أحاديث عن: في المغلظة أربعون جذعة خلفة وثلاثون حقة وثلاثون بنات لبون

📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة

✔ صحيح ◑ حسن ✘ ضعيف ⊘ موضوع ◔ غير محدد

14 نتيجة — لكلمة: في المغلظة أربعون جذعة خلفة وثلاثون حقة وثلاثون بنات لبون

عن زيد بن ثابت: في الديةِ المُغلَّظةِ...، فذكَرَ مثلَه سواءً. [أي: مثلَ : في المُغلَّظةِ أربعونَ جَذَعةً خَلِفةً، وثلاثونَ حِقَّةً، وثلاثونَ بناتِ لَبونٍ، وفي الخطَأِ ثلاثونَ حِقَّةً، وثلاثونَ بناتِ لَبونٍ، وعشرونَ بني لَبونٍ ذكورٍ، وعشرونَ بناتِ مَخاضٍ]
الراويسعيد بن المسيب
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم4555
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
[عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت] في المُغَلَّظَةِ : أربعون جَذْعَةً خَلِفَةً ، وثلاثون حِقَّةً ، وثلاثون بناتِ لَبُونٍ . وفي الخطأ: ثلاثون حِقَّةً ، وثلاثون بناتِ لَبُونٍ ، وعشرون بنو لَبُونٍ ذكورٌ ، وعشرون بناتِ مِخاضٍ
الراويأبو عياض
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم4554
خلاصة حكم المحدثصحيح
[عن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت] في المُغلَّظةِ أربعونَ جَذَعةً خَلِفةً، وثلاثونَ حِقَّةً، وثلاثونَ بناتِ لَبونٍ، وفي الخطَأِ ثلاثونَ حِقَّةً، وثلاثونَ بناتِ لَبونٍ، وعشرونَ بني لَبونٍ ذكورٍ، وعشرونَ بناتِ مَخاضٍ
الراويأبو عياض
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم4554
خلاصة حكم المحدثصحيح
عن زيدِ بنِ ثابتٍ أنَّهُ قالَ في ديةِ المغلَّظةِ: أربَعونَ جَذَعةً خَلِفةً، وثلاثونَ حقَّةً، وثلاثونَ بَناتَ لبونٍ
الراويسعيد بن المسيب
المحدثابن حزم
المصدرالمحلى
الصفحة أو الرقم10/384
خلاصة حكم المحدثصحيح
عن عُثمانَ بنِ عفَّانَ وزيدِ بنِ ثابتٍ في المُغلَّظةِ: أربعونَ جَذَعةً خَلِفةً، وثلاثونَ حِقَّةً، وثلاثونَ بناتِ لَبُونٍ، وفي الخطأِ ثلاثونَ حِقَّةً، وثلاثونَ بناتِ لَبُونٍ، وعِشْرونَ بنو لَبُونٍ ذُكُورٌ، وعشرونَ بناتِ مَخاضٍ
الراويأبو عياض
المحدثأبو داود
الصفحة أو الرقم4554
خلاصة حكم المحدثسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
عن زيد بن ثابت : المُغلَّظةُ: ثلاثونَ حِقَّةً، وثلاثونَ جَذَعةً، وأربعونَ ثَنِيَّةً خَلِفةً إلى بازِلِ عامِها
الراويالشعبي عامر بن شراحيل
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم6/613
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح إلى الشعبي
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قضى في دِيَةِ العُظْمى المُغَلَّظةِ بثلاثين حِقَّةً وثلاثين جَذَعةً وعشرين بناتِ لَبونٍ وعشرين بني لَبونٍ
الراويعبادة بن الصامت
المحدثالهيثمي
الصفحة أو الرقم6/299
خلاصة حكم المحدث[فيه] إسحاق بن يحيى لم يسمع من عبادة
8 ✘ ضعيف📌 لا ضرر ولا ضرار
أنَّ مِن قَضاءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أنَّ المَعدِنَ جُبارٌ، والبِئرَ جُبارٌ، والعَجْماءَ جَرحُها جُبارٌ، والعَجْماءُ: البَهيمةُ مِن الأنعامِ وغيرِها، والجُبارُ: هو الهَدرُ الذي لا يُغرَمُ. وقَضى في الرِّكازِ الخُمُسُ. وقَضى أنَّ تَمرَ النَّخلِ لمَن أبَّرَها إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ. وقَضى أنَّ مالَ المَملوكِ لمَن باعه إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ. وقَضى أنَّ الوَلدَ للفِراشِ، وللعاهرِ الحَجَرَ. وقَضى بالشُّفْعةِ بيْنَ الشُّرَكاءِ في الأرَضينَ والدُّورِ. وقَضى لحَمَلِ ابنِ مالكٍ الهُذَليِّ بميراثِه عن امرأتِه التي قَتَلَتْها الأُخرى. وقَضى في الجَنينِ المَقتولِ بغُرَّةٍ: عَبدٍ أو أمةٍ، قال: فوَرِثَها بَعلُها وبَنوها، قال: وكان له مِن امرأتَيه كِلتَيهما وَلدٌ. قال: فقال أبو القاتلةِ المَقضيُّ عليه: يا رسولَ اللهِ، كيف أغرَمُ مَن لا صاح ولا استهَلَّ، ولا شَرِبَ ولا أكَلَ؟ فمِثلُ ذلك بَطَلَ؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: هذا مِن الكُهَّانِ. قال: وقَضى في الرَّحَبةِ تَكونُ بيْنَ الطَّريقِ، ثُمَّ يُريدُ أهلُها البُنْيانَ فيها، فقَضى أنْ يَترُكَ للطَّريقِ فيها سَبعَ أذرُعٍ، قال: وكانتْ تلك الطَّريقُ تُسمَّى المِيتاءَ. وقَضى في النَّخلةِ أو النَّخلتَينِ أو الثَّلاثِ فيَختلِفونَ في حُقوقِ ذلك، فقَضى أنَّ لكلِّ نَخلةٍ مِن أولئك مَبلَغَ جَريدتِها حَيِّزٌ لها. وقَضى في شُرْبِ النَّخلِ مِن السَّيلِ أنَّ الأعلى يَشرَبُ قبلَ الأسفلِ، ويَترُكُ الماءَ إلى الكَعبَينِ، ثُمَّ يُرسِلُ الماءَ إلى الأسفلِ الذي يَليه، فكذلك يَنقضي حَوائطُ أو يَفنى الماءُ. وقَضى أنَّ المرأةَ لا تُعطي مِن مالِها شيئًا إلَّا بإذنِ زَوجِها. وقَضى للجَدَّتَينِ مِن الميراثِ بالسُّدُسِ بيْنَهما بالسَّواءِ. وقَضى أنَّ مَن أعتَقَ شِركًا في مَملوكٍ، فعليه جَوازُ عِتقِه إنْ كان له مالٌ. وقَضى أنْ لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ. وقَضى أنَّه ليس لعِرْقٍ ظالمٍ حَقٌّ. وقَضى بيْنَ أهلِ المدينةِ في النَّخلِ لا يُمنَعُ نَقْعُ بِئرٍ، وقَضى بيْنَ أهلِ الباديةِ أنَّه لا يُمنَعُ فَضلُ ماءٍ ليُمنَعَ فَضلُ الكَلَأِ. وقَضى في دِيَةِ الكُبرى المُغلَّظةِ ثَلاثينَ ابنةَ لَبونٍ وثَلاثينَ حِقَّةً وأربعينَ خَلِفةً، وقَضى في دِيَةِ الصُّغرى ثَلاثينَ ابنةَ لَبونٍ، وثَلاثينَ حِقَّةً وعِشرينَ ابنةَ مَخاضٍ، وعِشرينَ بَني مَخاضٍ ذُكورًا، ثُمَّ غَلَتِ الإبلُ بعدَ وَفاةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وهانتِ الدَّراهمُ، فقَوَّمَ عُمَرُ بنُ الخطَّابِ إبلَ الدِّيَةِ سِتَّةَ آلافِ دِرهمٍ حِسابَ أُوقيةٍ لكلِّ بَعيرٍ، ثُمَّ غَلَتِ الإبلُ، وهانتِ الوَرِقُ، فزاد عُمَرُ بنُ الخطَّابِ ألفَينِ حِسابَ أُوقيَتَينِ لكلِّ بَعيرٍ، ثُمَّ غَلَتِ الإبلُ، وهانتِ الدِّراهمُ، فأتَمَّها عُمَرُ اثنَيْ عَشَرَ ألفًا حِسابَ ثَلاثِ أَواقٍ لكلِّ بَعيرٍ، قال: فزاد ثُلُثَ الدِّيَةِ في الشَّهرِ الحَرامِ، وثُلُثًا آخَرَ في البَلدِ الحَرامِ. قال: فتَمَّتْ دِيَةُ الحَرَمَينِ عِشرينَ ألفًا، قال: فكان يُقالُ: يُؤخَذُ مِن أهلِ الباديةِ مِن ماشيَتِهم، لا يُكلَّفونَ الوَرِقَ ولا الذَّهبَ، ويُؤخَذُ مِن كلِّ قَومٍ ما لهم قيمةَ العَدلِ مِن أمْوالِهم
الراويعبادة بن الصامت
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم22778
خلاصة حكم المحدثإسناده ضعيف
إنَّ من قضاءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قضى في الدِّيَةِ الكبرى المغلظةِ بثلاثين ابنةَ لبونٍ ، وثلاثين حِقَّةً ، وأربعين خَلِفَةً ، وقضى في الدِّيَةِ الصغرى بثلاثين بنتَ لبونٍ ، وثلاثين حِقَّةً ، وعشرين بنتَ مخاضٍ ، وعشرين بني مخاضٍ ذكورٍ
الراويعبادة بن الصامت
المحدثالبيهقي
الصفحة أو الرقم8/74
خلاصة حكم المحدثمرسل لا يحتج بمثله
[إنَّ من قضاءِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قضى في الدِّيةِ الكبرى المغَلَّظةِ بثلاثينَ ابنةَ لَبُونٍ، وثلاثينَ حِقَّةً، وأربعين خَلِفةً، وقضى في الدِّيةِ الصُّغرى بثلاثينَ بِنتَ لَبونٍ، وثلاثينَ حِقَّةً، وعِشرينَ بِنتَ مَخاضٍ، وعِشرين بني مخاضٍ ذُكورٍ]
الراويعبادة بن الصامت
المحدثالبيهقي
الصفحة أو الرقم16042
خلاصة حكم المحدثمنقطع
11 ◔ غير محدد📌 لا ضرر ولا ضرار
إنَّ من قَضاءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّ المَعدِنَ جُبارٌ، والبِئرَ جُبارٌ، والعَجماءَ جُرحُها جُبارٌ، والعَجماءُ: البهيمةُ من الأنعامِ وغيرِها، والجُبارُ هو الهَدَرُ الذي لا يُغرَّمُ، وقَضى في الرِّكازِ الخُمُسَ، وقَضى أنَّ تَمْرَ النَّخيلِ لمَن أبَّرها إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ، وقَضى أنَّ مالَ المملوكِ لمَن باعَه إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ، وقَضى أنَّ الوَلَدَ للفِراشِ وللعاهِرِ الحَجَرَ، وقَضى بالشُّفعَةِ في الأرَضينَ والدُّورِ، وقَضى لحَمَل بنِ مالكٍ بميراثِه عن امرأتِه التي قَتَلَتْها الأخرى، وقَضى في الجَنينِ المقتولِ بغُرَّةِ عَبدٍ أو أَمَةٍ، قال: فوَرِثَها بَعلُها وبَنوها، وكان له من امرأتيْهِ كليهما وَلَدٌ، قال: فقال أبو القاتلةِ المقضيُّ عليه: يا رسولَ اللهِ، كيف أغرَمُ مَن لا يَشرَبُ، ولا أَكَلَ، ولا صاحَ، ولا استهَلَّ، فمِثلُ ذلك يُطَلُّ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: هذا من الكُهَّانِ من أجلِ سَجْعِه الذي سَجَعَ له، قال: وقَضى في الرَّحَبَةِ تكونُ في الطَّريقِ ثم يَزيدُ أهلُها فيها، فقَضى أنْ يُترَكَ للطَّريقِ منها سَبعُ أذرُعٍ، قال: وكانت تلك الطَّريقُ تُسمَّى المِقْيا، وقَضى في النَّخلَةِ أو النَّخلَتينِ أو الثَّلاثِ، فيَختَلِفون في حُقوقِ ذلك، فقَضى أنَّ في كُلِّ نَخلَةٍ من أولئك مَبلَغَ جَريدِها حَيِّزٌ لها، وقَضى في شُربِ النَّخلِ من السَّيلِ أنَّ الأعْلى يَشرَبُ قَبلَ الأسفَلِ، يُترَكُ الماءُ إلى الكَعبينِ ثم يُرسَلُ الماءُ إلى الأسفَلِ الذي يليه، فكذلك تَنقَضي حَوائِطُ أو يَفنَى الماءُ، وقَضى أنَّ المرأةَ لا تُعطي من مالِها شيئًا إلَّا بإذنِ زَوجِها، وقَضى للجَدَّتينِ من الميراثِ بالسُّدُسِ بينَهما بالسَّواءِ، وقَضى أنَّ مَن أعتَقَ شِرْكًا في مَملوكٍ، فعليه جَوازُ عِتقِه إنْ كان له مالٌ، وقَضى أنْ لا ضرَرَ ولا ضِرارَ، وقَضى أنَّه ليس لعِرقٍ ظالمٍ حَقٌّ، وقَضى بين أهلِ المدينةِ في النَّخلِ لا يُمنَعُ نَقْعُ بِئرٍ، وقَضى بين أهلِ الباديةِ ألَّا يُمنَعَ فَضلُ ماءٍ لِيُمنَعَ به فَضلُ الكَلَأِ، وقَضى في دِيَةِ الكُبرى المُغلَّظةِ ثلاثينَ بنتِ لَبونٍ، وثلاثينَ حِقَّةٍ، وأربعينَ خَلِفَةً، وقَضى في الدِّيَةِ الصُّغرى ثلاثينَ ابنةِ لَبونٍ، وثلاثينَ حِقَّةٍ، وعِشرينَ ابنةِ مَخاضٍ، وعِشرينَ بَني مَخاضٍ ذُكورٍ، ثم غَلَتْ إبلُ الدِّيَةِ سِتَّةَ آلافِ دِرهَمٍ حِسابَ أُوقِيَّةٍ لكُلِّ بَعيرٍ، ثم غَلَتِ الإبِلُ، وهانتِ الوَرِقُ، فزادَ عُمَرُ ألْفَينِ حِسابَ أُوقيَّتَينِ لكُلِّ بعيرٍ ثم غَلَتِ الإبِلُ وهانتِ الدَّراهِمُ فأَتَمَّها عُمَرُ رضِيَ اللهُ عنه اثنَيْ عَشَرَ ألْفًا حِسابَ ثَلاثِ أواقٍ لكُلِّ بعيرٍ، قال: فزادَ ثُلُثَ الدِّيَةِ في الشَّهرِ الحَرامِ، وثُلُثًا آخَرَ في البَلَدِ الحَرامِ، قال: فتَمَّتْ دِيَةُ الحَرَمينِ عِشرينَ أَلْفًا، قال: فكان يُقالُ يُؤخَذُ من أهلِ الباديَةِ من ماشيَتِهم، ولا يُكلَّفون الوَرِقَ ولا الذَّهَبَ، ويُؤخَذُ من كُلِّ قَومٍ ما لهم فيه العَدْلُ من أموالِهم
الراويعبادة بن الصامت
المحدثالهيثمي
الصفحة أو الرقم4/206
خلاصة حكم المحدث[فيه] إسحاق لم يدرك عبادة
وقضَى -يعني: النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- في دِيَةِ الكُبرى المُغَلَّظةِ ثلاثينَ بنتَ لَبونٍ، وثلاثينَ حِقَّةً وأربَعينَ خَلِفةً، وقضَى في الدِّيةِ الصُّغرى ثلاثينَ بنتَ لَبونٍ، وثلاثينَ حِقَّةً، وعِشرينَ ابنةَ مَخاضٍ، وعِشرينَ بني مَخاضٍ، ذُكورٍ، ثمَّ غَلَتِ الإبِلُ بعدَ وَفاةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وهانَتِ الدَّراهِمُ، فقَوَّمَ عُمَرُ رضِيَ اللهُ عنه إبِلَ الدِّيَةِ سِتَّةَ آلافِ دِرهَمٍ، حِسابَ أُوقيَةٍّ لكلِّ بَعيرٍ، ثمَّ غَلَتِ الإبِلُ، وهانَتِ الوَرِقُ، فزادَ عُمَرُ أَلْفينِ، حِسابَ أُوقيَّتينِ لكلِّ بَعيرٍ، ثمَّ غَلَتِ الإبِلُ، وهانَتِ الدَّراهِمُ، فأتَمَّها عُمَرُ اثنَيْ عشَرَ ألْفًا، حِسابَ ثلاثِ أَواقٍ لكلِّ بَعيرٍ. قال: فزادَ ثُلُثَ الدِّيَةِ في الشَّهرِ الحَرامِ، وثُلُثًا آخَرَ في البَلَدِ الحَرامِ. قال: فتَمَّتْ دِيَةُ الحَرَمينِ عِشرينَ ألْفًا. قال: فكان يُقالُ: يُؤخَذُ مِن أهلِ الباديةِ مِن ماشيَتِهم، ولا يُكَلَّفونَ الوَرِقَ، ولا الذَّهَبَ، ويُؤخَذُ مِن كلِّ قَومٍ ما لهم فيه العَدلُ في أموالِهم
الراويعبادة بن الصامت
المحدثالهيثمي
الصفحة أو الرقم6/300
خلاصة حكم المحدث[فيه] إسحاق بن يحيى لم يدرك عبادة
قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يومَ فتحِ مكةَ وهو على دَرَجِ الكعبةِ الحمدُ للهِ الذي صدقَ وعدَهُ ونصرَ عبدَهُ وهزمَ الأحزابَ وحدَهُ ألا إنَّ قتيلَ العمدِ الخطأِ بالسَّوطِ أو العَصَا فيهِ مائةٌ منَ الإبلِ وقال مرةً المُغَلَّظَةِ فيها أربعونَ خَلِفَةً في بطونِها أولادُها إنَّ كلَّ مأثرةٍ كانت في الجاهليةِ ودمٍ ودعوَى وقال مرةً ودمٍ ومالٍ تحتَ قَدَمَيَّ هاتينِ إلا ما كان من سقايةِ الحاجِّ وسِدَانةِ البيتِ فإنِّى أُمضيهما لأهلِهما على ما كانتْ
الراويعبدالله بن عمر
المحدثأحمد شاكر
الصفحة أو الرقم6/262
خلاصة حكم المحدثفي إسناده بحث دقيق والراجح عندي أنه صحيح
قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَومَ فَتحِ مكَّةَ، وهو على دَرَجِ الكَعبَةِ: الحَمدُ للهِ الذي صَدَقَ وَعدَه، ونَصَرَ عَبدَه، وهَزَمَ الأحْزابَ وحدَه، ألَا إنَّ قَتيلَ العَمدِ الخَطَأِ بالسَّوطِ أو العَصا فيه مِئَةٌ من الإبِلِ -وقال مَرَّةً: المُغَلَّظةُ- فيها أربَعون خَلِفَةً، في بُطونِها أولادُها، ألَا إنَّ كُلَّ مَأثُرَةٍ كانت في الجاهِليَّةِ، ودَمٍ ودَعْوَى -وقال مَرَّةً: ودَمٍ ومالٍ- تَحتَ قَدَميَّ هاتَينِ، إلَّا ما كان من سِقايَةِ الحاجِّ وسِدانَةِ البَيتِ؛ فإنِّي أُمضيهما لأهْلِهما على ما كانت
الراويعبدالله بن عمر
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم4583
خلاصة حكم المحدثإسناده ضعيف

الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.

تخريج حديث في المغلظة أربعون جذعة خلفة وثلاثون حقة وثلاثون بنات لبون



أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Tuesday, July 28, 2026

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب