حديث: يرث الولاء من ورث المال من والد أو ولد
📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الأحاديث الصحيحة
باب الميراث بالولاء
حسن: رواه أحمد (٣٢٤) عن عبد اللَّه بن يزيد، حدثنا ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن عمر بن الخطاب فذكره.

شرح الحديث:
بسم الله الرحمن الرحيمالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد، فقد سألت عن شرح الحديث النبوي الشريف الذي رواه الصحابي الجليل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «يَرِثُ الْوَلاءُ مَنْ وَرِثَ الْمَالَ مِنْ وَالِدٍ أَوْ وَلَدٍ».
وهذا حديث صحيح رواه الإمام مسلم في صحيحه وغيره. وإليك الشرح المفصل له على النحو التالي:
1. شرح المفردات:
● الْوَلاءُ: هو نوع من أنواع التوارث يسمى "ولاء العتق". وهو حق يرثه الشخص بسبب عتق رقبة (تحرير عبد). فمن أعتق عبدًا، فإنه يصير له ولاء هذا العبد، أي يصبح بينهما رابطة تشبه رابطة النسب، فيرثه المعِتق (أو ورثته من بعده) إذا مات المعتَق (الذي أُعتق) ولم يترك وارثًا من أصحاب الفروض والعصبات.
● يَرِثُ: أي ينتقل إليه الميراث ويصبح ملكًا له.
● مَنْ وَرِثَ الْمَالَ: أي الشخص الذي يرث مال المعِتق (الذي أعتق العبد).
● مِنْ وَالِدٍ أَوْ وَلَدٍ: أي من الأب أو الابن، وهما أقرب العصبات.
2. شرح الحديث:
معنى الحديث أن حق الولاء (ولاء العتق) ينتقل إلى نفس الشخص الذي يرث مال المعِتق (الذي أعتق العبد) من أقاربه، كالوالد أو الولد. فإذا أعتق شخصٌ عبدًا (سُمي "المُعْتِق")، ثم مات هذا المعِتق، فإن ولاء العبد المعتَق ينتقل إلى ورثة المعِتق الذين يرثون ماله، وهم أقرباؤه العصبات (كالأب والابن)، وليس إلى غيرهم.
مثال توضيحي:
- لو أن رجلاً (زيدًا) أعتق عبده (عمروًا)، ثم مات زيد، فورث مالَ زيدٍ ابنُه (خالد) - لأنه أقرب وارث - فإن ولاء العبد المعتَق (عمرو) ينتقل أيضًا إلى خالد. فإذا مات عمرو (المعتَق) ولم يترك وارثًا من أصحاب الفروض أو العصبات، فإن ميراثه يكون لخالد بسبب ولاء العتق.
فالحديث يبين أن حق الولاء يتبع الميراث، فمن ورث المال من المعِتق (بسبب القرابة) فإنه يرث أيضًا حق الولاء.
3. الدروس المستفادة منه:
1- بيان حكم شرعي مهم في الميراث: وهو أن ولاء العتق يورث كالمال، ويتبع ورثة المال من العصبات.
2- إظهار عدالة الشريعة الإسلامية: حيث جعلت حق الولاء للوارث الشرعي الذي يرث المال، فلا يعطى لغير الوارث.
3- الحث على عتق الرقاب: لأن المعِتق ينال الأجر في الدنيا والآخرة، ويبقى له ولاء المعتَق الذي قد يرثه إذا لم يكن للمعتَق وارث.
4- تنظيم القضايا الاجتماعية والمالية: فالشريعة نظمت مسألة الولاء حتى لا تكون مثار نزاع بين الناس.
4. معلومات إضافية مفيدة:
- هذا الحديث أصل من أصول باب "ميراث الولاء" في الفقه الإسلامي، وهو مجمع عليه بين العلماء.
- الولاء نوعان: ولاء عتق (وهو المقصود هنا)، وولاء موالاة (وهو أن يتحالف شخصان على التوارث، وهذا منسوخ في الإسلام).
- ميراث الولاء يأتي في المرتبة الأخيرة بعد انعدام أصحاب الفروض والعصبات من النسب.
- روى هذا الحديث غير عمر بن الخطاب رضي الله عنه، مثل علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهم.
أسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين، وأن يردنا إلى دينه ردًا جميلاً.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
تخريج الحديث
وابن لهيعة مختلط، ولكن روى عنه عبد اللَّه بن يزيد المقرئ قبل الاختلاط. وقيل: إنه لم يسمع من عمرو بن شعيب.
قال الأعظمي: يرده تحديثه عنه في رواية عند أحمد (١٤٧). انظر تخريجه في باب القاتل لا يرث.
وأما ما روي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول اللَّه ﷺ قال: «يرث الولاء من يرث المال» فهو ضعيف.
رواه الترمذي (٢١١٤) عن قتيبة، حدثنا ابن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده فذكره.
وابن لهيعة فيه كلام معروف إلا أن قتيبة بن سعيد روى عنه قبل الاختلاط.
وقال الترمذي: «وهذا حديث ليس إسناده بالقوي».
ولعل ذلك يعود إلى سقوط عمر بن الخطاب في الإسناد، كما في الحديث السابق.
وفي الباب ما روي أيضًا عن بنت حمزة قالت: مات مولاي، وترك ابنة، فقسم رسول اللَّه ﷺ ماله بيني وبين ابنته، فجعل لي النصف، ولها النصف.
رواه ابن ماجه (٢٧٣٤)، والحاكم (٤/ ٦٦) كلاهما من حديث محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن الحكم، عن عبد اللَّه بن شداد، عن بنت حمزة فذكرته.
ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى سيء الحفظ، وهذا مما وهم فيه، فقد رواه غير واحد عن عبد اللَّه بن شداد مرسلا.
منها: ما رواه البيهقي (٦/ ٢٤١) من طريق سفيان، عن منصور بن حيان الأسدي، عن عبد اللَّه ابن شداد قال: مات مولى لابنة حمزة فذكر الحديث.
وابن شداد أخو بنت حمزة من الرضاعة.
وكذلك روي عن سلمة بن كهيل والشعبي، عن عبد اللَّه بن شداد.
والحديث منقطع.
وقيل: عن الشعبي، عن عبد اللَّه بن شداد، عن أبيه، وليس بمحفوظ.
وقال إبراهيم النخعي: توفي مولى لحمزة بن عبد المطلب، فأعطى النبي ﷺ ابنة حمزة النصف طعمة، وقبض النصف. رواه أبو داود في المراسيل (٣٦٥).
قال البيهقي: «وهذا غلط».
ورواه أحمد (٢٧٢٨٤) من طريق قتادة، عن سلمى بنت حمزة أن مولاها مات، وترك ابنة، فورث النبي ﷺ ابنته النصف، وورث يعلى النصف، وكان ابن سلمي. وفيه انقطاع؛ فإن قتادة لم يسمع من سلمى بنت حمزة.
ومجموع هذه الطرق يدل على أن له أصلا، وإن كان كل طريق من طرقها لا يخلو من كلام. ولذا قال البيهقي (١٠/ ٣٠٢) بعد أن ذكر طريق سفيان عن سلمة بن كهيل: «هذا مرسل، وقد روي من أوجه أخرى مرسلا، وبعضها يؤكد بعضا».
أحاديث لها شرح في هذا الكتاب (عرض 50 حديثاً حول الحديث الحالي)
الحديث الحالي في المركز 34 من أصل 66 حديثاً له شرح
- 9 أقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله
- 10 قضى رسول الله في جنين امرأة سقط ميتا بغرة عبد...
- 11 من ترك مالا فهو لورثته ومن توفي وعليه دين فعلي...
- 12 من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا فإلينا
- 13 النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم في الدنيا والآخرة
- 14 من ترك كلا أو ضياعا فأنا وليه
- 15 من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي
- 16 أنا أولى الناس بالمؤمنين في كتاب الله
- 17 من ترك دينا أو ضياعا فإلَيَّ وعلَيَّ
- 18 بيعة علي لأبي بكر رضي الله عنهما
- 19 ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة
- 20 من كان النبي يعوله أنفق عليه
- 21 عن عمر بن الخطاب في قضية إرث النبي ﷺ
- 22 ما تركه النبي صدقة لا ميراث
- 23 شيء تركه رسول الله فلم يحركه فلا أحركه
- 24 للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت
- 25 قضى معاذ بن جبل النصف للابنة والنصف للأخت
- 26 أعطى الابنة النصف والأخت النصف
- 27 فرق النبي بين الملاعن وامرأته وألحق الولد بها
- 28 ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها
- 29 من استلحق بعد أبيه فله نصيبه فيما لم يقسم
- 30 الولد ولد زنا لا يرث ولا يورث
- 31 إنما الولاء لمن أعتق
- 32 مولى القوم من أنفسهم
- 33 ما أحرز الولد والوالد فهو لعصبته من كان
- 34 يرث الولاء من ورث المال من والد أو ولد
- 35 نهى رسول الله عن بيع الولاء وعن هبته
- 36 الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب
- 37 أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته
- 38 الميراث للمهاجر والأنصاري نسخ بالإرث للعصبة
- 39 كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب فيرث أحدهما الآخر
- 40 ابن أخت القوم منهم، أو من أنفسهم
- 41 ابن أخت القوم منهم
- 42 ابن الأخت منهم
- 43 اللَّه ورسوله مولى من لا مولى له
- 44 من ترك دينا أو ضيعة فإلي
- 45 لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم
- 46 هل ترك عقيل من رباع أو دور؟
- 47 الإسلام يزيد ولا ينقص
- 48 لا يتوارث أهل ملتين شتى
- 49 لا تسافر امرأة ثلاث ليال مع غير ذي محرم
- 50 ليس للقاتل شيء
- 51 جعل للزوجة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع
- 52 من أسلم على يدي رجل فهو أولى الناس بمحياه ومماته
- 53 أعط ابنتي سعد ثلثي ماله وأعط امرأته الثمن
- 54 ميراث الجدة السدس من النبي ﷺ
- 55 الجدة السدس إذا لم تكن دونها أم
- 56 أتي النبي ﷺ بفريضة فيها جد فأعطاه ثلثا أو سدسا
- 57 قضى رسول الله ﷺ بالدين قبل الوصية
- 58 إذا استهل المولود وُرِّث
معلومات عن حديث: يرث الولاء من ورث المال من والد أو ولد
📜 حديث: يرث الولاء من ورث المال من والد أو ولد
نص الحديث الشريف كاملاً مع ذكر الرواة وسند الحديث المتصل بسلسلة الإسناد الصحيحة حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
🔍 صحة حديث: يرث الولاء من ورث المال من والد أو ولد
تحليل درجة صحة الحديث من حيث السند والمتن وفق معايير علم الحديث، مع بيان حكم العلماء عليه من حيث القبول والرد.
📖 تخريج حديث: يرث الولاء من ورث المال من والد أو ولد
تخريج الحديث من مصادر السنة النبوية المعتمدة وكتب الصحاح والسنن، مع ذكر أماكن وروده في المصادر الحديثية المختلفة.
📚 شرح حديث: يرث الولاء من ورث المال من والد أو ولد
شرح وافي للمعاني والمفردات والفوائد المستنبطة من الحديث، مع بيان الأحكام الشرعية والعبر المستفادة لتطبيقها في الحياة العملية.
قراءة القرآن الكريم
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Wednesday, November 19, 2025
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








