أحاديث عن: لا يرث الصبي إذا لم يستهل
📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة
✔ صحيح
◑ حسن
✘ ضعيف
⊘ موضوع
◔ غير محدد
21 نتيجة — لكلمة: لا يرث الصبي إذا لم يستهل
لا يرثُ الصبيُّ إذا لم يستهِلَّ والاستهلالُ الصِّياحُ أو العطاسُ أو البكاءُ ولا تكمُل دِيَتُه وقال سعيدٌ لا يُصلَّى عليه
لا يرثُ الصبيُّ حتى يستهلَّ صارخًا ، و استهلالُه أن يصيحَ أو يَعطسَ أو يبكي
لا يرثُ الصبيُّ حتى يستهلَّ صارخًا واستهلالُه أن يصيحَ أو يعطسَ أو يبكيَ
لا يرِثُ الصبيُّ حتى يَسْتَهِلَّ صارِخًا واسْتِهْلَالُهُ أن يصيحَ أو يَبْكِي أوْ يَعْطِسَ
لا يرِثُ الصَّبيُّ حتَّى يَستَهِلَّ صارخًا قالَ واستِهْلالُهُ أن يبكيَ ويَصيحَ أو يعطَسَ
عن ابنِ عباسٍ : إنَّ ناسًا يزعمون أنَّ هذه الآيةَ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ نُسِخَتْ ، ولا واللهِ ما نُسِخَتْ ولكنها مما تهاونَ الناسُ بها ، هما واليانِ : والٍ يرثُ وذلك الذي يرزقُ ، ووالٍ لا يرثُ وذلك الذي يقال لهُ بالمعروفِ ، يقول : لا أملكُ لك أن أُعطيكَ
إذا أَصابَ المُكاتَبُ حدًّا أوْ وَرِثَ ميراثًا؛ فإنَّه يَرِثُ بقَدْرِ ما عُتِقَ، ويُقامُ عليه بقَدْرِ ما عُتِقَ منه
مِن السُّنَّةِ ألَّا يَرِثَ المَنفوسُ ولا يورَثَ حتى يَستهِلَّ صارخًا
كان رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : يقوم دية الخطأ على أهل القرى أربعمائة دينار ، أو عدلها من الورق يقومها على أثمان الإبل ، فإذا غلت رفع في قيمتها ، وإذا هاجت رخصا نقص من قيمتها ، وبلغت على عهد رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم ما بين أربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار ، وعدلها من الورق ثمانية آلاف درهم . وقضى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : على أهل البقر مائتي بقرة ، ومن كان دية عقله في الشاء فألقى شاة ، قال : وقال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : إن العقل ميراث بين ورثة القتيل على قرابتهم ، فما فضل فللعصبة . قال : وقضى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم ، في الأنف إذا جدع الدية كاملة ، وإن جدعت ثندوته فنصف العقل ؛ خمسون من الإبل ، أو عدلها من الذهب أو الورق ، أو مائة بقرة ، أو ألف شاة . وفي اليد إذا قطعت نصف العقل ، وفي الرجل نصف العقل ، وفي المأمومة ثلث العقل ثلاث وثلاثون من الإبل وثلث أو قيمتها من الذهب ؛ أو الورق ، أو البقر ، أو الشاء ، والجائفة مثل ذلك . وفي الأصابع في كل أصبع عشر من الإبل . وفي الأسنان في كل سن خمس من الإبل . وقضى رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : أن عقل المرأة بين عصبتها من كانوا لا يرثون منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها . وإن قتلت فعقلها بين ورثتها ، وهم يقتلون قاتلهم . وقال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم : ليس للقاتل شيء ، وإن لم يكن له وارث ، فوارثه أقرب الناس إليه ، ولا يرث القاتل شيئا
لا يرِثُ الصَّبيُّ حتَّى يَستَهِلَّ واستهلالُه أنْ يَصيحَ أو يَصرُخَ أو يَبكيَ
لا يرثُ المولودُ حتى يستهِلَّ صارخًا وإن وقع حيًّا
أن رسول الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قام من الغد من يوم الفتح فألزق ظهره إلى باب الكعبة ثم قال لا تتوارث أهل ملتين المرأة ترث من عقل زوجها وماله وهو يرث من عقلها ومالها إلا أن يقتل أحدهما صاحبه عمدا فإن قتل لم يورث من ماله ولا من عقله شيئا وإن قتل أحدهما صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من عقله أيما امرأة وعد أبوها وأخوها أو أحد من أهلها شيئا قبل أن تملك عصمتها ثم تملك عصمتها بالَّذي وعد أبوها أو أخوها أو أحد من أهلها فهو لها فإذا ملكت عصمتها وأكرمها أبوها أو أخوها أو أحد من أهلها بشيء فهو له وأحق ما يكرم به أخته أو ابنته والبينة على المدعي ألا ويد المسلمين على من سواهم واحدة تكافأ دماؤهم ولا يقتل مؤمن بكافر ويرد قوي المؤمنين على ضعيفهم ومتسريهم على قاعدهم ويعقد أدناهم ثم انصرف
عن ابنِ مسعودٍ قال: العَمَّةُ بمَنزِلَةِ الأبِ، والخالَةُ بمَنزِلَةِ الأُمِّ، وبنتُ الأخِ بمَنزِلَةِ الأخِ، وكُلُّ ذي رَحِمٍ يَنزِلُ بمَنزِلَةِ رَحِمِه التي يَرِثُ بها، إذا لم يكن وارِثٌ ذو قَرابَةٍ
عن جابر بن زيد قال : عقلُ الحرّ ميراثُ بينَ ورثتهِ . قضَى بذلكَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، وعقلُ الحرةِ ميراثٌ بينَ ورثتِها من كانوا . وعن عَمرو بن هِرَمٍ قال : سُئِلَ جابرُ بن زيدٍ عن الأخِ من الأمِ هل يرثُ من الديةِ إذا لم يكنْ من أبيهِ ؟ قال : نعم . قد ورّثَهُ عمرُ وعليّ وشريحٌ ، وكان عمرُ يقول : إنما ديتهُ بمنزلةِ ميراثهِ
المرأةُ تَرِثُ من دِيَةِ زوجِها ومالِه، وهو يَرِثُ من دِيَتِها ومالِها ؛ ما لم يَقْتُلْ أحدُهما صاحبَه، فإذا قتل أحدُهما صاحبَه عمدًا لم يَرِثْ من دِيَتِهِ ومالِه شيئًا، وإن قتل أحدُهما صاحبَه خطأً ؛ وَرِثَ من مالِه، ولم يَرِثْ من دِيَتِهِ
المرأةُ ترثُ من ديةِ زوجِها و مالِهِ، و هو يرثُ من ديتِها و مالِها ، ما لم يقتُل أحدُهما صاحبَه ، فإذا قتَل أحدُهما صاحبَه عَمدًا لم يرث من ديتِه و مالِه شيئًا ، و إن قتلَ أحدُهما صاحبَه خطًأ ، وَرثَ من مالِه و لم يرِث من ديتِه
لا يَرِثُ الصَّبيُّ حتَّى يَستَهِلَّ
لا يرِثُ الصَّبيُّ حتَّى يستهِلَّ صارخًا واستهلالُه أنْ يصيحَ أو يعطِسَ أو يبكيَ
من السُّنَّةِ أن لا يرثَ المنفوسُ ولا يُورَثُ حتى يستهلَّ صارخًا
يا رسولَ اللَّهِ ، أتنزلُ في دارِكَ بمَكَّةَ ؟ قالَ : وَهَل ترَكَ لَنا عَقيلٌ من رباعٍ أو دورٍ ؟ وَكانَ عقيلٌ ورثَ أبا طالبٍ هوَ وطالبٌ ، ولم يرِثْ جعفرٌ ولا عليٌّ شيئًا ، لأنَّهُما كانا مُسْلِمَينِ ، وَكانَ عقيلٌ وطالبٌ كافرينِ فَكانَ عمرُ من أجلِ ذلِكَ يقولُ : لا يَرِثُ المؤمنُ الكافرَ وقالَ أسامةُ : قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ : لا يرِثُ المسلمُ الكافرَ ولا الكافِرُ المُسْلِمَ
أنَّه قال زَمَنَ الفَتحِ: يا رَسولَ اللهِ، أينَ تَنزِلُ غَدًا؟ قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: وهل تَرَك لنا عَقيلٌ مِن مَنزِلٍ؟! ثُمَّ قال: لا يَرِثُ المُؤمِنُ الكافِرَ، ولا يَرِثُ الكافِرُ المُؤمِنَ. قيلَ للزُّهريِّ: ومَن ورِثَ أبا طالِبٍ؟ قال: ورِثَه عَقيلٌ وطالِبٌ
الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.
كلمات رئيسية من الأحاديث
(100)
البينة على المدعييد المسلمين واحدةثمانية آلاف درهمأربعمائة دينارالقاتل لا يرثلم يرث من ديةلا تكمل ديتهلا يصلى عليهالأخ من الأمبقدر ما عتقورثة القتيلالدية كاملةورث من مالهيستهل صارخاوال لا يرثالمرأة ترثالاستهلاليقام عليهحتى يستهلدية الخطأنصف العقللا تتوارثأهل ملتينعقل الحرةلم يستهلاستهلالهابن عباسبالمعروفالمأمومةقتل عمدابنت الأخذو قرابةعقل الحرأبو طالبوال يرثالمكاتبالمنفوسالمولودوقع حياقتل خطأقتل عمدالولادةلا يورثالميراثلا يرثالصياحالعطاسالبكاءالخالةذي رحملم يرثالحياةالمسلمالكافرالمؤمنالصبييستهلصارخاالآيةتهاونأعطيكميراثالسنةالعقلالإرثالعمةمنزلةالديةزوجهامنفوسأسامةالفتحيصيحيعطسيبكينسختيورثعصبةيصرخعصمةوارثورثةشريحمالهعمداعقيلجعفرمنزلعتقيرثعقلمالعمرترثديةزوجقتلخطأإرثسنة
تخريج حديث لا يرث الصبي إذا لم يستهل
أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Tuesday, July 28, 2026
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








