هل يشترط الصوم في الاعتكاف - الأحاديث الصحيحة

📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الكتب الستة

باب هل يُشترط الصوم في الاعتكاف

عن عائشة، أنّ النبيَّ ﷺ ترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأوّل من شوال.

متفق عليه: رواه البخاري في الاعتكاف (٢٠٣٣) من طريق حماد بن زيد. ومسلم في الاعتكاف (١١٧٢: ٦) من طريق أبي معاوية - كلاهما عن يحيى بن سعيد (هو الأنصاري)، حدّثتني عمرةُ بنت عبد الرحمن، عن عائشة، قالت (فذكرته في حديث طويل) واللفظ لمسلم، وقد سبق بتمامه. ولم يذكر فيه أنه صام؛ لأنه لو صام لاشتهر أمره.
عن ابن عمر، أنّ عمر سأل النبيَّ ﷺ قال: كنتُ نذرتُ في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. قال: «أوفِ بنذرك».
وفي رواية عند البخاري: «فاعتكف ليلة».

متفق عليه: رواه البخاري في الاعتكاف (٢٠٣٢)، ومسلم في الأيمان والنذور (١٦٥٦) كلاهما من طريق يحيي القطان، عن عبيد الله، أخبرنا نافع، عن ابن عمر، به، ولفظهما سواء.
والرواية الثانية عند البخاري (٢٠٤٢) من طريق سليمان، عن عبيد الله.
وكذلك رواه أيضًا فليح بن سليمان، عن عبيد الله. ومن طريقه رواه الدارقطني (٢٣٥٤) وقال: إسناده صحيح. فذكر النذر أنه يعتكف ليلة هو المحفوظ.
قال البيهقي (٤/ ٣١٨): ورواه البخاري (٦٦٩٧) عن محمد بن مقاتل، عن عبد الله بن المبارك.
وكذلك رواه سليمان بن بلال، ويحيى بن سعيد القطان، وأبو أسامة، وعبد الوهاب الثقفي، عن عبيد الله. قالوا فيه: «ليلة».
وكذلك قاله حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع.
وقال جرير بن حازم ومعمر بن أيوب: «يومًا» بدل «ليلة».
وكذلك رواه شعبة، عن عبيد الله. ورواية الجماعة عن عبيد الله أولى. وحماد بن زيد أعرف بأيوب من غيره«انتهي.
إذا ثبت هذا أنه نذر أن يعتكف ليلة، وقد اعتكف ليلة فلا يحتاج إلى الجمع بين اليوم والليلة إلا أن يقال: إنه اعتكف مع الليلة النهار أيضًا.
فيكون اعتكاف النذر في الليل وهو ليس محلا للصوم، ويكون الاعتكاف في النهار تطوعًا، ولم يأت في الأخبار الصحيحة أنه صام في النهار.
وأمّا ما رُوي عنه أنه قال للنبيّ ﷺ يوم الجعرانة: يا رسول الله، إنّ عليَّ يومًا أعتكفه. فقال النبيّ ﷺ: «اذهب فاعتكفه وصمه». فهو ضعيف.
رواه أبو داود (٢٤٧٤)، والدارقطني (٢٣٦٠) من طرق عن عبد الله بن بديل، عن عمرو بن دينار، عن ابن عمر، عن عمر، فذكره.
قال الدارقطني: تفرّد به بدُيل عن عمرو، وهو ضعيف.
وقال: سمعت أبا بكر النيسابوري يقول: هذا حديث منكر؛ لأنّ الثقات من أصحاب عمرو بن دينار لم يذكروه (يعني: وصمه).
منهم: «ابن جريج، وابن عيينة، وحماد بن سلمة، وحماد بن زيد وغيرهم. وابن بديل ضعيف الحديث». ونقله البيهقي (٤/ ٢١٦ - ٢١٧) عن الدارقطني وأقرّه.
وضعّفه أيضًا الحافظ في: الفتح (٤/ ٢٧٤).
وكذلك لا يصح ما رواه الدارقطني (٢٣٦٥)، والبيهقي (٤/ ٣١٧) من طريق سعيد بن بشير، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أنّ عمر بن الخطاب نذر أن يعتكف في الشرك وليصومنّ، فسأل رسول الله ﷺ بعد إسلامه، فأمره أن يفيء بنذره.
قال الدارقطني: هذا الإسناد حسن، تفرّد بهذا اللفظ سعيد بن بشير عن عبد الله بن عمر».
قال الأعظمي: ليس بحسن؛ فإنّ سعيد بن بشير ضعيف باتفاق أهل العلم.
قال البيهقي: «ذكر الصوم فيه غريب، تفرّد به سعيد بن بشير عن عبيد الله».
وضعّف ابن الجوزي هذا الحديث من أجله، ونقل تضعيفه عن ابن معين وابن نمير والنسائي. وكذلك لا يصح ما رُوي عن عائشة أنّ النبيَّ ﷺ قال: «لا اعتكاف إلّا بصيام».
رواه الدارقطني (٢٣٥٦) وعنه الحاكم (١/ ٤٤٠) وعنه البيهقي (٤/ ٣١٧) عن أحمد بن عمير
ابن يوسف في الإجازة، أن محمد بن هاشم حدّثهم، قال: حدّثنا سويد بن عبد العزيز، حدّثنا سفيان بن حسين، عن الزهريّ، عن عروة، عن عائشة، فذكرته.
قال الدارقطني: تفرّد سويد، عن سفيان بن حسين.
وقد قال الإمام أحمد: سويد متروك الحديث.
وقال يحيى: ليس بشيء.
وقال البيهقي: وهذا وهم من سفيان بن حسين، أو من سويد بن عبد العزيز.
وسويد بن عبد العزيز الدمشقي ضعيف بمرة، لا يقبل منه ما تفرد به.
وروي عن عطاء، عن عائشة موقوفًا: «من اعتكف فعليه الصيام» ثم أخرجه.
وسفيان بن حسين في الزهري ضعيف.
قال ابن حبان: «يروي عن الزهري المقلوبات».
وفي الباب أيضًا عن عائشة، قالت: «السنة على المعتكف أن لا يعود مريضًا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع».
رواه أبو داود (٢٤٧٣) عن وهب بن بقية، أخبرنا خالد، عن عبد الرحمن -يعني ابن إسحاق- عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، فذكرته.
قال أبو داود: غير عبد الرحمن بن إسحاق لا يقول فيه: «قالت: السنة» قال المنذري: «وأخرج النسائي من حديث يونس بن يزيد، وليس فيه»قالت: السنة«وأخرجه من حديث مالك، وليس فيه أيضًا ذلك» انتهى.
وقال الدارقطني (٢٣٦٣) بعد أن أخرج حديث عائشة من طريق ابن جريج، عن محمد بن شهاب، عن سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير، عن عائشة أنها أخبرتها: «أنّ رسول الله ﷺ كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده، وأن السنة للمعتكف ... إلخ».
قال: يقال: إنّ السنة للمعتكف إلى آخره ليس من قول النبي ﷺ (يعني به قول عائشة؛ لأن السنة في كلام الصحابة يراد بها المرفوع) وأنه من كلام الزهري، ومن أدرجه في الحديث فقد وهم. وهشام بن سليمان لم يذكره«أعني عن ابن جريج، قال: حدثني الزهري بإسناده.
وهو ما أخرجه الشيخان - البخاري (٢٠٢٦)، ومسلم (١١٧٢: ٥) كلاهما من حديث الليث بن سعد، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة، فذكرا أول الحديث، وأعرضا عن الزيادة.
وكذلك رواه يونس بن يزيد، ومالك بن أنس مع الليث بن سعد كلهم عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة. فلم يذكروا قولها: «من السنة ... إلخ».
وهذه الطرق أخرجها البيهقي (٤/ ٣١٥) وقال في «المعرفة» (٦/ ٣٩٥): «ويشبه أن يكون من قول مَنْ دون عائشة».
وقد أطال الحافظ ابن القيم في دراسة هذا الحديث في «تهذيب السنن» (٣/ ٣٤٣ - ٣٤٩) ولكن لم يظهر لي ترجحه فإنه في نهاية البحث أعاد كلام الدارقطني بأنه مدرج من كلام الزهري.
وفي الباب أيضًا عن ابن عباس أنّ النبيّ ﷺ قال: «ليس على المعتكف صيام إلا أن يجعله على نفسه».
رواه الدارقطني (٢٣٥٥) عن محمد بن إسحاق السوسي من كتابه، حدثنا عبد الله بن محمد بن نصر الرملي، حدثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر، حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن أبي سُهيل عمّ مالك بن أنس، عن طاوس، عن ابن عباس، فذكره.
ورواه الحاكم (١/ ٤٣٩) وعنه البيهقي (٤/ ٣١٩) كلاهما من طريق محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني، بإسناده، مثله.
قال الدارقطني: «رفعه هذا الشيخ، وغيرُه لا يرفعه».
اختلف في قوله: «رفعه هذا الشيخ» هل يقصد به شيخه وهو محمد بن إسحاق السوسي فإنه ثقة، أو شيخ شيخه وهو عبد الله بن محمد بن نصر الرَّملي وهو مجهول.
فجعل البيهقي المراد من هذا الشيخ هو «عبد الله بن محمد بن نصر الرّملي»، وقال: «رواه أبو بكر الحميدي عن عبد العزيز بن محمد بإسناده» وذكر فيه قصة قال فيه طاوس: كان ابن عباس لا يرى على المعتكف صيامًا إلا أن يجعله على نفسه.
قال البيهقي: هذا هو الصحيح موقوف ورفعه وهم. وكذلك رواه عمرو بن زرارة عن عبد العزيز موقوفًا, انتهى.
فقه الحديث:
يستفاد من أحاديث هذا الباب بأنه ليس على المعتكف صوم إلا أن يوجب على نفسه؛ لأنّ الاعتكاف والصوم عبادتان مستقلتان لا تلازم بينهما.
والأحاديث الواردة باشتراط الصوم كلّها ضعيفة.
ولذا اختلف أهل العلم في اشتراط الصوم وعدمه:
فذهب الشافعي وأحمد في الرواية المشهورة عنه، أن الصوم فيه مستحب غير واجب. وهو مروي عن علي وابن مسعود وغيرهما من الصحابة.
وذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد في رواية عنه، إلى اشتراط الصوم في الاعتكاف. وهو مروي عن ابن عمر وابن عباس كما أخرجه عبد الرزاق، وعن عائشة نحوه. إلا أنه اختلف النقل عن ابن عباس، فقال مرة: هو واجب، وأخرى أنه يجب على من أوجبه على نفسه.
واحتجّ بعض أهل العلم بأن النبيّ ﷺ لم يعتكف إلا بصوم.
ولكن ثبت أنه اعتكف في شوال، وشوال ليس محلًا للصوم، ولم ينقل أنه صام في شوال، فالأصل أنه اعتكف ولم يصم حتى يثبت خلافه.

أبواب الكتاب (عرض 50 باباً حول الباب الحالي)

الباب الحالي في المركز 154 من أصل 158 باباً

معلومات عن حديث: هل يشترط الصوم في الاعتكاف

  • 📜 حديث عن هل يشترط الصوم في الاعتكاف

    أحاديث نبوية شريفة تتعلق بـ هل يشترط الصوم في الاعتكاف من مصادر موثوقة.

  • 🔍 صحة حديث هل يشترط الصوم في الاعتكاف

    تحقق من درجة أحاديث هل يشترط الصوم في الاعتكاف (صحيح، حسن، ضعيف).

  • 📖 تخريج حديث هل يشترط الصوم في الاعتكاف

    تخريج علمي لأسانيد أحاديث هل يشترط الصوم في الاعتكاف ومصادرها.

  • 📚 أحاديث عن هل يشترط الصوم في الاعتكاف

    مجموعة شاملة من الأحاديث النبوية في موضوع هل يشترط الصوم في الاعتكاف.


قراءة القرآن الكريم


سورة البقرة آل عمران سورة النساء
سورة المائدة سورة يوسف سورة ابراهيم
سورة الحجر سورة الكهف سورة مريم
سورة الحج سورة القصص العنكبوت
سورة السجدة سورة يس سورة الدخان
سورة الفتح سورة الحجرات سورة ق
سورة النجم سورة الرحمن سورة الواقعة
سورة الحشر سورة الملك سورة الحاقة
سورة الانشقاق سورة الأعلى سورة الغاشية

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Friday, August 22, 2025

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب