما، فأخْبِراني خَبَرَكما وخَبَرَه، قالت: فواللهِ ما زالت بِنا حتى أخْبَرْناها خَبَرَه، قالت: فتخوَّفْتُما عليه؟ كلَّا واللهِ إنَّ لابْني هذا لَشأنًا، ألَا أُخبِرُكما عنه؟ إنِّي حَمَلتُ به، فلم أرَ حَمْلًا قَطُّ كان أخَفَّ ولا أعظَمَ بَرَكةً منه، ثم رأيتُ نورًا كأنَّه شِهابٌ خَرَجَ مِنِّي حينَ وَضَعتُه أضاءتْ لي أعناقُ الإبِلِ ببُصْرَى، ثم وَضَعتُه فما وَقَعَ كما تَقَعُ الصِّبيانُ، وَقَعَ واضِعًا يَدَه بالأرضِ رافِعًا رأسَه إلى السَّماءِ، دَعاه والْحَقا بشَأْنِكُما
الراويحليمة بنت الحارث
المحدثالهيثمي
الصفحة أو الرقم8/223
خلاصة حكم المحدثرجاله ثقات
[ عن ] عبدِ اللهِ بنِ عباسٍ أنهُ كان يُكبِّرُ في العيدِ في الأُولى سبعَ تكبيراتٍ بتكبيرةِ الافتتاحِ وفي الآخرةِ ستًّا بتكبيرِ الركعةِ كلُّهنَّ قبلَ القراءةِ
الراويعطاء
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم3/111
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح على شرط الشيخين
عنِ ابنِ عبَّاسٍ ؛ أنَّهُ كانَ يُكَبِّرُ في العيدِ، في الأولى سبعَ تَكْبيراتٍ بتَكْبيرةِ الافتِتاحِ، وفي الآخرةِ ستًّا بتَكْبيرةِ الرَّكعةِ، كلُّهنَّ قبلَ القراءةِ
الراويعطاء
المحدثابن التركماني
الصفحة أو الرقم3/288
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
أنه صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فاتته سنةُ الظهرِ القبليةُ في بعضِ الأوقاتِ وصلاها بعد الظهرِ ستًا: أربعًا السُّنةُ القبلية وثنتين السُّنةُ البعديَّة
الراوي-
المحدثابن باز
الصفحة أو الرقم10/363
خلاصة حكم المحدثثابت
أن أبًا بكر كتبه لأنس وعليه خاتم رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم حين بعثه مصدقا وكتبه له فإذا فيه هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطه فيما دون خمس وعشرين من الإبل الغنم في كل خمس ذود شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة فإذا تبًاين أسنان الإبل في فرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه وأن يجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليس عنده حقة وعنده ابنة لبون فإنها تقبل قال أبو داود من هاهنا لم أضبطه عن موسى كما أحب ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة بنت لبون وليس عنده إلا حقة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ، ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون ، وليس عنده إلا بنت مخاض ، فإنها تقبل منه وشاتين ، أو عشرين درهما ، ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه ، وليس معه شيء ، ومن لم يكن عنده إلا أربع فليس فيها شيء ، إلا أن يشاء ربها . وفي سائمة الغنم : إذا كانت أربعين ففيها شاة ، إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت على عشرين ومائة ففيها شاتان ، إلى أن تبلغ مائتين ، فإذا زادت على مائتين ففيها ثلاث شياه ، إلى أن تبلغ ثلثمائة ، فإذا زادت على ثلثمائة ففي كل مائة شاة شاة . ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ، ولا ذات عوار من الغنم ، ولا تيس الغنم ، إلا أن يشاء المصدق ، ولا يجمع بين مفترق ، ولا يفرق بين مجتمع ، خشية الصدقة . وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بًالسوية ؛ فإن لم تبلغ سائمة الرجل أربعين فليس فيها شيء ، إلا أن يشاء ربها ، وفي الرقة ربع العشر ؛ فإن لم يكن المال إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء ، إلا أن يشاء ربها
الراويأبو بكر الصديق
المحدثأبو داود
الصفحة أو الرقم1567
خلاصة حكم المحدثسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]

الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.

🏷️ كلمات رئيسية من الأحاديث (91)
يستشهد الله به ذراريكمطلوع الشمس من مغربهاستا بين يدي الساعةصلح مع بني الأصفرسنة الظهر القبليةعبد الله بن عباسموت كعقاص الغنمبادروا بالأعمالتكبيرة الافتتاحستا قبل الساعةفتح بيت المقدسبين يدي الساعةالأتان القمراءاثنا عشر ألفاموت رسول اللهاستفاضة المالتكبيرات العيدتكبيرة الركعةالسنة البعديةفريضة الصدقةفرائض الصدقةالغلام الجفرثمانين غايةسائمة الغنمخويصة أحدكمإفاضة المالسبع تكبيراتقبل القراءةموت يأخذكميكثر المالبنو الأصفرقبل الساعةوفاة نبيكمبني الأصفرربع العشورفتح الدنياقعاص الغنميفيض المالدابة الأرضأمر العامةأمر الساعةست تكبيراتموت نبيكمفيض المالربع العشربعد الظهربنت مخاضابن لبونابن مخاضبنت لبونأعدد ستاداء يظهرشق الصدرالأموالالرضاعةبني سعدالقراءةتقعصونخليطينالغوطةالدجالالدخانالبركةالشارفالركعةالأولىالآخرةالفتنموتانالإبلالغنمالرقةسائمةعمواسحليمةالنوراللبنأربعاثنتينفاتتهصلاهافتنةهدنةجذعةموتيدمشقستاحقةشاةعوفداء

تخريج حديث ستا قبل الساعة



أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Tuesday, July 28, 2026

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب