أحاديث عن: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل الرجل بشماله
📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة
✔ صحيح
◑ حسن
✘ ضعيف
⊘ موضوع
◔ غير محدد
21 نتيجة — لكلمة: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل الرجل بشماله
نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أن يأكلَ الرَّجلُ بشمالِهِ وأن يحتبيَ في ثوبٍ واحدٍ وأن يشتملَ الصَّمَّاءَ
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن صَومَينِ وصلاتَينِ ولباسَينِ ومَطعمَينِ وبَيعتَينِ ومَنكحَينِ إلى أن قال وأمَّا المَطعَمانِ فأن يأكلَ الرَّجلُ بشمالِهِ ويمينُه صحيحٌ وأن يأكلَ مُتكئًا
نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ -قال أحمدُ بنُ حنبلٍ:- أنْ يَجلِسَ الرجُلُ في الصَّلاةِ وهو مُعتمِدٌ على يدِه، وقال ابنُ شَبُّوَيْهِ: نَهى أنْ يَعتمِدَ الرجُلُ على يدِه في الصَّلاةِ، وقال ابنُ رافعٍ: نَهى أنْ يُصلِّيَ الرجُلُ وهو مُعتمِدٌ على يدِه، وذكَرَه في بابِ الرفعِ مِن السَّجدةِ، وقال ابنُ عبدِ الملِكِ: نَهى أنْ يَعتمِدَ الرجُلُ على يدَيْه إذا نهَض في الصَّلاةِ
نَهَى عنِ الشِّغارِ [يعني حديث: أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهَى عَنِ الشِّغَارِ قُلتُ لِنَافِعٍ: ما الشِّغَارُ؟ قالَ: يَنْكِحُ ابْنَةَ الرَّجُلِ ويُنْكِحُهُ ابْنَتَهُ بغيرِ صَدَاقٍ، ويَنْكِحُ أُخْتَ الرَّجُلِ ويُنْكِحُهُ أُخْتَهُ بغيرِ صَدَاقٍ.]
قَدِمتُ المدينةَ مع أبي، وأنا غُلامٌ شابٌّ بإبِلٍ لنا نَبيعُها، وكان أبي صَديقًا لطَلحَةَ بنِ عُبَيدِ اللهِ التَّميميِّ، [فنَزَلْنا عليه]، فقال له أبي: اخرُجْ معي، [فبِعْ] لي إبِلي هذه، قال: فقال: إنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قد نَهى أنْ يَبيعَ حاضِرٌ لبادٍ، ولكن سأخرُجُ معك، وأجلِسُ، وتَعرِضُ إبِلَك، فإذا رأيتُ من رَجُلٍ وَفاءً وصِدقًا ممَّن ساوَمَكَ، أمَرتُك ببَيعِه، قال: فخَرَجْنا إلى السوقِ، فوَقَفْنا ظَهْرَنا وجَلَسَ طَلحَةُ قريبًا، فساوَمَنا الرِّجالُ حتى إذا أعْطانا رَجُلٌ ما نَرْضى، قال له أبي: أُبايِعُه؟ قال: بِعْهُ، قد رَضيتُ لكم وَفاءَه، فبايَعوه فبايَعْناه، فلمَّا قَضَيْنا مالَنا، وفَرَغْنا من حاجَتِنا، قال أبي لطَلحَةَ: خُذْ لنا من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كتابًا ألَّا يُتعَدَّى علينا في صَدَقاتِنا، قال: فقال: هذا لكم، ولكُلِّ مُسلِمٍ، قال: على ذلك إنِّي أُحِبُّ أنْ يكونَ عندي من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كتابٌ، قال: فخرَجَ حتى جاءَ بنا إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: يا رسولَ اللهِ، إنَّ هذا الرَّجُلَ من أهلِ الباديةِ صَديقٌ لنا، يُريدُ أنْ يكونَ له كتابٌ ألَّا يُتعَدَّى عليه في صَدَقتِه، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: هذا له، ولكُلِّ مُسلِمٍ، قال: يا رسولَ اللهِ، إنَّه قد أحَبَّ أنْ يكونَ عندَه منك كتابٌ على ذلك، قال: فكتَبَ لنا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم هذا الكتابَ
نَهَى النَّبيُّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ إذا جلَسَ الرَّجلُ في الصَّلاةِ أن يعتَمِدَ على يدِهِ اليُسرَى وقالَ الحُسَيْنُ بنُ مَهْديٍّ: نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أن يعتمِدَ الرَّجلُ على يدَيهِ في الصَّلاةِ
أنَّ سالمَ بنَ عبدِ اللَّهِ حدَّثهُ أنَّهُ سمعَ رجلًا من أهلِ الشَّامِ وهوَ يسألُ عبدَ اللَّهِ بنَ عمرَ عنِ التَّمتُّعِ بالعمرةِ إلى الحجِّ فقالَ عبدُ اللَّهِ بنُ عمرَ هيَ حلالٌ فقالَ الشَّاميُّ إنَّ أباكَ قد نَهى عنها قالَ عبدُ اللَّهِ أرأيتَ إن كانَ أبي نهى عنها وصنَعها رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وعلى آلِهِ وسلَّمَ أمرَ أبي نتَّبعُ أم أمرَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وعلى آلِهِ وسلَّمَ فقالَ الرَّجلُ بل أمرَ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وعلى آلِهِ وسلَّمَ فقالَ لقد صنَعها رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وعلى آلِهِ وسلَّمَ
أنَّ سالمَ بنَ عبدِ اللهِ حدَّثَه أنَّه سمِعَ رجُلًا مِن أهْلِ الشَّامِ وهو يَسألُ عبدَاللهِ بنَ عُمرَ عن التَّمتُّعِ بالعُمْرةِ إلى الحجِّ، فقال عبدُ اللهِ بنُ عُمرَ: هي حلالٌ، فقال الشَّاميُّ: إنَّ أَباكَ قد نَهَى عنها، فقال عبدُ اللهِ بنُ عُمرَ: أَرأيْتَ إنْ كان أَبي نَهَى عنها، وصَنَعَها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أَمْرُ أَبي يُتَّبَعُ أَمْ أَمْرُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟ فقال الرَّجُلُ: بلْ أَمْرُ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. فقال: لقد صَنَعَها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ
أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نهى عن قتلِ الحيَّاتِ التي في البيوتِ وقال كلُّكم راعٍ ومسؤولٌ عن رعِيَّتِه و الرجلُ راعٍ عن أهلِه ومسؤولٌ عنهم وامرأةُ الرجلِ راعيةٌ على بيتِ زوجِها وهي مسؤولةٌ عنهم وعبدُ الرجلِ راعٍ على مالِ سيِّدِه وهو مسؤولٌ عنه ألا كلُّكم راعٍ وكلُّكم مسؤولٌ
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن عَشَرةٍ: عنِ الوَشرِ، والوَشمِ، والنَّتفِ، وعَن مُكامَعةِ الرَّجُلِ الرَّجُلَ بغَيرِ شِعارٍ، ومُكامَعةِ المَرأةِ المَرأةَ بغَيرِ شِعارٍ، وأن يَجعَلَ الرَّجُلُ في أسفَلِ ثيابِه حَريرًا مِثلَ الأعلامِ، وأن يَجعَلَ على مَنكِبَيه مِثلَ الأعاجِمِ، وعَنِ النُّهبى، ورُكوبِ النُّمورِ، ولُبوسِ الخاتَمِ إلَّا لذي سُلطانٍ
خرَجتُ أنا وصاحبٌ لي يُكنَى: أبا عامرٍ، رجُلٌ من المَعافِرِ؛ لنُصلِّيَ بإيلياءَ، وكان قاصَّهُم رجُلٌ من الأَزْدِ، يقالُ له: أبو رَيْحانةَ من الصحابةِ، قال أبو الحُصَينِ: فسَبَقني صاحبي إلى المسجِدِ، ثم ردِفتُه فجلَستُ إلى جَنْبِه، فسألني: هل أدرَكتَ قَصصَ أبي رَيْحانةَ؟ قلتُ: لا، قال: سمِعتُه يقولُ: نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن عشْرٍ: عن الوَشْرِ، والوَشْمِ، والنَّتْفِ، وعن مُكامَعةِ الرجُلِ الرجُلَ بغيرِ شِعارٍ، ومُكامَعةِ المرأةِ المرأةَ بغيرِ شِعارٍ، وأنْ يجعَلَ الرجُلُ في أسفَلِ ثيابِه حريرًا مثلَ الأعاجِمِ، أو يجعَلَ على مَنكِبَيْه حريرًا مثلَ الأعاجِمِ، وعن النُّهْبَى، ورُكوبِ النُّمورِ، ولَبُوسِ الخاتَمِ إلَّا لذي سُلْطانٍ
نَهانا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بَيعَتَينِ، ولِبسَتَينِ: نَهى عَنِ المُلامَسةِ، والمُنابَذةِ في البَيعِ. والمُلامَسةُ: لَمسُ الرَّجُلِ ثَوبَ الآخَرِ بيَدِه باللَّيلِ أو بالنَّهارِ، ولا يَقلِبُه إلَّا بذلك، والمُنابَذةُ: أن يَنبِذَ الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ بثَوبِه، ويَنبِذَ الآخَرُ إليه ثَوبَه، ويَكونُ ذلك بَيعَهما مِن غيرِ نَظَرٍ ولا تَراضٍ
نهى عَنِ الخَلْوَةِ [يعني حديث: خرج رجلٌ من خيبرَ فأتبعَهُ رجلانِ وآخرُ يتلوهما يقول : ارجعا ارجعا حتى ردَّهما ثم لحق الأولُ فقال : إنَّ هذين شيطانانِ وإني لم أَزَلْ بهما حتى رددتهما فإذا أتيتَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأقرئْهُ السلامَ وأخبرْهُ أنَّا ههنا في جمعِ صدقاتنا ولو كانت تصلحُ لهُ لبعثنا بها إليهِ قال : فلمَّا قَدِمَ الرجلُ المدينةَ أخبر النبيَّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فعند ذلك نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عن الخلوةِ]
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى أن تُؤكَلَ لُحومُ الأضاحيِّ بَعدَ ثَلاثٍ. قال سالِمٌ: فكان ابنُ عُمَرَ لا يَأكُلُ لُحومَ الأضاحيِّ فوقَ ثَلاثٍ، وقال ابنُ أبي عُمَرَ: بَعدَ ثَلاثٍ
نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ ، عنِ المزابَنةِ ، والمزابَنةُ : أن يبيعَ الرَّجلُ تمرَ حائطِهِ إن كانت نخلًا ، بتَمرٍ كيلًا ، وإن كانت كَرْمًا ، أن يبيعَهُ بزَبيبٍ كيلًا ، وإن كانت زرعًا أن يبيعَهُ بِكَيلِ طعامٍ ، نَهَى عن ذلِكَ كلِّهِ
أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نَهى عَنِ المُخابَرةِ والمُحاقَلةِ والمُزابَنةِ، وعَن بَيعِ الثَّمَرةِ حتَّى تُطعِمَ، ولا تُباعُ إلَّا بالدَّراهِمِ والدَّنانيرِ، إلَّا العَرايا. قال عَطاءٌ: فسَّرَ لَنا جابِرٌ، قال: أمَّا المُخابَرةُ: فالأرضُ البَيضاءُ، يَدفَعُها الرَّجُلُ إلى الرَّجُلِ فيُنفِقُ فيها، ثُمَّ يَأخُذُ مِنَ الثَّمَرِ، وزَعَمَ أنَّ المُزابَنةَ: بَيعُ الرُّطَبِ في النَّخلِ بالتَّمرِ كَيلًا، والمُحاقَلةُ في الزَّرعِ على نَحوِ ذلك، يَبيعُ الزَّرعَ القائِمَ بالحَبِّ كَيلًا
لَقيتُ رَجلًا صحِبَ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أربَعَ سِنينَ كما صحِبَه أبو هُرَيرةَ، قال: نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ تَغتَسِلَ المرأةُ بفَضلِ الرَّجلِ، أو يَغتَسِلُ الرَّجلُ بفَضلِ المَرأةِ. زادَ مُسَدَّدٌ: ولْيَغتَرِفا جميعًا
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم -قال أحمد بن حنبل- أن يجلِسَ الرجُلُ في الصلاةِ وهو معتَمِدٌ على يدِه، وقال ابن شبويه: نهى أن يعتمِدَ الرجُلُ على يدِه في الصلاِة، وقال ابن رافعٍ: نهى أن يصلِّيَ الرجُلُ وهو معتمِدٌ على يَدِه، وذَكَره في بابِ الرَّفعِ مِن السجودِ، وقال ابنُ عبدِ الملِكِ: نهى أن يعتمِدَ الرجُلُ على يديه إذا نهض في الصَّلاةِ
عنِ ابنِ إسحاقَ، حدَّثَنا سالِمُ بنُ أبي أُمَيَّةَ أبو النَّضرِ، قال: جلَسَ إليَّ شَيخٌ مِن بَني تَميمٍ في مَسجِدِ البَصرةِ، ومعه صَحيفةٌ له في يَدِهِ -قال: وفي زمانِ الحَجَّاجِ-، فقال لي: يا عَبدَ اللهِ، أتَرى هذا الكِتابَ مُغنيًا عَنِّي شَيئًا عِندَ هذا السُّلطانِ؟ قال: فقلتُ: وما هذا الكِتابُ؟ قال: هذا كِتابٌ مِن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، كتَبَهُ لنا: ألَّا يُتَعَدَّى علينا في صَدَقاتِنا. قال: فقلتُ: لا، وَاللهِ ما أظُنُّ أنْ يُغنيَ عنكَ شَيئًا، وكيف كان شَأنُ هذا الكِتابِ؟ قال: قَدِمتُ المَدينةَ مع أبي، وأنا غُلامٌ شابٌّ بإبِلٍ لنا نَبيعُها، وكان أبي صَديقًا لِطَلحةَ بنِ عُبَيدِ اللهِ التَّيميِّ، فنزَلْنا عليه، فقال له أبي: اخرُجْ معي فبِعْ لي إبِلي هذه. قال: فقال: إنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قد نَهى أنْ يَبيعَ حاضِرٌ لِبادٍ، ولكنْ سأخرُجُ معكَ، فأجلِسُ، وتَعرِضُ إبِلَكَ، فإذا رَضيتُ مِن رَجُلٍ وفاءً وصِدقًا ممَّن ساوَمَكَ، أمَرتُكَ بِبَيعِهِ. قال: فخرَجْنا إلى السُّوقِ، فوقَفْنا ظَهرَنا، وجلَسَ طَلحةُ قَريبًا، فساوَمَنا الرِّجالُ، حتى إذا أعطانَا رَجُلٌ ما نَرضَى، قال له أبي: أُبايِعُهُ؟ قال: نَعَمْ، قد رَضيتُ لكم وفاءَهُ؛ فبايِعوهُ. فبايَعْناهُ، فلما قبَضْنا ما لنا، وفرَغْنا مِن حاجَتِنا، قال أبي لِطَلحةَ: خُذْ لنا مِن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كِتابًا ألَّا يُتَعَدَّى علينا في صَدَقاتِنا. قال: فقال: هذا لكم، ولِكُلِّ مُسلِمٍ. قال: على ذلك إنِّي أُحِبُّ أنْ يَكونَ عِندي مِن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كِتابٌ. قال: فخرَجَ حتى جاءَ بنا إلى رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ هذا الرَّجُلَ مِن أهلِ الباديةِ، صَديقٌ لنا، وقد أحَبَّ أنْ تَكتُبَ له كِتابًا، ألَّا يُتَعَدَّى عليه في صَدَقَتِهِ. فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: هذا له، ولِكُلِّ مُسلِمٍ. قال: يا رَسولَ اللهِ، إنَّهُ قد أحَبَّ أنْ يَكونَ عِندَهُ منكَ كِتابٌ على ذلك. قال: فكتَبَ لنا رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ هذا الكِتابَ
نهى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن عشرٍ : عن الوشْرِ والوشمِ والنتفِ, وعن مُكامَعةِ الرجلِ الرجلَ بغير شعارٍ, ومُكامَعةِ المرأةِ المرأةَ بغير شعارٍ, وأن يجعلَ الرجلُ أسفلَ ثيابِه حريرًا مثل الأعاجمِ , ويجعلَ على مَنكبيْه حريرًا مثل الأعاجمِ وعن النُّهْبَى وركوبِ النمور ولُبوسِ الخاتمِ إلا لذي سلطانٍ
نَهى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ عن عشرٍ عنِ الوشْرِ والوشمِ والنَّتفِ وعن مُكامعةِ الرَّجلِ الرَّجلَ بغيرِ شِعارٍ ومُكامعةِ المرأةِ المرأةَ بغيرِ شِعارٍ وأن يجعلَ الرَّجلُ في أسفلِ ثيابِه حريرًا مثلَ الأعاجمِ أو يجعلَ على منكبيهِ حريرًا مثلَ الأعاجمِ وعنِ النُّهبى ورُكوبِ النُّمورِ ولبوسِ الخاتمِ إلَّا لذي سلطانٍ
الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.
كلمات رئيسية من الأحاديث
(100)
بيع الرطب في النخل بالتمر كيلالبوس الخاتم لغير ذي سلطانالتمتع بالعمرة إلى الحجمكامعة المرأة المرأةحرير في أسفل الثياببيع الثمرة حتى تطعمالرجل راع على أهلهمكامعة الرجل الرجليحتبي في ثوب واحدطلحة بن عبيد اللهامرأة الرجل راعيةالدراهم والدنانيركتاب من رسول اللهسالم بن عبد اللهالرفع من السجدةينكح ابنة الرجلعبد الله بن عمرالحسين بن مهدياشتمال الصماءالأكل بالشمالمعتمد على يدهنهض في الصلاةكتاب من النبيأمر رسول اللهعبد الرجل راعالأرض البيضاءيشتمل الصماءأبو عبد اللهأقرئه السلاملحوم الأضاحييغترفا جميعايأكل بشمالهالأكل متكئاأهل الباديةركوب النمورلبوس الخاتمجمع الصدقاتيده اليسرىبيع الزبيببيع الطعامرسول اللهينكح أختهبغير صداقحاضر لبادوفاء وصدقأمر النبيبيع التمرالاحتباءذو سلطانالملامسةالمنابذةبعد ثلاثفوق ثلاثالمزابنةالمخابرةالمحاقلةلا يتعدىبني تميمذي سلطانأمر أبيالأعلامشيطانانابن عمرلا يأكلالعرايااليميناليسارصلاتينلباسينمطعمينبيعتينمنكحينالصلاةالشغارالشاميالبيوتالحياتالنهبىالحريرالنهارالخلوةالمرأةالنهوضالسجودصومينيعتمدالرجلمسؤولالوشرالوشمالنتفالليلردهماجهالةتغتسليغتسلصدقاتالنمصنكاحصداق
تخريج حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأكل الرجل بشماله
أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Tuesday, July 28, 2026
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








