أحاديث عن: يحتبي في ثوب واحد
📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة
✔ صحيح
◑ حسن
✘ ضعيف
⊘ موضوع
◔ غير محدد
23 نتيجة — لكلمة: يحتبي في ثوب واحد
⭐ صحيح
📂 باب تحريم الأكل بالشمال من...
عن جابر بن عبد الله أن رسول الله ﷺ نهى أن يأكل الرجل بشماله، أو يمشي في نعل واحدة، وأن يشتمل الصماء، وأن يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه.
صحيح رواه مالك في صفة النبي ﷺ (٥) عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله، فذكره.
📚 كتاب الأدب العالي
📖 اقرأ الشرح
⭐ صحيح
📂 باب النهي عن اشتمال الصماء...
عن جابر، أن رسول اللَّه ﷺ نهى أن يأكل الرجل بشماله، أو يمشي في نعل واحدة، وأن يشتمل الصماء، وأن يحتبي في ثوب واحد كاشفا عن فرجه.
صحيح رواه مسلم في اللباس (٢٠٩٩) عن قتيبة بن سعيد، عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه، عن أبي الزبير، عن جابر، فذكره.
📚 كتاب اللباس والزينة
📖 اقرأ الشرح
ِ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كتب إلى أهل اليمنِ بكتابٍ فيه الفرائضُ والسُّننُ والدِّياتُ وبعث به مع عمرَو بنَ حزٍم فقُرِئت على أهلِ اليمنِ وهذه نسختُها بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ من محمَّدٍ النَّبيِّ إلى شُرحبيلَ بنِ عبدِ كُلالٍ زاد أبو المُظفَّرِ ونُعَيمِ بنِ عبدِ كُلالٍ والحارثِ بنِ عبدِ كُلالٍ وقالا : قَيْلِ ذي رُعينٍ ومُعافرَ وهمدانَ أمَّا بعدُ فقد رجع رسولُكم وأُعطِيتم من المغانمِ خُمسَ اللهِ عزَّ وجلَّ وما كتب على المؤمنين من العُشرِ في العقارِ ما سقت السَّماءُ أو كان سَيحًا أو كان بعلًا ففيه العُشرُ إذا بلغ خمسةَ أوسُقٍ زاد زاهرٌ وما سُقي بالرِّشاءِ والدَّاليةِ ففيه نصفُ العُشرِ إذا بلغ خمسةَ أوسُقٍ وقالا وفي كلِّ خَمسٍ من الإبلِ سائمةٍ شاةٌ إلى أن تبلُغَ أربعًا وعشرين فإذا زادت واحدةً على أربعٍ وعشرين ففيها ابنةٌ وقال زاهرٌ بنتَ مخاضٍ فإن لم توجدْ بنتُ مخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذكرٌ إلى أن تبلُغَ خمسًا وثلاثين فإذا زادت على خمسٍ وثلاثين واحدةً ففيها ابنةٌ وقال أبو المظفَّرِ بنتُ لَبونٍ إلى أن تبلُغَ خَمسًا وأربعين فإذا زادت واحدةً على خمسةٍ وأربعين ففيها حُقَّةٌ طَروقةُ الجملِ إلى أن تبلُغَ ستِّين فإذا زادت واحدةً على ستِّين ففيها جَذَعةٌ إلى أن تبلُغَ خَمسًا وسبعين فإذا زادت واحدةً على خمسٍ وسبعين ففيها بِنْتَا وقال زاهر ابنتا لَبونٍ إلى أن تبلُغَ تسعين فإذا زادت واحدةً ففيها حُقَّتان طَرُوقتا الفحلِ إلى أن تبلُغَ عشرين ومائةً فما زاد ففي كلِّ أربعين بنتُ لَبونٍ وفي كلِّ خمسين حُقَّةٌ طَروقةُ الجملِ وفي كلِّ ثلاثين باقورةً بقرةٌ تبيعٌ جذَعٌ أو جَذَعةٌ ولم يقُلْ أبو المظفَّرِ بقرةٌ وفي كلِّ أربعين باقورةً بقرةٌ وفي كلِّ أربعين شاةً سائمةً شاةٌ إلى أن يبلُغَ عشرين ومائةً فإذا زادت على عشرين ومائةٍ ففيها شاتان إلى أن تبلُغَ مائتَيْن فإذا زادت واحدةً فثلاثٌ إلى أن تبلُغَ ثلاثَمائةٍ فما زاد ففي كلِّ مائةِ شاةٍ شاةٌ ولا تُؤخذْ في الصَّدقةِ هرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تيْسُ الغَنمِ ولا يُجمعُ بين متفرِّقٍ ولا يُفرَّقُ بين مجتمِعٍ خيفةَ الصَّدقةِ فما أُخِذ من الخليطين فإنَّهما يتراجعان بينهما بالسَّويَّةِ وفي كلِّ خمسِ أواقٍ من الورِقِ خمسةُ دراهمَ فما زاد ففي كلِّ أربعين درهمًا درهمٌ وليس فيما دون خمسِ أواقٍ وفي كلِّ أربعين دينارًا دينارٌ وإنَّ الصَّدقةَ لا تحِلُّ لمحمَّدٍ قال زاهرٌ عليه السَّلامُ وقالا ولا لأهلِ بيتِه إنَّما هو الزَّكاةُ تُزكُّوا بها أنفسَكم ولفقراءِ المسلمين وفي سبيلِ اللهِ عزَّ وجلَّ وليس في رقيقٍ ولا مزرعةٍ ولا عِمالةٍ شيءٌ إذا كانت تُؤدِّي صدقتَها من العُشرِ وليس في عبدٍ مسلمٍ وقال أبو المُظفَّرِ المسلمُ ولا في فرسِه شيءٌ قال يحيَى لفضلٍ وكان في الكتابِ إنَّ أكبرَ الكبائرِ عند اللهِ عزَّ وجلَّ يومَ القيامةِ الشِّركُ باللهِ عزَّ وجلَّ وقتلُ النَّفسِ المؤمنةِ بغيرِ حقٍّ والفِرارُ في سبيلِ اللهِ يومَ الزَّحفِ وعقوقُ الوالدَيْن ورميُ المُحصَنةِ وتعلُّمُ السِّحرِ وأكلُ الرِّبا وأكلُ مالِ اليتيمِ وإنَّ العُمرةَ الحجُّ الأصغرُ ولا يمسُّ القرآنَ إلَّا طاهرٌ ولا طلاقَ قبل إملاكٍ ولا عتاقَ حتَّى يُبتاعَ ولا يُصلِّينَّ أحدٌ منكم في ثوبٍ واحدٍ ليس على منكِبِه شيءٌ ولا يحتبي في ثوبٍ واحدٍ ليس بين فرجِه وبين السَّماءِ شيءٌ ولا يُصلِّي أحدُكم في ثوبٍ واحدٍ وشِقُّه بادٍ ولا يُصلِّينَّ أحدٌ منكم عاقصًا شعرَه وكان في كتابِه أنَّ من اعتبط مؤمنًا قتلًا عن بيِّنةٍ فإنَّه قِوَدٌ إلَّا أن يرضَى أولياءُ المقتولِ وإنَّ في النَّفسِ الدِّيةَ وفي الرِّجلِ الواحدةِ نصفَ الدِّيةِ مائةً من الإبلِ وفي الأنفِ إذا أوعب جدعَه الدِّيةَ وفي الرِّجلِ الواحدةِ نصفَ الدِّيةِ وفي المأمومةِ ثُلثًا وقال أبو المُظفَّرِ ثُلثَ الدِّيةِ وفي الجائفةِ ثُلثَ الدِّيةِ وفي المُنقِلةِ خمسَ عشرةَ من الإبلِ، وفي كلِّ أصبعٍ من الأصابعِ في اليدِ والرِّجلِ عشرٌ من الإبلِ وفي السِّنِّ خمسٌ من الإبلِ وفي الموضِّحةِ خمسٌ من الإبلِ والرَّجلِ يُقتلُ وقال أبو المُظفَّرِ يُقتلُ بالمرأةِ وعلى أهلِ الذَّهبِ ألفُ دينارٍ
نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن لُبسَتَينِ، وعن بَيعَتَينِ، أمَّا اللُّبسَتانِ: فاشْتِمالُ الصَّمَّاءِ أنْ يَشتَمِلَ في ثَوبٍ واحِدٍ يَضَعُ طَرَفَيِ الثَّوبِ على عاتِقِه الأيسَرِ، ويَتَّزِرُ بشِقِّه الأيمَنِ، والأُخرى أنْ يَحتَبيَ في ثَوبٍ واحِدٍ ليس عليه غَيرُه، ويُفضيَ بفَرْجِه إلى السَّماءِ، وأمَّا البَيعَتانِ: فالمُنابَذةُ والمُلامَسةُ، والمُنابَذةُ أنْ يقولَ: إذا نَبَذتَ هذا الثَّوبَ فقد وَجَبَ البَيعُ، والمُلامَسةُ: أنْ يَمَسَّه بيَدِه ولا يَلبَسَه، ولا يُقلِّبَه إذا مسَّه وَجَبَ البَيعُ
3
✔ صحيح📌 نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صومين وعن صلاتين وعن لباسين وعن مطعمين وعن نكاحين وعن بيعتين
نهانا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عنْ صَوْمَيْنِ وعَنْ صَلَاتَيْنِ وعَنْ لِبَاسَيْنِ وعَنْ مَطْعَمَيْنِ وعن نِكَاحَيْنِ وعَنْ بَيْعَتَيْنِ فَأَمَّا الصومانِ فيومُ الفطرِ ويومُ الأضْحَى وأَمَّا الصلاتانِ فصلاةٌ بعدَ الغداةِ حتى تَطْلُعَ الشمسُ وصلاةٌ بعدَ العصرِ حتى تغرُبَ الشمسُ وأمَّا اللِّبَاسانِ فَأَنْ يَحْتَبِيَ فِي ثوبٍ واحدٍ ولا يكونُ بينَ عورَتِهش وبَيْنَ السَّمَاءِ شيءٌ فَتُدْعَى تِلْكَ الصَّمَّاءُ وأمَّا المطْعَمَانِ فَأَنْ يَأْكُلَ بِشِمَالِهِ ويَمِينُهُ صَحيحةٌ ويأكلَ مُتَّكِئًا وَأَمَّا البيعانِ فيقولُ الرجلُ تبيعُ لي وأبيعُ لَكَ وَأَمَّا النكاحانِ فَنِكاحُ الْبَغْيِ ونِكَاحٌ علَى الخالَةِ والعمةِ
أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن اشتمالِ الصَّمَّاءِ ، وأن يُحْتَبي في ثوبٍ واحدٍ
نَهَى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أن يأكلَ الرَّجلُ بشمالِهِ وأن يحتبيَ في ثوبٍ واحدٍ وأن يشتملَ الصَّمَّاءَ
نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن لِبسَتَيْنِ، وبَيعَتَيْنِ: أنْ يَحتَبيَ الرَّجُلُ في ثَوبٍ واحِدٍ ليس على فَرْجِهِ منه شيءٌ، وأنْ يَرتَديَ في ثَوبٍ يَرفَعُ طَرَفَيْهِ على عاتِقِهِ، وأمَّا البَيعَتانِ؛ فاللَّمسُ، والإلقاءُ
نهى عن بيعتَينِ في بيعةٍ [يعني حديث: نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيعَتَيْنِ في بَيعةٍ، وعن لِبسَتَيْنِ: أنْ يَشتَمِلَ أحدُكم الصَّماءَ في ثَوبٍ واحِدٍ، أو يَحتَبي بثَوبٍ واحِدٍ، ليس بَينَه وبَينَ السَّماءِ شيءٌ.]
نَهى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بَيعَتَينِ: عَنِ اللِّماسِ والنِّباذِ، وأن يَشتَمِلَ الصَّمَّاءَ، وأن يَحتَبيَ الرَّجُلُ في ثَوبٍ واحِدٍ
عن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه نهى عن اشتمالِ الصَّمَّاءِ وأنْ يحتبيَ الرَّجلُ في ثوبٍ واحدٍ
نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ يَحْتَبيَ الرجُلُ في ثَوبٍ واحِدٍ ليس علَى فَرجِهِ مِنهُ شيءٌ
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ نَهَى عن بيعَتينِ ، وعن لُبستينِ ، أمَّا البيعَتانِ : فالملامَسةُ والمُنابذةُ ، وأمَّا اللِّبستانِ : فاشتِمالُ الصَّمَّاءِ وأن يحتبيَ الرَّجلُ في ثوبٍ واحدٍ ، كاشفًا عن فرجِهِ ، أو ليسَ على فرجِهِ منهُ شيءٌ
نَهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عَن لِبْسَتَيْنِ، وعن بَيْعَتَيْنِ؛ فأمَّا اللِّبستانِ: فأنْ يَتلَحَّفَ بثوبِه، ويُخرِجَ شِقَّه، أو يَحتَبيَ بثوبٍ واحدٍ، فيُفضيَ بفَرجِه إلى السَّماءِ، وأمَّا البيعتانِ: فالمُلامسةُ: أَلْقِ إليَّ، وأُلْقِ إليكَ، وإلقاءُ الحَجَرِ
مَنِ انقطَعَ شِسعُ نَعلِه -أو إذا انقطَعَ شِسعُ نَعلِ أحَدِكم- فلا يَمْشي في نَعلٍ واحدةٍ، حتى يُصلِحَ شِسعَه، ولا يَمْشي في خُفٍّ واحدٍ، ولا يأكُلُ بشِمالِه، ولا يَحْتَبي بالثوبِ الواحدِ، ولا يَلتَحِفُ الصَّمَّاءَ
إذا انقَطَعَ شِسعُ أحَدِكُم، أو مَنِ انقَطَعَ شِسعُ نَعلِه، فلا يَمشِ في نَعلٍ واحِدةٍ حتَّى يُصلِحَ شِسعَه، ولا يَمشِ في خُفٍّ واحِدٍ، ولا يَأكُلْ بشِمالِه، ولا يَحتَبي بالثَّوبِ الواحِدِ، ولا يَلتَحِفِ الصَّمَّاءَ
أنَّه نَهى أنْ يَشتَمِلَ الرَّجلُ الصَّمَّاءَ، وأنْ يَحتَبيَ في الثوبِ الواحدِ، ليس على فَرْجِه منه شيءٌ
نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن لِبسَتَينِ: أن يَحتَبيَ الرَّجُلُ في الثَّوبِ الواحِدِ ليس على فرجِه منه شيءٌ، وأن يَشتَمِلَ بالثَّوبِ الواحِدِ ليس على أحَدِ شِقَّيه، وعَنِ المُلامَسةِ والمُنابَذةِ
نُهي عن لِبسَتَينِ: أن يَحتَبيَ الرَّجُلُ في الثَّوبِ الواحِدِ، ثُمَّ يَرفَعَه على مَنكِبِه، وعَن بَيعَتَينِ: اللِّماسِ والنِّباذِ
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن مجلسَيْن وملبسَيْن فأمَّا المجلسان فالجلوسُ بين الشَّمسِ والظِّلِّ والمجلسُ الآخرُ أن يحتبيَ في ثوبٍ يُفضي بصرُك إلى عورتِك وأمَّا الملبسانِ فأحدُهما المصلِّي في ثوبٍ واحدٍ لا يتوشَّحُ به وأمَّا الآخرُ أن يُصلِّيَ في سراويلَ ليسَ عليه رداءٌ
نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يحتبِيَ الرجلُ في ثوبٍ واحدٍ أو يشتملُ الصمَّاءَ
نَهى النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنْ يَحتَبِيَ الرجُلُ في ثوبٍ واحِدٍ ويَشتَمِلَ الصَّمَّاءَ
أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن بيعتَينِ وعن لِبستَينِ؛ أمَّا البَيعتانِ فالملامَسةُ والمنابَذةُ، وأمَّا اللُّبْستانِ فاشتِمالُ الصَّمَّاءِ، وأن يحتبيَ الرَّجُلُ في ثوبٍ واحِدٍ كاشِفًا عن فَرجِه، أو ليس على فَرْجِه منه شَيءٌ
الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.
كلمات رئيسية من الأحاديث
(90)
الصلاة في سراويل بلا رداءاحتباء الرجل في ثوب واحدالجلوس بين الشمس والظليحتبي بالثوب الواحدالحبو بالثوب الواحدالصلاة في ثوب واحديحتبي في ثوب واحداحتباء بثوب واحداشتمال الصماءالأكل بالشمالكاشفا عن فرجهيشتمل الصماءكاشف عن فرجهالثوب الواحديأكل بشمالهإلقاء الحجرإصلاح الشسعيوم الأضحىالصماء...قتل النفسيوم الفطررسول اللهنعل واحدةخمس اللهالاحتباءالمنابذةالملامسةثوب واحدعلى فرجهبالشمالالفرائضالكبائرالإلقاءخف واحدوالمشيبشمالكاشتمالالدياتالزكاةصلاتينلباسينمطعميننكاحينبيعتينالصماءاحتباءاليميناليسارلبستينارتداءاللماسالنباذالحبوةالسماءمجلسينملبسينالاكلواحدةتحريمالأكلمن...النهيالسننالعشرالشركالرباصومينيحتبياللمسيحتفييتلحفيلتحفيشتملاحتبىالرجلتأكلبيعةلبسةصماءفرجهيمشيلماسنباذعورةنهينعلتمشنهىشسعخف
تخريج حديث يحتبي في ثوب واحد
أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Tuesday, July 28, 2026
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








