أحاديث عن: يرث الولاء من ورث المال
📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة
✔ صحيح
◑ حسن
✘ ضعيف
⊘ موضوع
◔ غير محدد
22 نتيجة — لكلمة: يرث الولاء من ورث المال
⭐ حسن
📂 باب الميراث بالولاء
عن عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: «يرث الولاء من ورث المال من والد أو ولد».
حسن رواه أحمد (٣٢٤) عن عبد اللَّه بن يزيد، حدثنا ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن عمر بن الخطاب فذكره.
📚 كتاب الفرائض
📖 اقرأ الشرح
يرِثُ الولاءَ مَن ورِثَ المالَ من والِدٍ أو ولدٍ
يَرِثُ الوَلاءَ مَن وَرِثَ المالَ مِن والدٍ أو ولدٍ
يرثُ الولاءُ مَنْ يَرِثُ المالَ مِنْ وَالِدٍ أَوْ وَلَدٍ
يرِثُ الوَلاءَ مَن يرِثُ المالَ
يَرِثُ الوَلاءَ مَن يَرِثُ المالَ
يَرِثُ الولاءَ من يَرِثُ المالَ
يا رسولَ اللَّهِ ، أتنزلُ في دارِكَ بمَكَّةَ ؟ قالَ : وَهَل ترَكَ لَنا عَقيلٌ من رباعٍ أو دورٍ ؟ وَكانَ عقيلٌ ورثَ أبا طالبٍ هوَ وطالبٌ ، ولم يرِثْ جعفرٌ ولا عليٌّ شيئًا ، لأنَّهُما كانا مُسْلِمَينِ ، وَكانَ عقيلٌ وطالبٌ كافرينِ فَكانَ عمرُ من أجلِ ذلِكَ يقولُ : لا يَرِثُ المؤمنُ الكافرَ وقالَ أسامةُ : قالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ : لا يرِثُ المسلمُ الكافرَ ولا الكافِرُ المُسْلِمَ
أنَّه قال زَمَنَ الفَتحِ: يا رَسولَ اللهِ، أينَ تَنزِلُ غَدًا؟ قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: وهل تَرَك لنا عَقيلٌ مِن مَنزِلٍ؟! ثُمَّ قال: لا يَرِثُ المُؤمِنُ الكافِرَ، ولا يَرِثُ الكافِرُ المُؤمِنَ. قيلَ للزُّهريِّ: ومَن ورِثَ أبا طالِبٍ؟ قال: ورِثَه عَقيلٌ وطالِبٌ
عن أُسامةَ بنِ زَيدٍ أنَّه قال: يا رسولَ اللهِ، أتَنزِلُ في دارِكَ غدًا بمكَّةَ؟ فقال: وهل تَرَكَ لنا عَقيلٌ من رِباعٍ أو دُورٍ؟، وكان عَقيلٌ وَرِثَ أبا طالبٍ هو وطالِبٌ، ولم يَرِثْ جَعفَرٌ ولا عليٌّ رضِيَ اللهُ عنهما؛ لأنَّهما كانا مُسلِمَينِ، وكان عَقيلٌ وطالِبٌ كافِرَينِ، وكان عُمَرُ بنُ الخطَّابِ يقولُ: لا يَرِثُ المُؤمِنُ الكافِرَ
يا رسولَ اللهِ انزِلْ في دارِك بمكَّةَ قال: ( وهل ترَك لنا عَقيلٌ مِن رِباعٍ أو دُورٍ ) وكان عَقيلٌ ورِث أبا طالبٍ هو وطالبٌ ولم يرِثْه جعفرٌ ولا عليٌّ شيئًا لأنَّهما كانا مسلِمَيْنِ وكان عَقيلٌ وطالبٌ كافرَيْنِ فكان عمرُ بنُ الخطَّابِ رضي اللهُ عنه مِن أجلِ ذلك يقولُ: لا يرِثُ المؤمنُ الكافرَ
يا رسولَ اللَّهِ، أتنزلُ في دارِكَ بمَكَّةَ ؟ فقالَ: وَهَل ترَكَ لَنا عَقيلٌ مِن رباعٍ أو دورٍ ؟ . وَكانَ عقيلٌ ورِثَ أبا طالبٍ، هوَ وطالبٌ، ولم يَرِثْهُ جعفرٌ، ولا عليٌّ رضيَ اللَّهُ عنهما لأنَّهما كانا مُسْلِمَينِ، وَكانَ عقيلٌ وطالِبٌ، كافِرَينِ . فكانَ عمرُ بنُ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ من أجلِ ذلِكَ يقولُ لا يَرِثُ المؤمِنُ الكافرَ
إذا أَصابَ المُكاتَبُ حدًّا أوْ وَرِثَ ميراثًا؛ فإنَّه يَرِثُ بقَدْرِ ما عُتِقَ، ويُقامُ عليه بقَدْرِ ما عُتِقَ منه
أنا أَولى بكلِّ مؤمنٍ مِن نفسِه، فمَن ترَكَ دَيْنًا أو ضَيعةً فإليَّ، ومَن ترَكَ مالًا فلورَثتِه، وأنا مَوْلى مَن لا مَوْلى له: أَرِثُ مالَه، وأفُكُّ عانَه، والخالُ مَوْلى مَن لا مَوْلى له: يَرِثُ مالَه، ويفُكُّ عانَه
كانت خُزاعةُ حُلفاءَ لرسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وكانت بنو بكرٍ - رهطٌ مِن بني كِنانةَ - حُلفاءَ لأبي سُفيانَ قال : وكانت بينهم موادعةٌ أيَّامَ الحُديبيَةِ فأغارت بنو بكرٍ على خُزاعةَ في تلك المدَّةِ فبعَثوا إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يستمِدُّونَه فخرَج رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم مُمِدًّا لهم في شهرِ رمضانَ فصام حتَّى بلَغ قُدَيدًا ثمَّ أفطَر قال : ( لِيصُمِ النَّاسُ في السَّفرِ ويُفطِروا فمَن صام أجزَأ عنه صومُه ومَن أفطَر وجَب عليه القضاءُ ) ففتَح اللهُ مكَّةَ فلمَّا دخَلها أسنَد ظهرَه إلى الكعبةِ فقال : ( كُفُّوا السِّلاحَ إلَّا خزاعةَ عن بكرٍ ) حتَّى جاءه رجُلٌ فقال : يا رسولَ اللهِ إنَّه قُتِل رجُلٌ بالمُزدَلِفةِ فقال : ( إنَّ هذا الحرَمَ حرامٌ عن أمرِ اللهِ لَمْ يحِلَّ لِمَن كان قبْلي ولا يحِلُّ لِمَن بعدي وإنَّه لَمْ يحِلَّ لي إلَّا ساعةً واحدةً وإنَّه لا يحِلُّ لمسلمٍ أنْ يُشهِرَ فيه سلاحًا وإنَّه لا يُختَلى خَلاه ولا يُعضَدُ شجَرُه ولا يُنفَّرُ صيدُه ) فقال رجُلٌ : يا رسولَ اللهِ إلَّا الإذخِرَ فإنَّه لبيوتِنا وقبورِنا فقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ( إلَّا الإذخِرَ وإنَّ أعتى النَّاسِ على اللهِ ثلاثةٌ : مَن قتَل في حرَمِ اللهِ أو قتَل غيرَ قاتلِه أو قتَل لِذَحْلِ الجاهليَّةِ ) فقام رجُلٌ فقال : يا نبيَّ اللهِ إنِّي وقَعْتُ على جاريةِ بني فلانٍ وإنَّها ولَدَتْ لي فَأْمُرْ بولَدي فلْيُرَدَّ إليَّ فقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ( ليس بولدِك لا يجوزُ هذا في الإسلامِ والمدَّعى عليه أَوْلى باليمينِ إلَّا أنْ تقومَ بيِّنةٌ، الولدُ لصاحبِ الفِراشِ وبِفِي العاهرِ الأَثْلَبُ ) فقال رجُلٌ : يا نبيَّ اللهِ وما الأَثْلَبُ ؟ قال : ( الحجَرُ فمَن عهِر بامرأةٍ لا يملِكُها أو بامرأةِ قومٍ آخَرينَ فولَدتْ فليس بولدِه لا يرِثُ ولا يُورَثُ والمؤمنونَ يدٌ على مَن سواهم تتكافَأُ دماؤُهم يُجيرُ عليهم أوَّلُهم ويرُدُّ عليهم أقصاهم ولا يُقتَلُ مؤمنٌ بكافرٍ ولا ذو عهدٍ في عهدِه ولا يتوارَثُ أهلُ ملَّتَيْنِ ولا تُنكَحُ المرأةُ على عمَّتِها ولا على خالتِها ولا تُسافِرُ ثلاثًا مع غيرِ ذي مَحرَمٍ ولا تُصَلُّوا بعدَ الفجرِ حتَّى تطلُعَ الشَّمسُ ولا تُصَلُّوا بعدَ العصرِ حتَّى تغرُبَ الشَّمسُ )
عنِ ابنِ عَبَّاسٍ رَضيَ اللهُ عنهما {ولِكُلٍّ جَعَلْنَا مَواليَ}، قال: ورَثةً. (والذينَ عاقدَت أيمانُكُم): كان المُهاجِرونَ لَمَّا قدِموا المَدينةَ يَرِثُ المُهاجِريُّ الأنصاريَّ، دونَ ذَوي رَحِمِه للأُخوَّةِ التي آخى النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بينَهم، فلَمَّا نَزَلَت: {ولِكُلٍّ جَعَلنا مَواليَ} نُسِخَت، ثُمَّ قال: (والذينَ عاقدَت أيمانُكُم) مِنَ النَّصرِ والرِّفادةِ والنَّصيحةِ، وقد ذَهَبَ الميراثُ ويوصي له
أنا أَوْلى بكلِّ مؤمنٍ مِن نفسِهِ، فمَن ترَك دَيْنًا أو ضَيْعةً فإلينا، ومَن ترَك مالًا فلورثتِهِ، وأنا مَوْلَى مَن لا مَوْلَى له، أَرِثُ مالَهُ، وأفُكُّ عانَهُ، والخالُ وارثُ مَن لا وارثَ له، يَرِثُ مالَهُ، ويفُكُّ عانَهُ
أنا أولى بكلِّ مُؤْمِنٍ من نفسِهِ ، فمَنْ تركَ دَيْنًا أوْ ضَيْعَةً فَإِلَيَّ ، ومَنْ تركَ مالًا فَلِوَرَثَتِه ، وأنا مَوْلَى مَنْ لا مَوْلَى لهُ ، أَرِثُ مالهُ ، وأَفُكُّ عانيهِ ، والخَالُ مَوْلَى مَنْ لا مَوْلَى لهُ ، يَرِثُ مالهُ ، ويَعْقِلُ عنهُ
مِن السُّنَّةِ ألَّا يَرِثَ المَنفوسُ ولا يورَثَ حتى يَستهِلَّ صارخًا
أن رسول الله صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قام من الغد من يوم الفتح فألزق ظهره إلى باب الكعبة ثم قال لا تتوارث أهل ملتين المرأة ترث من عقل زوجها وماله وهو يرث من عقلها ومالها إلا أن يقتل أحدهما صاحبه عمدا فإن قتل لم يورث من ماله ولا من عقله شيئا وإن قتل أحدهما صاحبه خطأ ورث من ماله ولم يرث من عقله أيما امرأة وعد أبوها وأخوها أو أحد من أهلها شيئا قبل أن تملك عصمتها ثم تملك عصمتها بالَّذي وعد أبوها أو أخوها أو أحد من أهلها فهو لها فإذا ملكت عصمتها وأكرمها أبوها أو أخوها أو أحد من أهلها بشيء فهو له وأحق ما يكرم به أخته أو ابنته والبينة على المدعي ألا ويد المسلمين على من سواهم واحدة تكافأ دماؤهم ولا يقتل مؤمن بكافر ويرد قوي المؤمنين على ضعيفهم ومتسريهم على قاعدهم ويعقد أدناهم ثم انصرف
"مَن تَرَكَ كَلًّا فإلينا -أو: إلى اللهِ ورَسولِه- ومَن تَرَكَ مالًا فلِوَرثتِه، وأنا وارِثُ مَن لا وارِثَ له؛ أَرِثُ مالَه، وأَعقِلُ عنه، والخالُ وارِثُ مَن لا وارِثَ له؛ يَرِثُ مالَه، ويَعقِلُ عنه"
عن جابر بن زيد قال : عقلُ الحرّ ميراثُ بينَ ورثتهِ . قضَى بذلكَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ، وعقلُ الحرةِ ميراثٌ بينَ ورثتِها من كانوا . وعن عَمرو بن هِرَمٍ قال : سُئِلَ جابرُ بن زيدٍ عن الأخِ من الأمِ هل يرثُ من الديةِ إذا لم يكنْ من أبيهِ ؟ قال : نعم . قد ورّثَهُ عمرُ وعليّ وشريحٌ ، وكان عمرُ يقول : إنما ديتهُ بمنزلةِ ميراثهِ
الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.
كلمات رئيسية من الأحاديث
(99)
لا يحل لمسلم أن يشهر فيه سلاحاالنصر والرفادة والنصيحةلا يرث المؤمن الكافرالولد لصاحب الفراشمن قتل في حرم اللهقتل لذحل الجاهليةالبينة على المدعييد المسلمين واحدةالولاء لمن أعتقإلى الله ورسولهعمر بن الخطابلا يختلى خلاهعاقدت أيمانكمميراث الولاءمن يرث المالأسامة بن زيدلا يعضد شجرهلا ينفر صيدهالأخ من الأمبقدر ما عتقيرث الولاءالخال وارثالمرأة ترثلا وارث لهيرث الماليقام عليهالمهاجرونيفك عانيهحتى يستهللا تتوارثأهل ملتينعقل الحرةأبو طالبأفك عانهالأنصاريأرث مالهيعقل عنهقتل عمداأعقل عنهترك مالاعقل الحرالميراثبالولاءالمكاتبالمنفوسقتل خطأترك كلاالولاءلا يرثالمسلمالكافرالمؤمنالعاهرالإذخرالأخوةالمالالإرثأسامةالفتحميراثورثتهالحجرمواليالسنةيستهلصارخاالخالالديةوالدولاءعقيلجعفرمنزلرباعأولىمؤمننفسهديناضيعةمالامولىورثةيورثعصمةوارثشريحيرثورثإرثعمردورمكةعتقأرثخالدينعقلمالحد
تخريج حديث يرث الولاء من ورث المال
أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Tuesday, July 28, 2026
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








