حديث: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع
📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الأحاديث الصحيحة
باب من باع نخلا قد أبرت، وعبدا له مال
متفق عليه: رواه مالك في البيوع (٩) عن نافع، عن ابن عمر.

شرح الحديث:
بسم الله الرحمن الرحيمالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
حياكم الله و بياكم، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، ولفهم كتابه وسنة نبيه ،وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علماً وفقهاً وتوفيقاً وأجراً إنه هو الكريم الوهاب.
هذا حديث صحيح رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ بَاعَ نَخْلاً قَدْ أُبِرَّتْ، فَثَمَرُهَا لِلْبَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ».
أولاً. شرح المفردات:
● أبرت: الإبار هو التلقيح، أي أن النخلة قد لقحت وأصبحت معدة للإثمار. والإبار يكون بتذكير النخلة (وضع الطلع الذكري في الأنثى) فتكون قد دخلت في مرحلة الإثمار بشكل واضح.
● البائع: هو مالك النخلة الأصلي الذي يبيعها.
● المبتاع: هو المشتري الذي يشتري النخلة.
ثانياً. شرح الحديث:
يضع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث قاعدة فقهية عظيمة في باب البيوع، خاصة بيع الأشجار المثمرة.
المعنى الإجمالي: إذا باع شخص نخلة (أو شجرة) قد أبرت، أي لقحت وبدأ ثمرها في الظهور والنمو، فإن الثمرة الناتجة من حق البائع (الذي باعها) وليست من حق المشتري، إلا إذا اشترط المشتري عند العقد أن الثمرة له، فينفذ شرطه وتكون الثمرة له.
الشرح التفصيلي:
● "من باع نخلاً قد أبرت": هذا هو محل الحكم، وهو بيع شجرة مثمرة بعد أن دخلت في مرحلة الإثمار بشكل واضح (بعد التلقيح).
● "فثمرها للبائع": الحكم الأصلي أن الثمرة التي ستخرج بعد البيع هي ملك للبائع وليست داخلة في البيع. وذلك لأن الثمرة في هذه الحالة أصبحت منفصلة عن أصل الشجرة في الحكم، فهي كالعين المستقلة.
● "إلا أن يشترط المبتاع": هذا استثناء من الحكم العام. فإذا اتفق البائع والمشتري عند إبرام عقد البيع على أن الثمرة مشمولة في البيع وستكون للمشتري، فإن الشرط ينفذ، وتكون الثمرة للمشتري.
الحكمة من الحديث:
يهدف الحديث إلى منع النزاع والخصام بين المتعاقدين. فبدون هذه القاعدة، قد يشتري شخص شجرة يرى عليها ثمراً نامياً فيظن أنها له، بينما البائع يعتقد أن الثمرة له لأنه قد أبرها قبل البيع. فجاءت السنة النبوية بوضع حد فاصل لهذه المسألة، وهو لحظة "الإبار"، ليكون الأمر واضحاً للطرفين.
ثالثاً. الدروس المستفادة:
1- العدل والوضوح في المعاملات: يأمر الإسلام بالوضوح والصراحة في جميع المعاملات المالية، ويمنع الغش والغبن والجهالة التي تؤدي إلى النزاع.
2- مراعاة حقوق المتعاقدين: الحديث يراعي حق البائع الذي بذل جهداً في إبار النخلة وتجهيزها للإثمار، كما يراعي حق المشتري بإعطائه فرصة اشتراط ما يراه لمصلحته.
3- مشروعية الاشتراط في البيع: الحديث دليل على جواز الاشتراط في البيع إذا كان الشرط لا يحرم حلالاً ولا يحل حراماً، وكان من الشروط المقبولة عرفاً وعقلاً.
4- أن الأصل في الثمرة بعد الإبار أنها تعتبر مالاً مستقلاً عن الشجرة في كثير من الأحكام، مما يدل على دقة الفقه الإسلامي وتفصيله.
رابعاً. معلومات إضافية:
- هذا الحديث أصل من أصول باب "شروط البيع" و "بيع الثمار".
- العلماء يستدلون بهذا الحديث على مسائل أخرى مشابهة، مثل بيع الشجرة التي عليها ثمر قد بدا صلاحه، أو بيع الأرض الزراعية والمزروعات فيها.
- الفقهاء قاسوا على النخلة كل شجرة مثمرة، فالحكم واحد.
- القاعدة الفقهية المستفادة: "إذا بيع أصل، فثمرته تبع له إذا كانت غير ظاهرة، وإذا كانت ظاهرة (كالإبار) فهي مستقلة إلا بالشرط".
أسأل الله تعالى أن يفقهنا في ديننا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
تخريج الحديث
ورواه البخاري في البيوع (٢٢٠٤)، ومسلم في البيوع (١٥٤٣: ٧٧) كلاهما من طريق مالك به.
روي هذا الحديث عن نافع، عن ابن عمر من طرق، منها هذا.
ومنها ما رواه عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا بلفظ: «أيما نخل اشتري أصولها، وقد أبرت، فإن ثمرها للذي أبرها إلا أن يشترط الذي اشتراها».
رواه مسلم (٧٨) من طرق عن عبيد الله به.
ومنها ما رواه الليث عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا بلفظ: «أيما امرئ أبر نخلا، ثم باع أصلها، فللذي أبر ثمر النخل إلا أن يشترط المبتاع».
رواه مسلم (٨٧) من طرق عن الليث به.
ومنها ما رواه أيوب، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعا بلفظ: «من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع».
رواه أحمد (٤٥٠٢) عن إسماعيل، عن أيوب به.
ومن طريق إسماعيل وغيره رواه أيضا مسلم إلا أنه لم يذكر لفظ الحديث، وإنما أحال على لفظ حديث الليث.
ومنها ما رواه ابن أبي مليكة عن نافع مولى ابن عمر «أن أيما نخل بيعت قد أبرت لم يذكر الثمر، فالثمر للذي أبرها، وكذلك العبد والحرث». سمي له نافع هؤلاء الثلاثة.
رواه البخاري في البيوع (٢٢٠٣) قال: وقال لي إبراهيم، أخبرنا هشام، أخبرنا ابن جريج قال: سمعت ابن أبي مليكة، فذكر موقوفا على نافع.
ومنها ما روي شعبة قال: سمعت عبد ربه بن سعيد يحدث عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: «أيما رجل باع نخلا قد أبرت فثمرتها للأول، وأيما رجل باع مملوكا وله مال فماله لربه الأول إلا أن يشترط المبتاع».
رواه أحمد (٥٤٩١)، وابن ماجه (٢٢١٢)، والنسائي في «الكبرى» (٤٩٨٢) كلهم من حديث محمد بن جعفر، حدثنا شعبة فذكره.
قال شعبة: فحدثته بحديث أيوب، عن نافع أنه حدث بالنخل عن النبي ﷺ، والمملوك عن عمر.
قال عبد ربه: لا أعلمهما جميعا إلا عن النبي ﷺ، ثم قال مرة أخرى: فحدث عن النبي ﷺ، ولم يشك.
ولعل الوهم فيه من عبد ربه بن سعيد الأنصاري في رفع القصتين عن نافع. والمحفوظ أن رافعا رفع قصة النخل، ووقف قصة العبد، كما ذكره البخاري.
ومنها ما رواه مالك في البيوع (٢) عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر قال: «من باع عبدا وله مال، فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع».
ومن طريقه رواه البيهقي (٥/ ٣٢٤) هكذا موقوفا على عمر بن الخطاب. ولكن رواه أبو داود (٣٤٣٤) عن القعنبي، عن مالك بإسناده عن عمر، عن رسول الله ﷺ بقصة العبد، فجعله مرفوعا.
وقال أبو داود: «واختلف الزهري، ونافع في أربعة أحاديث، هذا أحدها».
والصحيح أنه موقوف على عمر بن الخطاب، كذلك قال أيضا المنذري، وعزاه إلى النسائي في «الكبرى» (٤٩٨٦)، وعلقه البخاري.
وتفرد محمد بن إسحاق فروى عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر مرفوعا بلفظ «من ابتاع نخلا مؤبرا فثمرته للبائع الأول إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع». رواه النسائي في «الكبرى» (٤٩٨٩).
وكذلك روي عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن عمر. رواه النسائي في «الكبرى» أيضا من طريق سفيان بن حسين، عن الزهري. وأصحاب الزهري يروونه عن ابن عمر.
أحاديث لها شرح في هذا الكتاب (عرض 50 حديثاً حول الحديث الحالي)
الحديث الحالي في المركز 69 من أصل 506 حديثاً له شرح
- 44 الخيار في البيع قبل التفرق
- 45 خيار البيع بعد العقد
- 46 لا يفترقن اثنان إلا عن تراض
- 47 بيع المسلم للمسلم لا داء ولا غائلة ولا خبثة
- 48 بعنيه هو لك يا رسول الله
- 49 يا بني النجار ثامنوني بحائطكم
- 50 أبوا أن يبيعوا بريرة إلا أن يشترطوا الولاء
- 51 بيع أم عطية أم هبة
- 52 من يشتريه مني؟
- 53 إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها ولا يثرب
- 54 إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت...
- 55 يتتبع النبي الدباء من حول القصعة
- 56 إني نسجت هذه بيدي أكسوكها
- 57 بعث رسول الله ﷺ إلى فلانة: مري غلامك النجار يعمل...
- 58 امرأة من الأنصار تعمل منبرًا لرسول الله ﷺ
- 59 كان زكريا نجارًا
- 60 العاص بن وائل يطلب من خباب الكفر بمحمد ﷺ لقضاء...
- 61 مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك وكير الحداد
- 62 أردت أن أبتني بفاطمة بنت رسول الله ﷺ
- 63 احتجم رسول الله ﷺ وأمر لأبي طيبة بصاع من تمر.
- 64 احتجم النبي ﷺ وأعطى الذي حجمه
- 65 ثلاثة أووا إلى غار فانطبقت عليهم صخرة
- 66 ما أظن يغني ذلك شيئا
- 67 قدم نبي الله ﷺ المدينة وهم يأبرون النخل. يقولون: يلقحون...
- 68 أنتم أعلم بأمر دنياكم
- 69 من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع
- 70 من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع
- 71 من ابتاع عبدا وله مال فله ماله وعليه دينه
- 72 من اشتري نخلا بعد ما أبرت فلا شيء له
- 73 من أقال مسلما أقاله الله عثرته يوم القيامة
- 74 الخراج بالضمان
- 75 إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما يقول رب...
- 76 من يشتري هذين
- 77 من وجد دابة عجز أهلها فأحياها فهي له
- 78 خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف
- 79 المرأة التي زوجها وليان فهي للأول منهما
- 80 هل في غنمك لبن؟
- 81 إذا أتي أحدكم على ماشية فليستأذن صاحبها
- 82 ما علمت إذ كان جاهلا ولا أطعمت إذ كان جائعا
- 83 إذا أتيت على راع فناد ثلاث مرات
- 84 من أصاب من التمر المعلق من ذي حاجة فلا شيء...
- 85 لا يحتلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه
- 86 اتخذي غنما فإن فيها بركة
- 87 الإبل عز لأهلها والغنم بركة والخير معقود في نواصي الخيل
- 88 كان على رسول الله ﷺ ثوبان قطريان غليظان فكان إذا...
- 89 ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرا
- 90 العارية مؤداة والمنحة مردودة
- 91 وجوب رد العارية ورد المنحة المستعارة
- 92 على اليد ما أخذت حتى تؤدي
- 93 ثلاثين درعا وثلاثين بعيرا عارية مؤداة
معلومات عن حديث: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع
📜 حديث: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع
نص الحديث الشريف كاملاً مع ذكر الرواة وسند الحديث المتصل بسلسلة الإسناد الصحيحة حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
🔍 صحة حديث: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع
تحليل درجة صحة الحديث من حيث السند والمتن وفق معايير علم الحديث، مع بيان حكم العلماء عليه من حيث القبول والرد.
📖 تخريج حديث: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع
تخريج الحديث من مصادر السنة النبوية المعتمدة وكتب الصحاح والسنن، مع ذكر أماكن وروده في المصادر الحديثية المختلفة.
📚 شرح حديث: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع
شرح وافي للمعاني والمفردات والفوائد المستنبطة من الحديث، مع بيان الأحكام الشرعية والعبر المستفادة لتطبيقها في الحياة العملية.
قراءة القرآن الكريم
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Wednesday, November 19, 2025
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








