حديث: من استلحق بعد أبيه فله نصيبه فيما لم يقسم

📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الأحاديث الصحيحة

باب ميراث ابن الملاعنة وولد الزنا

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول اللَّه ﷺ قال: «كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يُدعى له، ادعاه ورثته من بعده، فقضى أن من كان من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استلحقه، وليس له فيما قسم قبله من الميراث شيء، وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه، ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يُدعى له أنكره. وإن كان من أمة لا يملكها، أو من حرة عاهر بها فإنه لا يلحق، ولا يورث. وإن كان الذي يُدعى له هو ادعاه فهو ولد زنا، لأهل أمه من كانوا، حرة أو أمة».
قال محمد بن راشد: يعني بذلك ما قسم في الجاهلية قبل الإسلام.

حسن: رواه أبو داود (٢٢٦٥)، وابن ماجه (٢٧٤٦)، وأحمد (٧٠٤٢)، والحاكم (٤/ ٣٤٢)، والبيهقي (٦/ ٢٦٠)، والدارمي (٣١٥٤) كلهم من حديث محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده فذكره.

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن رسول اللَّه ﷺ قال: «كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يُدعى له، ادعاه ورثته من بعده، فقضى أن من كان من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استلحقه، وليس له فيما قسم قبله من الميراث شيء، وما أدرك من ميراث لم يقسم فله نصيبه، ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يُدعى له أنكره. وإن كان من أمة لا يملكها، أو من حرة عاهر بها فإنه لا يلحق، ولا يورث. وإن كان الذي يُدعى له هو ادعاه فهو ولد زنا، لأهل أمه من كانوا، حرة أو أمة».
قال محمد بن راشد: يعني بذلك ما قسم في الجاهلية قبل الإسلام.

شرح الحديث:

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد، فإن هذا الحديث الشريف يتعلق بأحكام الاستلحاق في الميراث، وهو من المسائل الدقيقة في الفقه الإسلامي. وسأشرحه لكم وفقًا لما جاء في كتب أهل السنة والجماعة، معتمدًا على كلام العلماء المحققين.

أولاً. شرح مفردات الحديث:


● مستلحق: هو الولد الذي يدعيه شخص أنه ابنه، فيطلبه ويلحقه بنسبه.
● استلحق بعد أبيه: أي أن الادعاء بالبنوة حصل بعد موت الأب المدعى.
● يدعى له: الشخص المتوفى الذي يدعي المدعي أنه أبوه.
● أمة يملكها: جارية مملوكة له.
● عاهر بها: زنى بها، ولم يتزوجها.
● ولد زنا: الولد الناتج عن الزنا.

ثانيًا. شرح الحديث:


يبيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الأحكام المتعلقة بالاستلحاق، أي عندما يدعي شخص أن فلانًا ابنٌ لرجل متوفٍ، فيلحقه بنسبه، ويوضح صلى الله عليه وسلم حالات هذا الاستلحاق وأحكامها:
1- الحالة الأولى: إذا كان الولد من أمة يملكها الأب حين وطئها:
- إذا ادعى ورثة الأب المتوفى أن هذا الابن ابن له بعد موته، فإنه يلحق بنسبه.
- لكنه لا يأخذ شيئًا مما قُسّم من الميراث قبل ادعائه.
- إذا كان هناك ميراث لم يقسم بعد، فإنه يأخذ نصيبه منه.
- يشترط أن لا يكون الأب المتوفى قد أنكر هذا الولد أثناء حياته.
2- الحالة الثانية: إذا كان الولد من أمة لا يملكها الأب، أو من حرة زنى بها:
- هنا لا يلحق الولد بنسب الأب مطلقًا.
- لا حق له في الميراث من الأب.
- يبقى نسبه لأمه، سواء كانت حرة أو أمة.
3- الحالة الثالثة: إذا ادعى الأب نفسه الولد أثناء حياته:
- إذا كان الولد من زنا، فلا يلحق به، بل يلحق بأمه.
وقول محمد بن راشد: "يعني بذلك ما قسم في الجاهلية قبل الإسلام" يشير إلى أن حكم حرمان المستلحق مما قسم قبله كان خاصًا بما قسم في الجاهلية قبل الإسلام، أما في الإسلام فالأصل أن الميراث لا يقسم إلا بعد انتهاء التركة واستقرار الورثة.

ثالثًا. الدروس المستفادة من الحديث:


1- الحفاظ على الأنساب: الشرع الإسلامي حريص على حفظ الأنساب وعدم اختلاطها، لذا وضع ضوابط صارمة للاستلحاق.
2- العدل في الميراث: من حكمة الشريعة أن تحفظ حقوق الورثة، فلا يُدخل في الورثة من ليس منهم، ولا يحرم من هو منهم.
3- الفرق بين نكاح الملكية والزنا: يوضح الحديث الفرق بين الولد من مملوكة يملكها الأب، وبين الولد من زنا، مما يدل على أهمية النكاح الشرعي.
4- مراعاة حال الأب: إذا أنكر الأب الولد أثناء حياته، فلا يُقبل ادعاء الورثة بعد موته، حفظًا لحق الأب.

رابعًا. معلومات إضافية:


- هذا الحديث أخرجه الدارقطني وغيره، وحسنه بعض العلماء.
- مسألة الاستلحاق من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء، وهذا الحديث يبين رأيًا مهمًا فيها.
- القاعدة الفقهية المستفادة: "الولد للفراش"، أي يلحق الولد بالزوج إلا إذا نفاه بالطرق الشرعية.
أسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
📝 تنبيه هام:
نرحب بتصويباتكم! إذا وجدت أي خطأ في نص الحديث أو السند أو الشرح، فيرجى إبلاغنا عبر صفحة الاتصال:
"مَنْ سَنَّ فِي الإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا"

تخريج الحديث

رواه أبو داود (٢٢٦٥)، وابن ماجه (٢٧٤٦)، وأحمد (٧٠٤٢)، والحاكم (٤/ ٣٤٢)، والبيهقي (٦/ ٢٦٠)، والدارمي (٣١٥٤) كلهم من حديث محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده فذكره.
وإسناده حسن من أجل سليمان بن موسى -وهو الدمشقي الأشدق-، وشيخه عمرو بن شعيب؛ فإنهما حسنا الحديث.

أحاديث لها شرح في هذا الكتاب (عرض 50 حديثاً حول الحديث الحالي)

الحديث الحالي في المركز 29 من أصل 66 حديثاً له شرح

معلومات عن حديث: من استلحق بعد أبيه فله نصيبه فيما لم يقسم

  • 📜 حديث: من استلحق بعد أبيه فله نصيبه فيما لم يقسم

    نص الحديث الشريف كاملاً مع ذكر الرواة وسند الحديث المتصل بسلسلة الإسناد الصحيحة حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

  • 🔍 صحة حديث: من استلحق بعد أبيه فله نصيبه فيما لم يقسم

    تحليل درجة صحة الحديث من حيث السند والمتن وفق معايير علم الحديث، مع بيان حكم العلماء عليه من حيث القبول والرد.

  • 📖 تخريج حديث: من استلحق بعد أبيه فله نصيبه فيما لم يقسم

    تخريج الحديث من مصادر السنة النبوية المعتمدة وكتب الصحاح والسنن، مع ذكر أماكن وروده في المصادر الحديثية المختلفة.

  • 📚 شرح حديث: من استلحق بعد أبيه فله نصيبه فيما لم يقسم

    شرح وافي للمعاني والمفردات والفوائد المستنبطة من الحديث، مع بيان الأحكام الشرعية والعبر المستفادة لتطبيقها في الحياة العملية.


قراءة القرآن الكريم


سورة البقرة آل عمران سورة النساء
سورة المائدة سورة يوسف سورة ابراهيم
سورة الحجر سورة الكهف سورة مريم
سورة الحج سورة القصص العنكبوت
سورة السجدة سورة يس سورة الدخان
سورة الفتح سورة الحجرات سورة ق
سورة النجم سورة الرحمن سورة الواقعة
سورة الحشر سورة الملك سورة الحاقة
سورة الانشقاق سورة الأعلى سورة الغاشية

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Wednesday, November 19, 2025

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب