أحاديث عن: أعطى الورق

📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة

✔ صحيح ◑ حسن ✘ ضعيف ⊘ موضوع ◔ غير محدد

13 نتيجة — لكلمة: أعطى الورق

عن عائشة قالت: اشتريت بريرة، فاشترط أهلها ولاءها، فذكرت ذلك للنبي ﷺ، فقال: «أعتقيها؛ فإن الولاء لمن أعطى الورق». فأعتقتها، فدعاها النبي ﷺ، فخيرها من زوجها، فقالت: لو أعطاني كذا وكذا ما ثبتُّ عنده، فاختارت نفسها.
صحيح رواه البخاري في العتق (٢٥٣٦) عن عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة فذكرته.
📚 كتاب العتق 📖 اقرأ الشرح
⭐ صحيح 📂 باب زكاة الإبل
عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جدّه: أنّ رسول الله ﷺ كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسُّنن والدِّيات، وبعث به مع عمرو ابن حزم، فقرئت على أهل اليمن، وهذه نسختها: «من محمد النبي ﷺ إلى شرحبيل بن عبد كلال، والحارث بن عبد كلال، ونعيم بن عبد كلال، قيل ذي رُعَينٍ ومعافر وهمدان: أمّا بعد، فقد رجع رسولكم، وأعطيتم من الغنائم خُمس الله، وما كتب الله على المؤمنين من العشر في العقار، وما سقت السَّماء أو كان سَيْحًا أو بَعْلا، ففيه العُشْر إذا بلغ خمسة أوسق، وما سقي بالرَّشاء، والدَّالية، ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق. وفي كلّ خمس من الإبل سائمة شاة إلى أن تبلغ أربعًا وعشرين، فإذا زادتْ واحدة على أربع وعشرين ففيها ابنة مخاض، فإن لم
توجد بنت مخاض، فابن لبون ذكر إلى أن تبلغ خمسًا وثلاثين، فإذا زادتْ على خمس وثلاثين، ففيها ابنة لبون إلى أن تبلغ خمسا وأربعين، فإذا زادتْ على خمس وأربعين، ففيها حقة طروقة إلى أن تبلغ ستين، فإن زادت على ستين واحدة، ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمسة وسبعين، فإن زادت على خمس وسبعين واحدة، ففيها ابنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين، فإن زادت على تسعين واحدة، ففيها حقّتان طروقتا الجمل، إلى أن تبلغ عشرين ومائة، فما زاد ففي كلّ أربعين ابنة لبون، وفي كلّ خمسين حقة طروقة الجمل، وفي كلّ ثلاثين باقورة بقرة. وفي كلّ أربعين شاة سائمة شاة إلى أن تبلغ عشرين ومائة، فإن زادتْ على عشرين واحدة، ففيها شاتان إلى أن تبلغ مئتين، فإن زادت واحدة، فثلاثة شياه إلى أن تبلغ ثلاث مائة، فما زاد ففي كل مائة شاة شاة. ولا تؤخذ في الصّدقة هرمة، ولا عجفاء، ولا ذات عوار، ولا تيس الغنم، ولا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خيفة الصّدقة، وما أخذ من الخليطين، فإنّهما يتراجعان بينهما بالسّوية. وفي كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم، فما زاد ففي كلّ أربعين درهمًا درهم، وليس فيها دون خمس أواق شيء، وفي كلِّ أربعين دينارا دينار. وإنَّ الصَدقةَ لا تحل لمحمّد ولا لأهل بيته، وإنّما هي الزّكاة تزكي بها أنفسهم في فقراء المؤمنين، أو في سبيل الله. وليس في رقيق ولا مزرعة ولا عمالها شيء، إذا كانت تؤدى صدقتها من العشر. وليس في عبد المسلم ولا فرسه شيء. وإنّ أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة الإشراك بالله، وقتل النفس المؤمنة بغير الحق، والفرار في سبيل الله يوم الزحف، وعقوق الوالدين، ورمي المحصنة، وتعلّم السّحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم. وإنّ العمرة الحج الأصغر. ولا يمسُّ القرآن إلا طاهر. ولا طلاق قبل إملاك، ولا عتق حتى يبتاع. ولا يصلينَّ أحدكم في ثوب واحد ليس على منكبه منه شيء، ولا يحتبين في ثوب واحد ليس بينه وبين السماء شيء، ولا يصلين أحدكم في ثوب واحد وشقه باد. ولا يصلين أحدكم عاقصا شعره. وإنّ من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة، فهو قود إلا أن يرضى أولياء المقتول. وإنَّ في النفس الدية مائة من الإبل، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدّية، وفي اللسان الدّية، وفي الشفتين الدية، وفي البيضتين الدية، وفي الذّكر الدّية، وفي الصّلب الدية، وفي العينين الدّية، وفي الرّجل الواحدة نصف الدية، وفي المأمومة ثلث الدّية، وفي الجائفة ثلث الدية، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل، وفي كل أصبع من الأصابع من اليد والرجل عشر من الإبل، وفي السن
خمس من الإبل، وفي الموضحة خمس من الإبل، وإنّ الرجل يقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب ألف دينار».
صحيح (صحيح وجادة) رواه ابن حبان (٦٥٥٩) -واللّفظ له-، والحاكم (١/ ٣٩٥ - ٣٩٦)، والبيهقيّ (٤/ ٨٩) مطوّلًا.
📚 كتاب الزكاة 📖 اقرأ الشرح
الولاءُ لمَن أعطى الورِقَ، ووليَ النِّعمةَ
الراويعائشة أم المؤمنين
المحدثالبخاري
الصفحة أو الرقم6760
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
الولاءُ لمَن أعطى الوَرِقَ وأعتَقَ ووليَ النِّعمةَ، وكانَ زَوجُها حُرًّا، فخُيِّرَت
الراويعائشة أم المؤمنين
المحدثشعيب الأرناؤوط
الصفحة أو الرقم25533
خلاصة حكم المحدثإسناده صحيح على شرط الشيخين
اشتَرَيتُ بَريرةَ، فاشتَرَطَ أهلُها ولاءَها، فذَكَرتُ ذلك للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: أعتِقيها؛ فإنَّ الولاءَ لمَن أعطى الوَرِقَ، فأعتَقتُها، فدَعاها النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فخَيَّرَها مِن زَوجِها، فقالت: لو أعطاني كَذا وكَذا ما ثَبَتُّ عِندَه، فاختارَت نَفسَها
الراويعائشة أم المؤمنين
المحدثالبخاري
الصفحة أو الرقم2536
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
اشتَرَيتُ بَريرةَ، فاشتَرَطَ أهلُها ولاءَها. فذَكَرَت ذلك للنَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فقال: أعتِقيها؛ فإنَّ الولاءَ لمَن أعطى الوَرِقَ، قالت: فأعتَقتُها. قالت: فدَعاها رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فخَيَّرَها مِن زَوجِها، فقالت: لو أعطاني كَذا وكَذا ما بتُّ عِندَه، فاختارَت نَفسَها. قال: وكان زَوجُها حُرًّا
الراويعائشة أم المؤمنين
المحدثالبخاري
الصفحة أو الرقم6758
خلاصة حكم المحدث[صحيح]
أنَّها اشتَرتْ بريرةَ واشتَرط أهلُها ولاءَها فقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ( أعتِقيها فإنَّما الولاءُ لِمَن أعطى الورِقَ وولِي النِّعمةَ ) قالت: فأعتَقْتُها فخيَّرها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقالت: لو أُعطيتُ كذا وكذا ما كُنْتُ معه قال الأسودُ: وكان زوجُها حُرًّا
الراويعائشة أم المؤمنين
المحدثابن حبان
الصفحة أو الرقم4271
خلاصة حكم المحدثأخرجه في صحيحه
اشتريتُ بريرةَ ، فاشترطَ أهلُها ولاءَها ، فذكرت ذلك للنبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال: أعتقيها, فإن الولاءَ لمن أعطى الورِقَ قالت: فأعتَقتُها ، قالت: فدعاها رسولُ اللهِ فخيَّرها من زوجِها ، فاختارت نفسها، و كان زوجُها حرًا
الراويعائشة أم المؤمنين
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم4656
خلاصة حكم المحدثصحيح دون قوله: "وكان زوجها حر" فإنه شاذ
اشتَرَيتُ بَريرَةَ فاشتَرَط أهلُها وَلاءَها ، فذكَرتُ ذلك للنبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقال: أعتِقيها ، فإنَّ الوَلاءَ لمَن أعطى الوَرِقَ ، قالَتْ: فأعتَقتُها ، قالَتْ: فدَعاها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فخيَّرها من زَوجِها فقالَتْ: لو أعطاني كذا وكذا ما ثبَتُّ عِندَه ، فاختارَتْ نفْسَها ، وكان زَوجُها حُرًّا
الراويعائشة أم المؤمنين
المحدثالبخاري
الصفحة أو الرقم10/339
خلاصة حكم المحدثقول الأسود [وكان زوجها حراً] منقطع، وقول ابن عباس [رأيته عبداً] أصح
اشتريتُ بريرةَ فاشترَطَ أهْلُها ولاءَها ! فذَكَرتُ لذلك للنبي صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ؟ فقالَ : أعتقيها فإنَّما الولاءُ لمن أعطى الوَرِقَ قالت فأعتقتُها. فدعاها رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فخيَّرَها من زوجِها قالت : لَو أعطاني كذا وكذا ما أقَمتُ عندَهُ ، فاختارَت نفسَها ، وَكانَ زوجُها حُرًّا
الراويعائشة أم المؤمنين
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم3449
خلاصة حكم المحدثصحيح دون قوله: "وكان زوجها حر" فإنه شاذ
اشتريتُ بريرةَ فاشترَطَ أهْلُها ولاءَها فذَكَرتُ ذلِكَ للنَّبيِّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ فقالَ أعتِقيها فإنَّما الولاءُ لمن أعطى الورِقَ
الراويعائشة أم المؤمنين
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم3449
خلاصة حكم المحدثصحيح دون قوله: "وكان زوجها حر" فإنه شاذ
اشتريتُ بريرةَ فاشترط أهلُها ولاءَها فذكرتُ ذلك للنبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم فقال أَعْتِقِيها فإنما الولاءُ لمن أعطى الورقَ
الراويعائشة أم المؤمنين
المحدثالألباني
الصفحة أو الرقم4656
خلاصة حكم المحدثصحيح دون قوله: "وكان زوجها حر" فإنه شاذ والمحفوظ أنه كان عبدا
عن عطاءٍ ، قال : كانَتِ الديةُ الإبلَ ، حتى كان عمرُ فجعلَها لمَّا غَلَتِ الإبلُ عشرينَ ومائةً لكلِّ بعيرٍ ، قال : قلْتُ لعطاءٍ ، فإن شاءَ القرويُّ أعطى مائةَ ناقةٍ أو مائتيْ بقرةٍ ، أو ألفيْ شاةٍ ولم يعطِ ذهبًا ؟ قال : نعم ، إن شاء أعطى إبلًا ولم يعطِ ذهبًا هو الأمرُ الأولُ ، قال قلْتُ لعطاءٍ : أيعطي القرويُّ إن شاء بقرًا أو غنمًا ؟ قال : لا يتعاقلُ أهلُ القُرى منَ الماشيةِ غيرَ الإبلِ ، يقولُ : هو عقلُهم على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ ، قال عطاءٌ : وكان يقالُ على أهلِ الإبلِ الإبلُ ، وعلى أهلِ الذهبِ الذهبُ وعلى أهلِ الورقِ الورقُ ، وعلى أهلِ الغنمِ الغنمُ ، وعلى أهلِ البزِّ الحللُ ، قال : قلْتُ لعطاءٍ : البدويُّ صاحبُ البقرِ والشاةِ أله أن يعطىَ إبلًا إن شاءَ وإن كرِهَ المُتبِعُ ؟ قال : ما أرى إلا أنَّهُ ما شاءَ المعقولُ له هو حقُّهُ ، له ماشيةُ العاقلِ ما كانَتْ لا تُصرَفُ إلى غيرِها إن شاءَ
الراويعطاء بن أبي رباح
المحدثابن عبدالبر
المصدرالتمهيد
الصفحة أو الرقم17/342
خلاصة حكم المحدثمرسل

الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.

تخريج حديث أعطى الورق



أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة


صحيح البخاري صحيح مسلم
صحيح الجامع صحيح ابن حبان
صحيح النسائي مسند الإمام أحمد
تخريج صحيح ابن حبان تخريج المسند لشاكر
صحيح أبي داود صحيح ابن ماجه
صحيح الترمذي مجمع الزوائد
هداية الرواة تخريج مشكل الآثار
السلسلة الصحيحة صحيح الترغيب
نخب الأفكار الجامع الصغير
صحيح ابن خزيمة الترغيب والترهيب

الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم


Tuesday, July 28, 2026

لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب