أحاديث عن: على زوج أربعة أشهر وعشرا
📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة
✔ صحيح
◑ حسن
✘ ضعيف
⊘ موضوع
◔ غير محدد
24 نتيجة — لكلمة: على زوج أربعة أشهر وعشرا
⭐ متفق عليه
📂 باب قوله: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ...
عن زينب بنت أبي سلمة قالت: دخلت على أم حبيبة، زوج النبي ﷺ، حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره، فدهنت منه جارية، ثم مسحت بعارضيها، ثم قالت: واللَّه، ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: «لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا».
قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش زوج النبي ﷺ حين توفي أخوها، فدعت بطيب فمست منه، ثم قالت: واللَّه ما لي بالطيب حاجة غير أني سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: «لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا».
قالت زينب: وسمعت أمي أم سلمة، زوج النبي ﷺ تقول: جاءت امرأة إلى رسول اللَّه ﷺ، فقالت: يا رسول اللَّه، إن ابنتي توفي عنها زوجها، وقد اشتكت عينيها أفتكحلهما؟ فقال رسول اللَّه ﷺ: «لا» مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول: «لا». ثم قال: «إنما هي أربعة أشهر وعشرا، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول».
قال حميد بن نافع: فقلت لزينب: وما لرمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها، دخلت حفشا ولبست شر ثيابها، ولم تمس طيبا ولا شيئًا حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة -حمار أو شاة أو طير- فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره.
قال مالك: والحفش: البيت الرديء، وتفتض: تمسح به جلدها كالنشرة.
قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش زوج النبي ﷺ حين توفي أخوها، فدعت بطيب فمست منه، ثم قالت: واللَّه ما لي بالطيب حاجة غير أني سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: «لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا».
قالت زينب: وسمعت أمي أم سلمة، زوج النبي ﷺ تقول: جاءت امرأة إلى رسول اللَّه ﷺ، فقالت: يا رسول اللَّه، إن ابنتي توفي عنها زوجها، وقد اشتكت عينيها أفتكحلهما؟ فقال رسول اللَّه ﷺ: «لا» مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول: «لا». ثم قال: «إنما هي أربعة أشهر وعشرا، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول».
قال حميد بن نافع: فقلت لزينب: وما لرمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها، دخلت حفشا ولبست شر ثيابها، ولم تمس طيبا ولا شيئًا حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة -حمار أو شاة أو طير- فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره.
قال مالك: والحفش: البيت الرديء، وتفتض: تمسح به جلدها كالنشرة.
متفق عليه رواه مالك في الطلاق (١٢٦٦ - ١٢٧٠) عن عبد اللَّه بن أبي بكر بن محمد بن عمرو
ابن حزم، عن حميد بن نافع، عن زينب بنت أبي سلمة، أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة، قالت زينب: فذكرتها.
ابن حزم، عن حميد بن نافع، عن زينب بنت أبي سلمة، أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة، قالت زينب: فذكرتها.
📚 كتاب تفسير القرآن العظيم
📖 اقرأ الشرح
⭐ صحيح
📂 باب عدة الحامل المطلقة والمتوفى...
عن مسروق وعمرو بن عتبة، أنهما كتبا إلى سُبيعة بنت الحارث يسألانها عن أمرها. فكتبت إليهما: أنها وضعت بعد وفاة زوجها بخمسة وعشرين. فتهيأت تطلب الخير. فمَرَّ بها أبو السنابل بن بعكك. فقال: قد أسرعت. اعتدي آخر الأجلين، أربعة أشهر وعشرا. فأتيتُ النبي ﷺ. فقلتُ: يا رسول الله، استغفر لي. قال «وفيم ذاك؟» فأخبرته. فقال: «إن وجدت زوجا صالحا فتزوجي».
صحيح رواه ابن ماجه (٢٠٢٨) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا علي بن مسهر، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن مسروق وعمرو بن عتبة، فذكراه.
📚 كتاب العدد، والإحداد، والنفقات
📖 اقرأ الشرح
⭐ متفق عليه
📂 باب التداوي بالإثمد والكحل
عن أم سلمة أن امرأة توفي زوجُها فاشتكتْ عينُها فذكروها للنبي ﷺ، وذكروا له الكحل، وأنه يخاف على عينها فقال: «لقد كانت إحداكن تمكث في بيتها في شر أحلاسها - أو في أحلاسها في شر بيتها- فإذا مر كلب رمتْ بعرةً فهلا أربعة أشهر وعشرا».
متفق عليه رواه البخاريّ في الطب (٥٧٠٦)، ومسلم في الطلاق (١٤٨٨: ٦٠) كلاهما من طريق شعبة، حَدَّثَنِي حميد بن نافع، سمعت زينب بنت أم سلمة تحدث عن أمها فذكرته.
📚 كتاب الطب
📖 اقرأ الشرح
1
✔ صحيح📌 لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا
دخَلْتُ على أمِّ حبيبةَ حينَ تُوفِّي أبوها أبو سفيانَ بنُ حربٍ فدَعتْ أمُّ حبيبةَ بطِيبٍ فيه صُفرةٌ خَلوقٌ أو غيرُه فدهَنتْ منه جاريةً ثمَّ مسَّت به بطنَها ثمَّ قالت: واللهِ ما لي بالطِّيبِ مِن حاجةٍ غيرَ أنِّي سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: ( لا يحِلُّ لامرأةٍ تؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ أنْ تحِدَّ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثٍ إلَّا على زوجٍ أربعةَ أشهُرٍ وعشْرًا ) وقالت زينبُ: دخَلْتُ على زينبَ بنتِ جحشٍ حينَ تُوفِّي أخوها عبدُ اللهِ بنُ جحشٍ فدَعت بطِيبٍ فمسَّت منه ثمَّ قالت: واللهِ ما لي بالطِّيبِ مِن حاجةٍ غيرَ أنِّي سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ على المنبرِ: ( لا يحِلُّ لامرأةٍ تؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ أنْ تحِدَّ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثِ ليالٍ إلَّا على زوجٍ أربعةَ أشهُرٍ وعشْرًا ) قالت زينبُ: وسمِعْتُ أمِّي أمَّ سلَمةَ تقولُ: جاءتِ امرأةٌ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقالت: يا رسولَ اللهِ إنَّ ابنتي تُوفِّي عنها زوجُها وقد اشتكتْ عيناها فنُكحِّلُها ؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ( لا ) مرَّتينِ أو ثلاثًا كلُّ ذلك يقولُ: ( لا، إنَّما هي أربعةُ أشهُرٍ وعشْرٌ وقد كانت إحداكنَّ في الجاهليَّةِ ترمي بالبَعرةِ على رأسِ الحَوْلِ )
دَخَلتُ على أُمِّ حَبيبةَ زَوجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقالت: سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: لا يَحِلُّ لامرَأةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ تُحِدُّ على مَيِّتٍ فوقَ ثَلاثٍ إلَّا على زَوجٍ أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا. ثُمَّ دَخَلتُ على زَينَبَ بنتِ جَحشٍ حينَ توفِّيَ أخوها، فدَعَت بطيبٍ، فمَسَّت به، ثُمَّ قالت: ما لي بالطِّيبِ مِن حاجةٍ، غيرَ أنِّي سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على المِنبَرِ يقولُ: لا يَحِلُّ لامرَأةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ تُحِدُّ على مَيِّتٍ فوقَ ثَلاثٍ إلَّا على زَوجٍ أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا
قالت زَينَبُ: دَخَلتُ على أُمِّ حَبيبةَ زَوجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حينَ توفِّيَ أبوها أبو سُفيانَ بنُ حَربٍ، فدَعَت أُمُّ حَبيبةَ بطيبٍ فيه صُفرةٌ، خَلوقٌ أو غَيرُه، فدَهَنَت منه جاريةً ثُمَّ مَسَّت بعارِضَيها، ثُمَّ قالت: واللهِ ما لي بالطِّيبِ مِن حاجةٍ غيرَ أنِّي سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: لا يَحِلُّ لامرَأةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ أن تُحِدَّ على مَيِّتٍ فوقَ ثَلاثِ لَيالٍ، إلَّا على زَوجٍ أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا
لَمَّا جاءَها نَعِيُّ أبيها دَعَت بطيبٍ فمَسَحَت ذِراعَيها، وقالت: ما لي بالطِّيبِ مِن حاجةٍ، لَولا أنِّي سَمِعتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: لا يَحِلُّ لامرَأةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ تُحِدُّ على مَيِّتٍ فوقَ ثَلاثٍ، إلَّا على زَوجٍ أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا
لا يَحِلُّ لامرَأةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ أن تُحِدَّ على مَيِّتٍ فوقَ ثَلاثِ لَيالٍ إلَّا على زَوجٍ أربَعةَ أشْهرٍ وعَشرًا، قال أبو عَبدِ الرَّحمَنِ: قال أبي: حُمَيدُ بنُ نافِعٍ أبو أفلَحَ، وهو حُمَيدٌ صفيرًا
كُنَّا نُنهى أن نُحِدَّ على مَيِّتٍ فوقَ ثَلاثٍ، إلَّا على زَوجٍ أربَعةَ أشْهرٍ وعَشرًا، ولا نَكتَحِلُ، ولا نَتَطَيَّبُ، ولا نَلبَسُ ثَوبًا مَصبوغًا، وقد رُخِّصَ للمَرأةِ في طُهرِها إذا اغتَسَلَت إحدانا مِن مَحيضِها، في نُبذةٍ مِن قُسطٍ وأظفارٍ
لا تُحِدُّ امرَأةٌ على مَيِّتٍ فوقَ ثَلاثٍ، إلَّا على زَوجٍ، أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا، ولا تَلبَسُ ثَوبًا مَصبوغًا إلَّا ثَوبَ عَصبٍ، ولا تَكتَحِلُ، ولا تَمَسُّ طيبًا، إلَّا إذا طَهُرَت، نُبذةً مِن قُسطٍ أو أظفارٍ. [وفي روايةٍ]: وقالا: عِندَ أدنى طُهرِها نُبذةً مِن قُسطٍ وأظفارٍ
كُنَّا نُنهى أن نُحِدَّ على مَيِّتٍ فوقَ ثَلاثٍ، إلَّا على زَوجٍ، أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا، ولا نَكتَحِلَ، ولا نَطَّيَّبَ، ولا نَلبَسَ ثَوبًا مَصبوغًا إلَّا ثَوبَ عَصْبٍ، وقد رُخِّصَ لَنا عِندَ الطُّهرِ إذا اغتَسَلَت إحدانا مِن مَحيضِها في نُبذةٍ مِن كُستِ أظفارٍ، وكُنَّا نُنهى عَنِ اتِّباعِ الجَنائِزِ
كُنَّا نُنهى أن نُحِدَّ على مَيِّتٍ فوقَ ثَلاثٍ، إلَّا على زَوجٍ أربَعةَ أشهرٍ وعَشرًا، ولا نَكتَحِلَ ولا نَتَطَيَّبَ ولا نَلبَسَ ثَوبًا مَصبوغًا، إلَّا ثَوبَ عَصْبٍ، وقد رُخِّصَ لنا عِندَ الطُّهرِ إذا اغتَسَلَت إحدانا مِن مَحيضِها في نُبذةٍ مِن كُستِ أظفارٍ، وكُنَّا نُنهى عَنِ اتِّباعِ الجَنائِزِ
10
◔ غير محدد📌 لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا
قالت زينبُ : دخلتْ علىَ أمِّ حبيبةَ زوجُ النبي صلى الله عليه وسلم حين تُوفيَ أبوها سفيانُ بن حربٍ ، فدعت أم حبيبةَ بطيبٍ فيه صفرةٌ : خلوقٌ أو غيره ، فدهنتْ به جاريةً ، ثم مسحتْ بعارضيهَا ، ثم قالت : والله مالِي بالطيبِ من حاجَةٍ ، غير أني سمعت رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول : لا يحلُّ لامرأةٍ تؤمن باللهِ واليومِ الآخرِ تحُدّ على ميتٍ فوقَ ثلاثِ ليالٍ إلا على زوجٍ أربعةَ أشهرٍ وعَشرا
"[لا تُحِدُّ المَرْأةُ على مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ إلَّا على زَوْجٍ أرْبَعةَ أَشْهُرٍ وعَشْرًا، ولا تَلبَسُ ثَوْبًا مَصْبوغًا إلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، ولا تَكْتَحِلُ، ولا تَمَسُّ طيبًا إلَّا إذا طَهُرَتْ نُبْذةً مِن قُسْطٍ أو أَظْفارٍ]. زادَ النَّسائيُّ: "ولا تَمْتَشِطُ". وفي بعضِ رِواياتِ أبي داوُدَ: بَدَلَ (عَصْبٍ): "إلَّا مَغْسولًا"
لا تُحدُّ المرأةُ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثٍ إلَّا علَى زوجٍ فإنَّها تُحدُّ علَيهِ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا ولا تلبسُ ثوبًا مصبوغًا إلَّا ثوبَ عصبٍ ولا تَكْتحلُ ولا تمتشطُ ، ولا تمسُّ طيبًا إلَّا عندَ طُهْرِها حينَ تطهرُ : نبذةً من قسطٍ وأظفارٍ
لا تُحِدُّ امرأةٌ علَى ميِّتٍ فوقَ ثلاثٍ إلَّا علَى زوجٍ ، فإنَّها تُحِدُّ عليهِ أربعةَ أشهُرٍ وعشرًا ولا تلبَسُ ثوبًا مصبوغًا ولا ثوبَ عَصْبٍ ولا تَكْتحِلُ ولا تمتَشِطُ ولا تمسُّ طيبًا إلَّا عندَ طُهْرِها حينَ تطهرُ نُبَذًا من قُسطٍ وأظفارٍ
14
✔ صحيح📌 لا يحِلُّ لامرأةٍ تؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ أنْ تحِدَّ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثٍ إلَّا على زوجٍ
لا يحِلُّ لامرأةٍ تؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ أنْ تحِدَّ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثٍ إلَّا على زوجٍ فإنَّها تحِدُّ عليه أربعةَ أشهُرٍ وعشْرًا لا تكتحِلُ ولا تلبَسُ ثوبًا مصبوغًا إلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ ولا تمسُّ طِيبًا إلَّا عندَ أدنى طُهرِها إذا اغتسلت مِن محيضِها نُبذةَ قُسْطٍ وأظفارٍ
عَن زَينَبَ بنتِ أُمِّ سَلَمةَ، قالت: توفِّيَ حَميمٌ لأُمِّ حَبيبةَ، فدَعَت بصُفرةٍ، فمَسَحَت بذِراعَيها وقالت: إنَّما أصنَعُ هذا لشَيءٍ سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، وقال حَجَّاجٌ: لأنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: لا يَحِلُّ لامرَأةٍ مُسلِمةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ أن تُحِدَّ فوقَ ثَلاثٍ إلَّا على زَوجِها أربَعةَ أشْهرٍ وعَشرًا وحَدَّثَتْه زَينَبُ عَن أُمِّها، وعَن زَينَبَ، زَوجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، أو عَنِ امرَأةٍ، مِن بَعضِ أزواجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم
عَن أبي سَلَمةَ بنِ عَبدِ الرَّحمَنِ، قال: دَخَلتُ على سُبَيعةَ بنتِ أبي بَرزةَ الأسلَميَّةِ، فسَألتُها عَن أمرِها فقالت: كُنتُ عِندَ سَعدِ بنِ خَولةَ فتوفِّيَ عَنِّي فلَم أمكُثْ إلَّا شَهرَينِ حَتَّى وضَعتُ، قالت: فخَطَبَني أبو السَّنابِلِ بنُ بَعكَكٍ أخو بَني عَبدِ الدَّارِ فتَهَيَّأتُ للنِّكاحِ، قالت: فدَخَلَ عليَّ حَموي وقدِ اختَضَبتُ وتَهَيَّأتُ، فقال: ماذا تُريدينَ يا سُبَيعةُ؟ قالت: فقُلتُ: أُريدُ أن أتَزَوَّجَ، قال: واللهِ ما لَكِ مِن زَوجٍ حَتَّى تَعتَدِّينَ أربَعةَ أشْهرٍ وعَشرًا، قالت: فجِئتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فذَكَرتُ ذلك له، فقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لي: قد حَلَلتِ فتَزَوَّجي
17
✔ صحيح📌 لا يَحِلُّ لامرَأةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ أن تُحِدَّ فوقَ ثَلاثٍ إلَّا على زَوجٍ
لا يَحِلُّ لامرَأةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ أن تُحِدَّ فوقَ ثَلاثٍ إلَّا على زَوجٍ؛ فإنَّها تُحِدُّ عليه أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا
لا يَحِلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ أن تُحِدَّ على مَيِّتٍ فوق ثلاثِ لَيَالٍ ، إلا على زوجٍ ، فإنها تُحِدُّ عليه أربعةَ أَشْهُرٍ وعَشْرًا
لاَ يحلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ ، تحدُّ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثٍ إلاَّ على زَوجٍ فإنها تُحِدُّ عليه أربعةَ أشْهرٍ وعشرًا
20
✔ صحيح📌 لا يحِلُّ لامرأةٍ تؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ أنْ تحِدَّ على هالكٍ أكثَرَ مِن ثلاثٍ إلَّا على زوجٍ
لا يحِلُّ لامرأةٍ تؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ أنْ تحِدَّ على هالكٍ أكثَرَ مِن ثلاثٍ إلَّا على زوجٍ فإنَّها تحِدُّ عليه أربعةَ أشهرٍ وعشْرًا
لا يحلُّ لامراة تؤمنُ باللَّهِ وباليَومِ الآخرِ أن تُحدَّ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثةِ أيَّامٍ إلَّا علَى زوجٍ، فإنَّها تُحدَّ عليهِ أربعةَ أشهرٍ وعشرًا
الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.
كلمات رئيسية من الأحاديث
(86)
امرأة تؤمن بالله واليوم الآخرعلى زوج أربعة أشهر وعشراتؤمن بالله واليوم الآخرلا نلبس ثوبا مصبوغاأربعة أشهر وعشراعلى ميت فوق ثلاثأربعة أشهر وعشرفوق ثلاث ليالاتباع الجنائززينب بنت جحشأكثر من ثلاثوالمتوفى...إلا على زوجلا تمس طيباثوبا مصبوغاامرأة مسلمةأبو السنابلقسط وأظفارثلاثة أيامثلاث ليالثوب مصبوغكست أظفارعلى زوجهافوق ثلاثأم حبيبةلا نكتحللا تكتحللا تمتشط﴿والذينمنكم...المطلقةفذكروهاالتداويبالإثمدعلى ميتعلى زوجلا نطيبثوب عصبالحداديتوفونوعشرينفتهيأتالحاملفاشتكتوالكحللا يحللا تحدالمرأةالميتثلاثةللزوجقوله:سبيعةزوجهابخمسةالخيرامرأةعينهاللنبيالعدةأظفارنكتحلشهرينتزوجيايامأنهاوضعتوفاةتطلبتوفيننهىنطيبزينبصفرةحمويحللتهالكمدةالاعدةتحدميتزوجقسطنحدطيب
تخريج حديث على زوج أربعة أشهر وعشرا
أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Tuesday, July 28, 2026
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








