حديث: من اشتري نخلا بعد ما أبرت فلا شيء له
📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الأحاديث الصحيحة
باب من باع نخلا قد أبرت، وعبدا له مال
صحيح: رواه علي بن الجعد (٢٨٧٥)، ومن طريقه ابن حبان (٤٩٢١) عن أبي يعلى، عنه، عن ابن أبي ذئب، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن ابن عمر.

شرح الحديث:
بسم الله الرحمن الرحيمالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد، فسأشرح هذا الحديث الشريف شرحاً وافياً مستنداً إلى كلام أهل العلم المعتمدين لدى أهل السنة والجماعة، مع بيان فوائده ودروسه.
الحديث:
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنِ اشْتَرَى نَخْلًا بَعْدَ مَا أَبَرَتْ، وَلَمْ يَشْتَرِطْ ثَمَرَهَا فَلَا شَيْءَ لَهُ، وَمَنِ اشْتَرَى عَبْدًا، وَلَمْ يَشْتَرِطْ مَالَهُ فَلَا شَيْءَ لَهُ».
1. شرح المفردات:
● أَبَرَتْ: أي أخرجت الإبرة، وهي العِذق (العنقود) الذي يظهر من النخلة، وهو علامة على بدء تكون الثمر. فمعنى "أبرت" أي بدأت في إثمارها.
● ثَمَرَهَا: ما تحمله النخلة من الرطب أو التمر.
● عَبْدًا: الإنسان المملوك.
● مَالَهُ: ما يملكه العبد من نقود أو متاع.
2. شرح الحديث:
هذا الحديث من جوامع كلم النبي ﷺ، وهو قاعدة فقهية عظيمة في المعاملات، يُبيّن فيه النبي ﷺ حكمين مهمين:
أولاً: فيما يخص شراء النخيل بعد الإبار:
- إذا اشترى شخص نخلةً بعد أن بدأت في الإثمار (أي بعد ظهور الإبرة)، ولم يشترط في عقد البيع أن الثمرة مشمولة في البيع، فإن الثمرة تكون للبائع (لصاحب النخلة الأصلي) وليس للمشتري.
- السبب: أن الثمرة بعد الإبار أصبحت مالاً قائماً بنفسه، فلم تدخل في مطلق البيع إلا بشرط صريح.
ثانياً: فيما يخص شراء العبد:
- إذا اشترى شخص عبداً، ولم يشترط في عقد البيع أن ما يملكه العبد من مالٍ هو مشمول في البيع، فإن مال العبد يكون للعبد نفسه (أو لسيده السابق إذا كان العبد لا يحق له التصرف) وليس للمشتري الجديد.
- السبب: أن مال العبد منفصل عن ذاته، فلا يدخل في بيع الرقبة إلا بشرط.
3. الدروس المستفادة منه:
1- أهمية الوضوح والصراحة في المعاملات: يحث الحديث على بيان جميع الشروط والأحكام في العقود لتجنب النزاعات والخصومات.
2- مراعاة العدل بين المتعاملين: بيّن النبي ﷺ هذه القاعدة لتحقيق العدل، وعدم أخذ حق الغير بدون وجه حق.
3- الفصل بين الملكيات في البيع: يُعلّمنا الحديث أن بعض الأمور المنفصلة عن الأصل لا تدخل في البيع إلا بالنص الصريح.
4- الحكمة من التشريع: هذه القواعد تحمي حقوق البائع والمشتري، وتُزيل الغموض الذي قد يؤدي إلى التنازع.
4. معلومات إضافية مفيدة:
- هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وابن ماجه في سننه، وصححه الألباني.
- العمل بهذا الحديث هو مذهب جمهور العلماء من أهل السنة والجماعة.
- القاعدة الفقهية المستفادة: "ما كان منفصلاً أو مستقلاً لا يدخل في البيع إلا بشرط".
- ينطبق هذا الحكم على أمور مشابهة، مثل: شراء أرض فيها زرع، أو شراء حيوان له منتج (كشاة لها لبن)، فلا يدخل المنتج في البيع إلا بالشرط.
أسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
تخريج الحديث
خلاصة ما توصلنا إليه من تخريج هذا الحديث إن سالما ونافعا اختلفا على ابن عمر:
فرواه سالم، عن أبيه، عن النبي ﷺ في القصتين -العبد، والنخل- جميعا. وروى أحيانا قصة النخل وحده.
ورواه نافع، عن ابن عمر، ففرق بين النخل والعبد، فجعل قصة النخل عن ابن عمر، عن النبي ﷺ مرفوعا، وقصة العبد عن ابن عمر، عن عمر بن الخطاب موقوفا.
فاختلف أهل العلم في ترجيح أحدهما على الآخر.
فرجح مسلم قول نافع -وإن كان سالم أحفظ منه-، كما أخرجه البيهقي عن شيخه أبي عبد الله الحافظ قال: سمعت أبا علي الحسين بن علي الحافظ يقول: سمعت أبا حامد أحمد بن محمد بن الحسن يقول: سألت مسلم بن الحجاج ﵀ عن اختلاف سالم ونافع في قصة العبد. قال: القول ما قال نافع، وإن كان سالم أحفظ منه.
وكذلك قال أيضا النسائي.
وجعل البخاري كلا الحديثين صحيحين، ولم يرجح أحدهما على الآخر.
قال الترمذي في كتاب العلل (١/ ٤٩٩): «سألت محمدا عن هذا الحديث، وقلت له: حديث الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي ﷺ»من باع عبدا ...». وقال نافع: عن ابن عمر، عن عمر. أيهما أصح؟
قال: إن نافعا يخالف سالما في أحاديث، وهذا من تلك الأحاديث، روي سالم عن أبيه، عن النبي ﷺ. قال نافع: عن ابن عمر، عن عمر. كأنه رأى الحديثين صحيحين أنه يحتمل عنهما جميعا».
وهذا هو الصحيح؛ فإن كلا منهما رويا عن ابن عمر ما سمع منه؛ فإنه نفسه روي مرة، فجمع بين القصتين، وأخرى فرق بينهما، فلا ترجيح لأحدهما على الآخر، بل كلاهما صحيح؛ لأننا وجدنا أن سالما اختصر أحيانا أيضا على قصة النخل دون العبد، وكله صحيح.
وظاهر أحاديث هذا الباب يفيد بأن التأبير هو حد في كون الثمرة تبعا لأصل، فإذا أبرت تفرد حكمها.
فذهب جمهور أهل العلم -منهم مالك، والشافعي، وأحمد- إلى ظاهر هذا الحديث.
وذهب أصحاب الرأي إلى أن الثمر للبائع أبِّر، أو لم يؤبر، إلا أن يشترط المبتاع كالزرع.
وكذلك ظاهر الحديث يفيد بأن مال العبد للبائع إلا أن يشترط المبتاع، وبه قال مالك، والشافعي، وأحمد.
وهذا مبني على اختلاف أهل العلم: هل العبد يملك أو لا؟
فذهب جمهور أهل العلم إلى أن العبد لا يملك إلا ما يملكه سيده، فإذا بيع العبد فيعود ماله إلى سيده، كما يدل عليه الحديث إلا أن يشترط المبتاع. وبالله التوفيق.
أحاديث لها شرح في هذا الكتاب (عرض 50 حديثاً حول الحديث الحالي)
الحديث الحالي في المركز 72 من أصل 506 حديثاً له شرح
- 47 بيع المسلم للمسلم لا داء ولا غائلة ولا خبثة
- 48 بعنيه هو لك يا رسول الله
- 49 يا بني النجار ثامنوني بحائطكم
- 50 أبوا أن يبيعوا بريرة إلا أن يشترطوا الولاء
- 51 بيع أم عطية أم هبة
- 52 من يشتريه مني؟
- 53 إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب
- 54 إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت...
- 55 يتتبع النبي الدباء من حول القصعة
- 56 إني نسجت هذه بيدي أكسوكها
- 57 بعث رسول الله ﷺ إلى فلانة: مري غلامك النجار يعمل...
- 58 امرأة من الأنصار تعمل منبرًا لرسول الله ﷺ
- 59 كان زكريا نجارًا
- 60 العاص بن وائل يطلب من خباب الكفر بمحمد ﷺ لقضاء...
- 61 مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك وكير الحداد
- 62 أردت أن أبتني بفاطمة بنت رسول الله ﷺ
- 63 احتجم رسول الله ﷺ وأمر لأبي طيبة بصاع من تمر.
- 64 احتجم النبي ﷺ وأعطى الذي حجمه
- 65 ثلاثة أووا إلى غار فانطبقت عليهم صخرة
- 66 ما أظن يغني ذلك شيئا
- 67 قدم نبي الله ﷺ المدينة وهم يأبرون النخل. يقولون: يلقحون...
- 68 أنتم أعلم بأمر دنياكم
- 69 من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع
- 70 من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع
- 71 من ابتاع عبدا وله مال فله ماله وعليه دينه
- 72 من اشتري نخلا بعد ما أبرت فلا شيء له
- 73 من أقال مسلما أقاله الله عثرته يوم القيامة
- 74 الخراج بالضمان
- 75 إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب...
- 76 من يشتري هذين
- 77 من وجد دابة عجز أهلها فأحياها فهي له
- 78 خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف
- 79 المرأة التي زوجها وليان فهي للأول منهما
- 80 هل في غنمك لبن؟
- 81 إذا أتي أحدكم على ماشية فليستأذن صاحبها
- 82 ما علمت إذ كان جاهلا ولا أطعمت إذ كان جائعا
- 83 إذا أتيت على راع فناد ثلاث مرات
- 84 من أصاب من التمر المعلق من ذي حاجة فلا شيء...
- 85 لا يحتلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه
- 86 اتخذي غنما فإن فيها بركة
- 87 الإبل عز لأهلها والغنم بركة والخير معقود في نواصي الخيل
- 88 كان على رسول الله ﷺ ثوبان قطريان غليظان فكان إذا...
- 89 ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرا
- 90 العارية مؤداة والمنحة مردودة
- 91 وجوب رد العارية ورد المنحة المستعارة
- 92 على اليد ما أخذت حتى تؤدي
- 93 ثلاثين درعا وثلاثين بعيرا عارية مؤداة
- 94 بعث إلى صفوان بن أمية فسأله أدرعا عنده مائة درع...
- 95 لا حتى أستأمر تاجر بني فلان
- 96 بين يدي الساعة ظهور الشهادة بالزور، وكتمان شهادة الحق
معلومات عن حديث: من اشتري نخلا بعد ما أبرت فلا شيء له
📜 حديث: من اشتري نخلا بعد ما أبرت فلا شيء له
نص الحديث الشريف كاملاً مع ذكر الرواة وسند الحديث المتصل بسلسلة الإسناد الصحيحة حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
🔍 صحة حديث: من اشتري نخلا بعد ما أبرت فلا شيء له
تحليل درجة صحة الحديث من حيث السند والمتن وفق معايير علم الحديث، مع بيان حكم العلماء عليه من حيث القبول والرد.
📖 تخريج حديث: من اشتري نخلا بعد ما أبرت فلا شيء له
تخريج الحديث من مصادر السنة النبوية المعتمدة وكتب الصحاح والسنن، مع ذكر أماكن وروده في المصادر الحديثية المختلفة.
📚 شرح حديث: من اشتري نخلا بعد ما أبرت فلا شيء له
شرح وافي للمعاني والمفردات والفوائد المستنبطة من الحديث، مع بيان الأحكام الشرعية والعبر المستفادة لتطبيقها في الحياة العملية.
قراءة القرآن الكريم
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Wednesday, November 19, 2025
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








