النظر إلى المخطوبة - الأحاديث الصحيحة
📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الكتب الستة
باب النظر إلى المخطوبة
متفق عليه: رواه البخاري في النكاح (٥١٢٦) ومسلم في النكاح (٧٦: ١٤٢٥) كلاهما عن قتيبة ابن سعيد الثقفي، حدّثنا يعقوب (يعني ابن عبد الرحمن القاريّ)، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد، فذكره.
صحيح: رواه مسلم في النكاح (١٤٢٤: ٧٤) عن ابن أبي عمر، حدّثنا سفيان، عن يزيد بن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، فذكره.
وفي رواية الحميدي، عن سفيان: أن رجلًا أراد أن يتزوج امرأة من الأنصار فذكر بقية الحديث. رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار (٣/ ١٤).
قوله: «في أعين الأنصار شيئًا» قيل المراد بذلك صغر، وقيل زرقة.
صحيح: رواه أحمد (٢٣٦٠٣) عن أبي كامل، حدثنا زهير، حدثنا عبد اللَّه بن عيسى، حدثني موسى بن عبد اللَّه بن يزيد، عن أبي حُميد أو أبي حميدة فذكره.
ورواه الطحاوي في شرحه (٣/ ١٤) والطبراني في الأوسط (١/ ٤٩٨) كلاهما من طريق زهير، والبزار (٩/ ١٦٥) من حديث قيس، كلاهما عن عبد اللَّه بن عيسى، عن أبي حميد -بلا شك- مثله. وإسناده صحيح.
قال الهيثمي في «المجمع» (٤/ ٢٧٦): رواه أحمد إلا أن زهيرًا شك فقال: عن أبي حميد أو أبي حميدة، والبزار من غير شك، والطبراني في الأوسط والكبير، ورجال أحمد رجال الصحيح.
قال الأعظمي: يبدو أن الشك ليس من زهير، فقد يكون من أبي كامل، لأن الطحاوي والطبراني في الأوسط روياه أيضًا عن زهير من غير شك.
وأبو حميد هذا ليس هو أبو حميد الساعدي الصحابي المشهور وإن كان الإمام أحمد أخرج هذا الحديث ضمن أحاديث أبي حميد الساعدي. وقد ذكره البلاذري هذا في الصحابة. ولم يذكره ابن عبد البر في «الاستيعاب» فاستدركهـ ابن فتحون كما في الإصابة. وفي نص الحديث دليل على أن له صحبة.
«اذهب فانظر إليها، فإنه أجدر أن يُؤْدم بينكما». قال: فأتيت امرأة من الأنصار، فخطبتها إلى أبويها، وأخبرتهما بقول رسول اللَّه ﷺ، فكأنهما كرها ذلك، قال: فسمعت ذلك المرأة وهي في خِدرها، فقالت: إنْ كان رسول اللَّه ﷺ أمَرَكَ أن تنظر، فانظر، وإلا إني أنشُدُك. كأنهما عظّمت ذلك عليه. قال: فنظرتُ إليها: فتزوجتُها. فذكر من موافقتها.
صحيح: رواه الترمذي (١٠٨٧) والنسائي (٣٢٣٥) وابن ماجه (١٨٦٦) وأحمد (١٨١٣٧) واللفظ له، والبيهقي (٧/ ٨٤ - ٨٥) وابن الجارود (٦٧٥) كلهم من حديث بكر بن عبد اللَّه المزني، عن المغيرة بن شعبة فذكره. واختصر البعض. وزاد البيهقي: فما وقعت عندي امرأة بمنزلتها، ولقد تزوجت سبعين، أو بضع وسبعين امرأة.
وإسناده صحيح وقد اختلف في سماع بكر بن عبد اللَّه المزني من المغيرة بن شعبة. فقال ابن معين: «بكر لم يسمع من المغيرة».
ولكن ذهب الدارقطني في «العلل» (٧/ ١٣٩) إلى أنه سمع منه، فقد قيل له: هل سمع من المغيرة؟ فقال: نعم.
وأما ما رواه عبد الرزاق في مصنفه (١٠٣٣٥) ومن طريقه ابن ماجه (١٨٦٥) وابن حبان (٤٠٤٣) والحاكم (٢/ ١٦٥) والبيهقي (٧/ ٨٤) وابن الجارود (٦٧٦) والدارقطني (٣/ ٢٥٣) عن معمر، عن ثابت، عن أنس، أن المغيرة بن شعبة خطب امرأة فقال له النبي ﷺ: «اذهب فانظر إليها فإنه أدوم لما بينكما» فهو غلط، غلط فيه معمر فإنه ضعيف في ثابت كما قال ابن معين، إنما الصحيح ثابت، عن بكر مرسلًا كما قال الدارقطني، ورواه عبد الرزاق أيضًا عن سفيان الثوري، عن حميد، عن أنس فقال الدارقطني: «إنما رواه حميد، عن بكر. ومدار الحديث على بكر بن عبد اللَّه المزني» انتهى كلام الدارقطني.
وقال في سننه: «الصواب عن ثابت، عن بكر المزني. ثم رواه عن ابن مخلد، نا الجرجاني، نا عبد الرزاق، أنا معمر، عن ثابت، عن بكر المزني أن المغيرة بن شعبة قال: أتيت النبي ﷺ فذكر نحوه».
حسن: رواه الإمام أحمد (١٤٨٦٩) عن يعقوب، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني داود بن الحصين مولى عمرو بن عثمان، عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ، عن جابر فذكره.
وهذا إسناد حسن من أجل محمد بن اسحاق، وواقد بن عمرو بن سعد بن معاذ الأنصاري «ثقة».
اختلف على محمد بن إسحاق، فرواه يعقوب بن إبراهيم، عن أبيه إبراهيم عنه فقال فيه: واقد
ابن عمرو بن سعد بن معاذ، وكذلك رواه الحاكم (٢/ ١٦٥) من طريق عمر بن علي المقدمي، والطحاوي في شرحه (٣/ ١٤) والبيهقي (٧/ ٨٤) من طريق أحمد بن خالد الوهبي، كلاهما عن محمد بن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ. وهذا هو الصواب.
ولكن رواه أبو داود (٢٠٨٢) من طريق عبد الواحد بن زياد، ثنا محمد بن إسحاق عن داود بن حصين، عن واقد بن عبد الرحمن يعني - ابن سعد بن معاذ.
واقد بن عبد الرحمن بن سعد لا تعرف حاله كما قال ابن القطان الفاسي في الوهم والإيهام (٤/ ٤٢٩) وقال: «إنما هو واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ أبو عبد اللَّه الأنصاري الأشهل. وهو مدني ثقة قاله أبو زرعة».
إذا فالوهم من عبد الواحد بن زياد، وهو وإن كان ثقة، فرواية الجماعة أولى، وفيهم إبراهيم ابن سعد بن إبراهيم الزهري ثقة حجة.
قال جابر: فلقد خطبت امرأة من بني سلمة. فكنت أتخبّأ -أي أختفي- في أصول النخل، حتى رأيت منها بعض ما يُعجبني فخطبتُها، فتزوجتها.
وفي الباب ما روي عن محمد بن مسلمة قال: خطبتُ امرأة، فجعلت أتخبأ لها، حتى نظرت إليها في نخل لها. فقيل له: أتفعل هذا، وأنت صاحب رسول اللَّه ﷺ؟ ! فقال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: «إذا ألقى اللَّه في قلب امرئ خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر إليها».
رواه ابن ماجه (١٨٦٤) عن أبي بكر بن أبي شيبة، حدثنا حفص بن غياث، عن حجاج، عن محمد بن سليمان، عن عمه، سهل بن أبي حثْمة، عن محمد بن مسلمة قال: فذكر الحديث.
وسهل بن أبي حثمة هو ابن ساعدة الخزرجي المدني صحابي صغير ومحمد بن سليمان هو ابن أبي حثمة «مجهول».
والحجاج هو ابن أرطاة وهو ضعيف، وفيه كلام معروف، وقد اختلف عليه.
فرواه حفص بن غياث هكذا، وكذلك رواه محمد بن جعفر ويحيى بن زكريا بن أبي زائدة عند الإمام أحمد (١٧٩٧٦) وفيه قال سهل بن أبي حثمة: رأيت محمد بن مسلمة يطارد امرأة من الأنصار يريد أن ينظر إليها.
قال ابن أبي زائدة: هي ثُبيتة ابنة الضحاك.
فقلت: أنت صاحب رسول اللَّه ﷺ وتفعل هذا؟ ! قال: فذكر الحديث.
وكذلك رواه عباد بن العوام عند أحمد أيضًا (١٧٩٧٧) ويزيد بن هارون عنده أيضًا (١٦٠٢٨) وكذلك رواه سعيد بن منصور في سننه (٥١٩) عن أبي شهاب عن الحجاج به مثله.
ورواه الطبراني في الكبير (١٩/ ٢٢٥) من طريق عبد الواحد بن زياد، عن حجاج إلا أنه قال فيه: عن محمد بن سليمان بن أبي حثمة، عن أبيه -يعني سليمان بن أبي حثمة-.
ورواه الطيالسي (١٢٨٢) من طريق حماد بن سلمة، عن حجاج بن أرطاة، عن محمد بن سهل ابن حنيف، عن أبيه قال: رأيت محمد بن مسلمة فذكر الحديث. وكذا رواه الطبراني أيضًا (١٩/ ٢٢٦) وقال: هكذا رواه حماد بن سلمة. وخالف الناس فيه، وقد اختلف الرواة عن الحجاج بن أرطاة في هذا الحديث، والصواب عندي -واللَّه أعلم- ما رواه حفص بن غياث ويزيد بن هارون، عن الحجاج بن أرطاة، عن محمد بن سليمان بن أبي طلحة، عن عمه سهل بن أبي حثمة، عن محمد بن مسلمة. انتهى.
ورواه ابن حبان (٤٠٤٢) عن أبي يعلى، حدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا محمد بن خازم، عن سهل بن محمد بن أبي حثمة، عن عمه سليمان بن أبي حثمة قال: رأيت محمد بن مسلمة يطارد ابنة الضحاك فذكره.
فأسقط من الإسناد «الحجاج بن أرطاة».
ومن طريق محمد بن خازم رواه أيضًا الطبراني في الكبير (١٩/ ٢٢٥ - ٢٢٦) فذكر «الحجاج» بينه وبين سهل بن محمد بن أبي حثمة.
فوقع فيه سقط وقلب في الإسناد. ولا يوجد من الرواة من اسمه سهل بن محمد بن أبي حثمة.
وقد أشار إليه الدارقطني في «العلل» (١٤/ ١٣) فقال: خالفهم أبو معاوية الضرير فقلّب إسناده، ولم يضبطه فقال: «عن الحجاج، عن سهل بن محمد بن أبي حثمة، عن عمه سليمان بن أبي حثمة، عن محمد بن مسلمة. ورواه حماد بن سلمة عن الحجاج عن محمد بن سهل بن حنيف، عن أبيه، عن محمد بن مسلمة ووهم أيضًا».
ثم قال: «والصحيح قول عبد الواحد بن زياد ومن تابعه عن الحجاج».
قال الأعظمي: صحّح رواية عبد الواحد بن زياد. وقد رأيت أنه أخطأ فيه في قوله: عن محمد بن سليمان بن أبي حثمة عن أبيه - يعني سليمان بن أبي حثمة.
والصحيح ما رواه حفص بن غياث ومحمد بن جعفر ويحيى بن أبي زكريا ومن تابعهم. إلا أن يقال: لعل عبد الواحد بن زياد روي من وجهين عن أبيه سليمان وعن عمه سهل بن أبي حثمة. واللَّه تعالى أعلم.
والإسناد ضعيف على كل حال، لأن مداره على الحجاج بن أرطاة مع الاضطراب في الإسناد وله طرق أخرى أضعف من هذا.
وأما اسم المرأة التي كان يطاردها محمد بن مسلمة فقيل: إنها نُبيتة -بالنون. وقيل: بُثينة- بالباء. وكلاهما وهم، والصواب ثُبيتة كما قال ابن أبي زائدة. وهذا الذي رجحه الدارقطني وقال: وهي بنت الضحاك، أخت أبي جَبيرة بن الضحاك، وأخت ثابت بن الضحاك. وقول حماد بن سلمة: «بنت الضحاك بن قيس وهم».
قلت وهو كما قال، فإنه الضحاك بن خليفة بن ثعلبة الأشهلي الأنصاري. صحابي شهد غزوة بني النضير، وليست له رواية.
فقه الحديث: أحاديث الباب تدل على جواز النظر إلى المخطوبة وهو مما لا خلاف فيه عند جمهور أهل العلم إلا من شذ. ولكنهم اختلفوا في القدر الذي يجوز النظر إليه فالمشهور من مذهب الجمهور: الوجه والكفان لقوله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: ٣١] وهو الوجه والكفان. قال ذلك ابن عباس وغيره. وعليه يدل قول النبي ﷺ: «إذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعو إليها» والوجه والكفان هما أساس جمال المرأة، وهو القدر الكافي للنظر إليه.
قال الخطابي: «إنما أبيح له النظر إلى وجهها وكفيها فقط، ولا ينظر إليها حاسرًا، ولا يطلع على شيء من عورتها، سواء كانت أذنت له في ذلك أو لم تأذن. وإلى هذه الجملة ذهب الشافعي وأحمد بن حنبل، وإلى نحو هذا أشار سفيان الثوري».
ونقل الترمذي (١٠٨٧) عن أحمد وإسحاق «أنه لا بأس أن ينظر إليها ما لم ير منها محرمًا».
ولكن يشكل في هذا ما رواه عبد الرزاق (١٠٣٥٢) وسعيد بن منصور في سننه (٥٢١) كلاهما عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي جعفر، قال: خطب عمر بن الخطاب ابنة علي ابن أبي طالب فقال: إنها صغيرة، فقيل لعمر: إنما يريد بذلك منعها. قال: فكلمه فقال علي: أبعث بها إليك فإن رضيتَ فهي امرأتك قال: فبعث بها إليه قال: فذهب عمر، فكشف عن ساقها. فقالت: «أرسل. فلولا أنك أمير المؤمنين لصككت عنقك» كذا عند عبد الرزاق. وفي سند سعيد: «للطمت عينيك».
وللقصة أسانيد أخرى كلها منقطعة. انظر علل الدارقطني (٢/ ١٩٠) فذهب أحمد إلى القول بجواز النظر إلى ما يظهر غالبا كالرقبة والساقين ونحوهما.
فائدة: ابنة علي اسمها أم كلثوم، وأمها فاطمة بنت رسول اللَّه ﷺ تزوجها عمر بن الخطاب، فلم تزل عنده إلى أن قتل، وولدت له زيد بن عمر، ورقية بنت عمر، ثم خلف على أم كلثوم بعد عمر: عون بن جعفر بن أبي طالب، فتوفي عنها. ثم خلف عليها أخوه محمد بن جعفر بن أبي طالب فتوفي عنها، فخلف عليها أخوه عبد اللَّه بن جعفر فقالت أم كلثوم: إني أستحي من أسماء بنت عميس إن ابنيها ماتا عندي، وإني لأتخوف على هذا الثالث. فهلكت عنده، ولم تلد لأحد منهم. طبقات ابن سعد (٨/ ٤٦٣).
أبواب الكتاب (عرض 50 باباً حول الباب الحالي)
الباب الحالي في المركز 39 من أصل 138 باباً
- 14 باب اعتبار السلامة من العيوب في الكفاءة
- 15 باب الترغيب في اختيار الزوج الصالح له مال
- 16 باب ذكر صفات خير النساء
- 17 باب ما روي في المرأة الغيراء
- 18 باب لا نكاح إلا بولي
- 19 باب لا نكاح إلا بشاهدين عدلين
- 20 باب إذا نكح وليان
- 21 باب عَرْض الإنسان ابنته، أو أخته على أهل الصلاح
- 22 باب عرض المرأة نفسها على النبي ﷺ-
- 23 باب استحباب تزوج المرأة مثلها في السن
- 24 باب ما جاء في نكاح الصغيرة
- 25 باب أجر من أعتق أمته ثم تزوجها
- 26 باب ما جاء في صيغ تهنئة النكاح
- 27 باب استحباب التزوج في شوال والدخول فيه
- 28 باب رد زواج الثيّب الكارهة
- 29 باب تخيير البكر البالغ زوّجها أبوها وهي كارهة
- 30 باب الأيم أحق بنفسها، والبكر تستأذن
- 31 باب أن اليتيمة لا تنكح إلا بإذنها
- 32 باب اشتراط المرأة أن يطلق الزوجُ زوجتَه الأولى
- 33 باب ثبوت النسب بالقافة
- 34 باب ما روي في القرعة إذا تنازعوا في الولد
- 35 باب النهي أن يخطب الرّجل على خطبة أخيه
- 36 باب الإرسال في الخِطبة للنظر إلى المرأة
- 37 باب التعريض لخِطْبة المرأة المتوفى عنها زوجها
- 38 باب الاستخارة في الخِطْبة
- 39 باب النظر إلى المخطوبة
- 40 باب ما جاء في غض البصر وتحريم النظر إلى الأجنبية بغير قصد الخِطبة
- 41 باب للإمام أن يخطب إلى من أحب على من أحب من رعيته
- 42 باب حسن المعاشرة مع الأهل
- 43 باب حب النبي ﷺ للنساء
- 44 باب انبساط الرجل إلى زوجته
- 45 باب الوصية بالنساء خيرا ومداراتهن
- 46 باب إن اللَّه ﷿ جعل مواقعة أهله صدقة
- 47 باب حق الزوجة على الزوج
- 48 باب ما جاء في قوله: خياركم خياركم لأهله
- 49 باب حق الزوج على الزوجة
- 50 باب استحباب شكر المرأة لزوجها
- 51 باب رعاية المرأة لزوجها وولدها
- 52 باب غضب المرأة على زوجها وهجرها له
- 53 باب ملاعبة الزوجة ومضاحكتها والانبساط إليها
- 54 باب النهي عن وصل شعر المرأة، وإن أمرَ به زوجها
- 55 باب النهي أن يطرق الرجل أهله ليلًا
- 56 باب نهي النساء عن كفر العشير
- 57 باب النهي عن إيذاءِ المرأةِ زوجَها
- 58 باب الإذن للنساء في الخروج إلى المسجد وقضاء حوائجهن
- 59 باب لا تباشر المرأة المرأة
- 60 باب تحريم إفشاء أسرار الجماع بين الزوجين
- 61 باب ما يقول الرجل إذا دخل على عروسه
- 62 باب استحباب التسمية عند الجماع
- 63 باب استحباب التستر عند الجماع
معلومات عن حديث: النظر إلى المخطوبة
📜 حديث عن النظر إلى المخطوبة
أحاديث نبوية شريفة تتعلق بـ النظر إلى المخطوبة من مصادر موثوقة.
🔍 صحة حديث النظر إلى المخطوبة
تحقق من درجة أحاديث النظر إلى المخطوبة (صحيح، حسن، ضعيف).
📖 تخريج حديث النظر إلى المخطوبة
تخريج علمي لأسانيد أحاديث النظر إلى المخطوبة ومصادرها.
📚 أحاديث عن النظر إلى المخطوبة
مجموعة شاملة من الأحاديث النبوية في موضوع النظر إلى المخطوبة.
قراءة القرآن الكريم
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Friday, August 22, 2025
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب