أحاديث عن: الذهب بالفضة

📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة

✔ صحيح ◑ حسن ✘ ضعيف ⊘ موضوع ◔ غير محدد

24 نتيجة — لكلمة: الذهب بالفضة

عن أبي بكرة قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء، وبيعوا الذهب بالفضة، والفضة بالذهب كيف شئتم».
متفق عليه رواه البخاريّ في البيوع (٢١٧٥)، ومسلم في المساقاة (١٥٩٠) من طريق يحيى بن أبي إسحاق، حدّثنا عبد الرحمن بن أبي بكرة قال: قال أبو بكرة فذكره.
📚 كتاب البيوع 📖 اقرأ الشرح
عن معاوية بن سويد بن مقرن، قال: دخلت على البراء بن عازب، فسمعته يقول: أمرنا رسول اللَّه ﷺ بسبع، ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإبرار القسم، أو المقسم، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتيم -أو عن تختم- بالذهب، وعن شرب بالفضة، وعن المياثر، وعن القسي، وعن لبس الحرير والإستبرق والديباج.
متفق عليه رواه البخاريّ في الجنائز (١٢٣٩)، ومسلم في اللباس (٢٠٦٦: ٣) كلاهما من طريق أشعث بن أبي الشعثاء، حدثني معاوية بن سويد بن مقرن، فذكره.
📚 كتاب اللباس والزينة 📖 اقرأ الشرح
عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلا بمثل، يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء».
صحيح رواه مسلم في المساقاة (١٥٨٤) عن أبي بكر بن أبي شيبة، حدّثنا وكيع، حدّثنا إسماعيل بن مسلم العبدي، حدّثنا أبو المتوكل الناجي، عن أبي سعيد الخدري فذكره.
📚 كتاب البيوع 📖 اقرأ الشرح
لا تَبيعوا الذَّهَبَ بالذَّهَبِ إلَّا سَواءً بسَواءٍ، والفِضَّةَ بالفِضَّةِ إلَّا سَواءً بسَواءٍ، وبيعوا الذَّهَبَ بالفِضَّةِ، والفِضَّةَ بالذَّهَبِ كيفَ شِئتُم
الراويأبو بكرة نفيع بن الحارث
المحدثالبخاري
الصفحة أو الرقم2175
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
لا تَبيعوا الذَّهبَ بالذَّهبِ ، إلَّا سواءً بسواءٍ ، و الفِضَّةَ بالفِضَّةِ ، إلَّا سواءً بسواءٍ ، و بِيعُوا الذَّهبَ بالفضَّةِ ، و الفضَّةَ بالذَّهبِ كيفَ شئتُمْ
الراويأبو بكرة نفيع بن الحارث
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم7210
خلاصة حكم المحدثصحيح
نهانا رسولُ اللهِ صلى الله عليه و سلم أن نبيعَ الفضةَ بالفضةِ إلا عينًا بعينٍ سواءً بسواءٍ، ولا نَبِيعَ الذهبَ بالذهبِ إلا عَيْنًا بعينٍ سواءً بسواءٍ. قال رسولُ اللهِ صلى الله عليه و سلم: تبايعوا الذهبَ بالفضةِ كيف شِئْتُم ، والفضةُ بالذهبِ كيف شِئْتُم
الراويأبو بكرة نفيع بن الحارث
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم4593
خلاصة حكم المحدثصحيح
الذهبُ بالذهبِ تِبْرُهَا وعَيْنُهَا والفضةُ بالفضةِ تِبْرُهَا وعَيْنُهَا والبُرُّ بالبُرِّ مُدْيٌ بمُدْيٍ والشعيرُ بالشعيرِ مُدْيٌ بمُدْيٍ والتمرُ بالتمرِ مُدْيٌ بمُدْيٍ والملحُ بالملحِ مُدْيٌ بمُدْيٍ فمن زادَ أو ازدادَ فقد أَرْبَى ولا بأسَ ببيعِ الذهبِ بالفضةِ والفضةُ أكثرُهُمَا يدًا بيدٍ وأمَّا نسيئةً فلا ولا بأسَ ببيعِ البُرِّ بالشعيرِ والشعيرُ أكثرُهُمَا يدًا بيدٍ وأمَّا نسيئةً فلا
الراويعبادة بن الصامت
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم5/195
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
الذهبُ بالذهبِ مِثْلًا بِمثْلٍ ، والفضةُ بالفضةِ مِثْلًا بمثْلٍ ، والتمرُ بالتمرِ ، مثْلًا بمثْلٍ ، والبُرُّ بالبُرِّ ؛ مثْلًا بمثْلٍ ، والملحُ بالملحِ ؛ مثلًا بمثلٍ ، والشعيرُ بالشعيرِ ؛ مثلًا بمثلٍ ، فمَنْ زاد أوِ ازدَادَ فقدْ أَرْبى ، بِيعوا الذهبَ بالفضةِ كيف شئتم ؛ يدًا بيدٍ ، وبيعوا الشعيرَ بالتمرِ كيف شئتُم ؛ يدًا بيدٍ
الراويعبادة بن الصامت
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم3444
خلاصة حكم المحدثصحيح
الذَّهبُ بالذَّهبِ مِثلًا بمِثلٍ والفضَّةُ بالفضَّةِ مِثلًا بمِثلٍ والتَّمرُ بالتَّمرِ مِثلًا بمِثلٍ والبرُّ بالبرِّ مِثلًا بمِثلٍ والملحُ بالملحِ مِثلًا بمِثلٍ والشَّعيرُ بالشَّعيرِ مِثلًا بمِثلٍ فمن زادَ أو ازدادَ فقد أربى بيعوا الذَّهبَ بالفضَّةِ كيفَ شئتُم يدًا بيدٍ وبيعوا البُرَّ بالتَّمرِ كيفَ شئتُم يدًا بيدٍ وبيعوا الشَّعير بالتَّمرِ كيفَ شئتُم يدًا بيدٍ
الراويعبادة بن الصامت
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم1240
خلاصة حكم المحدثصحيح
بيعوا الذهبَ بالذهبِ ، والفضةَ بالفضةِ ، والبُرَّ بالبُرِّ ، والشعيرَ بالشعيرِ ، والتمرَ بالتمرِ ، والمِلحَ بالمِلحِ ، سواءً بسواءٍ ، مِثْلًا بِمِثْلٍ ، فمَنْ زاد أو استزاد فقد أَرْبى ، فإذا اختلف هذه الأصنافُ فبيعوها يدًا بيدٍ كيفَ شئتُم لا بأسَ به ، الذهبُ بالفضةِ ، يدًا بيدٍ كيف شئتم ، والبُرُّ بالشعيرِ يدًا بيدٍ كيف شئتُم ، والملحُ بالتمرِ يدًا بيدٍ كيفَ شئتم
الراويعبادة بن الصامت
المحدثالبيهقي
الصفحة أو الرقم5/282
خلاصة حكم المحدثرواية صحيحة مفسرة
الذَّهبُ بالذَّهبِ تبرُها وعينُها، والفضَّةُ بالفضَّةِ تبرُها وعينُها، والبُرُّ بالبُرِّ مُديٌ بمديٍ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ مديٌ بمديٍ، والتَّمرُ بالتَّمرِ مديٌ بمديٍ، والملحُ بالملحِ مديٌ بمديٍ، فمن زادَ أوِ ازدادَ فقد أربى، ولا بأسَ ببيعِ الذَّهبِ، بالفضَّةِ والفضَّةُ أَكثرُهما يدًا بيدٍ، وأمَّا نسيئةً فلا، ولا بأسَ ببيعِ البرِّ بالشَّعير، والشَّعيرُ ( بالبُرِّ ) أَكثرُهما يدًا بيدٍ، وأمَّا نسيئةً فلا
الراويعبادة بن الصامت
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم3349
خلاصة حكم المحدثصحيح
الذهبُ بالذهَبِ ، تِبْرُهُ وعَيْنُهُ ، والفضةُ بالفضةِ تِبْرُها وعينُها ، والبُرُّ بالبرِّ مُدَّيْنِ بمدَّيْنِ ، والشعيرُ بالشعيرِ مُدَّيْنِ بمدَّيْنِ ، والتَّمْرُ بالتَّمرِ مُدَّيْنِ بمدَّيْنِ ، والمِلْحُ بالملْحِ مديْنِ بمدَّيْنِ ، فمَنْ زاد أوِ ازدادَ فقدْ أرْبَى ، ولا بأس ببيعِ الذهبِ بالفضةِ ، والفضةُ أكثرُهما ؛ يدًا بيدٍ ، وأما نسيئةً فلَا ، وَلَا بأسَ ببيعِ البُرِّ بالشعيرِ ، والشعيرُ أكثرُهما ؛ يدًا بيدٍ ، وأمَّا نسيئةً فلا
الراويعبادة بن الصامت
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم3443
خلاصة حكم المحدثصحيح
نهانا رسولُ اللهِ عن بيعِ الذهبِ بالذهبِ ، والفضةِ بالفضةِ ، والتمرِ بالتمرِ ، والبُرِّ بالبُرِّ ، والشعيرِ بالشعيرِ ، قال أحدُهما : والمِلْحُ بالمِلْحُ . ولم يَقُلْه الآخرُ : إلا سواءً بسواءٍ ، مِثْلًا بمِثْلٍ . قال أحدُهما : مَن زادَ أو ازدَادَ فقد أربى ، ولم يَقُلْه الآخرُ : وامرَنا أن نَبِيعَ الذهبَ بالفضةِ ، والفضةَ بالذهبِ ، والبُرَّ بالشعيرِ ، والشعيرَ بالبُرِّ يَدًا بيدٍ كيف شِئْنا
الراويعبادة بن الصامت
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم4575
خلاصة حكم المحدثصحيح
نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ الفِضَّةِ بالفِضَّةِ، والذَّهَبِ بالذَّهَبِ، إلَّا سَواءً بسَواءٍ، وأمَرَنا أن نَبتاعَ الذَّهَبَ بالفِضَّةِ كيفَ شِئنا، والفِضَّةَ بالذَّهَبِ كيفَ شِئنا
الراويأبو بكرة نفيع بن الحارث
المحدثالبخاري
الصفحة أو الرقم2182
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن بيعِ الفضةِ بالفضةِ ، والذهبِ بالذهبِ ، إلا سَواءً بسَواءٍ ، وأمرَنا أن نَبْتاعَ الذهبَ بالفضةِ كيف شِئْنا ، والفضةَ بالذهبِ كيف شِئْنا
الراويأبو بكرة نفيع بن الحارث
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم4592
خلاصة حكم المحدثصحيح
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عَنِ الفِضَّةِ بالفِضَّةِ، والذَّهَبِ بالذَّهَبِ، إلَّا سَواءً بسَواءٍ، وأمَرَنا أن نَشتَريَ الفِضَّةَ بالذَّهَبِ كيفَ شِئنا، ونَشتَريَ الذَّهَبَ بالفِضَّةِ كيفَ شِئنا، قال: فسَأله رَجُلٌ، فقال: يَدًا بيَدٍ؟ فقال: هَكَذا سَمِعتُ
الراويأبو بكرة نفيع بن الحارث
المحدثمسلم
المصدرصحيح مسلم
الصفحة أو الرقم1590
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
بيعوا الذَّهبَ بالفضَّةِ كيفَ شئتُم يدًا بيدٍ
الراوي-
المحدثموفق الدين ابن قدامة
الصفحة أو الرقم6/112
خلاصة حكم المحدثصحيح
إذا اشتريتَ الذهبَ بالفضةِ أو أحدهما بالآخرِ فلا يُفارقك وبينك وبينَهُ لَبْسٌ
الراويعبدالله بن عمر
المحدثأحمد شاكر
الصفحة أو الرقم7/156
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح
الذهب بالذهب تبرها وعينها والفضة بًالفضة تبرها وعينها والبر بًالبر مدي بمدي والشعير بًالشعير مدي بمدي والتمر بًالتمر مدي بمدي والملح بًالملح مدي بمدي فمن زاد أو ازداد فقد أربى ولا بأس ببيع الذهب بًالفضة والفضة أكثرهما يدا بيد وأما نسيئة فلا ولا بأس ببيع البر بًالشعير والشعير ( بًالبر ) أكثرهما يدا بيد وأما نسيئة فلا
الراويعبادة بن الصامت
المحدثأبو داود
الصفحة أو الرقم3349
خلاصة حكم المحدثسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح]
حديثُ عُبادةَ بزيادةِ : ولا بأسَ ببيعِ البُرِّ بالشَّعيرِ والشَّعيرُ أَكثرُهُما [يعني حديث: الذَّهبُ بالذَّهبِ تبرُها وعينُها ، والفضَّةُ بالفضَّةِ تبرُها وعينُها ، والبُرُّ بالبُرِّ مُديٌ بمديٍ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ مديٌ بمديٍ، والتَّمرُ بالتَّمرِ مديٌ بمديٍ، والملحُ بالملحِ مديٌ بمديٍ، فمن زادَ أوِ ازدادَ فقد أربى، ولا بأسَ ببيعِ الذَّهبِ، بالفضَّةِ والفضَّةُ أَكثرُهما يدًا بيدٍ ، وأمَّا نسيئةً فلا، ولا بأسَ ببيعِ البرِّ بالشَّعير، والشَّعيرُ ( بالبُرِّ ) أَكثرُهما يدًا بيدٍ ، وأمَّا نسيئةً فلا]
الراويعبادة بن الصامت
المحدثابن القطان
الصفحة أو الرقم5/441
خلاصة حكم المحدثحسن أو صحيح
الذهب بًالذهب مثلا بمثل والفضة بًالفضة مثلا بمثل والتمر بًالتمر مثلا بمثل والبر بًالبر مثلا بمثل والملح بًالملح مثلا بمثل والشعير بًالشعير مثلا بمثل فمن زاد أو ازداد فقد أربى بيعوا الذهب بًالفضة كيف شئتم يدا بيد وبيعوا البر بًالتمر كيف شئتم يدا بيد وبيعوا الشعير بًالتمر كيف شئتم يدا بيد
الراويعبادة بن الصامت
المحدثابن العربي
الصفحة أو الرقم3/200
خلاصة حكم المحدثأصل من أصول الشريعة
الذَّهْبُ بالذَّهْبِ تِبْرُها وعَيْنُها، والفِضَّةُ بالفِضَّةِ تِبْرُها وعَيْنُها، والبُرُّ بالبُرِّ مُدْيٌ بمُدْيٍ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ مُدْيٌ بمُدْيٍ، والتَّمْرُ بالتَّمْرِ مُدْيٌ بمُدْيٍ، فمَن زادَ أو ازْدادَ فقد أَرْبى، ولا بَأسَ ببَيْعِ الذَّهَبِ بالفِضَّةِ، والفِضَّةُ أَكثَرُهما يَدًا بيَدٍ، وأمَّا النَّسيئةُ فلا، ولا بَيْعِ البُرِّ بالشَّعيرِ والشَّعيرُ أَكثَرُهما يَدًا بيَدٍ، وأمَّا نَسيئةً فلا
الراويعبادة بن الصامت
المحدثعبد الحق الإشبيلي
الصفحة أو الرقم3/ 252
خلاصة حكم المحدثيروى موقوفا
الذهَبُ بالذهَبِ وَزنًا بوَزنٍ، والفِضَّةُ بالفِضَّةِ وَزنًا بوَزنٍ، والبُرُّ بالبُرِّ مِثلًا بمِثلٍ، والشَّعيرُ بالشَّعيرِ مِثلًا بمِثلٍ، والتمرُ بالتمرِ مِثلًا بمِثلٍ، والمِلحُ بالمِلحِ مِثلًا بمِثلٍ، وبيعُ الذهَبِ بالفِضَّةِ كيفَ شِئتُم يدًا بيدٍ، والبُرُّ بالشَّعيرِ كيفَ شِئتُم يدًا بيدٍ، والمِلحُ بالتمرِ كيفَ شِئتُم يدًا بيدٍ. وذكَرَه عبدُ الرَّزَّاقِ، ووَكيعٌ، عن الثَّوريِّ، وفي لفظِ وَكيعٍ: وإذا اختَلفَ هذه الأصنافُ، فبِيعوا كيفَ شِئتُم يدًا بيدٍ
الراويعبادة بن الصامت
المحدثابن عبدالبر
المصدرالاستذكار
الصفحة أو الرقم5/402
خلاصة حكم المحدثروي من طرق كثيرة جدا
حديث أبِي بَكْرَةَ في الرِّبَا [يعني حديث: نَهَى النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَنِ الفِضَّةِ بالفِضَّةِ، والذَّهَبِ بالذَّهَبِ، إلَّا سَوَاءً بسَوَاءٍ، وأَمَرَنَا أنْ نَبْتَاعَ الذَّهَبَ بالفِضَّةِ كيفَ شِئْنَا، والفِضَّةَ بالذَّهَبِ كيفَ شِئْنَا.]
الراويأبو بكرة نفيع بن الحارث
المحدثابن حجر العسقلاني
الصفحة أو الرقم473
خلاصة حكم المحدثله عنده شاهد

الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.

تخريج حديث الذهب بالفضة



أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Tuesday, July 28, 2026

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب