من باع نخلا قد أبرت وعبدا له مال - الأحاديث الصحيحة
📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الكتب الستة
باب من باع نخلا قد أبرت، وعبدا له مال
متفق عليه: رواه مالك في البيوع (٩) عن نافع، عن ابن عمر.
ورواه البخاري في البيوع (٢٢٠٤)، ومسلم في البيوع (١٥٤٣: ٧٧) كلاهما من طريق مالك به.
روي هذا الحديث عن نافع، عن ابن عمر من طرق، منها هذا.
ومنها ما رواه عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا بلفظ: «أيما نخل اشتري أصولها، وقد أبرت، فإن ثمرها للذي أبرها إلا أن يشترط الذي اشتراها».
رواه مسلم (٧٨) من طرق عن عبيد الله به.
ومنها ما رواه الليث عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا بلفظ: «أيما امرئ أبر نخلا، ثم باع أصلها، فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترط المبتاع».
رواه مسلم (٨٧) من طرق عن الليث به.
ومنها ما رواه أيوب، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا بلفظ: «من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع».
رواه أحمد (٤٥٠٢) عن إسماعيل، عن أيوب به.
ومن طريق إسماعيل وغيره رواه أيضا مسلم إلا أنه لم يذكر لفظ الحديث، وإنما أحال على لفظ حديث الليث.
ومنها ما رواه ابن أبي مليكة عن نافع مولى ابن عمر «أن أيما نخل بيعت قد أبرت لم يذكر الثمر، فالثمر للذي أبرها، وكذلك العبد والحرث». سمي له نافع هؤلاء الثلاثة.
رواه البخاري في البيوع (٢٢٠٣) قال: وقال لي إبراهيم، أخبرنا هشام، أخبرنا ابن جريج قال: سمعت ابن أبي مليكة، فذكر موقوفا على نافع.
ومنها ما روي شعبة قال: سمعت عبد ربه بن سعيد يحدث عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «أيما رجل باع نخلا قد أبرت فثمرتها للأول، وأيما رجل باع مملوكا وله مال فماله لربه الأول إلا أن يشترط المبتاع».
رواه أحمد (٥٤٩١)، وابن ماجه (٢٢١٢)، والنسائي في «الكبرى» (٤٩٨٢) كلهم من حديث محمد بن جعفر، حدثنا شعبة فذكره.
قال شعبة: فحدثته بحديث أيوب، عن نافع أنه حدث بالنخل عن النبي ﷺ، والمملوك عن عمر.
قال عبد ربه: لا أعلمهما جميعا إلا عن النبي ﷺ، ثم قال مرة أخرى: فحدث عن النبي ﷺ، ولم يشك.
ولعل الوهم فيه من عبد ربه بن سعيد الأنصاري في رفع القصتين عن نافع. والمحفوظ أن رافعا رفع قصة النخل، ووقف قصة العبد، كما ذكره البخاري.
ومنها ما رواه مالك في البيوع (٢) عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر قال: «من باع عبدا وله مال، فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع».
ومن طريقه رواه البيهقي (٥/ ٣٢٤) هكذا موقوفا على عمر بن الخطاب. ولكن رواه أبو داود (٣٤٣٤) عن القعنبي، عن مالك بإسناده عن عمر، عن رسول الله ﷺ بقصة العبد، فجعله مرفوعا.
وقال أبو داود: «واختلف الزهري، ونافع في أربعة أحاديث، هذا أحدها».
والصحيح أنه موقوف على عمر بن الخطاب، كذلك قال أيضا المنذري، وعزاه إلى النسائي في «الكبرى» (٤٩٨٦)، وعلقه البخاري.
وتفرد محمد بن إسحاق فروى عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر مرفوعا بلفظ «من ابتاع نخلا مؤبرا فثمرته للبائع الأول إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع». رواه النسائي في «الكبرى» (٤٩٨٩).
وكذلك روي عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن عمر. رواه النسائي في «الكبرى» أيضا من طريق سفيان بن حسين، عن الزهري. وأصحاب الزهري يروونه عن ابن عمر.
أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع».
متفق عليه: رواه البخاري في الاستقراض (٢٣٧٩)، ومسلم في البيوع (١٥٤٣: ٨٠) كلاهما من طريق الليث، عن ابن شهاب الزهري، عن سالم، عن أبيه عبد الله فذكره.
ورواه أحمد (٤٥٥٢)، وأبو داود (٣٤٣٣)، والنسائي (٤٦٣٦)، وابن ماجه (٢٢١١)، وصحّحه ابن حبان (٤٩٢٣) كلهم من حديث سفيان، عن ابن شهاب به مثله.
وقد أشار مسلم إلى رواية سفيان، وأحال على رواية الليث، وقال: بمثله.
وكذلك رواه يونس عن ابن شهاب، حدثني سالم بن عبد الله بن عمر أن أباه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول بمثله.
رواه مسلم عن حرملة بن يحيى، أخبرنا ابن وهب، أخبرني يونس، فذكره، وأحال على لفظ حديث الليث.
فهؤلاء الثلاثة رووا عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، عن رسول الله ﷺ، فجمع في القصة على النخل والعبد.
ورواه الشافعي في الأم (٢/ ٤٠) عن سفيان، عن الزهري. ولم يذكر فيه إلا النخل.
وله طريق آخر عن ابن عمر أن رجلا اشتري نخلا قد أبرها صاحبها، فخاصمه إلى النبي ﷺ، فقضى رسول الله ﷺ أن الثمرة لصاحبها الذي أبرها إلا أن يشترط المشتري.
رواه أحمد (٤٨٥٢) عن يزيد، أخبرنا حماد بن سلمة، عن عكرمة بن خالد المخزومي، عن ابن عمر. فذكره.
ورواه البيهقي (٥/ ٣٢٥) من وجه آخر عن قتادة، عن عكرمة بن خالد، وقال: وهذا منقطع، وقد روي عن هشام الدستوائي، عن قتادة، عن عكرمة بن خالد، عن الزهري، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ، وقال: كأنه أراد حديث الزهري، عن سالم، عن أبيه.
قال الأعظمي: من طريق هشام الدستوائي رواه النسائي في «الكبرى» (٤٩٩٤)، وقال: مثل حديث ابن عيينة، عن الزهري. (عن سالم، عن ابن عمر، كما في الصحيحين).
حسن: رواه ابن حبان (٩٤٢٤)، والبيهقي (٥/ ٣٢٥ - ٣٢٦) كلاهما من حديث سليمان بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر، وعطاء، عن جابر. فذكره.
وإسناده حسن من أجل سليمان بن موسى، وهو الدمشقي الأشدق؛ فإنه حسن الحديث.
ورواه أبو داود (٣٤٣٥)، والبيهقي بإسنادين عمن سمع جابرا، عن جابر فذكره. وفيه رجل لم يسم، وهو قد يكون عطاء، وقد يكون أبا الزبير، كما في رواية ابن أبي شيبة (٧/ ١١٣).
صحيح: رواه علي بن الجعد (٢٨٧٥)، ومن طريقه ابن حبان (٤٩٢١) عن أبي يعلى، عنه، عن ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر. فذكره. وإسناده صحيح.
خلاصة ما توصلنا إليه من تخريج هذا الحديث إن سالما ونافعا اختلفا على ابن عمر:
فرواه سالم، عن أبيه، عن النبي ﷺ في القصتين -العبد، والنخل- جميعا. وروى أحيانا قصة النخل وحده.
ورواه نافع، عن ابن عمر، ففرق بين النخل والعبد، فجعل قصة النخل عن ابن عمر، عن النبي ﷺ مرفوعا، وقصة العبد عن ابن عمر، عن عمر بن الخطاب موقوفا.
فاختلف أهل العلم في ترجيح أحدهما على الآخر.
فرجح مسلم قول نافع -وإن كان سالم أحفظ منه-، كما أخرجه البيهقي عن شيخه أبي عبد الله الحافظ قال: سمعت أبا علي الحسين بن علي الحافظ يقول: سمعت أبا حامد أحمد بن محمد بن الحسن يقول: سألت مسلم بن الحجاج ﵀ عن اختلاف سالم ونافع في قصة العبد. قال: القول ما قال نافع، وإن كان سالم أحفظ منه.
وكذلك قال أيضا النسائي.
وجعل البخاري كلا الحديثين صحيحين، ولم يرجح أحدهما على الآخر.
قال الترمذي في كتاب العلل (١/ ٤٩٩): «سألت محمدا عن هذا الحديث، وقلت له: حديث الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي ﷺ»من باع عبدا ...». وقال نافع: عن ابن عمر، عن عمر. أيهما أصح؟
قال: إن نافعا يخالف سالما في أحاديث، وهذا من تلك الأحاديث، روي سالم عن أبيه، عن النبي ﷺ. قال نافع: عن ابن عمر، عن عمر. كأنه رأى الحديثين صحيحين أنه يحتمل عنهما جميعا».
وهذا هو الصحيح؛ فإن كلا منهما رويا عن ابن عمر ما سمع منه؛ فإنه نفسه روي مرة، فجمع بين القصتين، وأخرى فرق بينهما، فلا ترجيح لأحدهما على الآخر، بل كلاهما صحيح؛ لأننا وجدنا أن سالما اختصر أحيانا أيضا على قصة النخل دون العبد، وكله صحيح.
وظاهر أحاديث هذا الباب يفيد بأن التأبير هو حد في كون الثمرة تبعا لأصل، فإذا أبرت تفرد حكمها.
فذهب جمهور أهل العلم -منهم مالك، والشافعي، وأحمد- إلى ظاهر هذا الحديث.
وذهب أصحاب الرأي إلى أن الثمر للبائع أبِّر، أو لم يؤبر، إلا أن يشترط المبتاع كالزرع.
وكذلك ظاهر الحديث يفيد بأن مال العبد للبائع إلا أن يشترط المبتاع، وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد.
وهذا مبني على اختلاف أهل العلم: هل العبد يملك أو لا؟
فذهب جمهور أهل العلم إلى أن العبد لا يملك إلا ما يملكه سيده، فإذا بيع العبد فيعود ماله إلى سيده، كما يدل عليه الحديث إلا أن يشترط المبتاع. وبالله التوفيق.
أبواب الكتاب (عرض 50 باباً حول الباب الحالي)
الباب الحالي في المركز 30 من أصل 186 باباً
- 5 باب النصح والصِّدق في البيع والشراء
- 6 باب التبكير في التجارة وغيرها
- 7 باب فيمن يُخدَع في البيع والشراء ماذا يقول.
- 8 باب الإحسان إلى من لا يعرفُ البيعَ والشراءَ
- 9 باب الحث على استعمال الكيل لحصول البركة
- 10 باب التوقي في الكيل والميزان.
- 11 باب الرجحان في الوزن
- 12 باب الوزن وزن أهل مكة، والمكيال مكيال أهل المدينة.
- 13 باب ما جاء في خيار المجلس للمتبايعين
- 14 باب ما جاء في البيع على البراءة
- 15 باب إذا اشترى شيئا فوهبه من ساعته قبل أن يتفرقا
- 16 باب صاحب السلعة أحق بالتثمين
- 17 باب البيع والشراء مع النساء.
- 18 باب البيع والشراء مع المشركين، وأهل الحرب
- 19 باب بيع المدبر
- 20 باب بيع الأمة الزانية
- 21 باب ما جاء في مهنة الخياطة
- 22 باب ما جاء في مهنة النساجة
- 23 باب ما جاء في مهنة النجارة
- 24 باب ما جاء في مهنة الحدادة
- 25 باب ما جاء في العطارة
- 26 باب ما جاء في مهنة الصياغة
- 27 باب ما جاء في مهنة الحجامة
- 28 باب من اتجر بمال غيره فرضي له
- 29 باب ما جاء في تلقيح النخل
- 30 باب من باع نخلا قد أبرت، وعبدا له مال
- 31 باب فضل الإقالة
- 32 باب الخراج بالضمان
- 33 باب البيعان يختلفان
- 34 باب بيع المزايدة
- 35 باب ما جاء فيمن أحيا حسيرا
- 36 باب من حق المرأة أن تأخذ من مال زوجها بغير علمه ما يكفيها وولدها
- 37 باب إذا باع المجيزان فهو للأول
- 38 باب يجوز لابن السبيل أن يأكل من التمر، ويشرب من اللبن إذا مر به
- 39 باب النهي عن حلب ماشية الغير بغير إذنه
- 40 باب استحباب التجارة بالغنم وغيرها من المواشي
- 41 باب الشراء إلى أجل معلوم
- 42 باب ما جاء في العارية بأنها مؤداة
- 43 باب ما جاء في تضمين العارية
- 44 باب من أشراط الساعة كثرة المال وفشو التجارة
- 45 باب السلم
- 46 باب السلم إلى من ليس عنده أصل
- 47 باب الرهن في السلم
- 48 باب عدم جواز السلم إلى أجل غير معلوم
- 49 باب ما رُوي أن السلف لا يُحَوَّل
- 50 باب السلم في ثمرة بعينها
- 51 باب الشفعة فيما لم يقسم
- 52 باب من قال بثبوت الشفعة بالجوار
- 53 باب ما جاء في الشفعة للغائب
- 54 باب استئجار الرجل الصالح الأمين
معلومات عن حديث: من باع نخلا قد أبرت وعبدا له مال
📜 حديث عن من باع نخلا قد أبرت وعبدا له مال
أحاديث نبوية شريفة تتعلق بـ من باع نخلا قد أبرت وعبدا له مال من مصادر موثوقة.
🔍 صحة حديث من باع نخلا قد أبرت وعبدا له مال
تحقق من درجة أحاديث من باع نخلا قد أبرت وعبدا له مال (صحيح، حسن، ضعيف).
📖 تخريج حديث من باع نخلا قد أبرت وعبدا له مال
تخريج علمي لأسانيد أحاديث من باع نخلا قد أبرت وعبدا له مال ومصادرها.
📚 أحاديث عن من باع نخلا قد أبرت وعبدا له مال
مجموعة شاملة من الأحاديث النبوية في موضوع من باع نخلا قد أبرت وعبدا له مال.
قراءة القرآن الكريم
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Friday, August 22, 2025
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب