أحاديث عن: لا تؤخذ

📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة

✔ صحيح ◑ حسن ✘ ضعيف ⊘ موضوع ◔ غير محدد

24 نتيجة — لكلمة: لا تؤخذ

⭐ متفق عليه 📂 باب ما جاء من الدّعوة...
عن ابن عباس أنّ معاذًا قال: بعثني رسولُ اللَّه ﷺ إلى اليمن، فقال: «إنّك تأتي قومًا من أهل الكتاب، فادُعهم إلى شهادة أن لا إله إلّا اللَّه، وأنّي رسولُ اللَّه، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أنّ اللَّه افترض عليهم خمس صلوات في كلّ يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أنّ اللَّه افترض عليهم ضدقة تؤخذ من أغنيائهم فتردُّ في فقرائهم، فإن هم أطاعوا لذلك فإيّاك وكرائمَ أموالهم، واتقِ دعوةَ المظلوم فإنه ليس بينها وبين اللَّه حجاب».
متفق عليه رواه البخاريّ في الزّكاة (١٤٩٦)، ومسلم في الإيمان (١٩) كلاهما من طريق
زكريا بن إسحاق، عن يحيى بن عبد اللَّه بن صيفيّ، عن أبي معبد مولى ابن عباس، عن ابن عباس، فذكره، ولفظهما سواء.
📚 كتاب الإيمان 📖 اقرأ الشرح
عن تميم الداري، عن النبي ﷺ قال: «أول ما يحاسب به العبدُ يوم القيامة صلاتُه، فإن أكملها كتبتْ له كاملةً، فإن لم يكن أكملها، قال الله سبحانه لملائكته: انظروا، هل تجدون لعبدي من تطوع؟ فأكملوا بها ما ضيّع من فريضته، ثم تؤخذ الأعمال على حسب ذلك».
صحيح رواه ابن ماجه (١٤٢٦) عن أحمد بن سعيد الدارمي، قال: حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن سلمة، عن داود بن أبي هند، عن زرارة بن أوفى، عن تميم الدارمي فذكر مثله.
📚 كتاب الصلاة 📖 اقرأ الشرح
عن ابن عباس، عن معاذ بن جبل، قال: بعثني رسول الله ﷺ قال: «إنّك تأتي قومًا من أهل الكتاب، فادعُهم إلى شهادة أن لا إله إلّا الله وأنّي رسول الله. فإنْ هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أنّ الله افترض عليهم خمس صلوات في كلّ يوم وليلة. فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمْهم أنّ الله افترض عليهم صدقةً تؤخذ من أغنيائهم فتردُّ في فقرائهم. فإن هم أطاعوا لذلك، فإيّاكَ وكرائمَ أموالهم. واتّقِ دعوةَ المظلوم فإنّه ليس بينها وبين الله حجاب».
متفق عليه رواه البخاريُّ في الزّكاة (١٤٥٨)،، ومسلم في الإيمان (١٩) كلاهما من طريق يحيى بن عبد الله بن صيفي، عن أبي معبد، عن ابن عباس، فذكر الحديث.
📚 كتاب الزكاة 📖 اقرأ الشرح
وليسَ فيما دونَ خَمسٍ منَ الإبلِ شيءٌ، فإذا كانَت خمسَ عشرةَ، ففيها ثلاثةُ شياهٍ إلى عشرينَ، فذَكَرَ الحديثَ بطولِهِ . فإذا كثُرَتْ قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ: وليسَ فيما دونَ خمسٍ منَ الإبلِ شيءٌ فإذا كانت خَمسًا ففيها شاةٌ إلى عشرٍ، فإذا كانت عَشرًا، ففيها شاتانِ إلى خمسَ عشرةَ، فإذا كانت خَمسَ عشرةَ، ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى عِشرينَ فذَكَرَ الحديثَ بطولِهِ . فإذا كثُرَتِ الإبلُ، ففي كلِّ خمسينَ حقَّةٌ، ولا تؤخذُ هَرِمةٌ، ولا ذاتُ عَوراءَ إلَّا أن يشاءَ المصدِّقُ، ويعدُّ صغيرَها وَكَبيرَها، وليسَ فيما دونَ أربَعينَ منَ الغنمِ شيءٌ، فإذا كانَت أربعينَ ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا زادَت واحدةٌ، ففيها شاتانِ إلى المائتينِ، فإذا زادَت واحدةٌ ففيها ثلاثٌ إلى ثلاثمائةٍ، فإذا كثرتِ الغنمُ ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ، ولا تؤخذُ هرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ إلَّا أن يشاءَ المصدِّقُ، ويعدُّ صغيرَها وَكَبيرَها، ولا يجمَعُ بينَ متفرِّقٍ، ولا يفرِّقُ بينَ مُجتمعٍ خشيةَ الصَّدقةِ
الراويعلي بن أبي طالب
المحدثابن خزيمة
الصفحة أو الرقم4/ 27
خلاصة حكم المحدثأخرجه في صحيحه
ِ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كتب إلى أهل اليمنِ بكتابٍ فيه الفرائضُ والسُّننُ والدِّياتُ وبعث به مع عمرَو بنَ حزٍم فقُرِئت على أهلِ اليمنِ وهذه نسختُها بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ من محمَّدٍ النَّبيِّ إلى شُرحبيلَ بنِ عبدِ كُلالٍ زاد أبو المُظفَّرِ ونُعَيمِ بنِ عبدِ كُلالٍ والحارثِ بنِ عبدِ كُلالٍ وقالا : قَيْلِ ذي رُعينٍ ومُعافرَ وهمدانَ أمَّا بعدُ فقد رجع رسولُكم وأُعطِيتم من المغانمِ خُمسَ اللهِ عزَّ وجلَّ وما كتب على المؤمنين من العُشرِ في العقارِ ما سقت السَّماءُ أو كان سَيحًا أو كان بعلًا ففيه العُشرُ إذا بلغ خمسةَ أوسُقٍ زاد زاهرٌ وما سُقي بالرِّشاءِ والدَّاليةِ ففيه نصفُ العُشرِ إذا بلغ خمسةَ أوسُقٍ وقالا وفي كلِّ خَمسٍ من الإبلِ سائمةٍ شاةٌ إلى أن تبلُغَ أربعًا وعشرين فإذا زادت واحدةً على أربعٍ وعشرين ففيها ابنةٌ وقال زاهرٌ بنتَ مخاضٍ فإن لم توجدْ بنتُ مخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذكرٌ إلى أن تبلُغَ خمسًا وثلاثين فإذا زادت على خمسٍ وثلاثين واحدةً ففيها ابنةٌ وقال أبو المظفَّرِ بنتُ لَبونٍ إلى أن تبلُغَ خَمسًا وأربعين فإذا زادت واحدةً على خمسةٍ وأربعين ففيها حُقَّةٌ طَروقةُ الجملِ إلى أن تبلُغَ ستِّين فإذا زادت واحدةً على ستِّين ففيها جَذَعةٌ إلى أن تبلُغَ خَمسًا وسبعين فإذا زادت واحدةً على خمسٍ وسبعين ففيها بِنْتَا وقال زاهر ابنتا لَبونٍ إلى أن تبلُغَ تسعين فإذا زادت واحدةً ففيها حُقَّتان طَرُوقتا الفحلِ إلى أن تبلُغَ عشرين ومائةً فما زاد ففي كلِّ أربعين بنتُ لَبونٍ وفي كلِّ خمسين حُقَّةٌ طَروقةُ الجملِ وفي كلِّ ثلاثين باقورةً بقرةٌ تبيعٌ جذَعٌ أو جَذَعةٌ ولم يقُلْ أبو المظفَّرِ بقرةٌ وفي كلِّ أربعين باقورةً بقرةٌ وفي كلِّ أربعين شاةً سائمةً شاةٌ إلى أن يبلُغَ عشرين ومائةً فإذا زادت على عشرين ومائةٍ ففيها شاتان إلى أن تبلُغَ مائتَيْن فإذا زادت واحدةً فثلاثٌ إلى أن تبلُغَ ثلاثَمائةٍ فما زاد ففي كلِّ مائةِ شاةٍ شاةٌ ولا تُؤخذْ في الصَّدقةِ هرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تيْسُ الغَنمِ ولا يُجمعُ بين متفرِّقٍ ولا يُفرَّقُ بين مجتمِعٍ خيفةَ الصَّدقةِ فما أُخِذ من الخليطين فإنَّهما يتراجعان بينهما بالسَّويَّةِ وفي كلِّ خمسِ أواقٍ من الورِقِ خمسةُ دراهمَ فما زاد ففي كلِّ أربعين درهمًا درهمٌ وليس فيما دون خمسِ أواقٍ وفي كلِّ أربعين دينارًا دينارٌ وإنَّ الصَّدقةَ لا تحِلُّ لمحمَّدٍ قال زاهرٌ عليه السَّلامُ وقالا ولا لأهلِ بيتِه إنَّما هو الزَّكاةُ تُزكُّوا بها أنفسَكم ولفقراءِ المسلمين وفي سبيلِ اللهِ عزَّ وجلَّ وليس في رقيقٍ ولا مزرعةٍ ولا عِمالةٍ شيءٌ إذا كانت تُؤدِّي صدقتَها من العُشرِ وليس في عبدٍ مسلمٍ وقال أبو المُظفَّرِ المسلمُ ولا في فرسِه شيءٌ قال يحيَى لفضلٍ وكان في الكتابِ إنَّ أكبرَ الكبائرِ عند اللهِ عزَّ وجلَّ يومَ القيامةِ الشِّركُ باللهِ عزَّ وجلَّ وقتلُ النَّفسِ المؤمنةِ بغيرِ حقٍّ والفِرارُ في سبيلِ اللهِ يومَ الزَّحفِ وعقوقُ الوالدَيْن ورميُ المُحصَنةِ وتعلُّمُ السِّحرِ وأكلُ الرِّبا وأكلُ مالِ اليتيمِ وإنَّ العُمرةَ الحجُّ الأصغرُ ولا يمسُّ القرآنَ إلَّا طاهرٌ ولا طلاقَ قبل إملاكٍ ولا عتاقَ حتَّى يُبتاعَ ولا يُصلِّينَّ أحدٌ منكم في ثوبٍ واحدٍ ليس على منكِبِه شيءٌ ولا يحتبي في ثوبٍ واحدٍ ليس بين فرجِه وبين السَّماءِ شيءٌ ولا يُصلِّي أحدُكم في ثوبٍ واحدٍ وشِقُّه بادٍ ولا يُصلِّينَّ أحدٌ منكم عاقصًا شعرَه وكان في كتابِه أنَّ من اعتبط مؤمنًا قتلًا عن بيِّنةٍ فإنَّه قِوَدٌ إلَّا أن يرضَى أولياءُ المقتولِ وإنَّ في النَّفسِ الدِّيةَ وفي الرِّجلِ الواحدةِ نصفَ الدِّيةِ مائةً من الإبلِ وفي الأنفِ إذا أوعب جدعَه الدِّيةَ وفي الرِّجلِ الواحدةِ نصفَ الدِّيةِ وفي المأمومةِ ثُلثًا وقال أبو المُظفَّرِ ثُلثَ الدِّيةِ وفي الجائفةِ ثُلثَ الدِّيةِ وفي المُنقِلةِ خمسَ عشرةَ من الإبلِ، وفي كلِّ أصبعٍ من الأصابعِ في اليدِ والرِّجلِ عشرٌ من الإبلِ وفي السِّنِّ خمسٌ من الإبلِ وفي الموضِّحةِ خمسٌ من الإبلِ والرَّجلِ يُقتلُ وقال أبو المُظفَّرِ يُقتلُ بالمرأةِ وعلى أهلِ الذَّهبِ ألفُ دينارٍ
الراويعمرو بن حزم
المحدثابن عساكر
الصفحة أو الرقم22/305
خلاصة حكم المحدثأرجو أن يكون صحيحا
سَمِعتُ عبدَ اللهِ بنَ الزُّبيرِ يَقولُ على المِنبرِ: {خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ}، قالَ: واللهِ ما أَمرَ بها أنْ تُؤخَذَ إلَّا مِن أخلاقِ النَّاسِ، واللهِ لآخُذنَّها مِنهُم ما صَبَّحتُهمْ
الراويوهب بن كيسان
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم183
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
إِنَّكَ ستأتي قَوْمًا أهلَ كتابٍ ، فإذا جئتَهم فادْعُهم إلى أنْ يشهدُوا أنْ لَا إِلَهَ إلَّا اللهُ ، وأنَّ محمَّدًا رسولَ اللهِ ، فإِنْ هم أطاعوا لَكَ بذلِكَ ، فأخبرْهم أنَّ اللهَ قَدِ فرَضَ عليْهِمْ خمسَ صلَوَاتٍ في كُلِّ يومٍ وليلَةٍ ، فإِنْ هم أطاعوا لَكَ بذلِكَ ، فأخبرْهم أنَّ اللهَ قدْ فَرَضَ عليهم صَدَقَةً ، تُؤْخَذُ منْ أغنيائِهم ، فتردُّ على فقرائِهم ، فإِنْ هم أطاعوا لَكَ بِذَلِكَ ، فإيَّاكَ وكرائِمَ أموالِهم ، واتَّقِ دعوَةَ المظلومِ ، فإِنَّه ليسَ بينها وَبينَ اللهِ حجابٌ
الراويعبدالله بن عباس
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم2298
خلاصة حكم المحدثصحيح
بَعَثَني رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: إنَّك تَأتي قَومًا مِن أهلِ الكِتابِ، فادعُهم إلى شَهادةِ أنَّ لا إلَهَ إلَّا اللهُ وأنِّي رَسولُ اللهِ، فإن هُم أطاعوا لذلك فأعلِمْهُم أنَّ اللهَ افتَرَضَ عليهم خَمسَ صَلَواتٍ في كُلِّ يَومٍ ولَيلةٍ، فإن هُم أطاعوا لذلك فأعلِمْهُم أنَّ اللهَ افتَرَضَ عليهم صَدَقةً تُؤخَذُ مِن أغنيائِهم فتُرَدُّ في فُقَرائِهم، فإن هُم أطاعوا لذلك، فإيَّاك وكَرائِمَ أموالِهم، واتَّقِ دَعوةَ المَظلومِ؛ فإنَّه ليس بينَها وبينَ اللهِ حِجابٌ. وفي روايةٍ: إنَّك سَتَأتي قَومًا
الراويمعاذ بن جبل
المحدثمسلم
المصدرصحيح مسلم
الصفحة أو الرقم19
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
بعثَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ معاذَ بنَ جبلٍ إلى اليمَنِ فقالَ: إنَّكَ ستأتي قومًا من أَهْلِ الكتابِ، فإذا جئتَهُم فادعُهُم أن يشهَدوا أن لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وأنَّ مُحمَّدًا رسولُ اللَّهِ فإن أطاعوا لذلِكَ، فأخبِرْهُم أنَّ اللَّهَ عزَّ وجلَّ فرضَ علَيهم خَمسَ صلواتٍ كلَّ يومٍ وليلةٍ، فإن أطاعوا لذلِكَ، فأخبِرهُم إنَّ اللَّهَ فرضَ عليهم صدقةً في أموالِهِم تُؤخَذُ من أغنيائِهِم، فتُردُّ على فقرائِهِم، فإن أطاعوا بذلِكَ فإيَّاكَ وَكَرائمَ أموالِهِم، واتَّقِ دعوَةَ المظلومِ؛ فإنَّهُ ليسَ لَها دونَ اللَّهِ حجابٌ
الراويعبدالله بن عباس
المحدثابن خزيمة
الصفحة أو الرقم4/ 38
خلاصة حكم المحدثأخرجه في صحيحه
لمَّا بعَث رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مُعاذًا إلى اليَمنِ فقال: ( إنَّك ستأتي قومًا أهلَ كتابٍ فإذا جِئْتَهم فادعُهم إلى أنْ يشهَدوا أنْ لا إلهَ إلَّا اللهُ وأنَّ محمَّدًا رسولُ اللهِ فإذا أطاعوا لك بذلك فأخبِرْهم أنَّ اللهَ فرَض عليهم صلواتٍ: خمسًا في كلِّ يومٍ وليلةٍ فإنْ هم أطاعوا لك بذلك فأخبِرْهم أنَّ اللهَ جلَّ وعلا فرَض عليهم صدقةً تُؤخَذُ مِن أغنيائِهم فتُرَدُّ على فقرائِهم فإن أطاعوا لك بذلك فإيَّاك وكرائمَ أموالِهم واتَّقِ دعوةَ المظلومِ فإنَّه ليس بيْنَ اللهِ وبينَه حجابٌ )
الراويعبدالله بن عباس
المحدثابن حبان
الصفحة أو الرقم5081
خلاصة حكم المحدثأخرجه في صحيحه
قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لمُعاذِ بنِ جَبَلٍ حينَ بَعَثَه إلى اليَمَنِ: إنَّكَ سَتَأتي قَومًا أهلَ كِتابٍ، فإذا جِئتَهم فادعُهم إلى أن يَشهَدوا أن لا إلَهَ إلَّا اللهُ، وأنَّ مُحَمَّدًا رَسولُ اللهِ، فإن هُم أطاعوا لكَ بذلك فأخبِرْهم أنَّ اللهَ قد فرَضَ عليهم خَمسَ صَلَواتٍ في كُلِّ يَومٍ ولَيلةٍ، فإن هُم أطاعوا لكَ بذلك فأخبِرْهم أنَّ اللهَ قد فرَضَ عليهم صَدَقةً تُؤخَذُ مِن أغنيائِهم فتُرَدُّ على فُقَرائِهم، فإن هُم أطاعوا لكَ بذلك، فإيَّاكَ وكَرائِمَ أموالِهم، واتَّقِ دَعوةَ المَظلومِ؛ فإنَّه ليس بينَه وبينَ اللهِ حِجابٌ
الراويعبدالله بن عباس
المحدثالبخاري
الصفحة أو الرقم1496
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لمُعاذِ بنِ جَبَلٍ حينَ بَعَثَه إلى اليَمَنِ: إنَّكَ سَتَأتي قَومًا مِن أهلِ الكِتابِ، فإذا جِئتَهم فادعُهم إلى أن يَشهَدوا أن لا إلَهَ إلَّا اللهُ، وأنَّ مُحَمَّدًا رَسولُ اللهِ، فإن هُم طاعوا لكَ بذلك فأخبِرْهُم أنَّ اللهَ قد فرَضَ عليهم خَمسَ صَلَواتٍ في كُلِّ يَومٍ ولَيلةٍ، فإن هُم طاعوا لكَ بذلك فأخبِرْهُم أنَّ اللهَ قد فرَضَ عليهم صَدَقةً، تُؤخَذُ مِن أغنيائِهم فتُرَدُّ على فُقَرائِهم، فإن هُم طاعوا لكَ بذلك فإيَّاكَ وكَرائِمَ أموالِهم، واتَّقِ دَعوةَ المَظلومِ؛ فإنَّه ليس بينَه وبينَ اللهِ حِجابٌ
الراويعبدالله بن عباس
المحدثالبخاري
الصفحة أو الرقم4347
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لمعاٍذِ بن جبلٍ حين بعثهُ إلى اليمنِ : إنك ستأتِي قوما همْ أهلُ كتابٍ ، فإذا جئتهم فادعهُم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا اللهُ وأن محمدا رسولُ الله ، فإن هم أطاعُوا لكَ بذلكَ فأخبرهُم أنَّ اللهَ قد فرضَ عليهِم خمسَ صلواتٍ في كلِ يومٍ وليلةٍ ، فإن هم أطاعوا لكَ بذلكِ فأخبرهُم أنَّ اللهَ قد فَرضَ عليهِم صدقةً تُؤْخذُ من أغنيائهِم فتردُّ على فقرائهِم ، فإن هم أطاعوا لكَ بذلكَ فإياكَ وكرائمُ أموالهِم ، واتقِ دعوةَ المظلومِ فإنه ليسَ بينهُ وبينَ اللهِ حجابٌ
الراويعبدالله بن عباس
المحدثالبيهقي
الصفحة أو الرقم2/73
خلاصة حكم المحدثصحيح
لما بعَث معاذًا إلى اليمنِ قال له: إنَّك تأتي قومًا مِن أهلِ الكتابِ فليكُنْ أولَّ ما تدعوهم إليه شهادةُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ فإن أجابوكَ لذلك فأَعلِمْهم أنَّ اللهَ افتَرَض عليهِم خمسَ صلواتٍ في كلِّ يومٍ وليلةٍ، فإنْ هم أجابوكَ لذلك فأَعلِمْهم أنَّ اللهَ افتَرَض عليهِم صدَقَةً تؤخَذُ من أغنيائِهم فتُرَدُّ على فُقَرائِهِم
الراوي-
المحدثمحمد ابن عبد الوهاب
الصفحة أو الرقم46
خلاصة حكم المحدث[ثابت]
هذه نُسخةُ كِتابِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ الَّتي كَتَب الصَّدَقةَ وهي عِندَ آلِ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، قالَ ابنُ شَهابٍ: أقرَأَنِيها سالِمُ بنُ عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، فوَعَيتُها على وَجهِها، وهي الَّتي انتَسَخَ عُمَرُ بنُ عَبدِ العَزيزِ من عَبدِ اللهِ بنِ عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، وسالِمِ بنِ عَبدِ اللهِ حين أُمِّرَ على المَدينِة، فأمَرَ عُمَّالَه بالعَمَلِ بِها، ثمَّ لم يَزَلِ الخُلَفاءُ يَأمُرون بذلكَ بَعدَه، ثمَّ أمَرَ بها هِشامٌ، فنَسَخَها إلى كلِّ عامِلٍ منَ المُسلِمين، وأمَرَهم بالعَمَلِ بما فيها، ولا يَتَعَدَّونَها، وهذا كِتابُ تَفسيرِه: لا يوجَدُ في شَيءٍ منَ الإبِلِ الصَّدَقةُ حتَّى تَبلُغَ خمَسَ ذَودٍ، فإذا بَلَغت خَمسًا ففيها شاةٌ حتَّى تَبلُغَ عَشرًا، فإذا بَلَغت عَشرًا ففيها شاتانِ حتَّى تَبلُغَ خَمسَ عَشْرةَ، فإذا بَلَغت خَمْسَ عَشْرةَ ففيها أربَعُ شِياهٍ حتَّى تَبلُغَ خَمسًا وعِشرين، فإذا بَلَغَت خَمسًا وعِشرين أُفرِضَت، فكان فيها فَريضةٌ بِنتُ مَخاضٍ، فإنْ لم تُؤخَذْ بِنتُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ حتَّى تَبلُغَ خَمسًا وثَلاثين، فإذا بَلَغَت سِتًّا وثَلاثين ففيها بِنتُ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ خَمسًا وأربَعين، فإذا كانتْ سِتًّا وأربَعين ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ حتَّى تَبلُغَ سِتِّين، فإذا كانتْ إحدى وسِتِّين ففيها جَذَعةٌ حتَّى تَبلَغُ خَمسًا وسَبعين، فإذا بَلَغت سِتًّا وسَبعين ففيها بِنتُ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعين، فإذا كانتْ إحدى وتِسعين ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الجَملِ حتَّى تَبلُغَ عِشرين ومِئَةً، فإذا كانتْ إحدى وعِشرين ومِئَةً ففيها ثَلاثُ بَناتِ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وعِشرين ومِئَةً، فإذا كانتْ ثَلاثين ومِئَةً ففيها ثَلاثُ بَناتِ لَبونٍ، حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وثَلاثينَ ومِئَةً، فإذا كانتْ أربَعين ومِئَةً ففيها حِقَّتانِ وبِنتُ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وأربَعين ومِئَةً، فإذا كانتْ خَمسين ومِئَةً ففيها ثَلاُث حِقاقٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وخَمسين ومِئَةً، فإذا بَلَغت سِتِّين ومِئَةً ففيها أربَعُ بَناتِ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وسِتِّين ومِئَةً، فإذا كانتْ سَبعين ومِئَةً ففيها حِقَّةٌ وثَلاثُ بَناتِ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وسَبعين ومِئَةً، فإذا كانتْ ثَمانين ومِئَةً حِقَّتانِ وابنَتَا لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وثَمانين ومِئَةً، فإذا كانتْ تِسعين ومِئَةً ففيها ثَلاثُ حِقاقٍ وثَلاثُ بَناتِ لَبونٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعًا وتِسعين ومِئَةً، فإذا كانتْ مِئَتَينِ ففيها أربَعُ حِقاقٍ، أو خَمسُ بَناتِ لَبونٍ، أيُّ السِّنَّينِ فيها أخَذْتَ على عِدَّةِ ما كَتَبْنا في هذا الكِتابِ، ثمَّ كلُّ شَيءٍ منَ الإِبِلِ على ذلكَ يُؤخَذُ على نَحوِ ما كَتَبْنا في هذا الكِتابِ، ولا يُؤخَذُ منَ الغَنَمِ صَدَقةٌ حتَّى تَبلُغَ أربَعين شاةً، فإذا بَلَغت أربَعين شاةً ففيها شاةٌ حتَّى تَبلُغَ عِشرين ومِئَةً، فإذا كانت إحدى وعِشرين ومِئَةً ففيها شاتانِ حتَّى تَبلُغَ مِئَتَينِ، فإذا كانت شاةً ومِئَتَينِ ففيها ثَلاثُ شِياهٍ حتَّى تَبلُغَ ثَلاثَمِئَةٍ، فإذا زادت على ثَلاثِمِئَةِ شاةٍ فليس فيها إلَّا ثَلاثُ شِياهٍ حتَّى تَبلُغَ أربَعَمِئَةِ شاةٍ، فإذا بَلَغَت أربَعَمِئَةِ شاةٍ ففيها أربَعُ شِياهٍ حتَّى تَبُلَغ خَمْسَمِئَةِ شاةٍ، فإذا بَلَغت خَمسَمِئَةٍ ففيها خَمسُ شِياهٍ حتَّى تَبلُغَ سِتَّمِئَةِ شاةٍ، فإذا بَلَغت سِتَّمِئَةِ شاةٍ ففيها سِتُّ شِياهٍ، فإذا بَلَغَت سَبْعَمِئَةٍ ففيها سَبعُ شِياهٍ حتَّى تَبُلَغ ثَمانَمِئَةِ شاةٍ، فإذا بَلَغت ثَمانَمِئَةِ شاةٍ ففيها ثَمانُ شِياهٍ حتَّى تَبلُغَ تِسعَمِئَةِ شاةٍ، فإذا بَلَغَت تِسعَمِئَةِ شاةٍ ففيها تِسعُ شِياهٍ حتَّى تَبلُغَ ألْفَ شاٍة، فإذا بَلَغت ألْفَ شاةٍ ففيها عَشرُ شِياهٍ، ثمَّ في كلِّ ما زادتْ مِئةُ شاةٍ شاةٌ
الراويسالم بن عبدالله بن عمر
المحدثالحاكم
الصفحة أو الرقم1462
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
تُؤخَذُ صدقاتُ المسلِمينَ على مياهِهم
الراوي[جد عمرو بن شعيب]
المحدثأحمد شاكر
الصفحة أو الرقم11/21
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
تُؤْخَذُ صَدَقاتُ المسلِمينَ على مِياهِهِم
الراويعبدالله بن عمرو وعائشة
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم2904
خلاصة حكم المحدثصحيح
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كتَبَ إلى أهلِ اليَمَنِ بكِتابٍ فيه الفَرائِضُ والسُّنَنُ والدِّياتُ، وبَعَثَ به مع عَمرِو بنِ حَزْمٍ، وقُرِئتْ على أهلِ اليَمَنِ، وهذه نُسخَتُها: بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ، مِن محمدٍ النَّبيِّ إلى شُرَحبيلَ بنِ عَبدِ كُلالٍ، ونُعَيمِ بنِ عَبدِ كُلالٍ، والحارِثِ بنِ عَبدِ كُلالٍ -قَيْلِ ذي رُعَينٍ، ومَعافِرَ، وهَمدانَ- أمَّا بَعْدُ: فقد رُفِعَ رَسولُكم وأعطَيتُم مِنَ المَغانِمِ خُمُسَ اللهِ، وما كَتَبَ اللهُ على المُؤمِنينَ مِنَ العُشْرِ في العَقارِ، ما سَقَتِ السَّماءُ وكان سَيحًا أو كان بَعلًا ففيه العُشْرُ إذا بَلَغَ خَمسةَ أوسُقٍ، وما سُقيَ بالرِّشاءِ والدَّاليةِ ففيه نِصفُ العُشْرِ إذا بَلَغَ خَمسةَ أوسُقٍ، وفي كُلِّ خَمسٍ مِنَ الإبِلِ سائِمةً شاةٌ إلى أنْ تَبلُغَ أربَعًا وعِشرينَ، فإذا زادَتْ واحِدةً على أربَعٍ وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ، فإنْ لم توجَدِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، إلى أن تَبلُغَ خَمسًا وثَلاثينَ، فإذا زادَتْ على خَمسٍ وثَلاثينَ واحِدةً ففيها ابنةُ لَبونٍ، إلى أن تَبلُغَ خَمسًا وأربعينَ، فإن زادتْ واحِدةً على خَمسٍ وأربعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ إلى أنْ تَبلُغَ سِتِّينَ، فإنْ زادَتْ على سِتِّينَ واحِدةً ففيها جَذَعةٌ، إلى أنْ تَبلُغَ خَمسًا وسَبعينَ، فإنْ زادَتْ واحِدةً على خَمسٍ وسَبعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى أنْ تَبلُغَ تِسعينَ، فإنْ زادَتْ واحِدةً على التِّسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الجَمَلِ إلى أنْ تَبلُغَ عِشرينَ ومِئةً، فما زاد على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ بِنتُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ طَروقةُ الجَمَلِ، وفي كُلِّ ثَلاثينَ باقورةً تَبيعٌ جَذَعٌ أو جَذَعةٌ، وفي كُلِّ أربَعينَ باقورةً بَقَرةٌ، وفي كُلِّ أربَعينَ شاةً سائِمةً شاةٌ إلى أنْ تَبلُغَ عِشرينَ ومِئةً، فإنْ زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ واحِدةً ففيها شاتانِ، إلى أنْ تَبلُغَ مِئتَيْنِ، فإنْ زادَتْ واحِدةً ففيها ثَلاثٌ، إلى أنْ تَبلُغَ ثَلاثَمِئةٍ، فإنْ زادَتْ ففي كُلِّ مِئةِ شاةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ ولا عَجفاءُ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، ولا يُجمَعُ بَينَ مُتفَرِّقٍ، ولا يُفَرَّقُ بَينَ مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما أُخِذَ مِنَ الخَليطَيْنِ فإنَّهما يتَراجَعانِ بَينَهما بالسَّويَّةِ، وفي كُلِّ خَمسِ أواقٍ مِنَ الوَرِقِ خَمسةُ دَراهِمَ، وما زادَ ففي كُلِّ أربَعينَ دِرهَمًا دِرهَمٌ، وليس فيما دُونَ خَمسِ أواقٍ شَيءٌ، وفي كُلِّ أربَعينَ دِينارًا دِينارٌ، وإنَّ الصَّدَقةَ لا تَحِلُّ لِمحمدٍ وأهلِ بَيتِه، إنَّما هي الزكاةُ تُزَكَّى بها أنْفُسُهم، ولِفُقراءِ المُسلِمينَ، وفي سَبيلِ اللهِ، وليس في رَقيقٍ ولا مَزرَعةٍ ولا عُمَّالِها شَيءٌ إذا كانت تُؤَدَّى صَدَقَتُها مِنَ العُشْرِ، وإنَّه ليس في عَبدٍ مُسلِمٍ ولا في فَرَسِه شَيءٌ. قال يَحيى: أفضَلُ، ثم قال: كان في الكِتابِ أنَّ أكبَرَ الكَبائِرِ عِنْدَ اللهِ يَومَ القيامةِ: إشراكٌ باللهِ، وقَتلُ النَّفْسِ المُؤمِنةِ بغَيرِ حَقٍّ، والفِرارُ يَومَ الزَّحفِ في سَبيلِ اللهِ، وعُقوقُ الوَالِدَيْنِ، ورَمْيُ المُحصَنةِ، وتَعَلُّمُ السِّحرِ، وأكْلُ الرِّبا، وأكْلُ مالِ اليَتيمِ، وإنَّ العُمرةَ الحَجُّ الأصغَرُ، ولا يَمَسَّ القُرآنَ إلَّا طاهِرٌ، ولا طَلاقَ قَبْلَ إمْلاكٍ، ولا عَتاقَ حتى يَبتاعَ، ولا يُصلِّيَنَّ أحَدُكم في ثَوبٍ واحِدٍ وشِقُّهُ بادٍ، ولا يُصلِّيَنَّ أحَدٌ منكم عاقِصَ شَعرِه، وكان في الكِتابِ أنَّ مَنِ اعتَبَطَ مُؤمِنًا قَتلًا عن بَيِّنةٍ فإنَّه قَوَدٌ، إلَّا أنْ يَرضى أولياءُ المَقتولِ، وإنَّ في النَّفْسِ الدِّيةَ مِئةً مِنَ الإبِلِ، وفي الأنفِ إذا أُوعِبَ جَدعُهُ الدِّيةُ، وفي اللِّسانِ الدِّيةُ، وفي البَيضَتَيْنِ الدِّيةُ، وفي الذَّكَرِ الدِّيةُ، وفي الصُّلبِ الدِّيةُ، وفي العَينَيْنِ الدِّيةُ، وفي الرِّجلِ الواحِدةِ نِصفُ الدِّيةِ، وفي المَأمومةِ ثُلُثُ الدِّيةِ، وفي الجائِفةِ ثُلُثُ الدِّيةِ، وفي المُنَقِّلةِ خَمسَ عَشرةَ مِنَ الإبِلِ، وفي كُلِّ إصبَعٍ مِنَ الأصابِعِ مِنَ اليَدِ والرِّجلِ عَشرٌ مِنَ الإبِلِ، وفي السِّنِّ خَمسٌ مِنَ الإبِلِ، وفي المُوضِحةِ خَمسٌ مِنَ الإبِلِ، وإنَّ الرَّجُلَ يُقتَلُ بالمَرأةِ، وعلى أهلِ الذَّهَبِ ألْفُ دِينارٍ
الراويعمرو بن حزم
المحدثالإمام أحمد
الصفحة أو الرقم4/89
خلاصة حكم المحدثأرجو أن يكون صحيحاً
حديث عَمْرو بن حزامٍ في الصدّقاتِ [يعني حديث: أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كتَب إلى أهلِ اليَمنِ بكتابٍ فيه الفرائضُ والسُّنَنُ والدِّيَاتُ بعَث به مع عمرِو بنِ حَزمٍ فقُرِئَتْ على أهلِ اليَمَنِ وهذه نُسختُها : ( مِن محمَّدٍ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى شُرَحبيلَ بنِ عبدِ كُلالٍ والحارثِ بنِ عبدِ كُلالٍ ونُعيمِ بنِ عبدِ كُلالٍ قِيلَ ذي رُعَيْنٍ ومَعافِرَ وهَمْدانَ : أمَّا بعدُ فقد رجَع رسولُكم وأَعطَيْتُم مِن الغنائمِ خُمُسَ اللهِ وما كتَب اللهُ على المؤمِنينَ مِن العُشُرِ في العَقارِ وما سقَتِ السَّماءُ أو كان سَيْحًا أو بَعْلًا ففيه العُشرُ إذا بلَغ خمسةَ أوسُقٍ وما سُقِي بالرِّشاءِ والدَّاليَةِ ففيه نِصفُ العُشرِ إذا بلَغ خمسةَ أوسُقٍ وفي كلِّ خَمسٍ مِن الإبلِ سائمةً شاةٌ إلى أنْ تبلُغَ أربعًا وعشرينَ فإذا زادَتْ واحدةً على أربعٍ وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ فإنْ لم توجَدْ بنتُ مَخاضٍ فابنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ إلى أنْ تبلُغَ خَمسًا وثلاثينَ فإذا زادَتْ على خَمسٍ وثلاثينَ ففيها ابنةُ لَبُونٍ إلى أنْ تبلُغَ خَمْسًا وأربعينَ فإذا زادَتْ على خَمسٍ وأربعينَ ففيها حِقَّةٌ طَرُوقةٌ إلى أنْ تبلُغَ سِتِّينَ فإنْ زادَتْ على سِتِّينَ واحدةً ففيها جَذَعةٌ إلى أنْ تبلُغَ خَمسةً وسبعينَ فإنْ زادَتْ على خَمسٍ وسبعينَ واحدةً ففيها ابنتا لَبُونٍ إلى أنْ تبلُغَ تِسعينَ فإنْ زادَتْ على تِسعينَ واحدةً ففيها حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الجَملِ إلى أنْ تبلُغَ عِشرينَ ومِئةً فما زاد ففي كلِّ أربعينَ ابنةُ لَبُونٍ وفي كلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ طَرُوقةُ الجَملِ وفي كلِّ ثلاثينَ باقورةً بقرةٌ وفي كلِّ أربعينَ شاةً سائمةً شاةٌ إلى أنْ تبلُغَ عِشرينَ ومئةً فإنْ زادَتْ على عِشرينَ ومئةً واحدةً ففيها شاتانِ إلى أنْ تبلُغَ مئتانِ فإنْ زادَتْ واحدةً فثلاثةُ شِياهٍ إلى أنْ تبلُغَ ثلاثَمئةٍ فما زاد ففي كلِّ مئةِ شاةٍ شاةٌ ولا تُؤخَذُ في الصَّدقةِ هَرِمةٌ ولا عَجْفاءُ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تَيْسُ الغَنَمِ ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتفرِّقٍ ولا يُفرَّقُ بيْنَ مجتمِعٍ خِيفةَ الصَّدقةِ وما أُخِذ مِن الخَليطَيْنِ فإنَّهما يتراجَعانِ بيْنَهما بالسَّويَّةِ وفي كلِّ خَمْسِ أواقٍ مِن الوَرِقِ خَمسةُ دراهمَ فما زاد ففي كلِّ أربعينَ درهمًا درهمٌ وليس فيما دونَ خَمسِ أواقٍ شيءٌ وفي كلِّ أربعينَ دينارًا دينارٌ وإنَّ الصَّدقةَ لا تحِلُّ لِمُحمَّدٍ ولا لأهلِ بيتِه إنَّما هي الزَّكاةُ تُزكَّى بها أنفسُهم في فُقراءِ المؤمِنينَ أو في سبيلِ اللهِ وليس في رقيقٍ ولا مزرعةٍ ولا عمَّالِها شيءٌ إذا كانت تُؤدَّى صدقَتُها مِن العُشرِ وليس في عبدِ المُسلِمِ ولا فرَسِه شيءٌ وإنَّ أكبَرَ الكبائرِ عندَ اللهِ يومَ القيامةِ الإشراكُ باللهِ وقتلُ النَّفسِ المؤمنةِ بغيرِ الحقِّ والفرارُ في سبيلِ اللهِ يومَ الزَّحفِ وعقوقُ الوالدَيْنِ ورميُ المُحصَنةِ وتعلُّمُ السِّحرِ وأكلُ الرِّبا وأكلُ مالِ اليتيمِ وإنَّ العُمرةَ الحجُّ الأصغَرُ ولا يمَسُّ القرآنَ إلَّا طاهرٌ ولا طلاقَ قبْلَ إملاكٍ ولا عِتْقَ حتَّى يبتاعَ ولا يُصَلِّيَنَّ أحَدُكم في ثوبٍ واحدٍ ليس على مَنكِبِه منه شيءٌ ولا يَحتبِيَنَّ في ثوبٍ واحدٍ ليس بيْنَه وبيْنَ السَّماءِ شيءٌ ولا يُصَلِّيَنَّ أحَدُكم في ثوبٍ واحدٍ وشِقُّه بادٍ ولا يُصَلِّيَنَّ أحَدُكم عاقِصًا شَعرَه وإنَّ مَن اعتَبَط مؤمنًا قَتْلًا عن بيِّنةٍ فهو قَوَدٌ إلَّا أنْ يرضى أولياءُ المقتولِ وإنَّ في النَّفسِ الدِّيَةَ مئةً مِن الإبلِ، وفي الأنفِ إذا أُوعِبَ جَدْعُه الدِّيَةُ وفي اللِّسانِ الدِّيَةُ وفي الشَّفَتَيْنِ الدِّيَةُ وفي البَيْضتَيْنِ الدِّيَةُ وفي الذَّكَرِ الدِّيَةُ وفي الصُّلْبِ الدِّيَةُ وفي العينَيْنِ الدِّيَةُ وفي الرِّجْلِ الواحدةِ نِصفُ الدِّيَةِ وفي المأمومةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وفي الجائفةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وفي المُنقِّلةِ خَمسَ عَشْرةَ مِن الإبلِ وفي كلِّ أُصبُعٍ مِن الأصابعِ مِن اليدِ والرِّجْلِ عَشْرٌ مِن الإبلِ وفي السِّنِّ خَمْسٌ مِن الإبلِ وفي المُوضِّحةِ خَمْسٌ مِن الإبلِ وإنَّ الرَّجُلَ يُقتَلُ بالمرأةِ وعلى أهلِ الذَّهَبِ ألفُ دينارٍ]
الراويعمرو بن حزم
المحدثالإمام أحمد
الصفحة أو الرقم51
خلاصة حكم المحدثأرجو أن يكون صحيحا
لَمَّا دخَلَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ مكَّةَ عامَ الفَتحِ، قام في الناسِ خطيبًا، وقال: لا حِلفَ في الإسلامِ، وتمامُه: والمُسلِمونَ يدٌ على مَن سِواهم، تَتَكافَأُ دِماؤُهم، ويُجيرُ عليهم أْدَناهم، ويَرُدُّ عليهم أَقْصاهم، تُرَدُّ سَراياهم على قَعَدِهم، لا يُقتَلُ مُؤمنٌ بكافرٍ، دِيَةُ الكافرِ نِصفُ دِيَةِ المُسلِمِ، لا جَلَبَ ولا جَنَبَ، ولا تؤخَذُ صَدَقاتُهم إلَّا في ديارِهم
الراويعبدالله
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم5/171
خلاصة حكم المحدثرجاله ثقات
مِثلَه [أي: حَديثَ: كلُّ غُلامٍ مُرتهَنٌ بعقيقتِه تُذبَحُ يومَ سابِعِه، ويُحلَقُ رأسُه، ويُدمَى] إلَّا أنَّه قال: ويُسمَّى، قال همَّامٌ في حديثِه: وراجَعْناه: ويُدَمَّى، قال همَّامٌ: فكان قَتادةُ يَصِفُ الدَّمَ فيَقولُ: إذا ذَبَحَ العَقيقةَ تُؤخَذُ صُوفةٌ، فتُستَقبَلُ أوْداجُ الذَّبيحةِ، ثُمَّ تُوضَعُ على يافوخِ الصَّبيِّ، حتى إذا سال غَسَلَ رأسَه، ثُمَّ حُلِقَ بعدُ
الراويسمرة بن جندب
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم20194
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
بعثني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلمَ إلى اليمنِ ، فقال : إنك تأتي قومًا من أهلِ الكتابِ ، فادعُهم إلى شهادةِ أن لا إلهَ إلا اللهُ ، وأنِّي رسولُ اللهِ ، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمْهم أن اللهَ افترض عليهم خمسَ صلواتٍ في كلِّ يومٍ وليلةٍ ، فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن اللهَ افترض عليهم صدقةً تُؤخَذُ من أغنيائِهم فتُرَدُّ على فقرائِهم ، فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائمَ أموالِهم ، واتقِ دعوةَ المظلومِ ، فإنها ليس بينَها وبينَ اللهِ حجابٌ
الراويمعاذ بن جبل
المحدثابن عبدالبر
المصدرالاستذكار
الصفحة أو الرقم7/631
خلاصة حكم المحدثثابت
أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بعَثَ معاذًا إلى اليمَنِ فقالَ لَه : إنَّكَ تأتي قومًا أهْلَ كتابٍ فادعُهُم إلى : شَهادةِ أن لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وأنِّي رسولُ اللَّهِ فإِن هُم أطاعوا لِذلِكَ ، فأعلِمهُم أنَّ اللَّهَ افتَرضَ عليهم خمسَ صلواتٍ في اليومِ واللَّيلةِ فإن هُم أطاعوا لذلِكَ ، فأعلِمهُم أنَّ اللَّهَ افترضَ عليهِم صدَقةَ في أموالِهِم تؤخَذُ من أغنيائِهِم وتُردُّ علَى فُقرائِهِم ، فإن هُم أطاعوا لذلِكَ فإيَّاكَ وَكَرائمَ أموالِهِم واتَّقِ دَعوةَ المظلومِ ، فإنَّها ليسَ بينَها وبينَ اللَّهِ حجابٌ
الراويعبدالله بن عباس
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم625
خلاصة حكم المحدثصحيح
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ بعثَ مُعاذًا إلى اليمَنِ فقالَ إنَّكَ تأتي قومًا أهْلَ كتابٍ فادعُهُم إلى شَهادةِ أن لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وأنِّي رسولُ اللَّهِ فإن هُم أطاعوا لذلِكَ فأعلِمهم أنَّ اللَّهَ افترضَ عليهِم خمسَ صلواتٍ في كلِّ يومٍ وليلةٍ فإن هُم أطاعوا لذلِكَ فأعلِمهم أنَّ اللَّهَ افتَرضَ عليهم صدقةً في أموالِهِم تؤخذُ من أغنيائِهِم فترَدُّ في فقَرائِهِم فإن هُم أطاعوا لذلِكَ فإيَّاكَ وَكَرائمَ أموالِهِم واتَّقِ دعوةَ المظلومِ فإنَّها ليسَ بينَها وبينَ اللَّهِ حجابٌ
الراويعبدالله بن عباس
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم1454
خلاصة حكم المحدثصحيح

الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.

🏷️ كلمات رئيسية من الأحاديث (100)
دية الكافر نصف دية المسلمشهادة أن لا إله إلا اللهالمسلمون يد على من سواهمنسخة كتاب رسول اللهعبد الله بن الزبيرلا يقتل مؤمن بكافرلا يجمع بين متفرقلا يفرق بين مجتمعقتل النفس المؤمنةلا حلف في الإسلاميجير عليهم أدناهمالفرار يوم الزحفأربعين من الغنملا إله إلا اللهمحمد رسول اللهأكل مال اليتيملا جلب ولا جنبكرائم أموالهمعمر بن الخطابعقوق الوالدينالإشراك باللهتتكافأ دماؤهمخمس من الإبلدعوة المظلومأكبر الكبائرأخلاق الناسمعاذ بن جبلإشراك باللهرمي المحصنةيافوخ الصبيأهل الكتابعلى مياههمتعلم السحرنصب الزكاةالدعوة...ذات عوراءقتل النفسخمس صلواترسول اللهصلوات خمسأكل الربايوم سابعهيحلق رأسهإكمال...خمس اللهالجاهلينأغنيائهمبنت مخاضابن لبونالمسلمينالقيامةالله...الفرائضالكبائرفقرائهمفادعهمالصلاةالكتابالزكاةالمصدقالدياتالصدقةمياههمبعثنياليمنشهادةيحاسبالعبدالسننالعشرالشركالرباالعفوالعرفالإبلالغنمصدقاتالديةمرتهنعقيقةقتادةتأتيقومامائةهرمةصدقةحجابمعاذجذعةتؤخذمياهغلامتذبحيسمىيدمىإلهجاءإنكأهلشاة

تخريج حديث لا تؤخذ



أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Tuesday, July 28, 2026

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب