أحاديث عن: نهى رسول الله أن تباع الفضة بالذهب دينا
📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة
✔ صحيح
◑ حسن
✘ ضعيف
⊘ موضوع
◔ غير محدد
21 نتيجة — لكلمة: نهى رسول الله أن تباع الفضة بالذهب دينا
نهى رسولُ اللهِ أنْ تُباعَ الفضَّةُ بالذَّهبِ دَيْنًا
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ يبتاعَ الفضَّةَ بالفضَّةِ والذَّهبَ بالذَّهبِ إلَّا سواءً بسواءٍ وأمَر أنْ يبتاعَ الفضَّةَ بالذَّهبِ كيف شاء والذَّهبَ بالفضَّةِ كيف شاء
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ الفِضَّةِ بالفِضَّةِ، والذَّهَبِ بالذَّهَبِ، إلَّا سَواءً بسَواءٍ، وأمَرَنا أن نَشتَريَ الفِضَّةَ بالذَّهَبِ كيفَ شِئنا، ونَشتَريَ الذَّهَبَ بالفِضَّةِ كيفَ شِئنا، قال: فسَأله رَجُلٌ، فقال: يَدًا بيَدٍ؟ فقال: هَكَذا سَمِعتُ
سَألتُ البَراءَ بنَ عازِبٍ وزَيدَ بنَ أرقَمَ عنِ الصَّرفِ، فهذا يَقولُ: سَلْ هذا؛ فإنَّه خَيرٌ مِنِّي وأعلَمُ، وهذا يَقولُ: سَلْ هذا؛ فهو خَيرٌ مِنِّي وأعلَمُ، قال: فسَألتُهما فكِلاهُما يَقولُ: «نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بَيعِ الوَرِقِ بالذَّهَبِ دَينًا»، وسَألتُ هذا فقال: «نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بَيعِ الوَرِقِ بالذَّهَبِ دَينًا»
عن أبي المِنهالِ قال جاء رجلٌ إلى زيدِ بنِ أرقمَ والبراءِ بنِ عازبٍ فسألَهما عن بيعِ الورِقِ بالذهبِ فقال كلُّ واحدٍ منهما سَلْ هذا فإنه خيرٌ منِّي وأعلمُ منِّي فقال أحدُهما نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بيعِ الوَرِقِ بالذهبِ دَينًا وقال الآخرُ نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بيعِ الذهبِ بالوَرِقِ نَساءَا
نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن بيعِ الفضةِ بالفضةِ ، والذهبِ بالذهبِ ، إلا سَواءً بسَواءٍ ، وأمرَنا أن نَبْتاعَ الذهبَ بالفضةِ كيف شِئْنا ، والفضةَ بالذهبِ كيف شِئْنا
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَن كِراءِ المَزارِعِ. قال: قُلتُ: بالذَّهَبِ والفِضَّةِ؟ قال: لا. إنَّما نهى عنه ببَعضِ ما يَخرُجُ مِنها، فأمَّا بالذَّهَبِ والفِضَّةِ فلا بَأسَ به
عن حبيبٍ؛ أنَّه سَمِع أبا المِنهالِ يقولُ: سَألتُ البَراءَ بنَ عازِبٍ عَنِ الصَّرفِ، فقال: سَلْ زَيدَ بنَ أرقَمَ، فهو أعلَمُ، فسَألتُ زَيدًا، فقال: سَلِ البَراءَ؛ فإنَّه أعلَمُ، ثُمَّ قالا: نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بَيعِ الوَرِقِ بالذَّهَبِ دَينًا
سَألتُ البَراءَ بنَ عازِبٍ وزَيدَ بنَ أرقَمَ، قال: سَألتُ هذا، فقال: ائتِ فُلانًا؛ فإنَّه خَيرٌ مِنِّي وأعلَمُ، وسَألتُ الآخَرَ، فقال مِثلَ ذلك، فقالا: «نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بَيعِ الوَرِقِ بالذَّهَبِ دَينًا»
سَألتُ البَراءَ بنَ عازِبٍ عنِ الصَّرفِ؟ فقال: سَل زَيدَ بنَ أرقَمَ؛ فإنَّه خَيرٌ مِنِّي وأعلَمُ، قال: فسَألتُ زَيدًا، فقال: سَلِ البَراءَ؛ فإنَّه خَيرٌ مِنِّي وأعلَمُ، قال: فقالا جَميعًا: «نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بَيعِ الوَرِقِ بالذَّهَبِ دَينًا»
قدِمَ أناسٌ في إمارةِ مُعاويةَ يَبيعونَ آنيةَ الذَّهبِ والفِضَّةِ إلى العَطاءِ . فقامَ عُبادةُ بنُ الصَّامتِ رضيَ اللَّهُ عنهُ فقالَ: إنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ نَهَى عَن بيعِ الذَّهَبِ بالذَّهبِ والفِضَّةِ بالفِضَّةِ، والبُرِّ بالبُرِّ، والتَّمرِ بالتَّمرِ، والشَّعيرِ بالشَّعيرِ، والمِلحِ بالمِلحِ، إلَّا مِثلًا بِمِثلٍ، سواءً بسَواءٍ، فمَن زادَ، أوِ ازدادَ، فقَد أربى
[قدِمَ أناسٌ في إمارةِ مُعاويةَ يَبيعونَ آنيةَ الذَّهبِ والفِضَّةِ إلى العَطاءِ. فقامَ عُبادةُ بنُ الصَّامتِ رضيَ اللَّهُ عنهُ فقالَ: إنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ] أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعِ الذهبِ بالذهبِ [والفِضَّةِ بالفِضَّةِ، والبُرِّ بالبُرِّ، والتَّمرِ بالتَّمرِ، والشَّعيرِ بالشَّعيرِ، والمِلحِ بالمِلحِ، إلَّا مِثلًا بِمِثلٍ، سواءً بسَواءٍ، فمَن زادَ، أوِ ازدادَ، فقَد أربى]
أنَّه شَهِدَ معاويةَ وعِندَه جَمْعٌ مِن أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال لهم معاويةُ: أَتَعْلَمونَ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عن رُكوبِ جُلودِ النُّمورِ؟ قالوا: نعَمْ. قال: أَتَعْلَمونَ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عن لُبْسِ الحريرِ؟ قالوا: اللَّهمَّ نعَمْ. قال: أَتَعْلَمونَ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى أنْ يُشرَبَ في آنيةِ الفِضَّةِ؟ قالوا: اللَّهمَّ نعَمْ. قال: أَتَعْلَمونَ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عن لُبْسِ الذَّهبِ إلَّا مُقَطَّعًا؟ قالوا: اللَّهمَّ نعَمْ. قال: أَتَعْلَمونَ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عن جَمْعٍ بيْن حَجٍّ وعُمْرةٍ؟ قالوا: اللَّهمَّ لا. قال: فواللهِ إنَّها لَمَعهُنَّ
كنتُ في مَلأٍ مِن أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عِندَ مُعاويةَ، فقال مُعاويةُ: أَنْشُدُكمُ اللهَ، أَتَعْلَمونَ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عن لُبْسِ الحريرِ؟ قالوا: اللَّهمَّ نعَمْ، قال: وأنا أَشهَدُ. قال: أَنْشُدُكمُ اللهَ، أَتَعْلَمونَ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عن لُبْسِ الذَّهَبِ إلَّا مُقَطَّعًا؟ قالوا: اللَّهمَّ نعَمْ، قال: وأنا أَشهَدُ. قال: أَنْشُدُكمُ اللهَ، أَتَعْلَمونَ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عن رُكوبِ النُّمورِ؟ قالوا: اللَّهمَّ نعَمْ، قال: وأنا أَشهَدُ. قال: أَنْشُدُكمُ اللهَ، أَتَعْلَمونَ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عنِ الشُّربِ في آنيةِ الفِضَّةِ؟ قالوا: اللَّهمَّ نعَمْ، قال: وأنا أَشهَدُ. قال: أَنْشُدُكمُ اللهَ، أَتَعْلَمونَ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى عن جَمْعٍ بيْن حَجٍّ وعُمْرةٍ؟ قالوا: أمَّا هذا فلا، قال: أمَا إنَّها معهُنَّ
نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ الفِضَّةِ بالفِضَّةِ، والذَّهَبِ بالذَّهَبِ، إلَّا سَواءً بسَواءٍ، وأمَرَنا أن نَبتاعَ الذَّهَبَ بالفِضَّةِ كيفَ شِئنا، والفِضَّةَ بالذَّهَبِ كيفَ شِئنا
أنَّ ابنَ عُمَرَ قال له رَجُلٌ مِن بَني لَيثٍ: إنَّ أبا سَعيدٍ الخُدريَّ يَأثُرُ هذا عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في رِوايةِ قُتَيبةَ، فذَهَبَ عبدُ اللهِ، ونافِعٌ معهُ، وفي حَديثِ ابنِ رُمحٍ: قال نافِعٌ: فذَهَبَ عبدُ اللهِ وأنا معهُ واللَّيثيُّ، حتَّى دَخَلَ على أبي سَعيدٍ الخُدريِّ، فقال: إنَّ هذا أخبَرَني أنَّكَ تُخبِرُ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن بَيعِ الورِقِ بالورِقِ إلَّا مِثلًا بمِثلٍ، وعَن بَيعِ الذَّهَبِ بالذَّهَبِ إلَّا مِثلًا بمِثلٍ، فأشارَ أبو سَعيدٍ بإصبَعَيه إلى عَينَيه وأُذُنَيه، فقال: أبصَرَت عَينايَ، وسَمِعَت أُذُنايَ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يقولُ: لا تَبيعوا الذَّهَبَ بالذَّهَبِ، ولا تَبيعوا الوَرِقَ بالوَرِقِ، إلَّا مِثلًا بمِثلٍ، ولا تُشِفُّوا بَعضَه على بَعضٍ، ولا تَبيعوا شيئًا غائِبًا منه بناجِزٍ، إلَّا يَدًا بيَدٍ
نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ عن بيعِ الذَّهبِ بالذَّهبِ . والوَرِقِ بالوَرِقِ . والبرِّ بالبرِّ . والشَّعيرُ بالشَّعيرِ . والتَّمرِ بالتَّمرِ . إلَّا مِثلًا بمِثلٍ يدًا بيدٍ ، وأمرَنا أن نبيعَ الذَّهبَ بالورِقِ . والورِقَ بالذَّهبِ، والبُرَّ بالشَّعيرِ، والشَّعيرَ بالبُرِّ، يدًا بيدٍ كيفَ شِئنا . وزادَ أحدُهُما في حديثِهِ: المِلحَ بالمِلحِ، ولم يقُلهُ الآخرُ
أنَّ معاويةَ قال لنفرٍ من أصحابِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ هل تعلمون أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نهى عن الشُّربِ في آنيةِ الذَّهبِ والفضةِ قالوا نعم وفي روايةٍ كنتُ في ملأٍ من أصحابِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقال معاويةُ أَنشُدُكُمُ اللهَ أتعلمونَ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نهى عن الشُّربِ في آنيةِ الفضةِ قالوا اللهمَّ نعم قال وأنا أشهدُ
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عن بَيعِ الثَّمَرِ بالتَّمرِ، ورَخَّصَ في العَريَّةِ أن تُباعَ بخَرصِها، يَأكُلُها أهلُها رُطَبًا، وقال سُفيانُ مَرَّةً أُخرى: إلَّا أنَّه رَخَّصَ في العَريَّةِ يَبيعُها أهلُها بخَرصِها يَأكُلونَها رُطَبًا، قال: هو سَواءٌ، قال سُفيانُ: فقُلتُ ليَحيى وأنا غُلامٌ: إنَّ أهلَ مَكَّةَ يقولونَ: إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم رَخَّصَ في بَيعِ العَرايا، فقال: وما يُدري أهلَ مَكَّةَ؟ قُلتُ: إنَّهم يَروونَه عن جابِرٍ، فسَكَتَ، قال سُفيانُ: إنَّما أرَدتُ أنَّ جابِرًا مِن أهلِ المَدينةِ، قيلَ لسُفيانَ: وليسَ فيه نَهى عن بَيعِ الثَّمَرِ حتَّى يَبدوَ صَلاحُه؟ قال: لا
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن بيعِ الثَّمرِ بالثَّمرِ ورخَّص في العريَّةِ أنْ تُباعَ بخَرْصِها، والعريَّةُ أنْ يأكُلَها أهلُها رُطَبًا
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَنِ المُخابَرةِ والمُحاقَلةِ والمُزابَنةِ، وعَن بَيعِ الثَّمَرةِ حتَّى تُطعِمَ، ولا تُباعُ إلَّا بالدَّراهِمِ والدَّنانيرِ، إلَّا العَرايا. قال عَطاءٌ: فسَّرَ لَنا جابِرٌ، قال: أمَّا المُخابَرةُ: فالأرضُ البَيضاءُ، يَدفَعُها الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ فيُنفِقُ فيها، ثُمَّ يَأخُذُ مِنَ الثَّمَرِ، وزَعَمَ أنَّ المُزابَنةَ: بَيعُ الرُّطَبِ في النَّخلِ بالتَّمرِ كَيلًا، والمُحاقَلةُ في الزَّرعِ على نَحوِ ذلك، يَبيعُ الزَّرعَ القائِمَ بالحَبِّ كَيلًا
الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.
كلمات رئيسية من الأحاديث
(84)
بيع الرطب في النخل بالتمر كيلابيع الثمرة حتى تطعمالجمع بين حج وعمرةنبتاع الذهب بالفضةببعض ما يخرج منهاالدراهم والدنانيربيع الفضة بالذهببيع الذهب بالفضةبيع الورق بالذهببيع الفضة بالفضةبيع الذهب بالذهبركوب جلود النمورجمع بين حج وعمرةبيع الثمر بالتمربيع الثمر بالثمرالبراء بن عازبنهى رسول اللهالأرض البيضاءالفضة بالفضةالذهب بالذهبالفضة بالذهبالذهب بالفضةكراء المزارعيأكلها أهلهازيد بن أرقمأصحاب النبيبيع العراياأهل المدينةسواء بسواءلبس الحريرآنية الفضةآنية الذهببدو الصلاحرسول اللهلا بأس بهمثلا بمثللبس الذهباللهم نعمكيف شئنالا تشفواالمخابرةالمحاقلةالمزابنةكيف شاءيدا بيدالتقابضأهل مكةالعراياالشعيرمعاويةالحريرالنمورالعريةالفضةالذهبالرباالصرفالورقنساءاالتمرالملحتماثلالشربخرصهاتباعديناالبرأربىركوبغائبناجزشعيررطباجابرنهىرباصرفذهبلبسشربتمرملحرخصرطب
تخريج حديث نهى رسول الله أن تباع الفضة بالذهب دينا
أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Tuesday, July 28, 2026
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








