حديث: من استلحق بعد أبيه فله نصيبه فيما لم يقسم
📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الأحاديث الصحيحة
باب ميراث ابن الملاعنة وولد الزنا
قال محمد بن راشد: يعني بذلك ما قسم في الجاهلية قبل الإسلام.
حسن: رواه أبو داود (٢٢٦٥)، وابن ماجه (٢٧٤٦)، وأحمد (٧٠٤٢)، والحاكم (٤/ ٣٤٢)، والبيهقي (٦/ ٢٦٠)، والدارمي (٣١٥٤) كلهم من حديث محمد بن راشد، عن سليمان بن موسى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده فذكره.

شرح الحديث:
بسم الله الرحمن الرحيمالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد، فإن هذا الحديث الشريف يتعلق بأحكام الاستلحاق في الميراث، وهو من المسائل الدقيقة في الفقه الإسلامي. وسأشرحه لكم وفقًا لما جاء في كتب أهل السنة والجماعة، معتمدًا على كلام العلماء المحققين.
أولاً. شرح مفردات الحديث:
● مستلحق: هو الولد الذي يدعيه شخص أنه ابنه، فيطلبه ويلحقه بنسبه.
● استلحق بعد أبيه: أي أن الادعاء بالبنوة حصل بعد موت الأب المدعى.
● يدعى له: الشخص المتوفى الذي يدعي المدعي أنه أبوه.
● أمة يملكها: جارية مملوكة له.
● عاهر بها: زنى بها، ولم يتزوجها.
● ولد زنا: الولد الناتج عن الزنا.
ثانيًا. شرح الحديث:
يبيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الأحكام المتعلقة بالاستلحاق، أي عندما يدعي شخص أن فلانًا ابنٌ لرجل متوفٍ، فيلحقه بنسبه، ويوضح صلى الله عليه وسلم حالات هذا الاستلحاق وأحكامها:
1- الحالة الأولى: إذا كان الولد من أمة يملكها الأب حين وطئها:
- إذا ادعى ورثة الأب المتوفى أن هذا الابن ابن له بعد موته، فإنه يلحق بنسبه.
- لكنه لا يأخذ شيئًا مما قُسّم من الميراث قبل ادعائه.
- إذا كان هناك ميراث لم يقسم بعد، فإنه يأخذ نصيبه منه.
- يشترط أن لا يكون الأب المتوفى قد أنكر هذا الولد أثناء حياته.
2- الحالة الثانية: إذا كان الولد من أمة لا يملكها الأب، أو من حرة زنى بها:
- هنا لا يلحق الولد بنسب الأب مطلقًا.
- لا حق له في الميراث من الأب.
- يبقى نسبه لأمه، سواء كانت حرة أو أمة.
3- الحالة الثالثة: إذا ادعى الأب نفسه الولد أثناء حياته:
- إذا كان الولد من زنا، فلا يلحق به، بل يلحق بأمه.
وقول محمد بن راشد: "يعني بذلك ما قسم في الجاهلية قبل الإسلام" يشير إلى أن حكم حرمان المستلحق مما قسم قبله كان خاصًا بما قسم في الجاهلية قبل الإسلام، أما في الإسلام فالأصل أن الميراث لا يقسم إلا بعد انتهاء التركة واستقرار الورثة.
ثالثًا. الدروس المستفادة من الحديث:
1- الحفاظ على الأنساب: الشرع الإسلامي حريص على حفظ الأنساب وعدم اختلاطها، لذا وضع ضوابط صارمة للاستلحاق.
2- العدل في الميراث: من حكمة الشريعة أن تحفظ حقوق الورثة، فلا يُدخل في الورثة من ليس منهم، ولا يحرم من هو منهم.
3- الفرق بين نكاح الملكية والزنا: يوضح الحديث الفرق بين الولد من مملوكة يملكها الأب، وبين الولد من زنا، مما يدل على أهمية النكاح الشرعي.
4- مراعاة حال الأب: إذا أنكر الأب الولد أثناء حياته، فلا يُقبل ادعاء الورثة بعد موته، حفظًا لحق الأب.
رابعًا. معلومات إضافية:
- هذا الحديث أخرجه الدارقطني وغيره، وحسنه بعض العلماء.
- مسألة الاستلحاق من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء، وهذا الحديث يبين رأيًا مهمًا فيها.
- القاعدة الفقهية المستفادة: "الولد للفراش"، أي يلحق الولد بالزوج إلا إذا نفاه بالطرق الشرعية.
أسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
تخريج الحديث
وإسناده حسن من أجل سليمان بن موسى -وهو الدمشقي الأشدق-، وشيخه عمرو بن شعيب؛ فإنهما حسنا الحديث.
أحاديث لها شرح في هذا الكتاب (عرض 50 حديثاً حول الحديث الحالي)
الحديث الحالي في المركز 29 من أصل 66 حديثاً له شرح
- 4 يكفيك من ذلك الآية التي أنزلت في الصيف
- 5 آخر سورة نزلت براءة وآخر آية نزلت يستفتونك
- 6 من يستفتونك في الكلالة
- 7 عنوان الحديث: "إن الله قد أنزل فبين لأخواتك فجعل لهن...
- 8 ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر
- 9 أقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله
- 10 قضى رسول الله في جنين امرأة سقط ميتا بغرة عبد...
- 11 من ترك مالا فهو لورثته ومن توفي وعليه دين فعلي...
- 12 من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا فإلينا
- 13 النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم في الدنيا والآخرة
- 14 من ترك كلا أو ضياعا فأنا وليه
- 15 من ترك مالا فلورثته، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي
- 16 أنا أولى الناس بالمؤمنين في كتاب الله
- 17 من ترك دينا أو ضياعا فإلَيَّ وعلَيَّ
- 18 بيعة علي لأبي بكر رضي الله عنهما
- 19 ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة
- 20 من كان النبي يعوله أنفق عليه
- 21 عن عمر بن الخطاب في قضية إرث النبي ﷺ
- 22 ما تركه النبي صدقة لا ميراث
- 23 شيء تركه رسول الله فلم يحركه فلا أحركه
- 24 للابنة النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين وما بقي فللأخت
- 25 قضى معاذ بن جبل النصف للابنة والنصف للأخت
- 26 أعطى الابنة النصف والأخت النصف
- 27 فرق النبي بين الملاعن وامرأته وألحق الولد بها
- 28 ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها
- 29 من استلحق بعد أبيه فله نصيبه فيما لم يقسم
- 30 الولد ولد زنا لا يرث ولا يورث
- 31 إنما الولاء لمن أعتق
- 32 مولى القوم من أنفسهم
- 33 ما أحرز الولد والوالد فهو لعصبته من كان
- 34 يرث الولاء من ورث المال من والد أو ولد
- 35 نهى رسول الله عن بيع الولاء وعن هبته
- 36 الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب
- 37 أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته
- 38 الميراث للمهاجر والأنصاري نسخ بالإرث للعصبة
- 39 كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب فيرث أحدهما الآخر
- 40 ابن أخت القوم منهم، أو من أنفسهم
- 41 ابن أخت القوم منهم
- 42 ابن الأخت منهم
- 43 اللَّه ورسوله مولى من لا مولى له
- 44 من ترك دينا أو ضيعة فإلي
- 45 لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم
- 46 هل ترك عقيل من رباع أو دور؟
- 47 الإسلام يزيد ولا ينقص
- 48 لا يتوارث أهل ملتين شتى
- 49 لا تسافر امرأة ثلاث ليال مع غير ذي محرم
- 50 ليس للقاتل شيء
- 51 جعل للزوجة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع
- 52 من أسلم على يدي رجل فهو أولى الناس بمحياه ومماته
- 53 أعط ابنتي سعد ثلثي ماله وأعط امرأته الثمن
معلومات عن حديث: من استلحق بعد أبيه فله نصيبه فيما لم يقسم
📜 حديث: من استلحق بعد أبيه فله نصيبه فيما لم يقسم
نص الحديث الشريف كاملاً مع ذكر الرواة وسند الحديث المتصل بسلسلة الإسناد الصحيحة حتى النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
🔍 صحة حديث: من استلحق بعد أبيه فله نصيبه فيما لم يقسم
تحليل درجة صحة الحديث من حيث السند والمتن وفق معايير علم الحديث، مع بيان حكم العلماء عليه من حيث القبول والرد.
📖 تخريج حديث: من استلحق بعد أبيه فله نصيبه فيما لم يقسم
تخريج الحديث من مصادر السنة النبوية المعتمدة وكتب الصحاح والسنن، مع ذكر أماكن وروده في المصادر الحديثية المختلفة.
📚 شرح حديث: من استلحق بعد أبيه فله نصيبه فيما لم يقسم
شرح وافي للمعاني والمفردات والفوائد المستنبطة من الحديث، مع بيان الأحكام الشرعية والعبر المستفادة لتطبيقها في الحياة العملية.
قراءة القرآن الكريم
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Wednesday, November 19, 2025
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








