اليتيمة لا تنكح إلا بإذنها - الأحاديث الصحيحة
📚 كتب الحديث | 🔍 صحة حديث | 📖 الكتب الستة
باب أن اليتيمة لا تنكح إلا بإذنها
حسن: رواه الإمام أحمد (٦١٣٦) عن يعقوب، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني عمر بن
حسين بن عبد اللَّه مولى آل حاطب، عن نافع مولى عبد اللَّه بن عمر، عن عبد اللَّه بن عمر فذكره.
وإسناده حسن من أجل محمد بن إسحاق.
ورواه أيضًا الدارقطني (٣/ ٢٣٠) وعنه البيهقي (٧/ ١٢٠) من وجه آخر عن محمد بن إسحاق به مثله.
وتابعه ابن أبي ذئب، عن عمر بن حسين بإسناده مختصرًا ليس فيه ذكر قصة المغيرة بن شعبة وإنما فيه: إن أمها ذهبت إلى النبي ﷺ فقالت: إن ابتي تكره ذلك. فأمره النبي ﷺ أن يفارقها. ففارقها وقال: «لا تنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن، فإذا سكتت فهو إذنها».
فتزوّجها بعد عبد اللَّه المغيرةُ بن شعبة.
رواه الدارقطني من طريق محمد بن إسماعيل بن أبي فديك، نا ابن أبي ذئب، والحاكم (٢/ ١٦٧) وعنه البيهقي (٧/ ١٢١) كلاهما من حديث ابن أبي فديك به مثله. قال الحاكم: «صحيح على شرط الشيخين».
وإذا صحّ هذا فلا يضر إن كان ابن إسحاق في رواية يرويه عن نافع، عن ابن عمر فإن الصحيح أنه يرويه عن عمر بن حسين، عن نافع. وعمر بن حسين ثقة، وثقه النسائي وغيره.
وكذلك لا يضر اختلافه على ابن أبي ذئب، فرواية ابن أبي فديك عنه لا علة فيه، وقد صحّحه الحاكم كما سبق.
وأما ما رواه الوليد بن مسلم وصدقة بن عبد اللَّه، عن ابن أبي ذئب، عن نافع، عن ابن عمر، فالصواب فيه عن عمر بن حسين، عن نافع، عن ابن عمر.
وقد أشار إلى هذه العلة الدارقطني في سننه، ونقل عنه ابن عبد الهادي في التنقيح (٤/ ٣٠٩) كما نقل ابن الجوزي في التحقيق مع التنقيح (٤/ ١١٣) قوله: وقد سئل عن هذا الحديث أحمد فقال: «باطل» فلعله يقصد به القصة التي ذكره ابن إسحاق، فإن غيره اقتصر على ذكر المرفوع دون قصة المغيرة بن شعبة، فإن فيها ما ينكر عليه، واللَّه تعالى أعلم.
حسن: رواه أحمد (٩٥١٦)، والبزّار - كشف الأستار (١٤٢٣)، وصحّحه ابن حبان (٤٠٨٥) والحاكم (٢/ ١٦٦) وعنه البيهقي (٧/ ١٢٢) كلهم من حديث يونس بن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبيه أبي موسى فذكره.
وإسناده حسن من أجل الكلام في يونس بن أبي إسحاق غير أنه حسن الحديث، وإن كان ابنه إسرائيل بن يونس أوثق عنه في أبي إسحاق غير أن الأئمة احتملوا روايته عن أبيه.
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ويونس بن أبي إسحاق ليس من رجال البخاري.
صمتت فهو إذْنها، وإن أبتْ فلا جواز عليها» يعني إذا أدركت فردّتْ.
حسن: رواه أبو داود (٢٠٩٣) والترمذي (١١٠٩) والنسائي (٢٣٧) وأحمد (٧٥٧٢) وصحّحه ابن حبان (٤٠٧٩، ٤٠٨٦) كلهم رووه عن جماعة عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة فذكره.
وإسناده حسن كما قال الترمذي من أجل الكلام في محمد بن عمرو وهو ابن علقمة الليثي وهو حسن الحديث.
ورواه أبو داود (٢٠٩٤) عن محمد بن العلاء، حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عمرو بهذا الحديث بإسناده وزاد فيه: قال: «فإن بكتْ أو سكتتْ» زاد «بكتْ».
قال أبو داود: «وليس»بكتْ«بمحفوظ، وهو وهم في الحديث، والوهم من ابن إدريس، أو من محمد بن العلاء».
حسن: رواه النسائي (٣٢٦٢) عن أحمد بن سعيد الرباطي، قال: حدثنا يعقوب، قال: حدثني أبي، عن ابن إسحاق قال: حدثني صالح بن كيسان، عن عبد اللَّه بن الفضل بن عباس بن ربيعة، عن نافع بن جبير بن مطعم، عن ابن عباس فذكره.
ورواه أيضًا أحمد (٢٣٦٥) وابن أبي شيبة (٤/ ١٣٦) والدارقطني (٣/ ٢٣٨ - ٢٣٩) كلهم من حديث ابن إسحاق. وإسناده حسن من أجل ابن إسحاق.
قال الدارقطني: تابعه سعيد بن سلمة عن صالح بن كيسان وخالفهما معمر، فأسقط منه رجلا، وخالفهما أيضًا في متنه، فأتى بلفظ آخر وهم فيه، لأن كل من رواه عن عبد اللَّه بن الفضل، وكل من رواه عن نافع بن جبير مع عبد اللَّه بن الفضل خالفوا معمرًا. واتفاقهم على خلافه دليل على وهمه. ثم رواه من حديث سعيد بن سلمة بن أبي الحسام بالإسناد الذي سبق ذكره ولفظه مثله.
وأما ما أشار إليه من مخالفة معمرٍ ابنَ إسحاق وسعيدَ بن سلمة فهو ما رواه عبد الرزاق (١٠٢٩٩) ومن طريقه أبو داود (٢١٠٠) والنسائي (٣٢٦٣) والدارقطني عن معمر، عن صالح بن كيسان، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه ﷺ: «ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر، فصمتها إقرارها».
وصحّحه ابن حبان (٤٠٨٩) ورواه من حديث عبد اللَّه بن المبارك، عن معمر، قال: حدثني صالح بن كيسان، عن نافع بن جبير عن ابن عباس فذكر الحديث.
ثم قال الدارقطني: والذي قبله أصح في الإسناد والمتن، لأن صالحًا لم يسمعه من نافع بن جبير، وإنما سمعه من عبد اللَّه بن الفضل عنه، اتفق على ذلك ابن إسحاق وسعيد بن سلمة، عن
صالح. قال: سمعت النيسابوري (وهو أبو بكر النيسابوري شيخه) يقول: الذي عندي أن معمرًا أخطأ فيه. انتهى.
قال الأعظمي: قول الدارقطني يتضمن أمرين:
أحدهما: الاختلاف في الإسناد فهو كما قال.
والثاني: الاختلاف في المتن فقوله: «ليس للولي مع الثيب أمرٌ» ظن أنه مخالف للأصل الثابت: «لا نكاح إلا بولي» ولكن يمكن تأويله: بأن الولي لا ينفرد بأمر الثيّب دون رضاها واختيارها، لأن لها الخيار في بضعها، والرضا بما يعقد عليها، وليس فيه نفي لولاية الولي على النكاح. واليتيمة بمعنى البكر اليتيمة. وفي صحيح مسلم كما سبق «الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها» من حديث مالك، عن عبد اللَّه بن الفضل، عن نافع بن جبير، عن عبد اللَّه بن عباس.
اليتيمة: المراد بها هنا التي مات أبوها وهي صغيرة.
فإذا بلغت فلها الخيار في إجازة النكاح أو فسخه وهو قول بعض التابعين.
ونظرا لكون الخيار لا يجوز في النكاح فذهب كثير من أهل العلم إلى أن نكاح اليتيمة لا يجوز حتى تبلغ، فتستأمر فإن سكتت فهو رضاها.
وهو قول سفيان الثوري والشافعي وغيرهما من أهل العلم. وقال أحمد وإسحاق: إذا بلغت اليتيمة تسع سنين فزُوجت، فرضيت فالنكاح صحيح، ولا خيار لها إذا أدركت. ذكره الترمذي (٣/ ٤٠٩) باختصار.
وقوله: تُستأمر اليتيمة في نفسها: أي أنها لا يُعقد عليها النكاح حتى تبلغ ليكون لها الإذن أو المنع.
أبواب الكتاب (عرض 50 باباً حول الباب الحالي)
الباب الحالي في المركز 31 من أصل 138 باباً
- 6 باب عون اللَّه تعالى للناكح الذي يريد العفاف
- 7 باب من تزوج فقد استكمل نصف الإيمان
- 8 باب الحث على طلب الولد بالزواج، والترغيب في تزوج الولود الودود
- 9 باب تفضيل نكاح الأبكار على الثيّبات إلا للمصلحة
- 10 باب ما جاء أن الكفاءة هي الدين وحده، والترغيب في اختيار الزوجة الصالحة ذات الدين
- 11 باب تزوج المولى العربية
- 12 باب لا يرد نكاح غير الكفء إذا رضيت المرأة ووليها
- 13 باب اعتبار الحرية في الكفاءة
- 14 باب اعتبار السلامة من العيوب في الكفاءة
- 15 باب الترغيب في اختيار الزوج الصالح له مال
- 16 باب ذكر صفات خير النساء
- 17 باب ما روي في المرأة الغيراء
- 18 باب لا نكاح إلا بولي
- 19 باب لا نكاح إلا بشاهدين عدلين
- 20 باب إذا نكح وليان
- 21 باب عَرْض الإنسان ابنته، أو أخته على أهل الصلاح
- 22 باب عرض المرأة نفسها على النبي ﷺ-
- 23 باب استحباب تزوج المرأة مثلها في السن
- 24 باب ما جاء في نكاح الصغيرة
- 25 باب أجر من أعتق أمته ثم تزوجها
- 26 باب ما جاء في صيغ تهنئة النكاح
- 27 باب استحباب التزوج في شوال والدخول فيه
- 28 باب رد زواج الثيّب الكارهة
- 29 باب تخيير البكر البالغ زوّجها أبوها وهي كارهة
- 30 باب الأيم أحق بنفسها، والبكر تستأذن
- 31 باب أن اليتيمة لا تنكح إلا بإذنها
- 32 باب اشتراط المرأة أن يطلق الزوجُ زوجتَه الأولى
- 33 باب ثبوت النسب بالقافة
- 34 باب ما روي في القرعة إذا تنازعوا في الولد
- 35 باب النهي أن يخطب الرّجل على خطبة أخيه
- 36 باب الإرسال في الخِطبة للنظر إلى المرأة
- 37 باب التعريض لخِطْبة المرأة المتوفى عنها زوجها
- 38 باب الاستخارة في الخِطْبة
- 39 باب النظر إلى المخطوبة
- 40 باب ما جاء في غض البصر وتحريم النظر إلى الأجنبية بغير قصد الخِطبة
- 41 باب للإمام أن يخطب إلى من أحب على من أحب من رعيته
- 42 باب حسن المعاشرة مع الأهل
- 43 باب حب النبي ﷺ للنساء
- 44 باب انبساط الرجل إلى زوجته
- 45 باب الوصية بالنساء خيرا ومداراتهن
- 46 باب إن اللَّه ﷿ جعل مواقعة أهله صدقة
- 47 باب حق الزوجة على الزوج
- 48 باب ما جاء في قوله: خياركم خياركم لأهله
- 49 باب حق الزوج على الزوجة
- 50 باب استحباب شكر المرأة لزوجها
- 51 باب رعاية المرأة لزوجها وولدها
- 52 باب غضب المرأة على زوجها وهجرها له
- 53 باب ملاعبة الزوجة ومضاحكتها والانبساط إليها
- 54 باب النهي عن وصل شعر المرأة، وإن أمرَ به زوجها
- 55 باب النهي أن يطرق الرجل أهله ليلًا
معلومات عن حديث: اليتيمة لا تنكح إلا بإذنها
📜 حديث عن اليتيمة لا تنكح إلا بإذنها
أحاديث نبوية شريفة تتعلق بـ اليتيمة لا تنكح إلا بإذنها من مصادر موثوقة.
🔍 صحة حديث اليتيمة لا تنكح إلا بإذنها
تحقق من درجة أحاديث اليتيمة لا تنكح إلا بإذنها (صحيح، حسن، ضعيف).
📖 تخريج حديث اليتيمة لا تنكح إلا بإذنها
تخريج علمي لأسانيد أحاديث اليتيمة لا تنكح إلا بإذنها ومصادرها.
📚 أحاديث عن اليتيمة لا تنكح إلا بإذنها
مجموعة شاملة من الأحاديث النبوية في موضوع اليتيمة لا تنكح إلا بإذنها.
قراءة القرآن الكريم
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Friday, August 22, 2025
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب