أحاديث عن: إلا بإذن زوجها
📚 كتب الحديث | 🌙 حديث شريف | 📖 الأحاديث الصحيحة
✔ صحيح
◑ حسن
✘ ضعيف
⊘ موضوع
◔ غير محدد
24 نتيجة — لكلمة: إلا بإذن زوجها
⭐ صحيح
📂 باب لا تصوم المرأة التطوع...
عن أبي سعيد الخدري، قال: جاءت امرأة صفوان بن المعطَّل إلى النّبيِّ ﷺ
ونحن عنده. فقالت: يا رسول الله، إنّ زوجي صفوان بن المعطَّل يضربني إذا
صليتُ، ويُفطرني إذا صُمْتُ، ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس قال -
وصفوان عنده - قال: فسأله عمَّا قالت، فقال: يا رسول الله، أمّا قولُها: يضربني
إذا صليتُ، فإنها تقرأ سورتين، فقد نهيتُها عنها. قال: فقال: «لو كانت سورة
واحدة لكفتِ النَّاسَ». وأما قولها: يُفطِّرني. فإنّها تصومُ وأنا رجلٌ شابٌ. فلا
أصَبْرُ. قال: فقال رسولُ الله ﷺ يومئذ: «لا تصومَنَّ امرأةٌ إلا بإذن زوجها». قال:
وأما قولها: بأنّي لا أصلّي حتى تطلع الشّمسُ، فإنّا أهل بيتٍ قد عُرِف لنا ذاك، لا
نكادُ نستيقظ حتى تطلعَ الشّمس. قال: «فإذا استيقظتَ فصلِّ».
ونحن عنده. فقالت: يا رسول الله، إنّ زوجي صفوان بن المعطَّل يضربني إذا
صليتُ، ويُفطرني إذا صُمْتُ، ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس قال -
وصفوان عنده - قال: فسأله عمَّا قالت، فقال: يا رسول الله، أمّا قولُها: يضربني
إذا صليتُ، فإنها تقرأ سورتين، فقد نهيتُها عنها. قال: فقال: «لو كانت سورة
واحدة لكفتِ النَّاسَ». وأما قولها: يُفطِّرني. فإنّها تصومُ وأنا رجلٌ شابٌ. فلا
أصَبْرُ. قال: فقال رسولُ الله ﷺ يومئذ: «لا تصومَنَّ امرأةٌ إلا بإذن زوجها». قال:
وأما قولها: بأنّي لا أصلّي حتى تطلع الشّمسُ، فإنّا أهل بيتٍ قد عُرِف لنا ذاك، لا
نكادُ نستيقظ حتى تطلعَ الشّمس. قال: «فإذا استيقظتَ فصلِّ».
صحيح رواه أبو داود (٢٤٥٩)، والإمام أحمد وابنه (١١٧٥٩)، وصححه ابن حبان (١٤٨٨)، والحاكم (١/ ٤٣٦) وعنه البيهقي (٤/ ٣٠٣) كلّهم من حديث جرير، عن الأعمش، عن
أبي صالح، عن أبي سعيد، فذكره.
أبي صالح، عن أبي سعيد، فذكره.
📚 كتاب الصيام
📖 اقرأ الشرح
⭐ حسن
📂 باب خطب النبيّ ﷺ في...
عن أبي أمامة الباهليّ، قال: سمعت رسول الله ﷺ في خطبته عام حجّة الوداع يقول: «إن الله قد أعطي كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، والولد للفراش وللعاهر الحجر، وحسابهم على الله، ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه، فعليه لعنة الله التابعةُ إلى يوم القيامة، لا تُنفق المرأة شيئًا من بيتها إلا بإذن زوجها». فقيل: يا رسول الله، ولا الطّعام؟ قال: «ذاك أفضلُ أموالنا». قال: ثم قال رسول الله ﷺ: «العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم».
حسن رواه أبو داود (٣٥٦٥)، والترمذي (٦٧٠)، وابن ماجه (٢٢٩٥)، وأحمد (٢٢٢٩٤) كلّهم من طريق إسماعيل بن عياش، قال: حدثني شرحبيل بن مسلم الخولانيّ، قال: سمعت أبا أمامة الباهليّ، فذكره.
📚 كتاب الحج
📖 اقرأ الشرح
⭐ صحيح
📂 باب خطب النبيّ ﷺ في...
عن أنس بن مالك قال: إني لتحت ناقة رسول الله ﷺ يسيل علي لُعابها فسمعته يقول: «إن الله جعل لكل ذي حق حقه، ألا لا وصية لوارث، الولد للفراش، وللعاهر الحجر، ألا لا يتولن رجل غير مواليه، ولا يدعين إلى غير أبيه، فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله متتابعة إلى يوم القيامة، ألا لا تنفقن امرأة من بيتها إلا بإذن زوجها، فقال رجل: إلا الطعام يا رسول الله، فقال: وهل أفضل أموالنا إلا الطعام!؟ ألا إن العارية مؤداة، والمنيحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم».
صحيح رواه ابن ماجه (٢٧١٤)، وأبو عمرو المديني في حجة الوداع (٣٩)، والطبراني في مسند الشاميين (٦٢١) -واللفظ له- كلهم من حديث محمد بن شعيب بن شابور، ثنا عبد الرحمن ابن يزيد بن جابر، عن سعيد بن أبي سعيد أنه حدثه عن أنس بن مالك فذكره.
📚 كتاب الحج
📖 اقرأ الشرح
لا تَجوزُ لامْرأةٍ هِبَةٌ في مالِها إلَّا بإذنِ زوْجِها ، إذا ملَكَ زوجُها عِصْمَتَها
لا يَجوزُ لامرَأةٍ عَطيَّةٌ إلَّا بإذنِ زَوجِها، وفي لفظٍ: لا يَجوزُ للمَرأةِ أمرٌ في مالِها إذا مَلَكَ زَوجُها عِصمَتَها
لا يجوزُ لامرأةٍ عطيَّةٌ إلا بإذنِ زَوجِها. وفي رواية: لا يجوزُ لامرأةٍ هبةٌ في مالِها إذا مَلَك زوجُها عصمتَها
عن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ في امرأةٍ لها زوجٌ ولها مالٌ ولا يأذنُ لها زوجُها في الحجِّ قالَ ليسَ لها أن تنطلقَ إلَّا بإذنِ زوجِها
لا يحلُ لامرأةٍ عطيَّةٌ إلاَّ بإذنِ زوجِها
لا يجوزُ لامرأةٍ عطيةٌ إلا بإذنِ زوجِها
لا يجوزُ لامرأةٍ عَطيَّةٌ إلَّا بإذنِ زَوجِها
جاءتِ امرأةٌ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ونحن عِندَه، فقالتْ: يا رسولَ اللهِ، إنَّ زَوجي صَفْوانَ بنَ المُعَطَّلِ يضرِبُني إذا صلَّيتُ، ويُفطِّرُني إذا صُمتُ، ولا يُصلِّي صلاةَ الفجرِ حتى تطلُعَ الشمسُ، قال: وصفوانُ عِندَه، قال: فسأَله عمَّا قالتْ، فقال: يا رسولَ اللهِ، أمَّا قولُها: يضرِبُني إذا صلَّيتُ، فإنَّها تَقرَأُ [بسُورتَينِ] وقد نَهيتُها، قال: فقال: لو كانتْ سورةً واحدةً، لَكَفَتِ الناسَ، وأمَّا قولُها: يُفطِّرُني، فإنَّها تَنطلِقُ فتصومُ، وأنا رجُلٌ شابٌّ فلا أَصبِرُ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يومئذٍ: لا تصومُ امرأةٌ إلَّا بإذنِ زوجِها، وأمَّا قولُها: إنِّي لا أُصلِّي حتى تطلُعَ الشمسُ، فإنَّا أهلُ بيتٍ قد عُرِف لنا ذاك، لا نكادُ نستيقظُ حتى تَطلُعَ الشمسُ، قال: فإذا استيقَظتَ فصَلِّ
عنْ أبي سعيدٍ قالَ : جاءتْ امرأةٌ إلى النبيِّ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ ونحنُ عندَهُ فقالتْ يا رسولَ اللهِ إنَّ زوجي صفوانَ بنَ المعطلِ يضربُنِي إذا صليتُ ويُفطرنِي إذا صمتُ ولا يصلي صلاةَ الفجرِ حتى تطلعَ الشمسُ قالَ وصفوانٌ عندَهُ قالَ فسألهُ عما قالتْ فقالَ يا رسولَ اللهِ أما قولُها يضربُنِي إذا صليتُ فإنَّها تقرأُ بسورتينِ وقد نهيتَها قال فقالَ لو كانتْ سورةٌ واحدةٌ لكفتِ الناسَ وأمَّا قولُها يُفطرنِي فإنَّها تنطلقُ فتصومُ وأنَا رجلٌ شابٌّ فلا أصبرُ فقالَ رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلمَ يومئذٍ لا تصومُ امرأةٌ إلا بإذنِ زوجِها وأمَّا قولُها إنِّي لا أصلي حتى تطلعَ الشمسُ فإنا أهلَ بيتٍ قد عرفَ لنا ذاكَ لا نكادُ نستيقظُ حتى تطلعَ الشمسُ قالَ فإذا استيقظتَ فصلِّ
جاءتِ امرأةٌ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فقالت: يا رسولَ اللهِ إنَّ زوجي صفوانَ بنَ المُعطَّلِ يضرِبُني إذا صلَّيْتُ ويُفطِّرُني إذا صُمْتُ ولا يُصلِّي صلاةَ الفجرِ حتَّى تطلُعَ الشَّمسُ قال - وصفوانُ عندَه - فسأَله عمَّا قالت فقال: يا رسولَ اللهِ أمَّا قولُها: يضرِبُني إذا صلَّيْتُ فإنَّها تقرَأُ بسورتَيْنِ وقد نهَيْتُها عنها فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ( لو كانت سورةً واحدةً لكفتِ النَّاسَ ) قال: وأمَّا قولُها: يُفطِّرُني إذا صُمْتُ فإنَّها تنطلِقُ فتصومُ وأنا رجُلٌ شابٌّ ولا أصبِرُ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يومَئذٍ: ( لا تصومُ امرأةٌ إلَّا بإذنِ زوجِها ) قال: وأمَّا قولُها: لا أُصَلِّي حتَّى تطلُعَ الشَّمسُ فإنَّا أهلُ بيتٍ لا نكادُ نستيقظُ حتَّى تطلُعَ الشَّمسُ فقال صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ( فإذا استيقَظْتَ فصَلِّ )
جاءتِ امرَأةٌ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ونَحنُ عِندَه، فقالتْ: يا رَسولَ اللهِ، إن زَوجي صَفْوانَ بنَ المُعَطَّلِ يَضرِبُني إذا صَلَّيتُ، ويُفَطِّرني إذا صُمتُ، ولا يُصَلِّي صَلاةَ الفَجرِ حتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ، قالَ: وصَفْوانُ عِندَه، قالَ: فسَألَه عمَّا قالتْ، فقالَ: يا رَسولَ اللهِ، أمَّا قَولُها: يَضرِبُني إذا صَلَّيتُ، فإنَّها تَقرَأُ سُورَتَين نَهيتُها عنهما، وقلتُ: لو كان سورةً واحِدةً لَكَفَتِ النَّاسَ، وأمَّا قَولُها: يُفَطِّرُني إذا صُمتُ؛ فإنَّها تَنطَلِقُ فتَصومُ وأنا رَجُلٌ شابٌّ فلا أصبِرُ، فقالَ رسول اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ يَومَئذٍ: لا تَصومُ امرَأةٌ إلَّا بإذنِ زَوجِها، وأمَّا قَولُها: بأنِّي لا أُصَلِّي حتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ؛ فإنَّا أهلُ بَيتٍ قد عُرِف لنا ذاكَ؛ لا نَكادُ نَستَيقِظُ حتَّى تَطلُعَ الشَّمسُ، قالَ: فإذا استَيقَظْتَ فصَلِّ
لا يَجوزُ لامرأةٍ عَطيَّةٌ إلَّا بإذْنِ زَوْجِها. وفي لَفظٍ: لا يَجوزُ لامرأةٍ أمْرٌ في مالِها إذا مَلَكَ زَوْجُها عِصمَتَها
ليس للمَرأةِ أن تَنطَلِقَ للحَجِّ إلَّا بإذنِ زَوجِها، ولا يَحِلُّ للمَرأةِ أن تُسافِرَ ثَلاثَ ليالٍ إلَّا ومعها ذو مَحرَمٍ تحرُمُ عليه
ليسَ للمرأةِ أنْ تنطلقَ للحَجِّ إلا بإذنِ زوجِها، و لا يَحِلُّ للمرأةِ أنْ تسافرَ ثلاثَ ليالٍ إلا و مَعَها ذُو محرمٍ تَحْرُمُ عَلَيهِ
لا يجُوزُ لامرأةٍ عَطيَّةٌ إلَّا بإذنِ زوجِها
لا يَحِلُّ لامرأةٍ أنْ تأخُذَ مِن بيتِ زَوجِها إلَّا بإذنِ زوجِها، ولا يَحِلُّ لها أنْ تأخُذَ وهو كارهٌ، ولا تَخرُجُ وهو كارهٌ بغيرِ إذنِه، ولا تُطمِعَ فيه أحدًا ما اصْطَحبَا، ولا تُخَشِّنَ بصَدْرِه، ولا تَعتزِلَ فِراشَه، ولا تُصارِمُه، وإنْ هو أظلَمَ منها أنْ تَأتيَهُ حتَّى تُرضِيَه، فإنْ هو قَبِلَ منها فبِها ونِعْمَت، قبِلَ اللهُ عُذْرَها، وأفلَجَ حُجَّتَها، ولا إثْمَ عليها، وإنْ أبى الزَّوجُ أنْ يَرضى، فقد أبلغَتْ إليه عُذْرَها، وإنْ لم تَفعَلْ مِن ذلك شيئًا، فرَضِيَت بالصَّرامِ حتَّى تَمْضيَ لها ثلاثُ ليالٍ، وأذِنَتْ بغيرِ إذنِه، وأتَتْ بغيرِ إذْنِه في زِيارةِ والدٍ أو غيرِه ما شَهِدَ عندها، وأحنَثَتْ له قَسمًا، وأطاعَتْ فيه والدًا، أو وَلدًا، أو اعْتَزلتْ له مَضجعًا، أو خشَّنَت له صَدْرًا؛ فإنَّهنَّ لا يَزالُ يُكتَبُ عليهنَّ ثلاثٌ مِن الكبائرِ ما فَعلْنَ ذلك؛ أكبرُ الكبائرِ: الإشراكُ باللهِ، وقتْلُ المُؤمنِ مُتعمِّدًا، والثَّالثُ آكلُ الرِّبا، وكفى بالمرأةِ أنْ تأتيَ كلَّما غضِبَ عليها زوجُها ثلاثًا مِن الكبائرِ، استحوذَ عليها الشَّيطانُ، فأصبحتْ مِن أصحابِ النَّارِ
لا يَحلُّ لامرأةٍ تأخُذُ مِن بيتِ زوجها إلَّا بإذنِ زوجِها ، ولا يحلُّ لها أن تأخُذَ وهوَ كارِهٌ ، ولا تخرجَ وهوَ كارِهٌ بغيرِ إذنِهِ ، ولا تُطْمِعَ فيهِ أحدًا ما اصطَحبا ، ولا تخشُنَ بصدرِه ، ولا تعتزِلَ فراشَه ، ولا ( تُضَارَّ بهِ ) وإن كان هوَ أظلمُ مِنها ، أن تَأْتِيَه حتَّى تُرضِيهِ ، فإن هوَ قَبِلَ منها فبِها ونِعمَت ؛ قبل اللهُ عُذْرَها ، وأفلحَ حُجَّتَها ، ولا إثْمَ علَيها ، وإن أَبَى الزَّوجُ أن يرضى فقد أبلغَت إليه عُذْرَها ، وإن لَم تفعَل من ذلكَ شيئًا فَرَضِيَتْ بالصِّرَامِ حتَّى تمضِيَ لها ثلاثَ ليالٍ ، وأَذِنَتْ بغيرِ إذنِه ، أو أتَت بغيرِ إذنِه في زيارةِ والدٍ أو غَيرِه ، ما شهِدَ ( عُذْرَها ) فأحنثَتْ لهُ قَسَمًا ، وأطاعَت فيهِ والِدًا أو ولَدًا ، أو اعتزلَت لهُ مضجعًا ، أو خَشَّنَتْ لهُ صَدرًا ، فإنهنَّ لا يَزالُ يُكْتَبُ علَيهِنَّ ثلاثٌ من الكَبائرِ ما فعلْنَ ذلكَ ، ( أكبرُ ) الكبائرِ : الإشراكُ باللهِ ، وقَتلُ المؤمنِ مُتعمِّدًا ، والثَّالثُ أكلُ الرِّبا ، وكفَى بالمرأةِ إثمًا أن تأتيَ كلَّما غضِب علَيها زوجُها ثلاثًا من الكَبائرِ ، استحوذَ علَيها الشَّيطانُ فأصبَحَت مِن أهلِ النَّارِ . قالَ : وحدَّثَنا معاذٌ رضيَ اللهُ عنهُ أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ قال : لا تزالُ الملائكةُ تلعَنُها ، ويلعَنُها اللهُ تعالى وخُزَّانُ دارِ الرَّحمةِ ودارِ العذابِ ممَّا انتَهَكت مِن معصَيةِ اللهِ عزَّ وجلَّ
لا يَجوزُ لامرَأةٍ عَطيَّةٌ إلَّا بإذنِ زَوجِها. [وفي لفظٍ]: لا يَجوزُ للمَرأةِ أمرٌ في مالِها إذا مَلَكَ زَوجُها عِصمَتَها.
أنَّ مِن قَضاءِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أنَّ المَعدِنَ جُبارٌ، والبِئرَ جُبارٌ، والعَجْماءَ جَرحُها جُبارٌ، والعَجْماءُ: البَهيمةُ مِن الأنعامِ وغيرِها، والجُبارُ: هو الهَدرُ الذي لا يُغرَمُ. وقَضى في الرِّكازِ الخُمُسُ. وقَضى أنَّ تَمرَ النَّخلِ لمَن أبَّرَها إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ. وقَضى أنَّ مالَ المَملوكِ لمَن باعه إلَّا أنْ يَشترِطَ المُبتاعُ. وقَضى أنَّ الوَلدَ للفِراشِ، وللعاهرِ الحَجَرَ. وقَضى بالشُّفْعةِ بيْنَ الشُّرَكاءِ في الأرَضينَ والدُّورِ. وقَضى لحَمَلِ ابنِ مالكٍ الهُذَليِّ بميراثِه عن امرأتِه التي قَتَلَتْها الأُخرى. وقَضى في الجَنينِ المَقتولِ بغُرَّةٍ: عَبدٍ أو أمةٍ، قال: فوَرِثَها بَعلُها وبَنوها، قال: وكان له مِن امرأتَيه كِلتَيهما وَلدٌ. قال: فقال أبو القاتلةِ المَقضيُّ عليه: يا رسولَ اللهِ، كيف أغرَمُ مَن لا صاح ولا استهَلَّ، ولا شَرِبَ ولا أكَلَ؟ فمِثلُ ذلك بَطَلَ؟ فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: هذا مِن الكُهَّانِ. قال: وقَضى في الرَّحَبةِ تَكونُ بيْنَ الطَّريقِ، ثُمَّ يُريدُ أهلُها البُنْيانَ فيها، فقَضى أنْ يَترُكَ للطَّريقِ فيها سَبعَ أذرُعٍ، قال: وكانتْ تلك الطَّريقُ تُسمَّى المِيتاءَ. وقَضى في النَّخلةِ أو النَّخلتَينِ أو الثَّلاثِ فيَختلِفونَ في حُقوقِ ذلك، فقَضى أنَّ لكلِّ نَخلةٍ مِن أولئك مَبلَغَ جَريدتِها حَيِّزٌ لها. وقَضى في شُرْبِ النَّخلِ مِن السَّيلِ أنَّ الأعلى يَشرَبُ قبلَ الأسفلِ، ويَترُكُ الماءَ إلى الكَعبَينِ، ثُمَّ يُرسِلُ الماءَ إلى الأسفلِ الذي يَليه، فكذلك يَنقضي حَوائطُ أو يَفنى الماءُ. وقَضى أنَّ المرأةَ لا تُعطي مِن مالِها شيئًا إلَّا بإذنِ زَوجِها. وقَضى للجَدَّتَينِ مِن الميراثِ بالسُّدُسِ بيْنَهما بالسَّواءِ. وقَضى أنَّ مَن أعتَقَ شِركًا في مَملوكٍ، فعليه جَوازُ عِتقِه إنْ كان له مالٌ. وقَضى أنْ لا ضَرَرَ ولا ضِرارَ. وقَضى أنَّه ليس لعِرْقٍ ظالمٍ حَقٌّ. وقَضى بيْنَ أهلِ المدينةِ في النَّخلِ لا يُمنَعُ نَقْعُ بِئرٍ، وقَضى بيْنَ أهلِ الباديةِ أنَّه لا يُمنَعُ فَضلُ ماءٍ ليُمنَعَ فَضلُ الكَلَأِ. وقَضى في دِيَةِ الكُبرى المُغلَّظةِ ثَلاثينَ ابنةَ لَبونٍ وثَلاثينَ حِقَّةً وأربعينَ خَلِفةً، وقَضى في دِيَةِ الصُّغرى ثَلاثينَ ابنةَ لَبونٍ، وثَلاثينَ حِقَّةً وعِشرينَ ابنةَ مَخاضٍ، وعِشرينَ بَني مَخاضٍ ذُكورًا، ثُمَّ غَلَتِ الإبلُ بعدَ وَفاةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وهانتِ الدَّراهمُ، فقَوَّمَ عُمَرُ بنُ الخطَّابِ إبلَ الدِّيَةِ سِتَّةَ آلافِ دِرهمٍ حِسابَ أُوقيةٍ لكلِّ بَعيرٍ، ثُمَّ غَلَتِ الإبلُ، وهانتِ الوَرِقُ، فزاد عُمَرُ بنُ الخطَّابِ ألفَينِ حِسابَ أُوقيَتَينِ لكلِّ بَعيرٍ، ثُمَّ غَلَتِ الإبلُ، وهانتِ الدِّراهمُ، فأتَمَّها عُمَرُ اثنَيْ عَشَرَ ألفًا حِسابَ ثَلاثِ أَواقٍ لكلِّ بَعيرٍ، قال: فزاد ثُلُثَ الدِّيَةِ في الشَّهرِ الحَرامِ، وثُلُثًا آخَرَ في البَلدِ الحَرامِ. قال: فتَمَّتْ دِيَةُ الحَرَمَينِ عِشرينَ ألفًا، قال: فكان يُقالُ: يُؤخَذُ مِن أهلِ الباديةِ مِن ماشيَتِهم، لا يُكلَّفونَ الوَرِقَ ولا الذَّهبَ، ويُؤخَذُ مِن كلِّ قَومٍ ما لهم قيمةَ العَدلِ مِن أمْوالِهم
ليس للمرأةِ أن تَنْطَلِقَ للحَجِّ إلا بإذنِ زوجِها ، ولا يَحِلُّ للمرأةِ أن تسافرَ ثلاثَ لَيَالٍ إلا ومَعَها ذو مَحْرَمٍ تَحْرُمُ عليه
ليس للمرأةِ أن تنطلقَ للحجِّ إلا بإذنِ زوجِها، ولا يحل للمرأةِ أن تسافرَ ثلاثَ ليالٍ إلا ومعها ذو محرمٍ تحرمُ عليهِ
الأحاديث مأخودة من موسوعة الأحاديث الصحيحة والموسوعة الحديثية API - الدرر السنية، جزاهم الله خيرا.
كلمات رئيسية من الأحاديث
(80)
لو كانت سورة واحدة لكفت الناسلا تصوم امرأة إلا بإذن زوجهالا تصلي الفجر حتى تطلع الشمسأهل بيت لا نكاد نستيقظسورة واحدة لكفت الناسعطية بغير إذن الزوجملك زوجها عصمتهافإذا استيقظت فصلصفوان بن المعطليضربني إذا صليتإذا استيقظت فصللا ضرر ولا ضراريفطرني إذا صمتلا تعتزل فراشهتفطر إذا صامتالإشراك باللهتقرأ بسورتينتضرب إذا صلتأمر في مالهاالولد للفراشالشهر الحرامالبلد الحرامعطية المرأةملك عصمتهابإذن زوجهاقتل المؤمنالتطوع...إذن الزوجثلاث ليالتحرم عليهبيت زوجهاآكل الرباأكل الرباإلا بإذنفي مالهاعرق ظالموللعاهرلا تجوزلا يجوزلا أصبرذو محرمالكبائرلا تخرجيضربهاالمرأةوالولدللفراشلا يحللامرأةالصرامالفراشالشفعةامرأةتشتكيزوجهابيتهاالنبيفي...لوارثالحجرمالهاتنطلقالسفرالخمسميراثتصومتنفقشيئابإذنوصيةعطيةالحججبارصلتخطبهبةزوجمالإذندية
تخريج حديث إلا بإذن زوجها
أشهر كتب الحديث النبوي الصحيحة
الباحث القرآني | البحث في القرآن الكريم
Tuesday, July 28, 2026
لا تنسنا من دعوة صالحة بظهر الغيب








