أحاديث عن: وعنده
📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة
✔ صحيح
◑ حسن
✘ ضعيف
⊘ موضوع
◔ غير محدد
24 نتيجة — لكلمة: وعنده
⭐ متفق عليه
📂 باب الدّليل على صحة إسلام...
عن المسيب بن حزْن قال: لما حضر أبا طالب الوفاة دخل عليه النبيّ ﷺ وعنده أبو جهل، وعبد اللَّه بن أبي أمية، فقال النبيّ ﷺ: «أيْ عمّ، قلْ: لا إله إلّا
اللَّه أحاجُّ لك بها عند اللَّه «فقال أبو جهل، وعبد اللَّه بن أبي بن خلف: يا أبا طالب، أترغبُ عن ملّة عبد المطلب؟ ! فقال النبيُّ ﷺ: «لأستغفرنّ لك ما لم أُنهَ عنك«فنزلت: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾ [سورة التوبة: ١١٣]».
اللَّه أحاجُّ لك بها عند اللَّه «فقال أبو جهل، وعبد اللَّه بن أبي بن خلف: يا أبا طالب، أترغبُ عن ملّة عبد المطلب؟ ! فقال النبيُّ ﷺ: «لأستغفرنّ لك ما لم أُنهَ عنك«فنزلت: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾ [سورة التوبة: ١١٣]».
متفق عليه رواه البخاريّ في التفسير (٤٦٧٥)، ومسلم في الإيمان (٢٤/ ٤٠) كلاهما عن إسحاق بن إبراهيم، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهريّ، عن شعيب بن المسيب، عن أبيه، فذكره، واللّفظ للبخاريّ.
📚 كتاب الإيمان
📖 اقرأ الشرح
⭐ حسن
📂 باب حكم ما جاء عن...
عن أبي نملة الأنصاريّ أنه بينما هو جالس عند رسول اللَّه ﷺ، وعنده رجلٌ من اليهود، مُرَّ بجنازة، فقال: يا محمد! هل تتكلَّم هذه الجنازة؟ فقال النبيُّ ﷺ: «اللَّه أعلم». قال اليهوديُّ: إنّها تتكلَّم. فقال رسول اللَّه ﷺ: «ما حدَّثكم أهلُ الكتاب فلا تصدِّقوهم ولا تكذِّبوهم، وقولوا: آمنّا باللَّه ورُسُله، فإن كان باطلًا لم تصدِّقوه، وإن كان حقًّا لم تكذّبوه».
حسن رواه أبو داود (٣٦٤٤) من طريق الزّهريّ، قال: أخبرني ابن أبي نملة، أنّ أبا نملة الأنصاريّ أخبره، فذكر الحديث.
📚 كتاب العلم
📖 اقرأ الشرح
⭐ صحيح
📂 باب الترهيب من الكذب على...
عن رياح بن الحارث، قال: كنّا عند المغيرة بن شعبة رضي الله عنه -وهو في المسجد، وعنده أهل الكوفة- فجاء سعيد بن زيد رضي الله عنه، فأوسع له المغيرة رضي الله عنه، فقال: هنا فاجلس، فأجلسه معه على السّرير، فقال سعيد بن زيد رضي الله عنه: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: «إنّ كذبًا عليَّ ليس ككذب على أحد، من كذب عليَّ متعمِّدًا فليتبوّأ مقعده من النّار».
صحيح رواه أبو يعلى في المسند (المطالب - ٣١١٣)، عن إبراهيم بن الحجاج، ثنا عبد الواحد بن زياد، ثنا صدقة بن المثنى، حدثني رباح بن الحارث، فذكره.
📚 كتاب العلم
📖 اقرأ الشرح
أنَّ أبا بَكْرٍ كتبَ لَهُ: بسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ هذِهِ فَريضةُ الصَّدقةِ الَّتي فرضَها رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ على المسلِمينَ الَّتي أمرَ اللَّهُ بِها رسولَهُ فذَكَرَ الحديثَ، وقالوا: في الحديثِ من بلغت عندَهُ صدقةُ الجذَعةِ، وليسَت عندَهُ جذعةٌ، وعندَهُ حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منهُ، ويجعلُ معَها شاتينِ إذا استيسَرَتا أو عِشرينَ درهمًا . قالَ بُندارٌ: ويجعلُ مَكانَها شاتَينِ، ومَن بَلغت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ، وليسَت عندَهُ حقَّةٌ، وعِندَهُ جذعةٌ، فإنَّهُ تُقبلُ منهُ الجذعةُ، ويُعطيهِ المصدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ ومَن بلغَت صدقتُهُ الحقَّةَ، وليسَت عندَهُ إلَّا ابنةُ لبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ابنةُ لبونٍ، ويعطى معَها شاتينِ أو عِشرينَ درهمًا، ومَن بلغَت صدقتُهُ ابنةُ لبونٍ، وليسَت عندَهُ وعندَهُ حقَّةٌ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ الحقَّةُ، ويعطيهِ معَها المصدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتَينِ، ومَن بلَغت صدقتُهُ ابنةُ لبونٍ، وليست عندَهُ، وعندَهُ مخاضٌ، فإنَّها تقبلُ منهُ ابنةُ مَخاضٍ، ويعطى معَها عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، ومن بلغت صدقتُهُ ابنةُ مخاضٍ، وليسَت عندَهُ، وعندَهُ ابنةُ لبونٍ، فإنَّها تقبلُ منهُ بنتُ لبونٍ، ويعطيهِ المصدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، فمَن لم يَكُن عندَهُ ابنةُ مخاضٍ على وجهِها، وعندَهُ ابنُ لبونٍ ذَكَرٌ فإنَّهُ يقبلُ منهُ، وليسَ معَهُ شيءٌ
أنَّ أبا بكرٍ الصِّدِّيقَ كتَبَ لَهُ بِسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ هذِهِ فَريضةُ الصَّدقةِ الَّتي فَرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ علَى المسلِمينَ الَّتي أمرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ فإنَّ مِن أسنانِ الإبِلِ في فرائضِ الغَنمِ من بلَغت عندَهُ منَ الإبلِ صَدقةُ الجذَعةِ وليسَ عندَهُ جذَعةٌ وعندَهُ حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منهُ الحِقَّةُ ويُجعَلُ مَكانَها شاتَينِ إنِ استَيسَرتا أو عِشرينَ درهمًا ومَن بلَغت عندَهُ صدَقةُ الحقَّةِ وليسَت عِندَهُ إلَّا بِنتُ لَبونٍ فإنَّها تُقبَلُ منهُ بنتُ لَبونٍ ويعطي معَها شاتينِ أو عِشرينَ درهمًا ومَن بَلغَت صَدقتُهُ بنتَ لَبونٍ وليسَت عندَهُ وعندَهُ حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنهُ الحقَّةُ ويعطيهِ المصدِّقُ عِشرينَ درهمًا أَو شاتينِ ومَن بلَغت صدقتُهُ بنتَ لبونٍ ولَيسَت عِندَهُ وعندَهُ بنتُ مخاضٍ فإنَّها تُقبَلُ منهُ ابنةُ مَخاضٍ ويُعطي معَها عِشرينَ درهمًا أو شاتَينِ ومن بلَغت صدقتُهُ بنتَ مَخاضٍ وليسَت عِندَهُ وعندَهُ ابنةُ لَبونٍ فإنَّها تقبلُ منهُ بنتُ لبونٍ ويُعطيهِ المصدِّقُ عِشرينَ درهمًا أو شاتينِ فمَن لم يَكُن عِندَهُ ابنةُ مَخاضٍ علَى وَجهِها وعندَهُ ابنُ لبونٍ ذَكَرٌ فإنَّهُ يُقبَلُ منهُ وليسَ معَهُ شيءٌ
أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه كَتَبَ له فريضةَ الصَّدَقةِ التي أمَرَ اللهُ رَسولَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: مَن بَلَغَت عِندَه مِنَ الإبِلِ صَدَقةُ الجَذَعةِ، وليسَت عِندَه جَذَعةٌ، وعِندَه حِقَّةٌ؛ فإنَّها تُقبَلُ منه الحِقَّةُ، ويَجعَلُ معها شاتَينِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغَت عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ، وليسَت عِندَه الحِقَّةُ، وعِندَه الجَذَعةُ فإنَّها تُقبَلُ منه الجَذَعةُ، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَت عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ، وليسَت عِندَه إلَّا بنتُ لَبونٍ؛ فإنَّها تُقبَلُ منه بنتُ لَبونٍ ويُعطي شاتَينِ أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغَت صَدَقَتُه بنتَ لَبونٍ وعِندَه حِقَّةٌ؛ فإنَّها تُقبَلُ منه الحِقَّةُ ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَت صَدَقَتُه بنتَ لَبونٍ وليسَت عِندَه، وعِندَه بنتُ مَخاضٍ؛ فإنَّها تُقبَلُ منه بنتُ مَخاضٍ ويُعطي معها عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَينِ
أنَّ أبا بَكْرٍ، كتبَ لَهُم : إنَّ هذِهِ فَرائضُ الصَّدقةِ ، الَّتي فرضَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ على المسلِمينَ ، الَّتي أمرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها رسولَهُ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ ، فمن سُئِلَها منَ المسلِمينَ على وجهِها فليُعطِ ، ومن سئلَ فوقَ ذلِكَ فلا يعطِ فيما دونَ خَمسٍ وعشرينَ منَ الإبلِ في كلِّ خمسِ ذودٍ شاةٌ، فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ ففيها بِنتُ مخاضٍ إلى خمسٍ وثلاثينَ، فإن لم تَكُن بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلغَت ستًّا وثلاثينَ ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ، فإذا بلغَت ستَّةً وأربعينَ ففيها حقَّةٌ طَروقَةُ الفحلِ إلى ستِّينَ، فإذا بلَغَت إحدى وستِّينَ ففيها جذعةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ، فإذا بلغت ستًّا وسبعينَ ففيها بنتا لبونٍ إلى تسعينَ، فإذا بلغت إحدى وتسعينَ ففيها حقَّتانِ طروقتا الفحلِ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حِقَّةٌ، فإذا تباينَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصَّدقاتِ، فمن بلَغَت عندَهُ صدقةُ الجذعةِ وليست عندَهُ جذعةٌ وعندَهُ حقَّةٌ، فإنَّها تقبلُ منهُ الحقَّةُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليست عندَهُ حقَّةٌ وعندَهُ جذعةٌ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ، ومن بلَغَت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليسَت عندَهُ وعندَهُ بنتُ لبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ أو عشرينَ درهمًا، ومن بلغت عندَهُ صدقةُ ابنةِ لبونٍ وليست عندَهُ إلَّا حقَّةٌ، فإنَّها تقبلُ منهُ ويعطيهِ المصَّدِّقُ عشرينَ درهمًا أو شاتينِ، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ ابنةِ لبونٍ وليسَت عندَهُ بنتُ لبونٍ وعندَهُ بنتُ مخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ منهُ ويجعلُ معَها شاتينِ إن استيسَرتا لَهُ أو عشرينَ دِرهمًا، ومن بلغَت عندَهُ صدقةُ ابنةِ مخاضٍ وليسَ عندَهُ إلَّا ابنُ لبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّهُ يُقبَلُ منهُ وليسَ معَهُ شيءٌ، ومن لَم يَكُن عندَهُ إلَّا أربعٌ منَ الإبلِ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي صدَقةِ الغَنمِ في سائمتِها إذا كانَت أربعينَ ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ، فإذا زادَت واحدةً ففيها شاتانِ إلى مائتينِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى ثلاثِمائةٍ، فإذا زادت ففي كلِّ مائةٍ شاةٌ، ولا يُؤخَذُ في الصَّدقةِ هرِمةٌ ولا ذاتُ عَوارٍ ولا تيسُ الغنمِ إلَّا أن يشاءَ المصَّدِّقُ، ولا يجمعُ بينَ متفرِّقٍ، ولا يفرَّقُ بينَ مُجتمِعٍ خشيةَ الصَّدقةِ، وما كانَ مِن خليطينِ فإنَّهما يتراجعانِ بينَهُما بالسَّويَّةِ، فإذا كانت سائمةُ الرَّجلِ ناقصةً من أربعينَ شاةً واحدةٌ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها، وفي الرِّقةِ ربعُ العشرِ، فإن لم تَكُن إلَّا تسعينَ ومائةَ درهمٍ فليسَ فيها شيءٌ إلَّا أن يشاءَ ربُّها
«أمَا وَجَد رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلَّا جُلَيْبيبًا، ولقد منَعْناها. وعنده: فكأنَّها جَلَت. وعنده: فزَوَّجَها إيَّاه، قال: ثَّم. وعنده: فوَجَده قد قُتِل»
حَديثُ: أنَّ أبا بَكرٍ كَتَبَ لهم أنَّ هذه فرائِضُ الصَّدَقةِ التي فرَضَ رَسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تعالى عليه وآله وسَلَّمَ على المُسلمينَ، ثُمَّ ذَكَرَ فيه ما يَجِبُ في كُلِّ عَدَدٍ كَما في هذا المُختَصَرِ، ثُمَّ قال فيه: فإذا تَبايَنَ أسنانُ الإبلِ في فرائِضِ الصَّدَقاتِ فمَن بَلغَت عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليسَت عِندَه جَذَعةٌ وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويَجعَلُ مَعَها شاتَينِ إنِ استَيسَرَتا له أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلغَت عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليسَت عِندَه إلَّا جَذَعةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلغَت عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليسَت عِندَه، وعِندَه ابنةُ لَبونٍ فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويَجعَلُ مَعَها شاتَينِ إنِ استَيسَرَتا له أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلغَت عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليسَت عِندَه إلَّا حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلغَت عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليسَت عِندَه ابنةُ لَبونٍ وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويَجعَلُ مَعَها شاتَينِ إنِ استَيسَرَتا له أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلغَت عِندَه صَدَقةُ ابنةِ مَخاضٍ وليسَ عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ فإنَّه يُقبَلُ مِنه وليسَ مَعَه شَيءٌ، ومَن لم تَكُنْ مَعَه إلَّا أربَعٌ مِنَ الإبِلِ فليسَ فيها شَيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها
عن حمَّادٌ قالَ أخذتُ من ثمامةَ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ أنسٍ كتابًا زعمَ أنَّ أبا بَكرٍ كتبَهُ لأنسٍ وعليْهِ خاتمُ رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حينَ بعثَهُ مصدِّقًا وَكتبَهُ لَهُ فإذا فيهِ هذِهِ فريضةُ الصَّدقةِ الَّتي فرضَها رسولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم على المسلمينَ الَّتي أمرَ اللَّهُ عزَّ وجلَّ بِها نبيَّهُ صلى الله عليه وسلم فمن سئلَها منَ المسلمينَ على وجْهِها فليعطِها ومن سئلَ فوقَها فلاَ يعطِهِ فيما دونَ خمسٍ وعشرينَ منَ الإبلِ الغنمُ في كلِّ خمسِ ذودٍ شاةٌ. فإذا بلغت خمسًا وعشرينَ ففيها بنتُ مخاضٍ إلى أن تبلغَ خمسًا وثلاثينَ فإن لم يَكن فيها بنتُ مخاضٍ فابنُ لبونٍ ذَكرٌ فإذا بلغت ستًّا وثلاثينَ ففيها بنتُ لبونٍ إلى خمسٍ وأربعينَ فإذا بلغت ستًّا وأربعينَ ففيها حقَّةٌ طروقةُ الفحلِ إلى ستِّينَ فإذا بلغت إحدى وستِّينَ ففيها جذعةٌ إلى خمسٍ وسبعينَ فإذا بلغت ستًّا وسبعينَ ففيها ابنتا لبونٍ إلى تسعينَ فإذا بلغت إحدى وتسعينَ ففيها حقَّتانِ طروقتا الفحلِ إلى عشرينَ ومائةٍ فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ ففي كلِّ أربعينَ بنتُ لبونٍ وفي كلِّ خمسينَ حقَّةٌ فإذا تباينَ أسنانُ الإبلِ في فرائضِ الصَّدقاتِ فمن بلغت عندَهُ صدقةُ الجذعةِ وليست عندَهُ جذعةٌ وعندَهُ حقَّةٌ فإنَّها تقبلُ منْهُ وأن يجعلَ معَها شاتينِ إنِ استيسرتا لَهُ أو عشرينَ درْهمًا ومن بلغت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليست عندَهُ حقَّةٌ وعندَهُ جذعةٌ فإنَّها تقبلُ منْهُ ويعطيهِ المصدِّقُ عشرينَ درْهمًا أو شاتينِ ومن بلغت عندَهُ صدقةُ الحقَّةِ وليسَ عندَهُ حقَّةٌ وعندَهُ ابنةُ لبونٍ فإنَّها تقبلُ منْهُ قالَ أبو داودَ من ها هنا لم أضبطْهُ عن موسى كما أحبُّ ويجعلُ معَها شاتينِ إنِ استيسرتا لَهُ أو عشرينَ درْهمًا ومن بلغت عندَهُ صدقةُ بنتِ لبونٍ وليسَ عندَهُ إلاَّ حقَّةٌ فإنَّها تقبلُ منْهُ ويعطيهِ المصدِّقُ عشرينَ درْهمًا أو شاتينِ ومن بلغت عندَهُ صدقةُ ابنةِ لبونٍ وليسَ عندَهُ إلاَّ بنتُ مخاضٍ فإنَّها تقبلُ منْهُ وشاتينِ أو عشرينَ درْهمًا ومن بلغت عندَهُ صدقةُ ابنةِ مخاضٍ وليسَ عندَهُ إلاَّ ابنُ لبونٍ ذَكرٌ فإنَّهُ يقبلُ منْهُ وليسَ معَهُ شيءٌ ومن لم يَكن عندَهُ إلاَّ أربعٌ فليسَ فيها شيءٌ إلاَّ أن يشاءَ ربُّها وفي سائمةِ الغنمِ إذا كانت أربعينَ ففيها شاةٌ إلى عشرينَ ومائةٍ فإذا زادت على عشرينَ ومائةٍ ففيها شاتانِ إلى أن تبلغَ مائتينِ فإذا زادت على مائتينِ ففيها ثلاثُ شياهٍ إلى أن تبلغَ ثلاثمائةٍ فإذا زادت على ثلاثمائةٍ ففي كلِّ مائةِ شاةٍ شاةٌ ولاَ يؤخذُ في الصَّدقةِ هرمةٌ ولاَ ذاتُ عوارٍ منَ الغنمِ ولاَ تيسُ الغنمِ إلاَّ أن يشاءَ المصَّدِّقُ ولاَ يجمعُ بينَ مفترقٍ ولاَ يفرَّقُ بينَ مجتمعٍ خشيةَ الصَّدقةِ وما كانَ من خليطينِ فإنَّهما يتراجعانِ بينَهما بالسَّويَّةِ فإن لم تبلغ سائمةُ الرَّجلِ أربعينَ فليسَ فيها شيءٌ إلاَّ أن يشاءَ ربُّها وفى الرِّقةِ ربعُ العشرِ فإن لم يَكنِ المالُ إلاَّ تسعينَ ومائةً فليسَ فيها شيءٌ إلاَّ أن يشاءَ ربُّها
8
✔ صحيح📌 ومَن بَلَغَت صَدَقَتُه بنتَ مَخاضٍ وليسَت عِندَه، وعِندَه بنتُ لَبونٍ؛ فإنَّها تُقبَلُ منه
أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه كَتَبَ له التي أمَرَ اللهُ رَسولَه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ومَن بَلَغَت صَدَقَتُه بنتَ مَخاضٍ وليسَت عِندَه، وعِندَه بنتُ لَبونٍ؛ فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَينِ، فإن لم يَكُنْ عِندَه بنتُ مَخاضٍ على وجهِها، وعِندَه ابنُ لَبونٍ؛ فإنَّه يُقبَلُ منه، وليسَ معهُ شيءٌ
يَحشُرُ اللهُ العِبادَ - أو قال: النَّاسَ - يومَ القيامَةِ حُفاةً عُراةً غُرْلًا بُهْمًا، قال: قُلنا: وما بُهْمًا؟ قال: ليس معَهم شيءٌ، ثمَّ يُناديهم بصوتٍ يَسمَعُه مَن بَعُد كما يَسمَعُه مَن قَرُب: أنا الدَّيَّانُ، أنا الملِكُ، لا يَنبَغي لأحَدٍ مِن أهلِ النَّارِ أن يَدخُلَ النَّارَ وعِندَه لِأحَدٍ مِن أهلِ الجنَّةِ حقٌّ حتَّى أقُصَّه مِنه، ولا يَنبَغي لأحَدٍ مِن أهلِ الجنَّةِ أن يَدخُلَ الجنَّةَ وعِندَه لأحَدٍ مِن أهلِ النَّارِ حقٌّ حتَّى أقُصَّه مِنه حتَّى اللَّطْمَةَ، قال: قُلنا: كيفَ، وإنَّما يأتي النَّاسُ حُفاةً عُراةً غُرْلًا بُهْمًا؟ قال: الحسَناتُ والسَّيِّئاتُ
أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه كتَبَ له: إنَّ هذه فرائِضُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رَسولَه، فمَن سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَه فلا يُعطِه فيما دُونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، في كُلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ ففيها بِنتُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وأربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وسَبعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحلِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبِلِ وفَرائِضُ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ، وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه حِقَّةٌ، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليس عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه إلَّا حِقَّةٌ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا، أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه ابنةُ لَبونٍ وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّه يُقبَلُ منه، وليس معه شَيءٌ، ومَن لم يَكُنْ عِندَه إلَّا أربَعةٌ مِنَ الإبِلِ فليس عليه فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي صَدَقةِ الغَنَمِ في سائِمَتِها إذا كانت أربَعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مِئتَيْنِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى ثَلاثِمِئةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَدِّقُ، ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتَفَرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بين مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما كان مِن خَليطَيْنِ فإنَّهما يتَراجَعانِ بَينَهما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً شاةً واحِدةً فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشورِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعونَ ومِئةُ دِرهَمٍ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها
أنَّ أبا بَكرٍ رَضيَ اللهُ عنه كتَبَ له: إنَّ هذه فرائِضُ الصَّدَقةِ التي فَرَضَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ على المُسلِمينَ التي أمَرَ اللهُ عزَّ وجلَّ بها رَسولَه، فمَن سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وَجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقَه فلا يُعطِه فيما دُونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ، في كُلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإذا بَلَغتْ خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنةُ مَخاضٍ إلى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإن لم تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإذا بلَغَتْ سِتًّا وثَلاثينَ ففيها بِنتُ لَبونٍ إلى خَمسٍ وأربَعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وأربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقةُ الفَحلِ إلى سِتِّينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وسِتِّينَ ففيها جَذَعةٌ إلى خَمسٍ وسَبعينَ، فإذا بَلَغتْ سِتًّا وسَبعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ إلى تِسعينَ، فإذا بَلَغتْ واحِدةً وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحلِ، إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادَتْ على عِشرينَ ومِئةٍ ففي كُلِّ أربَعينَ ابنةُ لَبونٍ، وفي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ، فإذا تبايَنَ أسنانُ الإبِلِ وفَرائِضُ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الجَذَعةِ وليس عِندَه جَذَعةٌ، وعِندَه حِقَّةٌ فإنَّها تُقبَلُ منه حِقَّةٌ، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ الحِقَّةِ وليس عِندَه إلَّا ابنةُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ عِندَه صَدَقةُ ابنةِ لَبونٍ وليست عِندَه إلَّا حِقَّةٌ، فإنَّها تُقبَلُ منه، ويُعطيهِ المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا، أو شاتَيْنِ، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ لَبونٍ وليست عِندَه ابنةُ لَبونٍ وعِندَه ابنةُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُجعَلُ معها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغتْ صَدَقَتُه ابنةَ مَخاضٍ وليس عِندَه إلَّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإنَّه يُقبَلُ منه، وليس معه شَيءٌ، ومَن لم يَكُنْ عِندَه إلَّا أربَعةٌ مِنَ الإبِلِ فليس عليه فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي صَدَقةِ الغَنَمِ في سائِمَتِها إذا كانت أربَعينَ ففيها شاةٌ إلى عِشرينَ ومِئةٍ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مِئتَيْنِ، فإذا زادَتْ واحدةً ففيها ثَلاثُ شِياهٍ إلى ثَلاثِمِئةٍ، فإذا زادَتْ واحدةً ففي كُلِّ مِئةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقةِ هَرِمةٌ، ولا ذاتُ عَوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ، إلَّا أنْ يَشاءَ المُصَّدِّقُ، ولا يُجمَعُ بيْنَ مُتَفَرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بَينَ مُجتَمِعٍ خَشيةَ الصَّدَقةِ، وما كان مِن خَليطَيْنِ فإنَّهما يتَراجَعانِ بَينَهما بالسَّويَّةِ، وإذا كانت سائمةُ الرَّجُلِ ناقِصةً مِن أربَعينَ شاةً شاةً واحِدةً فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها، وفي الرِّقةِ رُبُعُ العُشورِ، فإذا لم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعونَ ومِئةُ دِرهَمٍ فليس فيها شَيءٌ إلَّا أنْ يَشاءَ رَبُّها
أنَّ حبَّانَ بنَ مُنقِذٍ طلَّق امرأتَهُ طلقةً واحدةً ، وكانتْ لها منه بُنيَّةٌ صغيرةٌ تُرضعُها ، فتباعَدَ حيضُها ، مرِضَ حبَّانُ ، فقيلَ له : إنَّك إنْ متَّ ورِثَتْكَ ، فمضَى إلى عثمانَ وعندَهُ عليٌّ وزيدٌ رضيَ اللهُ عنهُما فسألَهُ عن ذلك ، فقال لعليٍّ وزيدٍ : ما تريان ؟ فقالا : نرى أنَّها إن ماتَتْ ورِثَها ، وإن مات ورثَتهُ ، لأنَّها ليست من القواعدِ اللَّاتي يئِسنَ من المحيضِ ، ولا من اللَّواتي لم يحِضنْ ، فحاضَتْ حيضتَينِ ، ومات حبَّانُ قبل انقضاءِ الثَّالثةِ ، فورَّثَها عثمان رضِي اللهُ عنه
أنَّه رَأى جابِرَ بنَ عبدِ اللهِ يُصَلِّي في ثَوبٍ مُتَوشِّحًا به وعِندَه ثيابُه. وقال جابِرٌ: إنَّه رَأى رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَصنَعُ ذلك
قرأَ ابنُ عبَّاسٍ : { الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا } وعندَه يَهوديٌّ فقالَ : لو أنزِلَت هذِه الآيةُ علينا لاتَّخذْنا يومَها عيدًا فقالَ ابنُ عبَّاسٍ : فإنَّها نزَلت في يومِ عيدينِ ، في يومِ جمعةٍ ، ويومِ عرفةَ
دخلتُ على ابنِ مسعودٍ يومَ عاشوراءَ وعندَه رطبٌ فقال أُدنُه فقلتُ إنَّ هذا يومُ عاشوراءَ وأنا صائمٌ فقال إنَّ هذا اليومَ أُمِرْنا بصيامِه قبل رمضانَ
دخَلْتُ على واثِلةَ بنِ الأَسْقَعِ وعِندَه قَومٌ، فذَكَروا عليًّا، فلمَّا قاموا قال لي: ألَا أُخبِرُك بما رأيْتُ مِن رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ؟ قلْتُ: بلى، قال: أَتَيْتُ فاطمةَ رضيَ اللهُ تعالى عنها أَسألُها عن عليٍّ، قالت: تَوَجَّهَ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ. فجلَسْتُ أَنتظِرُه، حتى جاء رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ومعه علِيٌّ وحَسنٌ وحُسينٌ رضي الله تعالى عنهم، آخِذٌ كلُّ واحدٍ منهما بيَدِه، حتى دخَلَ فأَدْنى عليًّا وفاطمةَ فأَجلَسَهما بيْن يدَيهِ، وأَجلَسَ حَسنًا وحُسينًا كلُّ واحدٍ منهما على فَخِذِه، ثمَّ لَفَّ عليهم ثَوبَه -أو قال: كِساءً- ثمَّ تَلَا هذه الآيةَ: {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا} [الأحزاب: 33]. وقال: اللَّهمَّ هؤلاء أهْلُ بَيْتي، وأهْلُ بَيْتي أَحَقُّ
عن عَبدِ اللهِ بنِ أبي مُلَيكةَ... فذَكَرَ مَعنى حَديثِ أيُّوبَ إلَّا أنَّه قال: فقال ابنُ عُمَرَ لعَمرِو بنِ عُثمانَ، وهو مواجِهُه: ألا تَنهى عَنِ البُكاءِ؛ فإنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: «إنَّ المَيِّتَ لَيُعَذَّبُ ببُكاءِ أهلِه عليه». يَعني بمَعنى: عن عَبدِ اللهِ بنِ أبي مُلَيكةَ: كُنتُ عِندَ عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، ونَحنُ نَنتَظِرُ جِنازةَ أُمِّ أبانَ ابنةِ عُثمانَ بنِ عَفَّانَ، وعِندَه عَمرُو بنُ عُثمانَ، فقال ابنُ عُمَرَ: سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقولُ: «إنَّ المَيِّتَ يُعَذَّبُ ببُكاءِ أهلِه عليه». وذَكَرَ باقيَ القِصَّةِ
عن عَبدِ اللهِ بنِ أبي مُلَيكةَ، قال: كُنتُ عِندَ عَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، ونَحنُ نَنتَظِرُ جِنازةَ أُمِّ أبانَ ابنةِ عُثمانَ بنِ عَفَّانَ، وعِندَه عَمرُو بنُ عُثمانَ، فجاءَ ابنُ عَبَّاسٍ يَقودُه قائِدُه، قال: فأراه أخبَرَه بمَكانِ ابنِ عُمَرَ، فجاءَ حَتَّى جَلَسَ إلى جَنبي وكُنتُ بَينَهما، فإذا صَوتٌ مِنَ الدَّارِ، فقال ابنُ عُمَرَ: سَمِعتُ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَقولُ: «إنَّ المَيِّتَ يُعَذَّبُ ببُكاءِ أهلِه عليه» فأرسَلَها عَبدُ اللهِ مُرسَلةً، قال ابنُ عَبَّاسٍ: كُنَّا مَعَ أميرِ المُؤمِنينَ عُمَرَ، حَتَّى إذا كُنَّا بالبَيداءِ إذا هو برَجُلٍ نازِلٍ في ظِلِّ شَجَرةٍ، فقال لي: انطَلِقْ فاعلَمْ مَن ذاكَ. فانطَلَقتُ فإذا هو صُهَيبٌ، فرَجَعتُ إليه، فقُلتُ: إنَّكَ أمَرتَني أن أعلَمَ لك مَن ذاكَ، وإنَّه صُهَيبٌ. فقال: مُرْه فليَلحَقْ بنا. فقُلتُ: إنَّ مَعَه أهلَه. قال: وإن كان مَعَه أهلُه -ورُبَّما قال أيُّوبُ: مَرَّةً فليَلحَقْ بنا- فلَمَّا بَلَغنا المَدينةَ لم يَلبَثْ أميرُ المُؤمِنينَ أن أُصيبَ، فجاءَ صُهَيبٌ فقال: وا أخاه، وا صاحِباه! فقال عُمَرُ: ألَم تَعلَمْ، أو لم تَسمَعْ -أو قال: أو لم تَعلَمْ، أو لم تَسمَعْ- أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: «إنَّ المَيِّتَ لَيُعَذَّبُ ببَعضِ بُكاءِ أهلِه عليه»؟ فأمَّا عَبدُ اللهِ فأرسَلَها مُرسَلةً، وأمَّا عُمَرُ فقال: ببَعضِ بُكاء. فأتَيتُ عائِشةَ فذَكَرتُ لها قَولَ عُمَرَ، فقالت: لا واللهِ، ما قالهُ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، أنَّ المَيِّتَ يُعَذَّبُ ببُكاءِ أحَدٍ، ولَكِنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: «إنَّ الكافِرَ لَيَزيدُه اللهُ عَزَّ وجَلَّ ببُكاءِ أهلِه عَذابًا»، وإنَّ اللهَ لهو أضحَكَ وأبكى، {ولا تَزِرُ وازِرةٌ وِزرَ أُخرى} [الأنعام: 164]. قال أيُّوبُ: وقال ابنُ أبي مُلَيكةَ: حَدَّثَني القاسِمُ، قال: لَمَّا بَلَغَ عائِشةَ قَولُ عُمَرَ وابنِ عُمَرَ، قالت: إنَّكُم لَتُحَدِّثوني عن غَيرِ كاذِبَينِ ولا مُكَذَّبَينِ، ولَكِنَّ السَّمعَ يُخطِئُ
لَلَّهُ أشَدُّ فرَحًا بتَوبةِ عَبدِه المُؤمِنِ مِن رَجُلٍ في أرضٍ دَوِّيَّةٍ مَهلِكةٍ، معهُ راحِلَتُه عليها طَعامُه وشَرابُه، فنامَ فاستَيقَظَ وقد ذَهَبَت، فطَلَبَها حتَّى أدرَكَه العَطَشُ، ثُمَّ قال: أرجِعُ إلى مَكانيَ الذي كُنتُ فيه، فأنامُ حتَّى أموتَ، فوضَعَ رَأسَه على ساعِدِه ليَموتَ، فاستَيقَظَ وعِندَه راحِلَتُه وعليها زادُه وطَعامُه وشَرابُه، فاللهُ أشَدُّ فرَحًا بتَوبةِ العَبدِ المُؤمِنِ مِن هذا براحِلَتِه وزادِه. وفي روايةٍ: بهذا الإسنادِ، وقال: مِن رَجُلٍ بداويَّةٍ مِنَ الأرضِ. وفي روايةٍ: لَلَّهُ أشَدُّ فرَحًا بتَوبةِ عَبدِه المُؤمِنِ
لَمَّا نزَلتْ:{إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ}، قرَأها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حتَّى ختَمها، ثمَّ قال: أنا وأصحابي حَيِّزٌ والنَّاسُ حَيِّزٌ، لا هِجرةَ بعدَ الفتحِ، قال أبو سَعيدٍ: فحدَّثْتُ بذلكَ مرْوانَ بنَ الحَكَمِ -وكان على المدينةِ- فقال: كَذَبْتَ، وعندَهُ زَيْدُ بنُ ثابتٍ، ورافعُ بنُ خَديجٍ، وهما معه على السَّريرِ، فقُلْتُ: أَمَا إنَّ هذَيْنِ لو شاءا حدَّثاكَ، ولكنَّ هذا -يعني زَيْدَ بنَ ثابتٍ- يخافُ أنْ تَعْزِلَهُ عنِ الصَّدَقةِ، وهذا يخافُ أنْ تَعْزِلَهُ عن عِرَافةِ قومِهِ -يعني رافعَ بنَ خَديجٍ- وهُما معه، قال: فشَدَّ ذلكَ عليَّ بِدِرَّتِهِ، فلَمَّا رَأَيَا ذلكَ قالا: صدَقَ
قَبَّلَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم الحَسَنَ بنَ عَليٍّ وعِندَه الأقرَعُ بنُ حابِسٍ التَّميميُّ جالِسًا، فقال الأقرَعُ: إنَّ لي عَشَرةً مِنَ الولَدِ ما قَبَّلتُ منهم أحَدًا، فنَظَرَ إليه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ثُمَّ قال: مَن لا يَرحَمُ لا يُرحَمُ
الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.
كلمات رئيسية من الأحاديث
(100)
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجسلا تزر وازرة وزر أخرىتوبة العبد المؤمنلا هجرة بعد الفتحالحسنات والسيئاتجابر بن عبد اللهأكملت لكم دينكمواثلة بن الأسقعأرض دوية مهلكةمروان بن الحكمالأقرع بن حابسرأى رسول اللهلف عليهم ثوبهعشرة من الولدفريضة الصدقةابن لبون ذكرفرائض الصدقةحبان بن منقذأمرنا بصيامهعمر بن عثمانلله أشد فرحارافع بن خديجالحسن بن عليعشرين درهماأسنان الإبلسائمة الغنمآية التطهيرزيد بن ثابتربع العشورببكاء أهلهطعام وشرابمن لا يرحمابنة لبونابنة مخاضربع العشررسول اللهيوم عيدينابن مسعودقبل رمضانأهل البيتالناس حيزإسلام...بنت لبونبنت مخاضابن لبونابن مخاضيصنع ذلكابن عباسيوم جمعةيوم عرفةتصدقوهمالترهيبمنعناهاالقواعدعاشوراءابن عمرأم أبانلا يرحمالوفاةالدليلالكتابتكذبواعلى...الجذعةالمصدقخليطينجليبيبالدياناللطمةالمحيضمتوشحاالكساءالكافرالهجرةأصحابيالرحمةحدثكمعن...الكذبالحقةشاتينالإبلالغنمالرقةزوجهاسائمةميراثعثمانيهوديالآيةفاطمةالميتجنازةعائشةراحلةالفتحيدعوطالبلقولكذبا
تخريج حديث وعنده
أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Tuesday, July 28, 2026
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








