أحاديث عن: لا يحل لامرأة
📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة
✔ صحيح
◑ حسن
✘ ضعيف
⊘ موضوع
◔ غير محدد
24 نتيجة — لكلمة: لا يحل لامرأة
⭐ متفق عليه
📂 باب الإحداد ثلاثة أيام، إلا...
عن حُميد بن نافع، عن زينب بنت أبي سلمة، أنها أخبرتْه هذه الأحاديث الثلاثة.
قالت زينب: دخلتُ على أم حبيبة، زوج النبي ﷺ حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب. فدعتْ أمُّ حبيبة بطيب فيه صفرةٌ خلوقٌ أو غيره. فدهنتْ به جاريةً. ثم مسحتْ بعارضَيْها. ثم قالت: والله، ما لي بالطيب من حاجةٍ، غير أني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا يحل لامرأة تُؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحِدَّ على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج أربعة أشهرٍ وعشرًا». (هذا أولها).
قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش، زوج النبي ﷺ حين تُوُفّي أخوها، فدعتْ بطيب فمسّتْ منه. ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: ولا يحل لامرأة تُؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحِدَّ على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج أربعة أشهرٍ وعشرًا». (هذا ثانيها).
قالت زينب: دخلتُ على أم حبيبة، زوج النبي ﷺ حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب. فدعتْ أمُّ حبيبة بطيب فيه صفرةٌ خلوقٌ أو غيره. فدهنتْ به جاريةً. ثم مسحتْ بعارضَيْها. ثم قالت: والله، ما لي بالطيب من حاجةٍ، غير أني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا يحل لامرأة تُؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحِدَّ على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج أربعة أشهرٍ وعشرًا». (هذا أولها).
قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش، زوج النبي ﷺ حين تُوُفّي أخوها، فدعتْ بطيب فمسّتْ منه. ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعتُ رسول الله ﷺ يقول: ولا يحل لامرأة تُؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحِدَّ على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج أربعة أشهرٍ وعشرًا». (هذا ثانيها).
متفق عليه رواه مالك في الطلاق (١٠١ - ١٠٢) عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن حُميد بن نافع، به، فذكره.
📚 كتاب العدد، والإحداد، والنفقات
📖 اقرأ الشرح
⭐ متفق عليه
📂 باب قوله: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ...
عن زينب بنت أبي سلمة قالت: دخلت على أم حبيبة، زوج النبي ﷺ، حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب، فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره، فدهنت منه جارية، ثم مسحت بعارضيها، ثم قالت: واللَّه، ما لي بالطيب من حاجة، غير أني سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: «لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا».
قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش زوج النبي ﷺ حين توفي أخوها، فدعت بطيب فمست منه، ثم قالت: واللَّه ما لي بالطيب حاجة غير أني سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: «لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا».
قالت زينب: وسمعت أمي أم سلمة، زوج النبي ﷺ تقول: جاءت امرأة إلى رسول اللَّه ﷺ، فقالت: يا رسول اللَّه، إن ابنتي توفي عنها زوجها، وقد اشتكت عينيها أفتكحلهما؟ فقال رسول اللَّه ﷺ: «لا» مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول: «لا». ثم قال: «إنما هي أربعة أشهر وعشرا، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول».
قال حميد بن نافع: فقلت لزينب: وما لرمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها، دخلت حفشا ولبست شر ثيابها، ولم تمس طيبا ولا شيئًا حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة -حمار أو شاة أو طير- فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره.
قال مالك: والحفش: البيت الرديء، وتفتض: تمسح به جلدها كالنشرة.
قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش زوج النبي ﷺ حين توفي أخوها، فدعت بطيب فمست منه، ثم قالت: واللَّه ما لي بالطيب حاجة غير أني سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: «لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث ليال، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا».
قالت زينب: وسمعت أمي أم سلمة، زوج النبي ﷺ تقول: جاءت امرأة إلى رسول اللَّه ﷺ، فقالت: يا رسول اللَّه، إن ابنتي توفي عنها زوجها، وقد اشتكت عينيها أفتكحلهما؟ فقال رسول اللَّه ﷺ: «لا» مرتين أو ثلاثا كل ذلك يقول: «لا». ثم قال: «إنما هي أربعة أشهر وعشرا، وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول».
قال حميد بن نافع: فقلت لزينب: وما لرمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها، دخلت حفشا ولبست شر ثيابها، ولم تمس طيبا ولا شيئًا حتى تمر بها سنة ثم تؤتى بدابة -حمار أو شاة أو طير- فتفتض به، فقلما تفتض بشيء إلا مات، ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها، ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره.
قال مالك: والحفش: البيت الرديء، وتفتض: تمسح به جلدها كالنشرة.
متفق عليه رواه مالك في الطلاق (١٢٦٦ - ١٢٧٠) عن عبد اللَّه بن أبي بكر بن محمد بن عمرو
ابن حزم، عن حميد بن نافع، عن زينب بنت أبي سلمة، أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة، قالت زينب: فذكرتها.
ابن حزم، عن حميد بن نافع، عن زينب بنت أبي سلمة، أنها أخبرته هذه الأحاديث الثلاثة، قالت زينب: فذكرتها.
📚 كتاب تفسير القرآن العظيم
📖 اقرأ الشرح
عن الحارث بن قيس قال: كتب عمر بن الخطاب إلى أبي عبيدة: أما بعد! فإنه بلغني أن نساء من نساء المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء أهل الشرك فانْهَ من قبلك عن ذلك، فإنه لا يحل لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا أهل ملتها.
حسن رواه البيهقي في الكبرى (٧/ ٩٥) عن أبي نصر، أنبأنا أبو منصور، ثنا أحمد (ابن نجدة)، حدّثنا سعيد (ابن منصور)، حدّثنا إسماعيل بن عياش، عن هشام بن الغاز، عن عبادة بن نُسي، عن أبيه، عن الحارث بن قيس، فذكره.
📚 كتاب اللباس والزينة
📖 اقرأ الشرح
دَخَلتُ على أُمِّ حَبيبةَ زَوجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقالت: سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: لا يَحِلُّ لامرَأةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ تُحِدُّ على مَيِّتٍ فوقَ ثَلاثٍ إلَّا على زَوجٍ أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا. ثُمَّ دَخَلتُ على زَينَبَ بنتِ جَحشٍ حينَ توفِّيَ أخوها، فدَعَت بطيبٍ، فمَسَّت به، ثُمَّ قالت: ما لي بالطِّيبِ مِن حاجةٍ، غيرَ أنِّي سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم على المِنبَرِ يقولُ: لا يَحِلُّ لامرَأةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ تُحِدُّ على مَيِّتٍ فوقَ ثَلاثٍ إلَّا على زَوجٍ أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا
2
✔ صحيح📌 لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا
دخَلْتُ على أمِّ حبيبةَ حينَ تُوفِّي أبوها أبو سفيانَ بنُ حربٍ فدَعتْ أمُّ حبيبةَ بطِيبٍ فيه صُفرةٌ خَلوقٌ أو غيرُه فدهَنتْ منه جاريةً ثمَّ مسَّت به بطنَها ثمَّ قالت: واللهِ ما لي بالطِّيبِ مِن حاجةٍ غيرَ أنِّي سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: ( لا يحِلُّ لامرأةٍ تؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ أنْ تحِدَّ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثٍ إلَّا على زوجٍ أربعةَ أشهُرٍ وعشْرًا ) وقالت زينبُ: دخَلْتُ على زينبَ بنتِ جحشٍ حينَ تُوفِّي أخوها عبدُ اللهِ بنُ جحشٍ فدَعت بطِيبٍ فمسَّت منه ثمَّ قالت: واللهِ ما لي بالطِّيبِ مِن حاجةٍ غيرَ أنِّي سمِعْتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ على المنبرِ: ( لا يحِلُّ لامرأةٍ تؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ أنْ تحِدَّ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثِ ليالٍ إلَّا على زوجٍ أربعةَ أشهُرٍ وعشْرًا ) قالت زينبُ: وسمِعْتُ أمِّي أمَّ سلَمةَ تقولُ: جاءتِ امرأةٌ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقالت: يا رسولَ اللهِ إنَّ ابنتي تُوفِّي عنها زوجُها وقد اشتكتْ عيناها فنُكحِّلُها ؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ( لا ) مرَّتينِ أو ثلاثًا كلُّ ذلك يقولُ: ( لا، إنَّما هي أربعةُ أشهُرٍ وعشْرٌ وقد كانت إحداكنَّ في الجاهليَّةِ ترمي بالبَعرةِ على رأسِ الحَوْلِ )
3
✔ صحيح📌 لا يَحِلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللهِ و اليومِ الآخِرِ أن تسافرَ سَفَرًا ثلاثةَ أيامٍ إلا مع ذي مَحْرَمٍ
لا يَحِلُّ لامرأةٍ تؤمنُ باللهِ و اليومِ الآخِرِ أن تسافرَ سَفَرًا يكونُ ثلاثةَ أيامٍ فصاعِدًا ، إلا و معها أبوها ، أو ابنُها ، أو زوجُها ، أو أخوها ، أو ذو مَحْرَمٍ منها
لَمَّا جاءَها نَعِيُّ أبيها دَعَت بطيبٍ فمَسَحَت ذِراعَيها، وقالت: ما لي بالطِّيبِ مِن حاجةٍ، لَولا أنِّي سَمِعتُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: لا يَحِلُّ لامرَأةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ تُحِدُّ على مَيِّتٍ فوقَ ثَلاثٍ، إلَّا على زَوجٍ أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا
لا يحلُ لامرأةٍ عطيَّةٌ إلاَّ بإذنِ زوجِها
حديثُ نَهْيِ المرأةِ عن السَّفَرِ ، في بَعضِها ثلاثةَ أيَّامٍ إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها : ليلَتينِ إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها يومًا وليلةً إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها يومًا إلَّا معَ ذي مَحرمٍ [يعني حديث: "لا تَسافِرِ المرأةُ ثلاثةَ أيَّامٍ إلَّا ومعها ذو مَحرَمٍ"، "ونَهي عن صيامِ الفِطرِ، ويومِ النَّحرِ"، "ونَهي عن صلاتَيْنِ: صلاةٍ بعدَ العَصرِ حتى تغرُبَ الشَّمسُ، وبعدَ الصُّبحِ حتى تطلُعَ الشَّمسُ". "ولا تُشَدُّ الرِّحالُ إلَّا إلى ثلاثةِ مساجِدَ: المسجِدِ الحَرامِ، ومسجِدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، والمسجِدِ الأَقْصى".] حديثُ نَهْيِ المرأةِ عن السَّفَرِ ، في بَعضِها ثلاثةَ أيَّامٍ إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها : ليلَتينِ إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها يومًا وليلةً إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها يومًا إلَّا معَ ذي مَحرمٍ [يعني حديث: سَمِعْتُ أرْبَعًا مِنَ النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأعْجَبْنَنِي، قالَ: لا تُسَافِرِ المَرْأَةُ مَسِيرَةَ يَومَيْنِ إلَّا ومعهَا زَوْجُهَا أوْ ذُو مَحْرَمٍ، ولَا صَوْمَ في يَومَيْنِ: الفِطْرِ والأضْحَى، ولَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ولَا بَعْدَ العَصْرِ حتَّى تَغْرُبَ، ولَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إلَّا إلى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الحَرَامِ، ومَسْجِدِ الأقْصَى، ومَسْجِدِي هذا.] حديثُ نَهْيِ المرأةِ عن السَّفَرِ ، في بَعضِها ثلاثةَ أيَّامٍ إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها : ليلَتينِ إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها يومًا وليلةً إلَّا معَ ذي مَحرمٍ وفي بَعضِها يومًا إلَّا معَ ذي مَحرمٍ [يعني حديث: لا يَحِلُّ لامرأَةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ، تُسافِرُ يَومًا إلَّا مع ذي مَحرَمٍ.]
لا يَحِلُّ لامرَأةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ أن تُحِدَّ على مَيِّتٍ فوقَ ثَلاثِ لَيالٍ إلَّا على زَوجٍ أربَعةَ أشْهرٍ وعَشرًا، قال أبو عَبدِ الرَّحمَنِ: قال أبي: حُمَيدُ بنُ نافِعٍ أبو أفلَحَ، وهو حُمَيدٌ صفيرًا
أنَّ عَمرةَ بنتَ عبدِ الرَّحمنِ حدَّثَته: أنَّها كانت عندَ عائشةَ تقولُ لعائشةَ: إنَّ أبا سعيدٍ الخدريَّ يُخبِرُ عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال: ( لا يحِلُّ لامرأةٍ تُسافِرُ فوقَ ثلاثةِ أيَّامٍ إلَّا مع ذي مَحرَمٍ ) قالت عَمرةُ: فالتَفتت إلينا عائشةُ ما كلُّهن لها ذو مَحرَمٍ
لا يحلُّ لامرأةٍ أن تصوم وزوجُها شاهدٌ إلا بإذنِه ، و لا تأذَنْ في بيتِه إلا بإذنِه [غيرُ رمضانَ]
لا يحلُّ لامرأةٍ أن تصومَ ( وفي روايةٍ: لا تَصُمِ المرأةُ ) وزوجُها شاهدٌ إلَّا بإذنِه [ غيرَ رمضانَ ]، ولا تأذنُ في بيتِه إلَّا بإذنِهِ
11
✔ صحيح📌 لا يحِلُّ لامرأةٍ تؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ أنْ تحِدَّ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثٍ إلَّا على زوجٍ
لا يحِلُّ لامرأةٍ تؤمِنُ باللهِ واليومِ الآخِرِ أنْ تحِدَّ على ميِّتٍ فوقَ ثلاثٍ إلَّا على زوجٍ فإنَّها تحِدُّ عليه أربعةَ أشهُرٍ وعشْرًا لا تكتحِلُ ولا تلبَسُ ثوبًا مصبوغًا إلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ ولا تمسُّ طِيبًا إلَّا عندَ أدنى طُهرِها إذا اغتسلت مِن محيضِها نُبذةَ قُسْطٍ وأظفارٍ
12
✔ صحيح📌 لا يَحِلُّ لامرَأةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ أن تُحِدَّ فوقَ ثَلاثٍ إلَّا على زَوجٍ
قال لي النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا يَحِلُّ لامرَأةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ أن تُحِدَّ فوقَ ثَلاثٍ إلَّا على زَوجٍ؛ فإنَّها لا تَكتَحِلُ، ولا تَلبَسُ ثَوبًا مَصبوغًا إلَّا ثَوبَ عَصْبٍ. وقال الأنصاريُّ: حَدَّثَنا هِشامٌ، حَدَّثَتنا حَفصةُ، حَدَّثَتني أُمُّ عَطيَّةَ: نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ولا تَمَسَّ طيبًا، إلَّا أدنى طُهرِها إذا طَهُرَت نُبذةً مِن قُسطٍ وأظفارٍ
لا تَمَسَّ طِيبًا [يعني حديث: قالَ لي النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ باللَّهِ واليَومِ الآخِرِ أنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلاثٍ إلَّا علَى زَوْجٍ، فإنَّها لا تَكْتَحِلُ ولا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، إلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ . وقالَ الأنْصارِيُّ: حَدَّثَنا هِشامٌ، حَدَّثَتْنا حَفْصَةُ، حَدَّثَتْنِي أُمُّ عَطِيَّةَ، نَهَى النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ولا تَمَسَّ طِيبًا، إلَّا أدْنَى طُهْرِها إذا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِن قُسْطٍ وأَظْفارٍ]
ولا تلبسُ ثوبًا مصبوغًا [يعني حديث: قالَ لي النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ باللَّهِ واليَومِ الآخِرِ أنْ تُحِدَّ فَوْقَ ثَلاثٍ إلَّا علَى زَوْجٍ، فإنَّها لا تَكْتَحِلُ ولا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا، إلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ . وقالَ الأنْصارِيُّ: حَدَّثَنا هِشامٌ، حَدَّثَتْنا حَفْصَةُ، حَدَّثَتْنِي أُمُّ عَطِيَّةَ، نَهَى النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ولا تَمَسَّ طِيبًا، إلَّا أدْنَى طُهْرِها إذا طَهُرَتْ نُبْذَةً مِن قُسْطٍ وأَظْفارٍ]
قالت زَينَبُ: دَخَلتُ على أُمِّ حَبيبةَ زَوجِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم حينَ توفِّيَ أبوها أبو سُفيانَ بنُ حَربٍ، فدَعَت أُمُّ حَبيبةَ بطيبٍ فيه صُفرةٌ، خَلوقٌ أو غَيرُه، فدَهَنَت منه جاريةً ثُمَّ مَسَّت بعارِضَيها، ثُمَّ قالت: واللهِ ما لي بالطِّيبِ مِن حاجةٍ غيرَ أنِّي سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: لا يَحِلُّ لامرَأةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليَومِ الآخِرِ أن تُحِدَّ على مَيِّتٍ فوقَ ثَلاثِ لَيالٍ، إلَّا على زَوجٍ أربَعةَ أشهُرٍ وعَشرًا
لا يحِلُّ لامرأةٍ أن تصومَ وزوجُها شاهدٌ إلَّا بإذنِه إلَّا رمضانَ ولا تأْذنُ في بيتِه إلَّا بإذنِه
لا يَحِلُّ لامرأةٍ تَصُومُ وزَوْجُها شَاهِدٌ إلَّا بِإِذْنِهِ ، و لا تَأْذَنَ في بَيتِه إِلَّا بِإِذْنِهِ إلَّا رمضانَ
زيادة : إلا رمضان [في حديث لا يحلُّ لامرأةٍ أن تصومَ وزوجُها شاهدٌ إلَّا بإذنِهِ ولا تأذنَ في بيتِهِ إلَّا بإذنِهِ]
لا يَحِلُّ لامرأةٍ أنْ تأخُذَ مِن بيتِ زَوجِها إلَّا بإذنِ زوجِها، ولا يَحِلُّ لها أنْ تأخُذَ وهو كارهٌ، ولا تَخرُجُ وهو كارهٌ بغيرِ إذنِه، ولا تُطمِعَ فيه أحدًا ما اصْطَحبَا، ولا تُخَشِّنَ بصَدْرِه، ولا تَعتزِلَ فِراشَه، ولا تُصارِمُه، وإنْ هو أظلَمَ منها أنْ تَأتيَهُ حتَّى تُرضِيَه، فإنْ هو قَبِلَ منها فبِها ونِعْمَت، قبِلَ اللهُ عُذْرَها، وأفلَجَ حُجَّتَها، ولا إثْمَ عليها، وإنْ أبى الزَّوجُ أنْ يَرضى، فقد أبلغَتْ إليه عُذْرَها، وإنْ لم تَفعَلْ مِن ذلك شيئًا، فرَضِيَت بالصَّرامِ حتَّى تَمْضيَ لها ثلاثُ ليالٍ، وأذِنَتْ بغيرِ إذنِه، وأتَتْ بغيرِ إذْنِه في زِيارةِ والدٍ أو غيرِه ما شَهِدَ عندها، وأحنَثَتْ له قَسمًا، وأطاعَتْ فيه والدًا، أو وَلدًا، أو اعْتَزلتْ له مَضجعًا، أو خشَّنَت له صَدْرًا؛ فإنَّهنَّ لا يَزالُ يُكتَبُ عليهنَّ ثلاثٌ مِن الكبائرِ ما فَعلْنَ ذلك؛ أكبرُ الكبائرِ: الإشراكُ باللهِ، وقتْلُ المُؤمنِ مُتعمِّدًا، والثَّالثُ آكلُ الرِّبا، وكفى بالمرأةِ أنْ تأتيَ كلَّما غضِبَ عليها زوجُها ثلاثًا مِن الكبائرِ، استحوذَ عليها الشَّيطانُ، فأصبحتْ مِن أصحابِ النَّارِ
لا يَحلُّ لامرأةٍ تأخُذُ مِن بيتِ زوجها إلَّا بإذنِ زوجِها ، ولا يحلُّ لها أن تأخُذَ وهوَ كارِهٌ ، ولا تخرجَ وهوَ كارِهٌ بغيرِ إذنِهِ ، ولا تُطْمِعَ فيهِ أحدًا ما اصطَحبا ، ولا تخشُنَ بصدرِه ، ولا تعتزِلَ فراشَه ، ولا ( تُضَارَّ بهِ ) وإن كان هوَ أظلمُ مِنها ، أن تَأْتِيَه حتَّى تُرضِيهِ ، فإن هوَ قَبِلَ منها فبِها ونِعمَت ؛ قبل اللهُ عُذْرَها ، وأفلحَ حُجَّتَها ، ولا إثْمَ علَيها ، وإن أَبَى الزَّوجُ أن يرضى فقد أبلغَت إليه عُذْرَها ، وإن لَم تفعَل من ذلكَ شيئًا فَرَضِيَتْ بالصِّرَامِ حتَّى تمضِيَ لها ثلاثَ ليالٍ ، وأَذِنَتْ بغيرِ إذنِه ، أو أتَت بغيرِ إذنِه في زيارةِ والدٍ أو غَيرِه ، ما شهِدَ ( عُذْرَها ) فأحنثَتْ لهُ قَسَمًا ، وأطاعَت فيهِ والِدًا أو ولَدًا ، أو اعتزلَت لهُ مضجعًا ، أو خَشَّنَتْ لهُ صَدرًا ، فإنهنَّ لا يَزالُ يُكْتَبُ علَيهِنَّ ثلاثٌ من الكَبائرِ ما فعلْنَ ذلكَ ، ( أكبرُ ) الكبائرِ : الإشراكُ باللهِ ، وقَتلُ المؤمنِ مُتعمِّدًا ، والثَّالثُ أكلُ الرِّبا ، وكفَى بالمرأةِ إثمًا أن تأتيَ كلَّما غضِب علَيها زوجُها ثلاثًا من الكَبائرِ ، استحوذَ علَيها الشَّيطانُ فأصبَحَت مِن أهلِ النَّارِ . قالَ : وحدَّثَنا معاذٌ رضيَ اللهُ عنهُ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ قال : لا تزالُ الملائكةُ تلعَنُها ، ويلعَنُها اللهُ تعالى وخُزَّانُ دارِ الرَّحمةِ ودارِ العذابِ ممَّا انتَهَكت مِن معصَيةِ اللهِ عزَّ وجلَّ
من كان يؤمنُ باللهِ واليومِ الآخرِ فلا يدخلِ الحمّامَ إلا بمئزرٍ ، ولا يحلُّ لامرأة أن تدخلَ الحمّامَ
الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.
كلمات رئيسية من الأحاديث
(100)
امرأة تؤمن بالله واليوم الآخرتؤمن بالله واليوم الآخرعطية بغير إذن الزوجلا تلبس ثوبا مصبوغاأربعة أشهر وعشرالا تأذن في بيتهصلاة بعد العصرفوق ثلاثة أياملا تعتزل فراشهلا تشد الرحالالمسجد الحرامالمسجد الأقصىفوق ثلاث ليالالإشراك باللهزينب بنت جحشتأذن في بيتهإلا على زوجوزوجها شاهدلا تمس طيبااليوم الآخرنسائهن﴾...ثلاثة أيامسفر المرأةزوجها شاهدبإذن زوجهاقتل المؤمنيؤمن باللهيوم وليلةصوم الفطرثلاث ليالإلا بإذنهغير رمضانإلا رمضانبيت زوجهاآكل الرباأكل الربافوق ثلاثأم حبيبةلا تكتحلالإحداد﴿والذينمنكم...على ميتذي محرمثوب عصبأم عطيةالكبائرلا تخرجلا يدخللامرأةإلا...الحداديتوفونواليومعورتهاتعالى:لا يحلالمرأةالصرامالفراشالحمامثلاثةأيام،الميتللزوجقوله:باللهالآخرامرأةالعدةتسافرأبوهاابنهازوجهاأخوهاالسفرمسجديإحدادأظفاربإذنهرمضانثلاثايامتؤمنينظرقولهعطيةبإذنمحرمتصومحفصةمئزريحلتحدميتزوجمدةالاأهل﴿أو
تخريج حديث لا يحل لامرأة
أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Tuesday, July 28, 2026
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








