أحاديث عن: لا يرث الإخوة من الأم ولا الزوج ولا الزوجة من الدية شيئا

📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة

✔ صحيح ◑ حسن ✘ ضعيف ⊘ موضوع ◔ غير محدد

21 نتيجة — لكلمة: لا يرث الإخوة من الأم ولا الزوج ولا الزوجة من الدية شيئا

عن عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ ، أنَّهُ كان يقولُ : لا يرثُ الإخوةُ من الأمِّ ، ولا الزوجُ ، ولا الزوجةُ من الدِّيَةِ شيئًا
الراويالحسن البصري
المحدثابن عبدالبر
المصدرالاستذكار
الصفحة أو الرقم7/138
خلاصة حكم المحدثمنكر منقطع لا يصح
كان رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربعمائة دينار ، أو عدلها من الورق يقومها على أثمان الإبل ، فإذا غلت رفع في قيمتها ، وإذا هاجت رخصا نقص من قيمتها ، وبلغت على عهد رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم ما بين أربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار ، وعدلها من الورق ثمانية آلاف درهم . وقضى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : على أهل البقر مائتي بقرة ، ومن كان دية عقله في الشاء فألقى شاة ، قال : وقال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : إن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم ، فما فضل فللعصبة . قال : وقضى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم ، في الأنف إذا جدع الدية كاملة ، وإن جدعت ثندوته فنصف العقل ؛ خمسون من الإبل ، أو عدلها من الذهب أو الورق ، أو مائة بقرة ، أو ألف شاة . وفي اليد إذا قطعت نصف العقل ، وفي الرجل نصف العقل ، وفي المأمومة ثلث العقل ثلاث وثلاثون من الإبل وثلث أو قيمتها من الذهب ؛ أو الورق ، أو البقر ، أو الشاء ، والجائفة مثل ذلك . وفي الأصابع في كل أصبع عشر من الإبل . وفي الأسنان في كل سن خمس من الإبل . وقضى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها . وإن قتلت فعقلها بين ورثتها ، وهم يقتلون قاتلهم . وقال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : ليس للقاتل شيء ، وإن لم يكن له وارث ، فوارثه أقرب الناس إليه ، ولا يرث القاتل شيئا
الراوي[جد عمرو بن شعيب]
المحدثأبو داود
الصفحة أو الرقم4564
خلاصة حكم المحدثسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
عن زيدِ بنِ ثابتٍ قالَ : لا يَرثُ ابنُ الأخِ للأمِّ بَرحمِهِ ذلِكَ شيئًا، ولا ترثُ الجدَّةُ أمُّ أبي الأمِّ، ولا الخالةُ، أظنُّهُ قالَ : ولا الجدُّ أبو الأمِّ، ولا ابنةُ الأخِ للأبِ والأمِّ، ولا العمَّةُ أختُ الأبِ للأمِّ والأبِ، ولا الخالةُ، ولا من هوَ أبعدُ نسبًا منَ المتوفَّى مِمَّن هوَ في هَذا الكِتابِ، لا يرثُ أحدٌ منهم برَحمِهِ ذلِكَ شيئًا
الراويخارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري
المحدثابن التركماني
الصفحة أو الرقم6/213
خلاصة حكم المحدثفي سنده محمد بن بكار عن عبد الرحمن بن أبي الزناد وابن بكار قال فيه صالح بن محمد يحدث عن الضعفاء وابن أبي الزناد ضعفه النسائي وغيره وقال ابن حنبل مضطرب الحديث وبقية السند أيضاً فيه نظر
يا رسولَ اللَّهِ ، أتنزلُ في دارِكَ بمَكَّةَ ؟ قالَ : وَهَل ترَكَ لَنا عَقيلٌ من رباعٍ أو دورٍ ؟ وَكانَ عقيلٌ ورثَ أبا طالبٍ هوَ وطالبٌ ، ولم يرِثْ جعفرٌ ولا عليٌّ شيئًا ، لأنَّهُما كانا مُسْلِمَينِ ، وَكانَ عقيلٌ وطالبٌ كافرينِ فَكانَ عمرُ من أجلِ ذلِكَ يقولُ : لا يَرِثُ المؤمنُ الكافرَ وقالَ أسامةُ : قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ : لا يرِثُ المسلمُ الكافرَ ولا الكافِرُ المُسْلِمَ
الراويأسامة بن زيد
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم2223
خلاصة حكم المحدثصحيح
يا رسولَ اللهِ انزِلْ في دارِك بمكَّةَ قال: ( وهل ترَك لنا عَقيلٌ مِن رِباعٍ أو دُورٍ ) وكان عَقيلٌ ورِث أبا طالبٍ هو وطالبٌ ولم يرِثْه جعفرٌ ولا عليٌّ شيئًا لأنَّهما كانا مسلِمَيْنِ وكان عَقيلٌ وطالبٌ كافرَيْنِ فكان عمرُ بنُ الخطَّابِ رضي اللهُ عنه مِن أجلِ ذلك يقولُ: لا يرِثُ المؤمنُ الكافرَ
الراويأسامة بن زيد
المحدثابن حبان
الصفحة أو الرقم5149
خلاصة حكم المحدثأخرجه في صحيحه
أن رسول الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قام من الغد من يوم الفتح فألزق ظهره إلى باب الكعبة ثم قال لا تتوارث أهل ملتين المرأة ترث من عقل زوجها وماله وهو يرث من عقلها ومالها إلا أن يقتل أحدهما صاحبه عمدا فإن قتل لم يورث من ماله ولا من عقله شيئا وإن قتل أحدهما صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من عقله أيما امرأة وعد أبوها وأخوها أو أحد من أهلها شيئا قبل أن تملك عصمتها ثم تملك عصمتها بالَّذي وعد أبوها أو أخوها أو أحد من أهلها فهو لها فإذا ملكت عصمتها وأكرمها أبوها أو أخوها أو أحد من أهلها بشيء فهو له وأحق ما يكرم به أخته أو ابنته والبينة على المدعي ألا ويد المسلمين على من سواهم واحدة تكافأ دماؤهم ولا يقتل مؤمن بكافر ويرد قوي المؤمنين على ضعيفهم ومتسريهم على قاعدهم ويعقد أدناهم ثم انصرف
الراويعبدالله بن عمرو
المحدثابن عساكر
الصفحة أو الرقم8/244
خلاصة حكم المحدث[فيه] إسحاق بن عبد الله بن أبي فروة قال ابن معين ليس بشيء وقال النسائي متروك الحديث
عن زيدِ بنِ ثابتٍ أنَّه قال : يرِثُ بأدنَى الأمرينِ ، ولا يرثُ من وجهَينِ
الراوي-
المحدثالبيهقي
الصفحة أو الرقم6/260
خلاصة حكم المحدثليست قوية
أنَّه اختصَم إليه في رجُلٍ قطَعَ ساعِدَ رَجُلٍ، [ فقطعَها من غيرِ مفصلٍ، فاستعدى عليهِ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فأمرَ لَه بالدِّيةِ فقالَ يا رسولَ اللَّهِ إنِّي أريدُ القِصاصَ فقالَ خذِ الدِّيةَ بارَكَ اللَّهُ لَكَ فيها ولم يقضِ لَه بالقِصاصِ] وفيه: أنَّ الرَّجُلَ يَرِثُ مولاه المُعتَقَ، ولا يَرِثُه
الراويجارية بن ظفر
المحدثالدارقطني
الصفحة أو الرقم3379
خلاصة حكم المحدث[حكى فيه الخلافَ على دَهثَمِ بنِ قُرَّانَ وأبي بكرِ بنِ عيَّاشٍ، ثمَّ قال]: رواه جُبارةُ بنُ مُغَلِّسٍ، عن أبي بكرِ بنِ عيَّاشٍ، عن دهثَمٍ، عن نِمْرانَ بنِ جاريةَ، عن أبيه، عن حُذَيفةَ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. وغيرُه يرويه عن أبي بكرِ بنِ عيَّاشٍ، ولا يذكُرُ فيه حُذَيفةَ، وهو الصَّوابُ.
أنَّه قال زَمَنَ الفَتحِ: يا رَسولَ اللهِ، أينَ تَنزِلُ غَدًا؟ قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: وهل تَرَك لنا عَقيلٌ مِن مَنزِلٍ؟! ثُمَّ قال: لا يَرِثُ المُؤمِنُ الكافِرَ، ولا يَرِثُ الكافِرُ المُؤمِنَ. قيلَ للزُّهريِّ: ومَن ورِثَ أبا طالِبٍ؟ قال: ورِثَه عَقيلٌ وطالِبٌ
الراويأسامة بن زيد
المحدثالبخاري
الصفحة أو الرقم4282
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
عن أُسامةَ بنِ زَيدٍ أنَّه قال: يا رسولَ اللهِ، أتَنزِلُ في دارِكَ غدًا بمكَّةَ؟ فقال: وهل تَرَكَ لنا عَقيلٌ من رِباعٍ أو دُورٍ؟، وكان عَقيلٌ وَرِثَ أبا طالبٍ هو وطالِبٌ، ولم يَرِثْ جَعفَرٌ ولا عليٌّ رضِيَ اللهُ عنهما؛ لأنَّهما كانا مُسلِمَينِ، وكان عَقيلٌ وطالِبٌ كافِرَينِ، وكان عُمَرُ بنُ الخطَّابِ يقولُ: لا يَرِثُ المُؤمِنُ الكافِرَ
الراويأسامة بن زيد
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم2504
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح على شرط الشيخين
كانت خُزاعةُ حُلفاءَ لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وكانت بنو بكرٍ - رهطٌ مِن بني كِنانةَ - حُلفاءَ لأبي سُفيانَ قال : وكانت بينهم موادعةٌ أيَّامَ الحُديبيَةِ فأغارت بنو بكرٍ على خُزاعةَ في تلك المدَّةِ فبعَثوا إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يستمِدُّونَه فخرَج رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مُمِدًّا لهم في شهرِ رمضانَ فصام حتَّى بلَغ قُدَيدًا ثمَّ أفطَر قال : ( لِيصُمِ النَّاسُ في السَّفرِ ويُفطِروا فمَن صام أجزَأ عنه صومُه ومَن أفطَر وجَب عليه القضاءُ ) ففتَح اللهُ مكَّةَ فلمَّا دخَلها أسنَد ظهرَه إلى الكعبةِ فقال : ( كُفُّوا السِّلاحَ إلَّا خزاعةَ عن بكرٍ ) حتَّى جاءه رجُلٌ فقال : يا رسولَ اللهِ إنَّه قُتِل رجُلٌ بالمُزدَلِفةِ فقال : ( إنَّ هذا الحرَمَ حرامٌ عن أمرِ اللهِ لَمْ يحِلَّ لِمَن كان قبْلي ولا يحِلُّ لِمَن بعدي وإنَّه لَمْ يحِلَّ لي إلَّا ساعةً واحدةً وإنَّه لا يحِلُّ لمسلمٍ أنْ يُشهِرَ فيه سلاحًا وإنَّه لا يُختَلى خَلاه ولا يُعضَدُ شجَرُه ولا يُنفَّرُ صيدُه ) فقال رجُلٌ : يا رسولَ اللهِ إلَّا الإذخِرَ فإنَّه لبيوتِنا وقبورِنا فقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ( إلَّا الإذخِرَ وإنَّ أعتى النَّاسِ على اللهِ ثلاثةٌ : مَن قتَل في حرَمِ اللهِ أو قتَل غيرَ قاتلِه أو قتَل لِذَحْلِ الجاهليَّةِ ) فقام رجُلٌ فقال : يا نبيَّ اللهِ إنِّي وقَعْتُ على جاريةِ بني فلانٍ وإنَّها ولَدَتْ لي فَأْمُرْ بولَدي فلْيُرَدَّ إليَّ فقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ( ليس بولدِك لا يجوزُ هذا في الإسلامِ والمدَّعى عليه أَوْلى باليمينِ إلَّا أنْ تقومَ بيِّنةٌ، الولدُ لصاحبِ الفِراشِ وبِفِي العاهرِ الأَثْلَبُ ) فقال رجُلٌ : يا نبيَّ اللهِ وما الأَثْلَبُ ؟ قال : ( الحجَرُ فمَن عهِر بامرأةٍ لا يملِكُها أو بامرأةِ قومٍ آخَرينَ فولَدتْ فليس بولدِه لا يرِثُ ولا يُورَثُ والمؤمنونَ يدٌ على مَن سواهم تتكافَأُ دماؤُهم يُجيرُ عليهم أوَّلُهم ويرُدُّ عليهم أقصاهم ولا يُقتَلُ مؤمنٌ بكافرٍ ولا ذو عهدٍ في عهدِه ولا يتوارَثُ أهلُ ملَّتَيْنِ ولا تُنكَحُ المرأةُ على عمَّتِها ولا على خالتِها ولا تُسافِرُ ثلاثًا مع غيرِ ذي مَحرَمٍ ولا تُصَلُّوا بعدَ الفجرِ حتَّى تطلُعَ الشَّمسُ ولا تُصَلُّوا بعدَ العصرِ حتَّى تغرُبَ الشَّمسُ )
الراويعبدالله بن عمر
المحدثابن حبان
الصفحة أو الرقم5996
خلاصة حكم المحدثأخرجه في صحيحه
قُلتُ: يا رسولَ اللهِ، أين نَنزِلُ غَدًا؟ في حَجَّتِه، قال: وهل تَرَكَ لنا عَقيلٌ مَنزِلًا؟ ثُمَّ قال: نحن نازلونَ غَدًا إنْ شاء اللهُ بخَيفِ بَني كِنانةَ -يَعني المُحصَّبَ- حيث قاسَمَتْ قُرَيشٌ على الكُفرِ؛ وذلك أنَّ بَني كِنانةَ حالَفَتْ قُرَيشًا على بَني هاشمٍ: ألَّا يُناكِحوهم، ولا يُبايِعوهم، ولا يُؤوُوهم، ثُمَّ قال عندَ ذلك: لا يَرِثُ الكافرُ المُسلِمَ، ولا المُسلِمُ الكافرَ، قال الزُّهريُّ: والخَيفُ: الوادي
الراويأسامة بن زيد
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم21766
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح على شرط الشيخين.
عن معاويةَ توريثِ المسلمِ منَ الْكافرِ ولا يرثُ الْكافرُ المسلمَ
الراوي-
المحدثابن حزم
المصدرالمحلى
الصفحة أو الرقم9/304
خلاصة حكم المحدثثابت
يا رسولَ اللَّهِ، أتنزلُ في دارِكَ بمَكَّةَ ؟ فقالَ: وَهَل ترَكَ لَنا عَقيلٌ مِن رباعٍ أو دورٍ ؟ . وَكانَ عقيلٌ ورِثَ أبا طالبٍ، هوَ وطالبٌ، ولم يَرِثْهُ جعفرٌ، ولا عليٌّ رضيَ اللَّهُ عنهما لأنَّهما كانا مُسْلِمَينِ، وَكانَ عقيلٌ وطالِبٌ، كافِرَينِ . فكانَ عمرُ بنُ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ من أجلِ ذلِكَ يقولُ لا يَرِثُ المؤمِنُ الكافرَ
الراويأسامة بن زيد
المحدثالعيني
الصفحة أو الرقم12/52
خلاصة حكم المحدثرجاله إسناده رجال الصحيح
يرثُ الولاءُ مَنْ يَرِثُ المالَ مِنْ وَالِدٍ أَوْ وَلَدٍ
الراويعمر بن الخطاب
المحدثالهيثمي
الصفحة أو الرقم4/234
خلاصة حكم المحدثإسناده حسن
ليصُمِ النَّاسُ في السَّفرِ ويُفطروا ، فمن صام أجزأ عنه صومُه ، ومن أفطر وجب عليه القضاءُ . ففتح اللهُ مكَّةَ ، فلمَّا دخلها ؛ أسند ظهرَه إلى الكعبةِ ، فقال : كُفُّوا السِّلاحَ ؛ إلَّا خُزاعةَ عن بكرٍ . حتَّى جاءه رجلٌ فقال : يا رسولَ اللهِ ! إنَّه قُتِل رجلٌ بـــ ( المزدلفةِ ) ، فقال : إنَّ هذا الحرَمَ حرامٌ عن أمرِ اللهِ ، لم يحِلَّ لمن كان قبلي ، ولا يحِلُّ لمن بعدي ، وإنه لم يحِلَّ لي إلَّا ساعةً واحدةً ، وإنَّه لا يحِلُّ لمسلمٍ أن يُشهِرَ فيه سلاحًا ، وإنَّه لا يُختلَى خَلاه ، ولا يُعضَّدُ شجرُه ، ولا يُنفَّرُ صيدُه . فقال رجلٌ : يا رسولَ اللهِ ! إلَّا الإذخرَ ؛ فإنَّه لبيوتِنا وقبورِنا ؟ ! فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : إلَّا الإذخرَ ، وإنَّ أعتَى النَّاسِ على اللهِ ثلاثةٌ : من قتل في حرمِ اللهِ ، أو قتل غيرَ قاتلِه ، أو قتل بذُحْلِ الجاهليَّةِ . فقام رجلٌ فقال : يا رسولَ اللهِ ! إنِّي وقعتُ على جاريةِ بني فلانٍ ، وإنَّها ولدت لي ، فأْمُرْ بولدي فليُرَدَّ إليَّ ! فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ليس بولدِك ، لا يجوزُ هذا في الإسلامِ ، والمُدَّعَى عليه أوْلَى باليمينِ ؛ إلَّا أن تقومَ بيِّنةٌ ، الولدُ لصاحبِ الفراشِ ، وبفي العاهرِ الأثلَبُ . فقال رجلٌ : يا رسولَ اللهِ ! وما الأثلَبُ ؟ قال : الحجرُ ؛ فمن عهَر بامرأةٍ لا يملِكُها ، أو بامرأةِ قومٍ آخرين ، فولدت له ؛ فليس بولدِه ، لا يرِثُ ولا يُورَّثُ ، والمؤمنون يدٌ على من سواهم ، تتكافأُ دماؤُهم ، يُجيرُ عليهم أوَّلُهم ، ويرِدُ عليهم أقصاهم ، ولا يُقتَلُ مؤمنٌ بكافرٍ ، ولا ذو عهدٍ في عهدِه ، ولا يتوارثُ أهلُ مِلَّتَيْن ، ولا تُنكَحُ المرأةُ على عمَّتِها ولا على خالتِها ، ولا تسافِرْ ثلاثًا مع غيرِ ذي مَحرَمٍ ، ولا تُصلُّوا بعد الفجرِ حتَّى تطلُعَ الشَّمسُ ، ولا تُصلُّوا بعد العصرِ حتَّى تغرُبَ الشَّمسُ
الراويعبدالله بن عمر
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم1419
خلاصة حكم المحدثحسن صحيح
مِن السُّنَّةِ ألَّا يَرِثَ المَنفوسُ ولا يورَثَ حتى يَستهِلَّ صارخًا
الراويأبو هريرة
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم4/545
خلاصة حكم المحدثإسناده لا بأس به
عنِ ابنِ عبَّاسٍ : ( وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا ) ( وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا ) فَكانَ الأعرابيُّ لا يرثُ المُهاجرَ ولا يرثُهُ المُهاجرُ فنسخَتْها فقالَ ( وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ )
الراويعبدالله بن عباس
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم2924
خلاصة حكم المحدثحسن صحيح
عن جابر بن زيد قال : عقلُ الحرّ ميراثُ بينَ ورثتهِ . قضَى بذلكَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، وعقلُ الحرةِ ميراثٌ بينَ ورثتِها من كانوا . وعن عَمرو بن هِرَمٍ قال : سُئِلَ جابرُ بن زيدٍ عن الأخِ من الأمِ هل يرثُ من الديةِ إذا لم يكنْ من أبيهِ ؟ قال : نعم . قد ورّثَهُ عمرُ وعليّ وشريحٌ ، وكان عمرُ يقول : إنما ديتهُ بمنزلةِ ميراثهِ
الراويجابر بن زيد
المحدثالذهبي
الصفحة أو الرقم6/3148
خلاصة حكم المحدثمرسل وعمرو لين وحبيب تكلم فيه
يرِثُ الوَلاءَ مَن يرِثُ المالَ
الراويعبدالله بن عمرو
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم6426
خلاصة حكم المحدثضعيف
لا يَرِثُ مِلَّةٌ مِلَّةً، ولا تَجوزُ شهادةُ مِلَّةٍ على مِلَّةٍ، إلَّا أُمَّتي؛ فإنَّهم يَجوزُ شهادتُهُم على مَن سِواهُم
الراويأبو هريرة
المحدثالعقيلي
الصفحة أو الرقم3/158
خلاصة حكم المحدث[فيه] عمر بن راشد اليمامي قال يحيى: ضعيف وقال أحمد : حديثه حديث ضعيف يحدث عن يحيى بن أبي كثير أحاديث مناكير ليس حديثه حديث مستقيم . ولا يتابعه إلا من هو دونه أو مثله

الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.

🏷️ كلمات رئيسية من الأحاديث (100)
لا تصلوا بعد الفجر حتى تطلع الشمسلا يحل لمسلم أن يشهر فيه سلاحالا تسافر ثلاثا مع غير ذي محرملا يرث المؤمن الكافرالولد لصاحب الفراشمن قتل في حرم اللهلا يقتل مؤمن بكافرالبينة على المدعييد المسلمين واحدةقتل لذحل الجاهليةآمنوا ولم يهاجرواثمانية آلاف درهميرث مولاه المعتقعلي بن أبي طالبالإخوة من الأمأربعمائة دينارالقاتل لا يرثالجد أبو الأمعمر بن الخطابلا يختلى خلاهخيف بني كنانةآمنوا وهاجرواأدنى الأمرينأسامة بن زيدلا يعضد شجرهلا ينفر صيدهميراث الولاءمن يرث المالالعاهر الحجرأولو الأرحامالأخ من الأمعلى من سواهمورثة القتيلالدية كاملةزيد بن ثابتكفوا السلاحالمرأة ترثتجوز شهادةدية الخطأنصف العقلابنة الأخبرحمه ذلكلا تتوارثأهل ملتينحتى يستهلأولى ببعضعقل الحرةالمأمومةابن الأخأبو طالبقتل عمداقطع ساعدغير مفصلبني هاشمابن عباسالأعرابيعقل الحرقتل خطألا يرثهالميراثالمنفوسالمهاجرلا يرثالزوجةالخالةالمسلمالكافراختصامالمؤمنالعاهرالإذخرالمحصبمعاويةالولاءالحرامالزوجالديةميراثالعقلالعمةأسامةوجهينالفتحالحجرتوريثالمالالسنةيستهلصارخاالإرثشهادةعصبةالأمعقيلجعفررباععصمةقصاصمنزلقريش

تخريج حديث لا يرث الإخوة من الأم ولا الزوج ولا الزوجة من الدية شيئا



أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Tuesday, July 28, 2026

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب