أحاديث عن: عماله
📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة
✔ صحيح
◑ حسن
✘ ضعيف
⊘ موضوع
◔ غير محدد
23 نتيجة — لكلمة: عماله
⭐ حسن
📂 باب زكاة الإبل
عن عبد الله بن عمر، قال: كَتَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ كِتَابَ الصَّدَقَةِ فَلَمْ يُخْرِجْهُ إِلَى عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ، فَقَرَنَهُ بِسَيْفِهِ فَعَمِلَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى قُبِضَ، ثُمَّ عَمِلَ بِهِ عُمَرُ حَتَّى قُبِضَ، فَكَانَ فِيهِ: «فِي خَمْسٍ مِن الإِبِلِ شَاةٌ، وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ، وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلاثُ شِيَاهٍ وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاهٍ، وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ ابْنَةُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاثِينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّةٌ إِلَى سِتِّينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ إِلَى تِسْعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِنْ كَانَت الإِبِلُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ. وَفِي الْغَنَمِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَشَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً عَلَى الْمِائَتَيْنِ فَفِيهَا ثَلاثُ شِيَاهٍ إِلَى ثَلاثِ مِائَةٍ، فَإِنْ كَانَت الْغَنَمُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ وَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلَغُ الْمِائَةَ، وَلا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَلا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ مَخَافَةَ الصَّدَقَةِ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ وَلا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلا ذَاتُ عَيْبٍ».
قَالَ: وقَالَ الزُّهْرِيُّ: إِذَا جَاءَ الْمُصَدِّقُ قُسِّمَت الشَّاءُ أَثْلاثًا: ثُلُثًا شِرَارًا، وَثُلُثًا خِيَارًا، وَثُلُثًا وَسَطًا، فَأَخَذَ الْمُصَدِّقُ مِن الْوَسَطِ وَلَمْ يَذْكُر الزُّهْرِيُّ الْبَقَرَ.
قَالَ: وقَالَ الزُّهْرِيُّ: إِذَا جَاءَ الْمُصَدِّقُ قُسِّمَت الشَّاءُ أَثْلاثًا: ثُلُثًا شِرَارًا، وَثُلُثًا خِيَارًا، وَثُلُثًا وَسَطًا، فَأَخَذَ الْمُصَدِّقُ مِن الْوَسَطِ وَلَمْ يَذْكُر الزُّهْرِيُّ الْبَقَرَ.
حسن رواه أبو داود (١٥٦٨) واللّفظ له، والترمذي (٦٢١) كلاهما من حديث عبّاد بن العوّام، حدّثنا سفيان بن حسين، عن الزّهريّ، عن سالم، عن ابن عمر، فذكره.
📚 كتاب الزكاة
📖 اقرأ الشرح
⭐ متفق عليه
📂 باب سقوط فرض الجهاد عن...
عن ابن عمر قال: عرضني رسول الله ﷺ يوم أحد في القتال، وأنا ابن أربع عشرة سنة، فلم يجزني، وعرضني يوم الخندق، وأنا ابن خمس عشرة سنة، فأجازني. قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ خليفة، فحدثته هذا الحديث، فقال: إن هذا لحدٌّ بين الصغير والكبير، فكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن كان ابن خمس عشرة سنة ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال.
متفق عليه رواه البخاريّ في الشهادات (٢٦٦٤)، ومسلم في الإمارة (١٨٦٨: ٩١) كلاهما من طريق عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر.
📚 كتاب الجهاد
📖 اقرأ الشرح
أنَّ عُمَرَ بنَ عبدِ العزيزِ حين استُخْلِفَ أرسَلَ إلى المدينَةِ يَلتمِسُ عهدَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الصَّدَقاتِ، فوَجَدَ عندَ آلِ عمرِو بنِ حَزمٍ كتابَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى عَمرِو بنِ حَزمٍ في الصَّدَقاتِ، ووَجَدَ عندَ آلِ عُمَرَ بنِ الخطَّابِ كتابَ عُمَرَ إلى عُمَّالِه في الصَّدَقاتِ بمِثلِ كِتابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى عمرِو بنِ حَزمٍ، فأَمَرَ عُمَرُ بنُ عبدِ العزيزِ عُمَّالَه على الصَّدَقاتِ أنْ يأخذوا بما في ذينك الكتابينِ
هذه نُسخةُ كتابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الذي كَتَبَ في الصدَقةِ، وهي عِندَ آلِ عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنه، أقْرَأَنيها سالمُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، فوعَيْتُها على وَجهِها، وهي التي نَسَخَ عُمَرُ بنُ عبدِ العزيزِ من سالمٍ، وعبدِ اللهِ ابنَيْ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ حينَ مرَّ على المدينةِ، وأمَرَ عُمَّالَه العملَ بها
أن عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ كتب إلى عميرِ بنِ سعدٍ الأنصاريِّ وإلى عُمَّالِه : أن لا يُقيموا حدًّا على أحدٍ من المسلمين في أرضِ الحربِ حتى يخرجوا إلى أرضِ المُصالحةِ
كتَبَ عُمَرُ إلى عُمَّالِهِ إنْ يَرْزُقُوا الناسَ الطِّلاءَ ذهَبَ ثُلُثاهُ وبَقي ثُلُثُهُ
هذه نُسخةُ كِتابِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الَّتي كَتَب الصَّدَقةَ وهي عِندَ آلِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، قالَ ابنُ شَهابٍ: أقرَأَنِيها سالِمُ بنُ عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، فوَعَيتُها على وَجهِها، وهي الَّتي انتَسَخَ عُمَرُ بنُ عَبدِ العَزيزِ من عَبدِ اللهِ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، وسالِمِ بنِ عَبدِ اللهِ حين أُمِّرَ على المَدينِة، فأمَرَ عُمَّالَه بالعَمَلِ بِها، ثمَّ لم يَزَلِ الخُلَفاءُ يَأمُرون بذلكَ بَعدَه، ثمَّ أمَرَ بها هِشامٌ، فنَسَخَها إلى كلِّ عامِلٍ منَ المُسلِمين، وأمَرَهم بالعَمَلِ بما فيها، ولا يَتَعَدَّونَها، وهذا كِتابُ تَفسيرِه: لا يوجَدُ في شَيءٍ منَ الإبِلِ الصَّدَقةُ حتَّى تَبلُغَ خمَسَ ذَودٍ، فإذا بَلَغت خَمسًا ففيها شاةٌ حتَّى تَبلُغَ عَشرًا، فإذا بَلَغت عَشرًا ففيها شاتانِ حتَّى تَبلُغَ خَمسَ عَشْرةَ، فإذا بَلَغت خَمْسَ عَشْرةَ ففيها أربَعُ شِياهٍ حتَّى تَبلُغَ خَمسًا وعِشرين، فإذا بَلَغَت خَمسًا وعِشرين أُفرِضَت، فكان فيها فَريضةٌ بِنتُ مَخاضٍ، فإنْ لم تُؤخَذْ بِنتُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ حتَّى تَبلُغَ خَمسًا وثَلاثين، فإذا بَلَغَت سِتًّا وثَلاثين ففيها بِنتُ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ خَمسًا وأربَعين، فإذا كانتْ سِتًّا وأربَعين ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ حتَّى تَبلُغَ سِتِّين، فإذا كانتْ إحدى وسِتِّين ففيها جَذَعةٌ حتَّى تَبلَغُ خَمسًا وسَبعين، فإذا بَلَغت سِتًّا وسَبعين ففيها بِنتُ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعين، فإذا كانتْ إحدى وتِسعين ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الجَملِ حتَّى تَبلُغَ عِشرين ومِئَةً، فإذا كانتْ إحدى وعِشرين ومِئَةً ففيها ثَلاثُ بَناتِ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وعِشرين ومِئَةً، فإذا كانتْ ثَلاثين ومِئَةً ففيها ثَلاثُ بَناتِ لَبونٍ، حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وثَلاثينَ ومِئَةً، فإذا كانتْ أربَعين ومِئَةً ففيها حِقَّتانِ وبِنتُ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وأربَعين ومِئَةً، فإذا كانتْ خَمسين ومِئَةً ففيها ثَلاُث حِقاقٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وخَمسين ومِئَةً، فإذا بَلَغت سِتِّين ومِئَةً ففيها أربَعُ بَناتِ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وسِتِّين ومِئَةً، فإذا كانتْ سَبعين ومِئَةً ففيها حِقَّةٌ وثَلاثُ بَناتِ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وسَبعين ومِئَةً، فإذا كانتْ ثَمانين ومِئَةً حِقَّتانِ وابنَتَا لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وثَمانين ومِئَةً، فإذا كانتْ تِسعين ومِئَةً ففيها ثَلاثُ حِقاقٍ وثَلاثُ بَناتِ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وتِسعين ومِئَةً، فإذا كانتْ مِئَتَينِ ففيها أربَعُ حِقاقٍ، أو خَمسُ بَناتِ لَبونٍ، أيُّ السِّنَّينِ فيها أخَذْتَ على عِدَّةِ ما كَتَبْنا في هذا الكِتابِ، ثمَّ كلُّ شَيءٍ منَ الإِبِلِ على ذلكَ يُؤخَذُ على نَحوِ ما كَتَبْنا في هذا الكِتابِ، ولا يُؤخَذُ منَ الغَنَمِ صَدَقةٌ حتَّى تَبلُغَ أربَعين شاةً، فإذا بَلَغت أربَعين شاةً ففيها شاةٌ حتَّى تَبلُغَ عِشرين ومِئَةً، فإذا كانت إحدى وعِشرين ومِئَةً ففيها شاتانِ حتَّى تَبلُغَ مِئَتَينِ، فإذا كانت شاةً ومِئَتَينِ ففيها ثَلاثُ شِياهٍ حتَّى تَبلُغَ ثَلاثَمِئَةٍ، فإذا زادت على ثَلاثِمِئَةِ شاةٍ فليس فيها إلَّا ثَلاثُ شِياهٍ حتَّى تَبلُغَ أربَعَمِئَةِ شاةٍ، فإذا بَلَغَت أربَعَمِئَةِ شاةٍ ففيها أربَعُ شِياهٍ حتَّى تَبُلَغ خَمْسَمِئَةِ شاةٍ، فإذا بَلَغت خَمسَمِئَةٍ ففيها خَمسُ شِياهٍ حتَّى تَبلُغَ سِتَّمِئَةِ شاةٍ، فإذا بَلَغت سِتَّمِئَةِ شاةٍ ففيها سِتُّ شِياهٍ، فإذا بَلَغَت سَبْعَمِئَةٍ ففيها سَبعُ شِياهٍ حتَّى تَبُلَغ ثَمانَمِئَةِ شاةٍ، فإذا بَلَغت ثَمانَمِئَةِ شاةٍ ففيها ثَمانُ شِياهٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعَمِئَةِ شاةٍ، فإذا بَلَغَت تِسعَمِئَةِ شاةٍ ففيها تِسعُ شِياهٍ حتَّى تَبلُغَ ألْفَ شاٍة، فإذا بَلَغت ألْفَ شاةٍ ففيها عَشرُ شِياهٍ، ثمَّ في كلِّ ما زادتْ مِئةُ شاةٍ شاةٌ
[عن عمرَ بنِ الخطابِ رضِيَ اللهُ عنه أنه أمر عمالَه بقتلِ السحرةِ]
عن عمرَ رضي الله عنه أنه كتب إلى عمَّالِه في الشَّامِ أن يقتلوا السَّحرةَ
[عن عمرَ بنِ الخطابِ رضِيَ اللهُ عنه أنه كتب إلى عمالِه بقتلِ السحرةِ وعدمِ استتابتِهم]
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ كتب كتابَ الصدقةِ فلم يُخرِجْه إلى عمَّالِه حتى قُبِض فقَرَنَه بسيفِه فلما قُبِض عمِل به أبو بكرٍ حتى قُبِض ثم عمرُ حتى قُبِض فكان فيه في خمسٍ من الإبلِ شاةٌ وفي عشرٍ شاتانِ وفي خمسَ عشرةَ ثلاثُ شياهٍ وفي عشرينَ أربعُ شياهٍ وفي خمسٍ وعشرينَ ابنةُ مخاضٍ
عن عياش بنِ عبدِ اللهِ بن أبي ربيعةَ أنَّ عثمانَ بنَ عفانٍ كتب إلى عماله ألا لا يصلِّينَّ الركعتين جابٍ ولا تانٍ ولا تاجرٌ، إنما يصلي الركعتين من كان معه الزادُ والمزادُ
أنَّ عُمرَ كتَب إلى عُمَّالِه : أنْ لا يضرِبوا الجِزيَةَ على النساءِ والصبيانِ ، ولا يضرِبوها إلا مَن جَرَتْ عليه المَواسِي ويُختَمُ في أعناقِهم ويُجعَلُ جِزيَتُهم على رؤوسِهم على أهلِ الورقِ أربعينَ دِرهَمًا ومع ذلك أرزاقُ المسلمينَ وعلى أهلِ الذهبِ أربعةَ دَنانيرَ وعلى أهلِ الشامِ منهم مُدَّي حنطةٍ وثلاثةَ أقساطِ زيتٍ وعلى أهلِ مصرَ أردبُّ حنطةٍ وكسوةٌ وعسلٌ – الحديث
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم كتب كتابَ الصدقةِ ، فلم يخرِجْهُ إلى عمالِهِ حتَّى قبِضَ فقرنَهُ بسيفِهِ ، فلمَّا قُبِضَ عملَ به أبو بكرٍ حتَّى قُبِضَ وعمرُ حتَّى قُبِضَ ، وكان فيه : في خمسٍ من الإبلِ شاةٌ ، وفي عشرٍ شاتان وفي خمسَ عشرةَ ثلاثُ شياهٍ ، وفي عشرين أربعُ شياهٍ ، وفي خمسٍ وعشرينَ بنتُ مخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثين ، فإذا زادت ، ففيها ابنةُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعين ، فإذا زادتْ ففيها حِقَّةٌ إلى ستين فإذا زادتْ فجَذعةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ فإذا زادتْ ففيها ابنتا لبونٍ إلى تسعين فإذا زادتْ ففيها حِقَّتانِ إلى عشرينَ ومئةٍ فإذا زادتْ على عشرينَ ومئةٍ ففي كلِّ خمسين حِقَّةٌ وفي كلِّ أربعينَ ابنةُ لبونٍ وفي الشاءِ في كلِّ أربعينَ شاةً شاةٌ إلى عشرين ومئةٍ فإذا زادتْ فشاتانِ إلى مئتينِ فإذا زادتْ فثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثِ مئةِ شاةٍ فإذا زادتْ على ثلاثِ مئةِ شاةٍ ففي كل مئةِ شاةٍ ؛ شاةٌ ، ثمَّ ليس فيها شيءٌ حتَّى تبلغَ أربعَ مئةٍ ولا يجمَعُ بين متفرِّقٍ ولا يفرَّقُ بين مجتمِعٍ مخافةَ الصدقةِ وما كان من خليطَينِ فإنهما يتراجعانِ بالسويَّةِ ولا يؤخذُ في الصدقةِ هرِمَةٌ ولا ذاتُ عيبٍ
أنَّه كان يبعثُ عمَّالَهُ لقبضِ الصَّدقاتِ وتفريقِها
قال عبدُ اللهِ بنُ عَمرو لابنِ أخٍ له أيَعملُ عمَّالُك ؟ قال : لا أدري ! قال : أما لو كنتَ ثَقَفِيًّا لعلمتَ ما يعملُ عُمَّالك ، ثم التفت إلينا فقال : إنَّ الرجلَ إذا عمل مع عمَّاله في دارِه ( وقال أبو عاصم مرة : في ماله ) كان عاملًا من عمَّالِ اللهِ عزَّ وجلَّ
بهذا الحَديثِ [كَتَبَ كِتابَ الصَّدَقةِ، فلَم يُخرِجْه إلى عُمَّالِه حَتَّى قُبِضَ، فقَرَنَه بسَيفِه، فلَمَّا قُبِضَ عَمِلَ به أبو بَكرٍ حَتَّى قُبِضَ، ثُمَّ عُمَرُ حَتَّى قُبِضَ، فكانَ فيه: في خَمسٍ مِنَ الإبِلِ شاةٌ، وفي عَشرٍ شاتانِ، وفي خَمسَ عَشرةَ ثَلاثُ شياهٍ، وفي عِشرينَ أربَعُ شياهٍ، وفي خَمسٍ وعِشرينَ ابنةُ مَخاضٍ، قال عَبدُ اللهِ بنُ أحمَدَ: قال أبي: ثُمَّ أصابَتني عِلَّةٌ في مَجلِسِ عَبَّادِ بنِ العَوَّامِ، فكَتَبتُ تَمامَ الحَديثِ، فأحسَبُني لَم أفهَم بَعضَه، فشَكَكتُ في بَقيَّةِ الحَديثِ، فتَرَكتُه]
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: كَتَبَ كِتابَ الصَّدَقةِ، فلم يُخرِجْه إلى عُمَّالِه حتى قُبِضَ، فقَرَنَه بسَيفِه، فلمَّا قُبِضَ عَمِلَ به أبو بَكرٍ حتى قُبِضَ، ثُمَّ عُمَرَ حتى قُبِضَ، فكان فيه: في خَمسٍ من الإبِلِ شاةٌ، وفي عَشْرٍ شاتانِ، وفي خَمسَ عَشْرةَ ثَلاثُ شياهٍ، وفي عِشرينَ أربَعُ شياهٍ، وفي خَمسٍ وعِشرينَ ابنَةُ مَخاضٍ، قال عبدُ اللهِ بنُ أحمَدَ: قال أبي: ثُمَّ أصابَتْني عِلَّةٌ في مَجلِسِ عبَّادِ بنِ العوَّامِ، فكَتَبتُ تَمامَ الحَديثِ، فأَحْسِبُني لم أَفهَمْ بعضَه، فشَكَكتُ في بَقيَّةِ الحَديثِ، فتَرَكتُه
أنَّ عمرَ بنَ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنْهُ رفعَ إليهِ أنَّ بعضَ عُمَّالِهِ يأخذُ خَمرًا من أَهلِ الذِّمَّةِ عن الجزيةِ فقالَ قاتلَ اللَّهُ فلانًا أما علمَ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ قالَ قاتلَ اللَّهُ اليَهودَ حُرِّمت عليْهم الشُّحومُ فجمَّلوها وباعوها وأَكلوا أثمانَها ثمَّ قالَ عمرُ ولُّوهم بيعَها وخذوا منهم أثمانَها
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَرَضَه يَومَ أُحُدٍ وهو ابنُ أربَعَ عَشرةَ سَنةً، فلَم يُجِزْني، ثُمَّ عَرَضَني يَومَ الخَندَقِ وأنا ابنُ خَمسَ عَشرةَ سَنةً، فأجازَني. قال نافِعٌ: فقدِمتُ على عُمَرَ بنِ عبدِ العَزيزِ وهو خَليفةٌ، فحَدَّثتُه هذا الحَديثَ، فقال: إنَّ هذا لَحَدٌّ بينَ الصَّغيرِ والكَبيرِ، وكَتَبَ إلى عُمَّالِه أن يَفرِضوا لمَن بَلَغَ خَمسَ عَشرةَ
عَرَضَني رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَومَ أُحُدٍ في القِتالِ، وأنا ابنُ أربَعَ عَشرةَ سَنةً، فلم يُجِزْني، وعَرَضَني يَومَ الخَندَقِ، وأنا ابنُ خَمسَ عَشرةَ سَنةً، فأجازَني. قال نافِعٌ: فقدِمتُ على عُمَرَ بنِ عبدِ العَزيزِ وهو يَومَئذٍ خَليفةٌ، فحَدَّثتُه هذا الحَديثَ، فقال: إنَّ هذا لَحَدٌّ بينَ الصَّغيرِ والكَبيرِ، فكَتَبَ إلى عُمَّالِه أن يَفرِضوا لمَن كان ابنَ خَمسَ عَشرةَ سَنةً، ومَن كان دونَ ذلك فاجعَلوه في العيالِ. وفي روايةٍ: وأنا ابنُ أربَعَ عَشرةَ سَنةً، فاستَصغَرَني
كتبَ عمرُ بنُ الخطَّابِ إلى بعضِ عُمَّالِهِ : أن ارزُقِ المسلمينَ منَ الطِّلاءِ ما ذَهَبَ ثُلُثاهُ، وبقِيَ ثلثُهُ
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كتب كتابَ الصدقةِ فلم يخرِجْه إلى عمَّالِه حتى قُبِضَ فقرَنَه بسَيْفِه فلما قُبِضَ عمل به أبو بكرٍ حتى قُبِضَ وعمرُ حتى قُبِضَ وكان فيه في خمسٍ من الإبلِ شاةٌ وفي عشرٍ شاتان وفي خمسَ عشرةَ ثلاثُ شياةٍ وفي عشرين أربعُ شياةٍ وفي خمسٍ وعشرين بنتُ مخاضٍ إلى خمس وثلاثينَ فإذا زادت ففيها ابنةُ لَبونٍ إلى خمسٍ وأربعين فإذا زادت ففيها حِقَّةٌ إلى ستين فإذا زادت فجَذَعةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ فإذا زادت ففيها ابنتا لَبونٍ إلى تسعين فإذا زادت ففيها حِقَّتانِ إلى عشرين ومائةٍ فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ وفي كلِّ أربعينَ ابنةُ لَبونٍ وفي الشاءِ في كلِّ أربعين شاةٍ شاةٌ إلى عشرين ومائةٍ فإذا زادت فشاتان إلى مائتين فإذا زادت فثلاثُ شياةٍ إلى ثلثمائةِ شاةٍ فإذا زادت على ثلاثِمئةِ شاةٍ ففي كلِّ مائةِ شاةٍ ثم ليس فيها شيءٌ حتى تبلُغَ أربعمائةٍ ولا يجمَعُ بين مُتفرِّقٍ ولا يفرَّقُ بين مجتَمِعٍ مخافةَ الصدقةِ وما كان من خليطَين فإنهما يتراجعانِ بالسَّوِيَّةِ ولا يؤخذُ في الصدقةِ هَرِمَةٌ ولا ذاتُ عَيْبٍ
الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.
كلمات رئيسية من الأحاديث
(100)
لا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عيبيفرضوا لمن كان ابن خمس عشرة سنةسالم بن عبد الله بن عمرالحد بين الصغير والكبيرخليطين يتراجعان بالسويةفي كل أربعين ابنة لبونحد بين الصغير والكبيرفي كل أربعين شاة شاةالخروج من أرض الحربنسخة كتاب رسول اللهعمر بن عبد العزيزعامل من عمال اللهابن أربع عشرة سنةلا يجمع بين متفرقلا يفرق بين مجتمعآل عمر بن الخطابعياش بن عبد اللهعبد الله بن عمروابن خمس عشرة سنةفي كل خمسين حقةكتاب رسول اللهعهد رسول اللهعمر بن الخطابعدم استتابتهمعثمان بن عفانالزاد والمزادأكلوا أثمانهاعمال الصدقاتأرض المصالحةخمس من الإبلأربعين درهماأربعة دنانيربلغ خمس عشرةعمرو بن حزمعمير بن سعدكتاب الصدقةكتاب النبيإقامة الحدقتل السحرةخمس وعشرينزكاة الإبليوم الخندقأرض الحربذهب ثلثاهثلاث شياهأربع شياهابنة مخاضأهل الشامأردب حنطةابنة لبونقاتل اللهفي العيالأقرأنيهاالمسلمينبقي ثلثهبنت مخاضابن لبونخمس عشرةالركعتينابن مخاضلم يجزنياستصغرنيالصدقاتاستتابةالصبيانالمواسيأهل مصرتفريقهاأبو بكريوم أحدالإسكارالتحليلالتحريموالغنمالجهادالصدقةآل عمروعيتهاالطلاءالسحرةيقتلواالجزيةالنساءاليهودالشحومجملوهاباعوهاأجازنيالإبلعرضنييجزنيعن...الغنمعمالهالشامالسحرشاتانعشرينثقفياالخمر
تخريج حديث عماله
أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Tuesday, July 28, 2026
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








